خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    مجلس المنافسة يفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة    "تصاعد الدخان الأبيض".. انتخاب الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا للكنيسة الكاثوليكية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يتباحث بالرباط مع نظيره السعودي    ولد الرشيد: الجهوية المتقدمة تمر بمرحلة انتقالية تستوجب تقويم منظومة الحكامة الترابية    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    اعتقال مقرب من رئيس بلدية ماربيا الإسبانية بسبب تهريب الحشيش من المغرب    ائتلاف يندد بمتابعة نشطاء "حراك فيكيك" ويدعو لتحرك وطني لوقف "الانتهاكات ضدّ الساكنة"    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    قطاع الشباب ينظم محطات وطنية كبرى للإدماج التربوي والتكوين بفاس        الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مجلس عمالة طنجة-أصيلة يصادق على دعم اتحاد طنجة بمليار و400 مليون سنتيم    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آخيرا .. قانون لحماية المبلغين عن الرشوة وعن جرائم الفساد
نشر في الأحداث المغربية يوم 20 - 10 - 2011

وأخيرا صادق مجلس المستشارين على قانون توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية، سعيا من المشرع المغربي إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد الذي أصبح من المطالب الملحة للمجتمع المغربي، رفعت من ضمن شعارات حركة 20 فبراير التي ترددت صداها في جل المسيرات.
فمشروع القانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 يتضمن عدة تدابير لحماية المبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم، كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أم مصالحهم للخطر أو لضرر مادي أو معنوي.
القانون في جوهره ينص أيضا على أنه يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته وسلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، تطبيق أحد الإجراءات الكفيلة بحمايته. بالمصادقة على هذا القانون سيصيح الشاهد أو المبلغ أو الخبير في منأى من الإنتقام في حالة التبليغ ،فيكفي تركيب رقم هاتفي خاص بالشرطة للتبليغ ، يكون رهن إشارتهم ، يتيح لهم الإبلاغ بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته . وإخفاء الهوية الصحيحة للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المساطر ووثائق القضية بشكل يحول دون التعرف على هويتهم الحقيقية.
ففي الوقت الذي استشرى فيه الفساد، جاء القانون لتشجيع المواطنين على التبليغ وفي نفس الوقت منح الحماية ،التي غالبا ما تدفع الكثيرين إلى التزام الصمت بدل الشهادة ،لتمتثل أمامهم حالات مواطنين تعرضوا للإبتزاز والإنتقام لا لشيء سوى أنهم قاموا بالتبليغ عن المفسدين، محمد الموظف بالمحافظة العقارية لأكثر من عشر سنوات ،لا زمه الخوف والهلع فترة من الزمن حين أقدم على الإبلاغ عن الرشوة ،فبينما كان يقوم بعمله المعتاد إذ برجل أعمال يقف أمامه مبتسما، يطلب منه تحفيظ قطعة أرضية ،وهو يتفحص الوثائق إذ يتناهى إلى أسماعه « غير قاد المسائل وما يكون غير خاطرك » رفع رأسه وهو متجهم الوجه ،ليعود إلى تقليب الوثائق،فيما استمر رجل الأعمال في استفزازه « اللي حليتي عليه فمك تاخد» فانتفض محمد غاضبا » أنا ما كناخدش الرشوة » ليتعالى الصراخ الذي وصل صداه إلى المدير الذي وجد صعوبة في فض النزاع.
منذ تلك اللحظة ومحمد يعيش على أعصابه ،خوف وهلع مستمر ،تحول إلى تهديد متواصل له ولأسرته إن هو تجرأ على التبليغ،ليس محمد هو الوحيد الذي تحول من شاهد إلى ضحية وتحول المفسد إلى بطل بل حكايات تتناسل من هنا وهنا جعلت الشاهد والمبلغ يلزم الصمت مخافة الإنتقام . تفعيل هذا القانون سيضع حدا للإنتقام والإبتزاز من خلال حماية الشهود.
من جانبه القانون يلزم إشعار ضحية إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة، كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون. كما خول للنيابة العامة باتخاد تدابير لحماية الشاهد أو الخبير أو المبلغ أثناء وجود أي خطر قد يهدد
سلامته وسلامة أسرته، و يوفر الحماية الجسدية للشاهد أو الضحية ولأفراد أسرته من طرف القوة العمومية، وضرورة عرضه على أنظار طبيب مختص، وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء.
وإذا ظهرت أسباب، تؤكد أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية للخطر، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة، بناء على ملتمس من النيابة العامة، أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف على صورته. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية لتغيير صوته من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
أماالنيابة العامة فقد خول لها القانون الجديد إما تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، بقرار معلل، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الواردة في النص وهي، الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير، وإخفاء هويته وعدم الإشارة إلى عنوانه الحقيقي، في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادته، بشكل يحول دون التعرف على هويته على عنوانه الحقيقي، مع الاكتفاء بالإشارة في عنوان إقامته إلى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة في النظر في القضية إذا ما كان قد استدعي لأول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة.
المشروع يستمد مرجعيته من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة « المادتان 24 و 25 » واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد« المادتان 32 و33 » والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية « القاعدة 87». وهو مشروع يتعلق بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال، والمس بأمن الدولة، والإرهاب والعصابات الإجرامية والقتل والتسميم، والاختطاف وأخذ الرهائن وتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، والمخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وحماية الصحة.
مع هذا القانون ستوفر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية ، غايته تشجيع أفراد المجتمع على التبليغ عن جرائم الفساد والادلاء بشهادتهم أمام القضاء بكل حرية ودون خوف .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.