الرئيس الكوري يزور الولايات المتحدة لبحث قضايا الأمن والشراكة الاقتصادية    وفاة السيناتور الكولومبي أوريبي.. الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإجراء تحقيق "معمق"    النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تدين اغتيال صحافيي "الجزيرة" وتدعو لجبهة عربية لمواجهة السردية الصهيونية    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    ضبط وحجز 1.8 طن من الآيس كريم غير صالح للاستهلاك بموسم مولاي عبد الله أمغار    ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين    مهرجان "راب أفريكا" يجمع بين المتعة والابتكار على ضفة أبي رقراق    حين يلتقي الحنين بالفن.. "سهرة الجالية" تجمع الوطن بأبنائه    كان يُدَّعى أنه يعاني من خلل عقلي.. فحوصات تؤكد سلامة الشخص الذي اعترض السيارات وألحق بها خسائر بطنجة ومتابعته في حالة اعتقال    مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب    بعد نشر الخبر.. التعرف على عائلة مسن صدمته دراجة نارية بطنجة والبحث جار عن السائق    سيرغي كيرينكو .. "تقنوقراطي هادئ وبارع" يحرك آلة السلطة الروسية    إسبانيا: إجلاء أزيد من ألف شخص بسبب حرائق الغابات    حكومة سانشيز تطعن في قرار بلدية خوميا بمنع صلاة العيد.. والقضاء الإداري يترقب            موجة حر خانقة تضرب المغرب غداً الثلاثاء    التمويل التشاركي لقطاع الإسكان يواصل نموه متجاوزا 27 مليار درهم مقابل 23 مليارا العام الماضي    بنك المغرب: أسعار الفائدة على القروض تسجل انخفاضات جديدة خلال الفصل الثاني من 2025    مطارات المغرب تجسد قيم الانتماء والوفاء لمغاربة العالم    المغرب يشارك في معرض بنما الدولي للكتاب    نادي الفتح الرباطي يتعاقد مع أمحيح    "لبؤات كرة المضرب" يتألقن بناميبيا    "الشان".. أوغندا تفوز على النيجر    تنظيمات مغربية تدين محاولة استهداف الحقيقة باغتيال الصحافيين في غزة    بورصة البيضاء تنتعش بنتائج إيجابية    الملك محمد السادس يهنئ رئيس تشاد    مبادرة مغربية تطالب العالم بتصنيف البوليساريو ضمن المنظمات الإرهابية    كرة القدم.. أتلتيكو مدريد الإسباني يتعاقد مع مهاجم نابولي الإيطالي جاكومو راسبادوري    "ويبنز" يتصدر تذاكر السينما بأمريكا الشمالية    دراسة: الأطعمة عالية المعالجة صديقة للسمنة    كرة القدم.. النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان (إعلام)    كريستال بالاس يخسر استئناف قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاده من الدوري الأوروبي    هل يمكن أن نأمل في حدوث تغيير سياسي حقيقي بعد استحقاقات 2026؟    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال 5 صحفيين فلسطينيين وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    الدولة والطفولة والمستقبل    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    العاشر من غشت يوم الوفاء للجالية المغربية وهموم الإقامة في تونس        "البيجيدي" ينبه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة    الوصية .. في رثاء أنس الشريف ومحمد قريقع    الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    أستراليا تؤكد أنها ستعترف بدولة فلسطين    الخطوط الملكية المغربية تطلق خدمة ويفي مجانية على متن طائرات "دريم لاينر"    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    السفير المغربي بالصين: البعثات الطبية الصينية... رمز نصف قرن من الصداقة والتضامن بين المغرب والصين    من أجل استقبال أكثر من 25 مليون طن سنويًا.. توسعة جديدة لميناء الجرف الأصفر    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أهم مستجدات ظهير التنظيم القضائي الجديد
نشر في الأحداث المغربية يوم 21 - 10 - 2011

سعيا منه وراء تحديث المنظومة التشريعية المغربية ، وذلك في إطار ورش إصلاح القضاء، الذي جاءت خطوطه العريضة في الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 ، أصدر المشرع المغربي في الخامس من سبتمبر 2011 حزمة من القوانين المغيرة والمتممة لكل من التنظيم القضائي ل 15 يوليوز 1974 ، وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ، كما تم إحداث أقسام لقضاء القرب بموجب القانون رقم 42.10 ، إلى جانب توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي وإحداث أقسام للجرائم المالية بمحاكم الإستئناف... وغيرها من النقط التي حملتها التعديلات الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5975.بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 34.10 المعدل لظهير 15 يوليوز 1974، لم يكن وفيا لدستور 1 يوليوز 2011 بخصوص بعض المفاهيم الجديدة التي تبناها هذا الأخير، بحيث نجد الفصل الأول والفصل 24 قد استعملا عبارة ” المجلس الأعلى” ، في حين الدستور الجديد يشير إلى هذه المحكمة بعبارة ” محكمة النقض ” وذلك من خلال الفصل 115 في معرض حديثه عن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا الإرتباك على المستوى المفاهيمي حاولت الحكومة تداركه فيما بعد، حيث تقدمت بمشروع قانون رقم 58.11، جاء فيه أنه : ” تحل عبارة “محكمة النقض” محل عبارة “المجلس الأعلى ” في جميع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل “.
أما فيما يتعلق بإحداث أقسام قضاء القرب، فقد عمد المشرع المغربي إلى حذف محاكم الجماعات والمقاطعات بعد تجربة 37 سنة أبانت عن قصورها، وذلك بموجب القانون رقم 07.11 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011. فنظرا لكثرة الإنتقادات الموجهة إلى عمل هذه المحاكم تدخل المشرع بإحداث أقسام قضاء القرب على مستوى جميع محاكم الدرجة الأولى، وذلك بموجب الفصل الثاني من قانون 34.10 الذي ينص على أنه ” يمكن تقسيم هذه المحاكم – أي المحاكم الإبتدائية- بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية و تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية “.
ويرى بعض الباحثين أن هذه الأقسام المستحدثة لا تشكل سوى صورة طبق الأصل لمحاكم الجماعات والمقاطعات الملغاة، مع فارق رفع الإختصاص القيمي من ألف درهم بالنسبة للمحاكم السابقة الى خمسة آلاف درهم بالنسبة لأقسام قضاء القرب.
بيد أنه يمكن القول أن المشرع لم يمنح لأقسام قضاء القرب بعض الإختصاصات التي تشكل خطورة على المراكز القانونية للمتقاضين، والتي كانت موكولة سابقا لمحاكم الجماعات والمقاطعات، كالنظر في طلبات الوفاء بالكراء وفسخه لعدم أداء الوجيبة الكرائية، وكذا التدابير التي تضع حدا للإحتلال الحال والمانع من الإنتفاع بحق الملكية (الفصلين 22 و 23 من ظهير 15 يوليوز المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات).
وحيادا عن مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية،المتعلق بالدفع بعدم الإختصاص النوعي، فإن المشرع قد جعل الإختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب – شأنها شأن أقسام قضاء الأسرة – يعد من النظام العام، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وبناء عليه، فإنه لا يجوز للأطراف عرض نزاعهم على غرفة أخرى إذا كان القانون يسند الإختصاص في موضوع النزاع إلى أقسام قضاء القرب .
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد أحدث غرف الإستئنافات بالمحاكم الإبتدائية، وذلك بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من القانون رقم 34.10 . وتختص هذه الغرف بالنظر في بعض الإستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة إبتدائيا. أما بخصوص المستجد التشريعي، الذي أتى به المشرع على مستوى محاكم الدرجة الثانية، فيتعلق بإحداث أقسام للجرائم المالية بمحاكم الإستئنافات تختص بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر.
وبخصوص العودة إلى نظام القضاء الفردي، فقد اتسم موقف المشرع المغربي من نظام القضاء الفردي والقضاء الجماعي بالتردد، فمن خلال ظهير 15 يوليوز 1974 نجده قد أخذ بنظام القضاء الفردي ، لكن كثرة الإنتقادات الموجهة إلى هذا الأخير جعلت المشرع يعدل عنه ويأخذ بنظام القضاء الجماعي مع إيراد بعض الإستثناءات ، وذلك من خلال ظهير 10 سبتمبر 1993، غير أن التدخل التشريعي ل 11 نونبر 2003 عاد إلى جعل التنظيم القضائي المغربي ينبني على مبدأ القضاء الفردي في جميع القضايا بإستثناء دعاوي الأحوال الشخصية والميراث، والدعاوي العقارية العينية والمختلطة، والقضايا الجنحية التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأكثر من سنتين.
وقد جاءت هذه المقتضيات في محاولة من المشرع التوفيق بين نظام القضاء الجماعي والقضاء الفردي أمام المحاكم الإبتدائية. غير أن هذا التوجه الذي تبناه المشرع، سيعدل عنه مرة أخرى، وذلك عبر توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي، والعودة إلى ما كان عليه الحال في ظهير 15 يوليوز 1974. وبناء عليه ، فقد جاء في الفصل الرابع من قانون 34.10 المغير والمتمم لظهير 15 يوليوز 1974 على أنه : ” تعقد المحاكم الإبتدائية، بما فيها المصنفة جلساتها ... بقاض منفرد، وبمساعدة كاتب الضبط ، ما عدا الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث بإستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط “.
وتتمثل دواعي هذا التعديل الذي وسع من مجال القضاء الفردي – حسب ما جاء في اللقاء التواصلي الذي عقده السيد وزير العدل مع ممثلي وسائل الإعلام ،والذي خصص لتقديم حصيلة منجزات إصلاح منظومة العدالة- فيما يلي : سرعة البث في القضايا، وتحميل كل قاض مسؤوليته أمام المفتشية العامة لوزارة العدل .
فبخصوص المبرر الأول يمكن القول أن ذلك من شأنه أن يمس بجودة الأحكام ومردوديتها، أي التركيز على الكم على حساب الكيف. أما المبرر الثاني المتمثل في تحمل القاضي مسؤولية الحكم الذي أصدره ، فهو مبرر يصدق فقط حالة الأحكام الصادرة عن هيئة جماعية دون تضمين وجهات نظر القضاة المخالفين ومبرراتهم داخل حيثيات الحكم.
بقلم : الباحث سعيد موقوش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.