دراسة: تناول البيض بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر    المجلس الجماعي لمرتيل يعقد دورة استثنائية ويقيل أحد أعضائه لأسباب اعتُبرت موضوعية    مشروع القرن ينطلق من المغرب: الأنبوب العملاق يربط الطاقة بالتنمية الإفريقية    قمة أورومتوسطية مرتقبة في المغرب.. نحو شراكة متوازنة بين ضفتي المتوسط    اشتباكات السويداء تحصد 248 قتيلاً    إغلاق مطار فانكوفر الكندي لفترة وجيزة بعد "خطف" طائرة    20 قتيلا قرب مركز مساعدات في غزة    مقتل مهاجر مغربي طعنًا في اسبانيا    تداولات افتتاح بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    إسبانيا.. قادة الجالية المغربية في توري باتشيكو يدعون للتهدئة بعد اشتباكات مع اليمين المتطرف    باريس سان جيرمان يضم الموهبة المغربية محمد الأمين الإدريسي    من وجدة إلى بريتوريا.. المغرب يستعيد ذاكرة التحرر الإفريقي: زوما يدعم مغربية الصحراء ويستحضر احتضان الرباط لمانديلا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    كيوسك الأربعاء | معالجة نصف مليون طلب تأشيرة إلكترونية خلال ثلاث سنوات    نقاش مفتوح حول إشكالية نزع الملكية والاعتداء المادي: محكمة الاستئناف الإدارية تسعى لصون الحقوق وتحقيق التوازن.    تقرير: المغرب بين أكبر 3 مصدّري الفواكه بإفريقيا.. ويحافظ على حصته في السوق الأوروبية حتى 2034    ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على زيادة الطلب العالمي    لقجع: المداخيل الجبائية ترتفع ب25,1 مليار درهم حتى متم يونيو 2025    فضيحة دولية تهز الجزائر: البرلمان الأوروبي يحقق في "اختطاف" للمعارض أمير دي زاد    أزيد من 4 ملايين أسرة استفادت من التأمين الإجباري عن المرض وما يقرب منها استفادت من الدعم المباشر    زوما يصفع من الرباط النظام الجزائري: ندعم مغربية الصحراء ونرفض تقسيم إفريقيا تحت شعارات انفصالية    دراسة: المشي اليومي المنتظم يحد من خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    تعاون جوي مغربي-فرنسي: اختتام تمرين مشترك يجسد التفاهم العملياتي بين القوات الجوية    قراءة في التحول الجذري لموقف حزب "رمح الأمة" الجنوب إفريقي من قضية الصحراء المغربية    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين تنتقد الحصيلة الاقتصادية للحكومة وتدعو إلى إصلاحات جذرية    مشروع ضخم لتحلية المياه يربط الجرف الأصفر بخريبكة لضمان استدامة النشاط الفوسفاطي    الدفاع الجديدي يرفع شعار التشبيب والعطاء والإهتمام بلاعبي الأكاديمية في الموسم الجديد …    لقاء تنسيقي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة استعداداً للدخول المدرسي 2025-2026 واستعراضاً لحصيلة الموسم الحالي    طنجة ضمن المناطق المهددة بحرائق الغابات.. وكالة المياه والغابات تدعو للحذر وتصدر خرائط تنبؤية    ميناء أصيلة يسجل تراجعاً في مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال النصف الأول من 2025    مطار طنجة: إحباط محاولة تهريب أزيد من 32 كيلوغرام من الحشيش داخل حقائب سفر            إشادة فلسطينية بدور جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    الاتحاد صوت الدولة الاجتماعية    "طقوس الحظ" إصدار جديد للكاتب رشيد الصويلحي"    "الشرفة الأطلسية: ذاكرة مدينة تُباد باسم التنمية": فقدان شبه تام لهوية المكان وروحه الجمالية    "دراسة": الإفراط في النظر لشاشة الهاتف المحمول يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال    لامين جمال يثير تفاعلاً واسعاً بسبب استعانته ب"فنانين قصار القامة" في حفل عيد ميلاده    حكيمي يختتم الموسم بتدوينة مؤثرة    المنتخب المغربي يواجه مالي في ربع نهائي "كان" السيدات    قارئ شفاه يكشف ما قاله لاعب تشيلسي عن ترامب أثناء التتويج    العيطة المرساوية تعود إلى الواجهة في مهرجان يحتفي بالذاكرة وينفتح على المستقبل    "فيفا": الخسارة في نهائي مونديال الأندية لن يحول دون زيادة شعبية سان جيرمان    الإفراط في النظر لشاشات الهواتف يضعف مهارات التعلم لدى الأطفال    "مهرجان الشواطئ" لاتصالات المغرب يحتفي ب21 سنة من الموسيقى والتقارب الاجتماعي        الذّكرى 39 لرحيل خورخي لويس بورخيس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    مهرجان ربيع أكدال الرياض يعود في دورته الثامنة عشرة    تواصل ‬موجات ‬الحر ‬الشديدة ‬يساهم ‬في ‬تضاعف ‬الأخطار ‬الصحية    وفاة الإعلامي الفرنسي تييري أرديسون عن عمر ناهز 76 عاما    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعية حجز الجمارك الايطالية لسيارات مغربية الصنع
نشر في أخبارنا يوم 26 - 06 - 2024

تداولت مؤخرا بعض المنابر الاعلامية خبرا مفاده إقدام سلطات الجمارك الايطالية على حجز 134 سيارات كهربائية تم إنتاجها بمنطقة التسريع الصناعي لمدينة القنيطرة، من طراز "فيات توبولينو" وذلك منذ 14 ماي الجاري، في ميناء ليفورنو المخصص لاستقبال السيارات المستوردة إلى إيطاليا.
وقد كانت علة الحجز نقلا عن صحيفة "لا ريبوبليكا" كما جاء في الخبر، هو أن تلك السيارات تحمل في أحد جوانبها ملصق علم إيطاليا ثلاثي الألوان، الأمر الذي يعتبر استنادا إلى قانون محلي "إشارة كاذبة على أنها مصنعة في إيطاليا بينما هي قادمة من المغرب".
ومعلوم أن هذه المخالفة المقررة من طرف الجمارك الايطالية، لا تتعلق بالتصريح الخاطئ للمنشأ ما دام أن بيان التصريح والوثائق المصاحبة تشهد بمغربية المنتوج ومكان تصنيعه، وإنما هي تتعلق بتضليل المستهلك من خلال تسمية المنشأ الخاطئ التي يثيرها علم الدولة الملصق بالبضاعة.
فمن جهة الحماية القانونية للمستهلك، تنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (بصيغتها الموسعة في عام 1999 ) خاصة في النقط 16 و 23 و25 على أنه:
16 - ينبغي أن تضاعف الحكومات جهودها لمنع الممارسات التي تضر بمصالح المستهلكين الاقتصادية وذلك عن طريق ضمان امتثال الصانعين والموزعين وغيرهم من المشتركين في توفير السلع والخدمات للقوانين المرعية والمعايير الإلزامية. وينبغي تشجيع منظمات المستهلكين على رصد الممارسات الضارة، من قبيل غش الأغذية والادعاءات الكاذبة أو المضللة في مجال التسويق والاحتيال في تقديم الخدمات
23 - ينبغي أن تشجع الحكومات جميع المعنيين على المشاركة في التدفق الحر للمعلومات الصحيحة عن السلع الاستهلاكية من جميع جوانبها
25 - على الحكومات أن تتخذ، في تعاون وثيق مع المنتجين والموزعين ومنظمات المستهلكين، التدابير اللازمة حيال الادعاءات البيئية الكاذبة أو المعلومات المضللة في مجال الترويج للسلع أو أنشطة التسويق الأخرى. وينبغي تشجيع وضع قوانين ومعايير لتنظيم الادعاءات البيئية والتحقق من صحتها.
أما من جهة المقاولات الوطنية، فإن حمايتها تتمثل في مراقبة مدى صحة البيانات وسلامتها، بما في ذلك تسمية المنشأ، حيث جرت حماية تسمية المنشأ بموجب المادة الثانية من اتفاق لشبونة بشأن حماية وتسجيل تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي الموقعة سنة 1958 والمعدلة في سنة 1979. وهذه المادة الثانية هي التي تم تكريسها على مستوى التشريع الوطني في المغرب ضمن المادة 181 من قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي نصت على أنه: " تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية. "
في حين تصت المادة 182 من قانون 97-17 على أنه: "يعتبر غير مشروع : أ) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر؛ ب) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأ كاذبة أو خداعة أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشأ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل : "النوع" أو "الطريقة" أو " التقليد" أو ما شابه ذلك."
ولما كانت تسمية المنشأ جديرة بالحماية على المستوى الوطني في إطار تنزيل مقتضيات القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن تطبيقات الجريمة الجمركية المتعلقة بالبضائع المقلدة، تظهر على أرض الواقع فقط في شكل إيقاف التداول الحر لسلع مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة، بينما يُسْتَشفُّ من القانون المنظم أن الإيقاف يسري حتى على الشكوك التي تمس تسمية البلد الذي نشأت فيه البضاعة، وفق ما نصت عليه المادة 181 من قانون 17-97 التي سبقت الإشارة إليها أعلاه.
ومثال ذلك أن يتم استيراد آلات قص الشعر الكهربائية من جمهورية الصين الشعبية تحمل نقوشا أو عبارات تدل على أنها ألمانية الصنع. فهذا العمل لاشك أنه يهدف إلى تضليل المستهلك الذي يتق في الصناعات الألمانية المعروفة بجودتها، مثلما يستشف من مضمون المادة 181 من قانون 17-97، و مع ذلك لا يتم تكييف الواقعة على أساس مخالفة لتسمية المنشأ أوالتزييف، بل يتم الاكتفاء بتصفية الرسوم و المكوس الجمركية ثم السماح للبضاعة المعنية بولوج تراب المملكة بدعوى عدم وجود مناورة يستفاد منها التملص أو الانتقاص من تلك الرسوم ما دامت السلع التي هي من منشأ جمهورية الصين الشعبية لا يسري عليها أي امتياز تفضيلي ولا تربطها بالمملكة اتفاقيات على مستوى التعريفة الجمركية، و هي نظرة تظل قاصرة لأعوان الجمارك من حيث تفضيلهم للمداخيل الجمركية على حساب ثقة المستهلك من خلال الاستعمال المغالط لتسمية بلد المنشأ التي تحدد بشكل كبير جودة المُنْتَج من عدمه.
كما يلاحظ بالمناسبة من خلال قراءة مقتضيات المادة 176-1 من ذات القانون، أن المشرع الجمركي بالمغرب تبنى فقط النصوص المنظمة للاستيراد دون أن يُراعي جانب البضائع المقلدة أو المشكوك فيها الموجهة للتصدير ولا البضائع المقلدة أو المشكوك فيها الموضوعة تحت نظام العبور، الشيء الذي يجعل صياغة الفصل 285 من مدونة الجمارك معيبة في نقطته الثانية عشر التي اكتفت بالقول: "تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى: ... 12- استيراد بضائع حاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية."
ومعلوم أن حجِّيَة النقطة 12هاته أمام القضاء على حالتها المقتصرة فقط على فعل الاستيراد، تظل ضعيفة إذا ما تعلق الأمر بالتصدير أو بنظام العبور ما لم يتدارك المشرع الجمركي هذه الهفوة عبر تقويم النص على شاكلة "وجود بضائع مستوردة أو مصدرة أو عابرة حاملة لعلامة صنع .... " وذلك تماشيا مع ما جاءت به المادة 176-4 من قانون حماية الملكية الصناعية.
ولعل هذه الهفوة في النص، هي ما يبرر عدول أعوان الجمارك عن مراقبة العلامات الصناعية والتجارية للبضائع الموجهة للتصدير وكذا لتسمية بلد المنشأ، التي لربما كانت ستنبه الشركة المصدرة لهذه السيارات بضرورة إزالة الملصق الذي يشير إلى علم دولة أخرى لا علاقة له ببلد الصنع، وبالتالي تجنب أعمال الحجز التي وقعت ضحيتها الشركة المصدرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.