إذا كان نظام الكابرانات يؤمن بتقرير المصير فليفتح مخيمات تندوف!!    السكوري: المغرب قلص عدد الأطفال العاملين ب 94 في المائة    إسبانيا تلغي الاختبار النظري للسائقين المغاربة.. خطوة نحو استقدام 26 ألف سائق    رئيس مقاطعة المرينيين يرد على ضجة تسمية شارع باسم والده: "لم نحذف اسم يوسف بن تاشفين... ولم أقترح اسم والدي"    إسبانيا المصدر الأول من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب في سنة 2023    الاتحاد المصري يجمد عقوبة الشيبي    العرائش.. تنسيق أمني يُطيح بمطلوب وطنيا في الاتجار بالكوكايين    هذا ما قاله تلاميذ أركمان عن الأجواء التي مرت فيها امتحانات البكالوريا    مركز الإمام ورش لتحفيظ القرآن الكريم بالجديدة يحتفي بتلاميذه في حفل اختتام الموسم الدراسي    بايتاس: ملتزمون بتعهداتنا مع طلبة الطب والصيدلة    تقرير: 77 ألف أسرة مغربية ما تزال تخرج أطفالها الى التشغيل    الحكومة تعيد تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين    الحكومة تحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات انخفاض المخزونات العالمية    بايتاس: القطيع الوطني في حالة صحية جيدة وسيتم الإعلان عن امتحانات طلبة الطب قريبا    عشرات القتلى في حريق مهول بمنطقة سكنية بالكويت    السعودية تطلق تجربة التاكسي الجوي لأول مرة في موسم الحج    الملك محمد السادس يهنئ بوتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    النيابة العامة تمنح "مومو" خبرة الهواتف    الأرصاد الجوية تفسر أسباب تقلبات الطقس مع بداية فصل الصيف بالمغرب    للمرة الثالثة على التوالي.. عصبة الهواة تؤجل الجولة الأخيرة من المباريات بسبب شكوك في وجود تلاعبات    مهرجان أكورا للسينما والفلسفة: فيلم بلجيكي يحصد جائزة ابن رشد للفيلم الطويل    غلاء أسعار الأضاحي.. بايتاس: الحكومة قامت بمجهود كبير واتخذت إجراءات    أول تعليق لعموتة بعد قيادته الأردن للفوز على السعودية في عقر دارها    دياز: المغرب يختم الموسم بفوز كبير    تزايد الإقبال على اقتناء الملابس التقليدية بمناسبة عيد الأضحى    الإيسيسكو تجدد التأكيد على التزامها بالمساهمة في القضاء على تشغيل الأطفال    "تقرير أممي يكشف عن كمٍ غير مسبوق من الانتهاكات ضد الأطفال في غزة والضفة الغربية وإسرائيل" – الغارديان    توقيع اتفاقية تعاون بين جهة الشرق وجهة اترارزة الموريتانية    إعادة انتخاب المغرب عن جدارة في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    كيف انطلقت بطولة كأس الأمم الأوروبية؟    حقيقة الانسولين الروسي الذي سيدخل السوق المغربية لعلاج مرض السكري؟    أول تعليق لمدرب الكونغو بعد الهزيمة الثقيلة أمام "أسود الأطلس"    رغم المرض .. المغنية العالمية "سيلين ديون" تعد الجمهور بالعودة    الارتفاع يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    قدوم أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    تقرير: المغاربة أكثر من رفضت إسبانيا طلبات تأشيراتهم في 2023    إذاعة فرنسا العامة تطرد كوميديا بسبب نكتة عن نتنياهو    الخلاف الحدودي السعودي-الإماراتي على الياسات: نزاع حدودي أم صراع نفوذ؟    تحقيق للأمم المتحدة: النطاق "الهائل" للقتل في غزة يصل إلى جريمة ضد الإنسانية    حكيمي يكشف السر وراء الفوز الساحق على الكونغو    لوحات فريدة عمرو تكريم للهوية والتراث وفلسطين والقيم الكونية    المنتخب المغربي يتألق بتحقيق فوز عريض ضد الكونغو برازافيل    اليونسكو.. تسليط الضوء على "كنوز الفنون التقليدية المغربية"    أقصى مدة الحمل بين جدل الواقع وسر سكوت النص    اليد الربعة: تجربة جديدة في الكتابة المشتركة    تطورات مهمة في طريق المغرب نحو اكتشاف جديد للغاز    إطلاق مشروع "إينوف فير" لتعزيز انخراط الشباب والنساء في الاقتصاد الأخضر    غباء الذكاء الاصطناعي أمام جرائم الصهيونية    أفاية: الوضع النفسي للمجتمع المغربي يمنع تجذّر النقد.. و"الهدر" يلازم التقارير    ندوة أطباء التخدير والإنعاش تستعرض معطيات مقلقة حول مرضى السكري    رفيقي يكتب: أي أساس فقهي وقانوني لإلزام نزلاء المؤسسات السياحية بالإدلاء بعقود الزواج؟ (2/3)    ارتفاع درجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام (وزارة الصحة السعودية)    خبراء يوصون باستخدام دواء "دونانيماب" ضد ألزهايمر    دراسة علمية أمريكية: النوم بشكل أفضل يقلل الشعور بالوحدة    الرسم البياني والتكرار الميداني لضبط الشعور في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يصبح الحبس حتميا إذا رفض الأبناء الإنفاق على آبائهم
نشر في الأحداث المغربية يوم 12 - 10 - 2011

لطيفة دوش محامية بهيئة الدار البيضاء وفاعلة جمعوية
يعاني العديد من الآباء الذين يعيشون وضعية اجتماعية صعبة نتيجة امتناع أبنائهم عن الإنفاق عليهم، خاصة في حال لم تكن لديهم دراية بالإجراءات القانونية التي يمكنهم اللجوء إليها للحصول على حقوقهم المادية من أبنائهم. في الحوار التالي تتطرق الأستاذة لطيفة دوش، محامية بهيئة الدار البيضاء، إلى الإجراءات المسطرية التي يتعين اتباعها من طرف الآباء في مثل هاته الوضعية، كما توضح الكيفية التي يتعامل بها القانون المغربي مع الأبناء الذين يتعنتون في مسألة الإنفاق على الوالدين.
هل تعتبر نفقة الأبناء على الآباء واجبة من الناحية القانونية؟
تجب النفقة على الأبناء في حق الوالدين وفق المادة 197 من مدونة الأسرة، لذا يصبح من حق الآباء في وضعية اجتماعية ومادية صعبة التقدم بطلبهم إلى المحكمة الابتدائية قضاء الأسرة طبقا لأحكام مدونة الأسرة ووفق الإجراءات المسطرية الواردة في مدونة المسطرة المدنية.
ويمكن للوالدين تسجيل دعواهم في مواجهة أحد أبنائهم أو جميع أبنائهم إن تعددوا حيث تقضي المحكمة بتوزيع نفقتهم على الأبناء بحسب يسرهم، وليس بحسب إرثهم كما تشير إلى ذلك المادة 203 من مدونة الأسرة.
ما هي الإجراءات المسطرية التي يتعين على الآباء في وضعية اجتماعة صعبة اتباعها في حال رفض أبنائهم الإنفاق عليهم؟
فيما يخص الإجراءات المسطرية، يتقدم الآباء بدعوى النفقة إلى محكمة قضاء الأسرة، ويدلون بما يفيد الأبوة بحيث تقوم المحكمة باستدعاء المدعى عليهم، وبعد مناقشة الملف أمام المحكمة والتأكد من صفة موجهي الطلب تحكم بناءا على الوضعية الاجتماعية للطرفين والحكم الذي تحكم به المحكمة يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، بمعنى أن الأب أو الأم يحق له تنفيذ الحكم، بالرغم من كل طعن بالاستئناف صادر عن المدعى عليهم، وبناءا على طلب التنفيذ يقوم عون التنفيذ بحجز المنقولات أو عقارات المحكوم عليهم في حالة رفضهم التنفيذ المباشر. وفي حالة عدم وجود ما يحجز ورفض المنفذ عليهم تنفيذ الحكم يحرر المفوض القضائي محضرا بذلك أي بالامتناع وعدم وجود ما يحجز.
كيف يتعامل القانون مع الأبناء الذين يرفضون الإنفاق على آبائهم ويتعنتون في تنفيذ الحكم؟
بعد القيام بمحاولة التنفيذ وفي حالة الرفض فإنه بناءا على الحكم القاضي بالنفقة وعدم وجود ما يحجزه يمكن للآباء سلوك مسطرة إهمال الأسرة في مواجهة الأبناء وفق مقتضيات القانون الجنائي وخاصة الفصول 479 و 480 منه التي تنص على عقوبة بالحبس تتراوح من شهر إلى سنة وغرامة مالية من 200 إلى 2000 درهم لكل من صدر في حقه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى أحد أصوله وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، حيث أنه في حالة العود يكون الحبس حتميا.
إذ أن النفقة التي يحكم بها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك وتبقى نفقة الآباء على الأبناء، بالرغم من كل المقتضيات القانونية واجبا دينيا وأخلاقيا ونابعا من صلب قيمنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.