لندن ولشبونة تعترفان اليوم بفلسطين    الأردن يعلن إعادة فتح "معبر اللنبي"    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    طقس الأحد.. انخفاض في الحرارة وزخات رعدية بعدة مناطق    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي        التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 06 - 02 - 2006


تمهيد
إسهاما في تنوير الأسرة المغربية بالمقتضيات القانونية التي ترتبط بها، وبعدما توقفنا عند قضايا ترتبط بمدونة الأسرة؛ ونظرا للحاجة الملحة التي يشكلها قانون الحالة المدنية باعتباره قانونا مكملا للمدونة، فقد ارتأينا أن نخصص له هو الآخر حلقات لتقرب القارئ عند أهم القضايا التي يثيرها.
وهكذا وبعدما أشرنا في حلقة ماضية لمواضع تتعلق بتعريف نظام الحالة المدنية ولنظاق تطبيق هذا القانون ولبعض أحكامه. سنتطرف في حلقة اليوم للمسطرة المتحصلة بتضمين بيانات الزواج التي آشارت إليها المادة 86 من المدونة والتي خصص لها قانون الحالة المدنية المادة 22 كما لا تفوتنا الفرصة للحديث عن القضايا التالية:
الدفتر العائلي، والذي عوض كناش التعريف والحالة المدنية.
الأحكام التصريحية المتعلقة بالوفاة والولادة.
رسوم الوفاة ونسخ رسوم الحالة المدنية.
تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية.
أولا: تضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية:
بالرجوع إلى المادة 86 من مدونة الأسرة وعند معرض الحديث عن الاجراءات الإدارية التي تصاحب عقد الزواج، فقد ألزم المشرع ضابط الحالة المدنية بوجوب تضمين بيانات ملخص عقد الزواج الذي يتوصل به من قسم قضاء الأسرة بهامش رسم ولادة الزوجين، نفس الأمر ينطبق على الحالة المدنية للزوجين في حالة انحلال ميثاق الزوجية إذ أوجبت كذلك المادة 041 من المدونة ضرورة تضمين بيانات انحلال ميثاق الزوجية بهامش رسم ولادة الزوجين.
وبعد القيام بهذا الإجراء من قبل ضابط الحالة المدنية وفقا لمقتضيات المادة 22 من قانون الحالة المدنية (99. 73/3 أكتوبر 2002)، يحيل ضابط الحالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة اسم الولادة بالنسبة للزوجين على وكيل الملك ليضمنه في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة، كما يحيل عليه لنفس الغرض الاعلام بوفاة أحد الزوجين.
ثانيا: الدفتر العائلي بدل كناش التعريف الحالية المدنية:
بدل كناش الحالة المدنية الذي كان سائدا قبل سن القانون الجديد للحالة المدنية، فقد نص المشرع على اعتماد الدفتر العائلي لكونه يتضمن بيانات هامة لكل عائلة صاحبة الدفتر الأب والأم والأبناء، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان ولادة الزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته ويعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب الخاص بالحالة المدنية، وبعد صدور النص التنظيمي المنظم للدفتر العائلي، فإنه أصبح متداولا، بل الأكثر من هذا فقد أقر القانون الجديد حقا مكتسبا بأحقية الزوجة الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل (1)، ليصحح الخطأ الذي يستبطن حيفا كبيرا يرتبط باحتكار الزوج للكناش العائلي، وحرمانه لباقي أفراد العائلة منه، وضياع كثير من المصالح والأغراض المرتبطة به.
كما أوجب المشرع على صاحب الدفتر العائلي أن يقدمه إلى ضابط الحالة المدنية ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة الامتناع، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمره الملزم بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية، وإلا حكم على الممتنع بغرامة تهديدية.
ثالثا: رسم الوفاة:
بعد وقوع واقعة الوفاة يفرض نظام الحالة المدنية (2) التصريح بها، وذلك مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالتصريح بالولادة المنصوص عليها سلفا في المادة 61, وخاصة ما يتعلق بالأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة، وذلك مع مراعاة ترتيب المصرحين كالآتي:
الولد؛ الزوج؛ الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته.
الكافل بالنسبة لمكفوله.
الأخ ثم الجد وبعدهما الأقربون بالترتيب.
وفي حالة عدم وجود الأشخاص المشار إليهم أعلاه تتكفل السلطة المحلية باشعار ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة.
كما أشارت المادة 42 إلى ضرورة إقامة رسم وفاة لكل شخص عثر على جثمانه، من قبل ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل بعد تلقي محضر منجز من قبل الشرطة القضائية ومؤشر عليه من طرف وكيل الملك؛ ويضمن بالرسم الهوية الكاملة في حالة التوصل إليها وإلا بأوصافه على الوجه الممكن.
وتنص المواد 62 و72 على مقتضيات المتوفون في المستشفيات أو المؤسسات الصحية المدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الاصلاحيات أو غيرها من المؤسسات وواجب المسؤولين على هذه المؤسسات.
للتصريح بواقعة الوفاة، وكذلك تسجيل وفاة المغربي المتوفي أثناء سفر بحري أو جوي.
أما المفقود في المغرب أو خارجه فتسجل وفاته في سجلات الحالة المدنية لدى ضابط الحالة المدنية المختص بناء على تصريح من رؤية أو من طرف النيابة العامة، مدعم بمقرر قضائي نهائي للوفاة (3)
ويتم إثباتها وفقا لمقتضيات المادة 723 من مدونة الأسرة الحالي وما بعدها.
خلاصة
بعدما تطرقنا في هذه الحلقة لتضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وللدفتر العائلي وأهميته في الحالة المدنية لكل أسرة، وإمكانية تسلم نسخة منه من قبل الزوجة المطلقة أو الأرملة أو النائب الشرعي، وكذلك بعد وقوفنا عند رسوم الولادة وأهميتها وأحكامها، على أن ننهي الحديث عن قانون الحالة المدنية باضافة حلقة أخرى موالية للوقوف عند التصريح باصلاح الأخطاء المادية والجوهرية، التي تعتري رسوم الحالية المدنية، وتنقيح بياناتها، ومقتضيات أخرى.
(1) تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون 3 أكتوبر 2002 الخاصة بالحالة المدنية على يحق للزوجة أو المطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل< (2) مقتضيات المادة 42 بتصرف (3) المادة 82.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.