"العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    احتجاج أبيض.. أطباء مغاربة يطالبون بحماية الأطقم الصحية في غزة    جمباز الجزائر يرفض التنافس في مراكش    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    نصف ماراطون جاكرتا للإناث: المغرب يسيطر على منصة التتويج    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية بسبب فلسطين    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة في الإرث بين قطعية النص ومطلب التقنين
نشر في أخبارنا يوم 03 - 10 - 2017

تعتبر قضية الإرث بصفة عامة وقضية ميراث المرأة بصفة خاصة من القضايا التي أثير بشأنها جدل فقهي واسع في الآونة الأخيرة بالعديد من الدول الإسلامية، بين مدافع عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المسألة بدعوى أن الآيات القرآنية المتضمنة للإرث آيات محكمة لا يحق لأي كان المساس بها، وبين مطالب بتقنين الإرث وجعل مسألة الحسم فيه تخضع لإرادة المجتمع بمختلف مؤسساته المدنية والحقوقية والسياسية.

وإيمانا منا بضرورة الانخراط الفعلي في إثراء النقاش العلمي الهادف، سنتناول هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين:

المحور الأول : علاقة الاجتهاد بالنص القرآني القطعي الدلالة

النص القرآني كله قطعي الثبوت، لأنه نقل إلينا عن طريق التواتر، لكنه من حيث الدلالة فيه ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، والمقصود بالنص القطعي الدلالة هو النص الذي لا تحتمل دلالة ألفاظه أكثر من تفسير واحد، ويسمى كذلك بالنص المحكم، وإذا كان النص الظني الدلالة يحتمل أكثر من معنى واحد وبالتالي احتمال اختلاف أوجه التفسير فيه وارد، فهل للمجتهد أو الحاكم أن يجتهد في حكم من الأحكام القطعية الدلالة نظرا لتجدد وتغير واقع الناس وأحوالهم؟

فالحكم عن جواز الاجتهاد من عدمه في مسالة ورد بشأنها نص قطعي الدلالة يجرنا إلى الإشارة عن القواعد والضوابط الفقهية التي تؤطر الاجتهاد، ومن هذه القواعد

قولهم " لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" أي أنه لا يجوز للمجتهد أو المفتي أن يجتهد في حكم مسألة ورد بشأنها نص صريح، والمقصود بالنص الصريح، النص القطعي الثبوت والقطعي الدلالة.

لكن وبرجوعنا لعهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نجده رفع العمل بحد السرقة عام الرمادة بسبب تفشي ظاهرة الفقر والمجاعة، لأن السارق آنذاك لم يكن يسرق إلا ما يسد به رمقه من الجوع، إضافة إلى أن مجال اجتهاد عمر رضي الله عنه لم يكن ينصب على محل قطع يد السارق، هل تقطع يده اليمنى أم اليسرى، وهل تقطع من الرسغ أم من المرفق... بل عمل رضي الله عنه على رفع العمل بآية حد السرقة كلها.

وإذا كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اجتهد في رفع حد السرقة لعدم توفر الشروط الموضوعية لقطع يد السارق، فإن أحد ملوك السعديين وهو أبو عبد الله الشيخ المهدي ثاني ملوك الدولة السعدية قام بإصدار ظهير شريف تحرم المرأة بمقتضاه من الإرث، وبذلك خرج الملوك السعديون عن الحكم الشرعي رغم ثبوته بنص قطعي الدلالة! مما جعل الفقهاء آنذاك يرفضون الأمر عبر كتاباتهم متسائلين عن سبب شمول الظهير إرث النساء دون الرجال! دون أن يجدوا لهذا الأمر جوابا مقنعا.

وغير بعيد عما ذهب إليه بعض ملوك الدولة السعدية من حرمان المرأة من حقها في الإرث، فإن بعض المناطق المغربية لا زالت إلى يومنا هذا تحرم فيها المرأة من الإرث تطبيقا لبعض الأعراف والتقاليد الذكورية التي تمنح الرجال الحقّ بمنع نساء القبيلة من الاستفادة من إرث آبائهنّ، بذريعة الخوف من زواجهنّ برجال من خارج القبيلة، فتعود الأراضي بالتالي إلى أشخاص غرباء! وتعتبر قبائل الأراضي السلالية أحد أكثر هذه القبائل انتشارا لهذه الأعراف.

وإذا عدنا إلى المجتمع المغربي المعاصر، نجد الدولة المغربية عطلت العمل بكل الحدود وأبدلتها بعقوبات حبسية وفقا للقانون الجنائي المغربي، ومن هنا نتسائل: من المسؤول عن تعطيل هذه الحدود؟ وهل دور العلماء المغاربة يقتصر فقط عن الدفاع عن الشريعة الإسلامية كلما تعلق الأمر بمسألة الميراث!؟ أم أن قول الحق سبحانه وتعالى " أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض..." لا ينطبق على هذه الأمة؟

لا شك أن التنازل عن تطبيق الشريعة في مناحي عديدة من القضايا الإسلامية سيفسح المجال أمام أشخاص آخرين يرون في حقوق الإنسان الدولية أو ما يسمى بحقوق الإنسان الكونية بديلا عن تطبيق الشريعة بدعوى أن هذه الأخيرة تجاوزها الزمن ولم

تعد تصلح للتطبيق في هذا العصر، رافعين شعار المساواة بين الجنسين، فهل المساواة التي يطالب بها هؤلاء تقتضي بالضرورة المساواة في الحقوق والواجبات؟ أم أن المساواة في نظرهم تقتصر فقط على مجال دون آخر؟

المحور الثاني : مطلب تقنين الإرث ومبدأ المساواة

لا أحد منا يمكنه أن ينكر التغيير الذي شهده ولا زال يشهده المجتمع المغربي على مستوى خروج المرأة للعمل وتحملها إلى جانب شقيقها الرجل أعباء الحياة، فمنهن العاملة في الضيعات الفلاحية، ومنهن الطبيبة والأستاذة والمهندسة والقاضية... بل منهن من تقلدن مناصب عليا في مراكز صناعة القرار، إضافة إلى كون الواقع المغربي يقر بأن معدلات الدراسة تهيمن فيها النساء، وأن نسبة كبيرة منهن تعيل عائلاتهن، فكل هذه الأمور وغيرها جعلت فئة من المجتمع المغربي تنادي بمساواة المرأة بالرجل في الإرث ودعوا إلى فتح حوار وطني شامل تشارك فيه جميع مكونات المجتمع المغربي من الفقهاء والحقوقيين والسياسيين.. لكي يتم التوافق بشأن صيغة اقتسام الإرث بالشكل الذي يصون ويحفظ للمرأة كرامتها!!

ومن وجهة نظري وبشكل منطقي فإن نتيجة الدفاع عن المرأة عن طريق المطالبة بالمساواة في جميع الحقوق بما فيها المساواة في الإرث، ستفضي بنا لا محالة إلى المطالبة بالمساواة في جميع الواجبات! ومن هذه الواجبات على سبيل المثال لا الحصر إلزام الزوج بالنفقة؛ أي أن الرجل بدوره سيطالب الزوجة بالإنفاق، بمعنى أنه إذا كان معدل الإنفاق اليومي للرجل هو 200 درهم فإن الزوجة ستكون ملزمة بمساهمتها في الإنفاق ب 100 درهم كل يوم، وإذا كان ثمن الكراء في الشهر هو 2000 درهم مثلا فإن الزوجة ملزمة في آخر الشهر بدفع 1000 درهم نصيبها في الكراء، وفي حالة عدم تمكن الزوجة من أداء نصيبها من الإنفاق ستكون حينها مجبرة للخروج للعمل! وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل الزوجة والمرأة بصفة عامة معرضة لشتى أنواع الاستغلال!

وبالتالي يمكن القول أن هؤلاء الذين طالبوا بمساواة المرأة بالرجل في الميراث لم يفكروا إلا في المرأة العاملة وحدها، علما أن الفقهاء النوازليين اجتهدوا منذ أمد بعيد من أجل إنصاف المرأة العاملة، ولنا في عرف الكد والسعاية المثل الأعلى، إذ كان الفقهاء النوازليون يمتعون المرأة ( الزوجة والأخت والبنت..) بنصيب من تركة الهالك بقدر كدها وسعيها في تنمية هذه الثروة زيادة على نصيبها في الإرث الذي أحله الله لها،

ففي بعض النوازل السوسية، متعت المرأة زيادة على حظها من الميراث ( الثمن في حالة وجود الفرع الوارث والربع في حالة عدم وجوده) متعت بنصف تركة الهالك، ولهذا كان لعرف الكد والسعاية الأثر الايجابي في إحداث المشرع المغربي نظام تدبير الأموال المكتسبة في إطار العلاقة الزوجية من خلال المادة 49 من مدونة الأسرة بعد ما كان العمل بعرف الكد والسعاية مقتصرا على بعض مناطق المملكة وبالأخص منطقة سوس، وبالتالي فإن المرأة عاملة كانت أو غير عاملة، محمية بقوة الشريعة والقانون، وإن كان التنزيل السليم لمقتضيات المادة 49 من المدونة يحتاج إلى مزيد من بذل الجهد والتضحية سواء على مستوى الإعلام الوطني أو على مستوى الجهاز القضائي بالمملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.