منحة استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن    "انزعاج بدني" وراء استبعاد أنس صلاح الدين عن تشكيلة الأسود أمام زامبيا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    استنفار أمني بضواحي طنجة بعد العثور على جثة شخص مُتفحمة    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    اكتظاظ السجون يفجّر سجالاً حاداً بين وهبي والمعارضة داخل البرلمان    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    جماهير مغربية تجدد الدعم للركراكي    "ماركا" الإسبانية تصف ملعب الحسن الثاني ب"التحفة الهندسية" المرشحة لكأس العالم 2030    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    انهيار جزئي لطريق بإقليم شفشاون يثير مخاوف السائقين    برادة : هذه هي نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين    صناعة الطيران المغربية .. نحو منظومة مندمجة ذات قيمة مضافة أعلى        السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    مصرع 3 آلاف مهاجر في 2025 .. والجزائر تتحوّل إلى بوابة جديدة    مدرب منتخب تونس يلوّح بالاستقالة    تجديد هياكل الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارية مراكش تحكم ب 5 ملايين درهم لورثة إحدى ضحايا مجزرة شمهروش


Ahdath.info
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، برئاسة الأستاذ محمد رافع، بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعيين ورثة ضحية جريمة شمهروش تعويضا إجماليا قدره خمسة ملايين درهم، مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.
قرار المحكمة الإدارية، جاء بناء على طلب ذوي حقوق الهالكة المسماة قد حياتها لويزا فيتسراغر جيسبرسن LOUISA VESTERAGER JESPERSEN، وهم جيسبيرسين كلوس فيستيراجير JESPERSEN CLAUS VESTRAGER و جيسبيردين هال فيستيراجير VESTERAGER HELLE JESPERDEN، وبين المدعى عليهم الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه، الرباط، والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الإقتصاد و المالية، الرباط.
طلب المدعيين، هو الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدتهما تعويضا ماديا لا يقل عن مبلغ عشرة ملايين درهم، عن الأضرار المعنوية اللاحقة بهما جراء قتل ابنتهما مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحميل الدولة المسؤولية عن تصرفات أشخاص ذاتيين إذا ثبت تقصيرها في القيام بواجبها في توفير الحماية الضرورية للسياح.
ووفقا للقاعدة فإن مسؤولية الدولة تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإنه يمكن أيضا و في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية دون خطأ، و في هذا الإطار، ووفق تعليل المحكمة الإدارية، نجد أن القضاء الإداري أقر إلى جانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ إمكانية قيام مسؤولية الدولة، حتى ولو لم يكن هناك أي خطأ، أي حتى ولو كان عملها مشروعا، متجاوزا ذلك إلى قيامها دون وجود العلاقة السببية الرابطة بين الخطأ والضرر الناتج عنها، و ذلك في حالات وجد أن اشتراط الخطأ لتقدير مسؤوليتها يتعارض مع العدالة، أي أنه في هذه الحالة أصبح التعويض مشروط بوجود الضرر.
ومن بين هذه الحالات تعويض الضحايا و المتضررين من الأعمال الإرهابية، و التي تسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأ من جانبها و ذلك في إطار التضامن الوطني، لأن أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، هي بدل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون وقوع الجريمة بتوفير الوسائل اللازمة للإستقرار الإجتماعي و حماية الأفراد المتواجدين فوق ترابها مواطنين كانوا أو أجا نب، و عند وقوعها وجب توفير الإطار المناسب لمحاكمة عادلة تشمل حقوق الجاني و كذلك حقوق الضحايا.
المحكمة الإدارية، ووفقا لعناصر المنازعة ووثائق الملف ومستنداته، أن السائحة الدانمركية لويزا فيتسراغر جيسبيرسن، تم قتلها وفصل رأسها عن جثتها بتاريخ 17/12/2018 بمنطقة شمهروش دائرة إمليل إقليم الحوز، من طرف جماعة إرهابية موالية للتنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية، فإن مسؤولية الدولة عن ذلك تبقى قائمة في إطار التضامن الوطني، مما يجعل طلب التعويض المقدم من لدن ذوي حقوقها مؤسسا من حيث المبدأ.
التعويض في إطار المسؤولية ينبغي أن يكون عادلا و شاملا لكل الأضرار المحققة، و بالنظر لسلطة المحكمة التقديرية المرتكزة على عناصر الضرر المعنوي اللالحق بالمدعيين، المتمثل في الألم النفسي الناتج عن فقدان ابنتهما، و كذلك لحجم الأعباء الملقاة على عاتق المرفق العمومي، فقد ارتأت حصر التعويض الشامل للأضرار اللاحقة بالمدعيين في خمسة ملايين درهم.
وكانت محكمة الإرهاب قد قضت بعدم قبول مطالبهم المدنية بعلة أن المتهمين لا تربطهم أية رابطة قانونية أو تبعية مع الدولة، و أن مسؤولية الدولة عن خطأها المرفقي المتمثل في الإخلال بالأمن و الحماية لمواطنيها و رعاياها وعدم تمكنها من منع دخول الذخيرة المستعملة في العمل الإرهابي المرتكب.
وهو غير الأساس الذي استند عليه الطرف المدني، و هو القرار الذي تم تأييده استئنافيا في هذا الشق موجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف المختصة بالبت في قضايا الإرهاب، وأنه في إطار العلاقة القانونية و الإجتماعية والسياسية التي تربط المواطنين بالدولة، تقع على عاتق هذه الأخيرة مهمة توفير الحماية والأمن لأفراد المجتمع، بحيث إذا عجزت عن القيام بهذه المهمة فإنها تكون مسؤولة عن ذلك وتتحمل واجب دفع تعويض لكل من متضرر من جريمة حصلت له فوق ترابها، وهذا المبدأ كرسته العديد من المواثيق والصكوك الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.