العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب قاعة للحفلات غير بعيد عن مستشفى محمد الخامس بطنجة    بوريطة يستقبل مبعوثا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك    شتائم ترامب لإيران تنعش مطالب "الديمقراطيين" بتفعيل العزل الدستوري    الدرهم يرتفع مقابل الدولار في أسبوع    لبنان والظلام الأبدي    "مكتب السكك" يكشف حصيلة قياسية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يقدم شهادة شكر وتقدير ل فريق التغطية الصحية لمعرض "جيتكس أفريقيا        في اطار دينامية التداول : ياسين عكاشة يتولى رءاسة فرق الاغلبية البرلمانية    اعتداء على شرطي بالحسيمة يقود لتوقيف شخصين والبحث عن آخرين    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا    النيبت في التشكيلة التاريخية للاكورونيا    مالي تُسقط قناع الوهم: خطوة سيادية تعيد رسم معالم الحقيقة في قضية الصحراء    إيقاف لاعب الجيش الملكي زين الدين الدراك 3 أشهر بسبب نتيجة تحليل منشطات    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    موعد ملكي: 8 سنوات للوصول إلى مغرب السرعة الواحدة!        غياب حكيمي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي    4 حكام مغاربة في القائمة النهائية لمونديال 2026        ضربة موجعة للنظام الجزائري: مالي تعلن دعمها الصريح لمغربية الصحراء وتسحب اعترافها ب"البوليساريو"..    كأس العالم 2030 يعزز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 176,61 مليار درهم من 2 إلى 9 أبريل    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    الحكم بسنة حبسا نافذا على 5 محتجين ضد مقلع الحجارة بقلعة السراغنة    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء        مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي    نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا        سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارية مراكش تحكم ب 5 ملايين درهم لورثة إحدى ضحايا مجزرة شمهروش


Ahdath.info
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، برئاسة الأستاذ محمد رافع، بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعيين ورثة ضحية جريمة شمهروش تعويضا إجماليا قدره خمسة ملايين درهم، مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.
قرار المحكمة الإدارية، جاء بناء على طلب ذوي حقوق الهالكة المسماة قد حياتها لويزا فيتسراغر جيسبرسن LOUISA VESTERAGER JESPERSEN، وهم جيسبيرسين كلوس فيستيراجير JESPERSEN CLAUS VESTRAGER و جيسبيردين هال فيستيراجير VESTERAGER HELLE JESPERDEN، وبين المدعى عليهم الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه، الرباط، والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الإقتصاد و المالية، الرباط.
طلب المدعيين، هو الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدتهما تعويضا ماديا لا يقل عن مبلغ عشرة ملايين درهم، عن الأضرار المعنوية اللاحقة بهما جراء قتل ابنتهما مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحميل الدولة المسؤولية عن تصرفات أشخاص ذاتيين إذا ثبت تقصيرها في القيام بواجبها في توفير الحماية الضرورية للسياح.
ووفقا للقاعدة فإن مسؤولية الدولة تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإنه يمكن أيضا و في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية دون خطأ، و في هذا الإطار، ووفق تعليل المحكمة الإدارية، نجد أن القضاء الإداري أقر إلى جانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ إمكانية قيام مسؤولية الدولة، حتى ولو لم يكن هناك أي خطأ، أي حتى ولو كان عملها مشروعا، متجاوزا ذلك إلى قيامها دون وجود العلاقة السببية الرابطة بين الخطأ والضرر الناتج عنها، و ذلك في حالات وجد أن اشتراط الخطأ لتقدير مسؤوليتها يتعارض مع العدالة، أي أنه في هذه الحالة أصبح التعويض مشروط بوجود الضرر.
ومن بين هذه الحالات تعويض الضحايا و المتضررين من الأعمال الإرهابية، و التي تسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأ من جانبها و ذلك في إطار التضامن الوطني، لأن أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، هي بدل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون وقوع الجريمة بتوفير الوسائل اللازمة للإستقرار الإجتماعي و حماية الأفراد المتواجدين فوق ترابها مواطنين كانوا أو أجا نب، و عند وقوعها وجب توفير الإطار المناسب لمحاكمة عادلة تشمل حقوق الجاني و كذلك حقوق الضحايا.
المحكمة الإدارية، ووفقا لعناصر المنازعة ووثائق الملف ومستنداته، أن السائحة الدانمركية لويزا فيتسراغر جيسبيرسن، تم قتلها وفصل رأسها عن جثتها بتاريخ 17/12/2018 بمنطقة شمهروش دائرة إمليل إقليم الحوز، من طرف جماعة إرهابية موالية للتنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية، فإن مسؤولية الدولة عن ذلك تبقى قائمة في إطار التضامن الوطني، مما يجعل طلب التعويض المقدم من لدن ذوي حقوقها مؤسسا من حيث المبدأ.
التعويض في إطار المسؤولية ينبغي أن يكون عادلا و شاملا لكل الأضرار المحققة، و بالنظر لسلطة المحكمة التقديرية المرتكزة على عناصر الضرر المعنوي اللالحق بالمدعيين، المتمثل في الألم النفسي الناتج عن فقدان ابنتهما، و كذلك لحجم الأعباء الملقاة على عاتق المرفق العمومي، فقد ارتأت حصر التعويض الشامل للأضرار اللاحقة بالمدعيين في خمسة ملايين درهم.
وكانت محكمة الإرهاب قد قضت بعدم قبول مطالبهم المدنية بعلة أن المتهمين لا تربطهم أية رابطة قانونية أو تبعية مع الدولة، و أن مسؤولية الدولة عن خطأها المرفقي المتمثل في الإخلال بالأمن و الحماية لمواطنيها و رعاياها وعدم تمكنها من منع دخول الذخيرة المستعملة في العمل الإرهابي المرتكب.
وهو غير الأساس الذي استند عليه الطرف المدني، و هو القرار الذي تم تأييده استئنافيا في هذا الشق موجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف المختصة بالبت في قضايا الإرهاب، وأنه في إطار العلاقة القانونية و الإجتماعية والسياسية التي تربط المواطنين بالدولة، تقع على عاتق هذه الأخيرة مهمة توفير الحماية والأمن لأفراد المجتمع، بحيث إذا عجزت عن القيام بهذه المهمة فإنها تكون مسؤولة عن ذلك وتتحمل واجب دفع تعويض لكل من متضرر من جريمة حصلت له فوق ترابها، وهذا المبدأ كرسته العديد من المواثيق والصكوك الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.