مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 06 - 02 - 2006


تمهيد
إسهاما في تنوير الأسرة المغربية بالمقتضيات القانونية التي ترتبط بها، وبعدما توقفنا عند قضايا ترتبط بمدونة الأسرة؛ ونظرا للحاجة الملحة التي يشكلها قانون الحالة المدنية باعتباره قانونا مكملا للمدونة، فقد ارتأينا أن نخصص له هو الآخر حلقات لتقرب القارئ عند أهم القضايا التي يثيرها.
وهكذا وبعدما أشرنا في حلقة ماضية لمواضع تتعلق بتعريف نظام الحالة المدنية ولنظاق تطبيق هذا القانون ولبعض أحكامه. سنتطرف في حلقة اليوم للمسطرة المتحصلة بتضمين بيانات الزواج التي آشارت إليها المادة 86 من المدونة والتي خصص لها قانون الحالة المدنية المادة 22 كما لا تفوتنا الفرصة للحديث عن القضايا التالية:
الدفتر العائلي، والذي عوض كناش التعريف والحالة المدنية.
الأحكام التصريحية المتعلقة بالوفاة والولادة.
رسوم الوفاة ونسخ رسوم الحالة المدنية.
تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية.
أولا: تضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية:
بالرجوع إلى المادة 86 من مدونة الأسرة وعند معرض الحديث عن الاجراءات الإدارية التي تصاحب عقد الزواج، فقد ألزم المشرع ضابط الحالة المدنية بوجوب تضمين بيانات ملخص عقد الزواج الذي يتوصل به من قسم قضاء الأسرة بهامش رسم ولادة الزوجين، نفس الأمر ينطبق على الحالة المدنية للزوجين في حالة انحلال ميثاق الزوجية إذ أوجبت كذلك المادة 041 من المدونة ضرورة تضمين بيانات انحلال ميثاق الزوجية بهامش رسم ولادة الزوجين.
وبعد القيام بهذا الإجراء من قبل ضابط الحالة المدنية وفقا لمقتضيات المادة 22 من قانون الحالة المدنية (99. 73/3 أكتوبر 2002)، يحيل ضابط الحالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة اسم الولادة بالنسبة للزوجين على وكيل الملك ليضمنه في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة، كما يحيل عليه لنفس الغرض الاعلام بوفاة أحد الزوجين.
ثانيا: الدفتر العائلي بدل كناش التعريف الحالية المدنية:
بدل كناش الحالة المدنية الذي كان سائدا قبل سن القانون الجديد للحالة المدنية، فقد نص المشرع على اعتماد الدفتر العائلي لكونه يتضمن بيانات هامة لكل عائلة صاحبة الدفتر الأب والأم والأبناء، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان ولادة الزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته ويعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب الخاص بالحالة المدنية، وبعد صدور النص التنظيمي المنظم للدفتر العائلي، فإنه أصبح متداولا، بل الأكثر من هذا فقد أقر القانون الجديد حقا مكتسبا بأحقية الزوجة الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل (1)، ليصحح الخطأ الذي يستبطن حيفا كبيرا يرتبط باحتكار الزوج للكناش العائلي، وحرمانه لباقي أفراد العائلة منه، وضياع كثير من المصالح والأغراض المرتبطة به.
كما أوجب المشرع على صاحب الدفتر العائلي أن يقدمه إلى ضابط الحالة المدنية ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة الامتناع، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمره الملزم بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية، وإلا حكم على الممتنع بغرامة تهديدية.
ثالثا: رسم الوفاة:
بعد وقوع واقعة الوفاة يفرض نظام الحالة المدنية (2) التصريح بها، وذلك مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالتصريح بالولادة المنصوص عليها سلفا في المادة 61, وخاصة ما يتعلق بالأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة، وذلك مع مراعاة ترتيب المصرحين كالآتي:
الولد؛ الزوج؛ الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته.
الكافل بالنسبة لمكفوله.
الأخ ثم الجد وبعدهما الأقربون بالترتيب.
وفي حالة عدم وجود الأشخاص المشار إليهم أعلاه تتكفل السلطة المحلية باشعار ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة.
كما أشارت المادة 42 إلى ضرورة إقامة رسم وفاة لكل شخص عثر على جثمانه، من قبل ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل بعد تلقي محضر منجز من قبل الشرطة القضائية ومؤشر عليه من طرف وكيل الملك؛ ويضمن بالرسم الهوية الكاملة في حالة التوصل إليها وإلا بأوصافه على الوجه الممكن.
وتنص المواد 62 و72 على مقتضيات المتوفون في المستشفيات أو المؤسسات الصحية المدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الاصلاحيات أو غيرها من المؤسسات وواجب المسؤولين على هذه المؤسسات.
للتصريح بواقعة الوفاة، وكذلك تسجيل وفاة المغربي المتوفي أثناء سفر بحري أو جوي.
أما المفقود في المغرب أو خارجه فتسجل وفاته في سجلات الحالة المدنية لدى ضابط الحالة المدنية المختص بناء على تصريح من رؤية أو من طرف النيابة العامة، مدعم بمقرر قضائي نهائي للوفاة (3)
ويتم إثباتها وفقا لمقتضيات المادة 723 من مدونة الأسرة الحالي وما بعدها.
خلاصة
بعدما تطرقنا في هذه الحلقة لتضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وللدفتر العائلي وأهميته في الحالة المدنية لكل أسرة، وإمكانية تسلم نسخة منه من قبل الزوجة المطلقة أو الأرملة أو النائب الشرعي، وكذلك بعد وقوفنا عند رسوم الولادة وأهميتها وأحكامها، على أن ننهي الحديث عن قانون الحالة المدنية باضافة حلقة أخرى موالية للوقوف عند التصريح باصلاح الأخطاء المادية والجوهرية، التي تعتري رسوم الحالية المدنية، وتنقيح بياناتها، ومقتضيات أخرى.
(1) تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون 3 أكتوبر 2002 الخاصة بالحالة المدنية على يحق للزوجة أو المطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل< (2) مقتضيات المادة 42 بتصرف (3) المادة 82.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.