"حزب الأحرار" يعقد لقاءات جهوية    الأزمي: لم تحترم إرادة الشعب في 2021 وحكومة أخنوش تدعم الكبار وتحتقر "الصغار"    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    أطنان من "الشيرا" في ضيعة فلاحية    ثلاث سنوات من السجن في انتظار مغربي أوقفته ألمانيا بطلب من هولندا    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية بولندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    "الأحرار" يطلق جولة تواصلية جديدة ويشيد بالحوار الاجتماعي وبمكتسبات الشغيلة    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    إسرائيل تقحم نفسها في اشتباكات بين السلطات السورية والدروز    لماذا أصبحت فلسطين أخطر مكان في العالم على الصحفيين ؟    استقدمها من علبة ليلية بأكادير.. توقيف شخص اعتدى على فتاة جنسيا باستعمال الضرب والجرح بسكين    فريق طبي مغربي يجري أول عملية استئصال للبروستاتا بالروبوت عن بعد بمسافة تجاوزت 1100 كلم    تنظيم يوم وطني لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية الاثنين المقبل بالرباط    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    تونس تسجن رئيس الوزراء السابق العريض 34 عاما بتهمة تسهيل سفر جهاديين لسوريا    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    ألمانيا تهتز على وقع حادث دموي في شتوتغارت.. سيارة تدهس حشداً وتصيب 8 أشخاص    أجواء حارة مرتقبة اليوم السبت بعدة أقاليم    كيوسك السبت | الحكومة تكشف بالأرقام تفاصيل دعم صغار الفلاحين و"الكسابة"    كبرى المرافئ الأميركية تعاني من حرب ترامب التجارية    الموت يغيّب المنتج المصري وليد مصطفى    قصف منزل يخلف 11 قتيلا في غزة    زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت تعزز "العلاقات الممتازة" بين الولايات المتحدة والمغرب (الميداوي)    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 06 - 02 - 2006


تمهيد
إسهاما في تنوير الأسرة المغربية بالمقتضيات القانونية التي ترتبط بها، وبعدما توقفنا عند قضايا ترتبط بمدونة الأسرة؛ ونظرا للحاجة الملحة التي يشكلها قانون الحالة المدنية باعتباره قانونا مكملا للمدونة، فقد ارتأينا أن نخصص له هو الآخر حلقات لتقرب القارئ عند أهم القضايا التي يثيرها.
وهكذا وبعدما أشرنا في حلقة ماضية لمواضع تتعلق بتعريف نظام الحالة المدنية ولنظاق تطبيق هذا القانون ولبعض أحكامه. سنتطرف في حلقة اليوم للمسطرة المتحصلة بتضمين بيانات الزواج التي آشارت إليها المادة 86 من المدونة والتي خصص لها قانون الحالة المدنية المادة 22 كما لا تفوتنا الفرصة للحديث عن القضايا التالية:
الدفتر العائلي، والذي عوض كناش التعريف والحالة المدنية.
الأحكام التصريحية المتعلقة بالوفاة والولادة.
رسوم الوفاة ونسخ رسوم الحالة المدنية.
تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية.
أولا: تضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية:
بالرجوع إلى المادة 86 من مدونة الأسرة وعند معرض الحديث عن الاجراءات الإدارية التي تصاحب عقد الزواج، فقد ألزم المشرع ضابط الحالة المدنية بوجوب تضمين بيانات ملخص عقد الزواج الذي يتوصل به من قسم قضاء الأسرة بهامش رسم ولادة الزوجين، نفس الأمر ينطبق على الحالة المدنية للزوجين في حالة انحلال ميثاق الزوجية إذ أوجبت كذلك المادة 041 من المدونة ضرورة تضمين بيانات انحلال ميثاق الزوجية بهامش رسم ولادة الزوجين.
وبعد القيام بهذا الإجراء من قبل ضابط الحالة المدنية وفقا لمقتضيات المادة 22 من قانون الحالة المدنية (99. 73/3 أكتوبر 2002)، يحيل ضابط الحالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة اسم الولادة بالنسبة للزوجين على وكيل الملك ليضمنه في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة، كما يحيل عليه لنفس الغرض الاعلام بوفاة أحد الزوجين.
ثانيا: الدفتر العائلي بدل كناش التعريف الحالية المدنية:
بدل كناش الحالة المدنية الذي كان سائدا قبل سن القانون الجديد للحالة المدنية، فقد نص المشرع على اعتماد الدفتر العائلي لكونه يتضمن بيانات هامة لكل عائلة صاحبة الدفتر الأب والأم والأبناء، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان ولادة الزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته ويعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب الخاص بالحالة المدنية، وبعد صدور النص التنظيمي المنظم للدفتر العائلي، فإنه أصبح متداولا، بل الأكثر من هذا فقد أقر القانون الجديد حقا مكتسبا بأحقية الزوجة الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل (1)، ليصحح الخطأ الذي يستبطن حيفا كبيرا يرتبط باحتكار الزوج للكناش العائلي، وحرمانه لباقي أفراد العائلة منه، وضياع كثير من المصالح والأغراض المرتبطة به.
كما أوجب المشرع على صاحب الدفتر العائلي أن يقدمه إلى ضابط الحالة المدنية ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة الامتناع، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمره الملزم بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية، وإلا حكم على الممتنع بغرامة تهديدية.
ثالثا: رسم الوفاة:
بعد وقوع واقعة الوفاة يفرض نظام الحالة المدنية (2) التصريح بها، وذلك مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالتصريح بالولادة المنصوص عليها سلفا في المادة 61, وخاصة ما يتعلق بالأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة، وذلك مع مراعاة ترتيب المصرحين كالآتي:
الولد؛ الزوج؛ الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته.
الكافل بالنسبة لمكفوله.
الأخ ثم الجد وبعدهما الأقربون بالترتيب.
وفي حالة عدم وجود الأشخاص المشار إليهم أعلاه تتكفل السلطة المحلية باشعار ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة.
كما أشارت المادة 42 إلى ضرورة إقامة رسم وفاة لكل شخص عثر على جثمانه، من قبل ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل بعد تلقي محضر منجز من قبل الشرطة القضائية ومؤشر عليه من طرف وكيل الملك؛ ويضمن بالرسم الهوية الكاملة في حالة التوصل إليها وإلا بأوصافه على الوجه الممكن.
وتنص المواد 62 و72 على مقتضيات المتوفون في المستشفيات أو المؤسسات الصحية المدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الاصلاحيات أو غيرها من المؤسسات وواجب المسؤولين على هذه المؤسسات.
للتصريح بواقعة الوفاة، وكذلك تسجيل وفاة المغربي المتوفي أثناء سفر بحري أو جوي.
أما المفقود في المغرب أو خارجه فتسجل وفاته في سجلات الحالة المدنية لدى ضابط الحالة المدنية المختص بناء على تصريح من رؤية أو من طرف النيابة العامة، مدعم بمقرر قضائي نهائي للوفاة (3)
ويتم إثباتها وفقا لمقتضيات المادة 723 من مدونة الأسرة الحالي وما بعدها.
خلاصة
بعدما تطرقنا في هذه الحلقة لتضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وللدفتر العائلي وأهميته في الحالة المدنية لكل أسرة، وإمكانية تسلم نسخة منه من قبل الزوجة المطلقة أو الأرملة أو النائب الشرعي، وكذلك بعد وقوفنا عند رسوم الولادة وأهميتها وأحكامها، على أن ننهي الحديث عن قانون الحالة المدنية باضافة حلقة أخرى موالية للوقوف عند التصريح باصلاح الأخطاء المادية والجوهرية، التي تعتري رسوم الحالية المدنية، وتنقيح بياناتها، ومقتضيات أخرى.
(1) تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون 3 أكتوبر 2002 الخاصة بالحالة المدنية على يحق للزوجة أو المطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل< (2) مقتضيات المادة 42 بتصرف (3) المادة 82.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.