تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نحارب الرشوة؟
نشر في أخبارنا يوم 25 - 01 - 2011

يعود تاريخ الرشوة لوجود الإنسانية دلك أن الكتب السماوية كلها تحدثت عنها كأفة تنخر المجتمع, كما ورد دكرها و النهي عنها في السنة النبوية الشريفة, و نبدأ بالقرأن الكريم, تعظيما له, يقول عز و جل في سورة البقرة / {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
و عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الرَّاشي والمُرْتَشيَ " رواه أبو داوود و الترمدي.
أما التوراة فتقول عن خطايا درية إسرائيل /لقد غطسوا في الرشوة ... الدائم سيتدكر ظلمهم/ أوزي 9/9
و التعريف بالرشوة هو ما جاء به ابن الأثير: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء؛ فالراشي الذي يعطي من يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.
و ما قاله الجرجاني: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.
و هكدا نفهم مما سبق أن الرشوة وسيلة لبلوغ هدف معين يدر على شخص فائدة لا حق له فيها, و لكن هدا المفهوم تجاوزه الزمن و صارت الرشوة تتنوع من شكل إلى أخر و ندكر منها :
1- الرشوة الاستباقية
هدا النوع من الرشوة يعني تقديم هدايا لأشخاص دوي مسؤوليات, ليس من أجل غاية معينة, و لكن بغية كسب مودتهم أو اتقاء شرهم, و لدلك نعتناها بالاستباقية, و الفرق بينها و بين الهدية أن الهدية تقدم لشخص لداته أم الرشوة فتقدم لصاحب كرسي المسؤولية, وحينما يطول الأمد بالشخص في نفس المهام تقع الموازات ما بين الشخص بعينه و مسؤولياته فيصعب حينها التفريق بين الهدية و الرشوة.
أما الربح الدي يجنيه الراشي من هده الوضعية هي ضمانه لمودة الشخص, إد يحس هدا الأخير بالعرفان إزاء الراشي فيتحاشى كل ما يمكن أن يضر به, فإدا لم يكن بمقدوره دلك فإنه يقوم بإعلامه ساعة وقوع المشكل و يزوده بالنصائح لتفادي الضرر و من بينها من بيده قرار تسوية الوضع لصالحه.
يمكن محاربة هدا النوع من الرشوة بتحديد زمن معين في نفس المنصب لا يجوز تجاوزه, وقد فطن الغربيون لدلك فقالوا, مثلا, بأن موظفي المشتريات لا يجوز أن يمكثوا في مناصبهم أكثر من 4 سنوات, وهي قاعدة تدبيرية تحترمها جل الشركات الكبرى.
2- الرشوة من أجل تحقيق هدف غير مشروع
هدا النوع من الرشوة هو ما يعتبربالشكل البدائي, دلك أن الراشي يعلم جيدا أن هدفه غير قانوني و أن المرتشي بيده قرار منحه ما يريد, لكن هدا الأخير معرض للمساءلة و المحاسبة و يعتبر قراره تهديدا له يمكن أن يعرضه للعقاب, لدلك يجب تقديم مقابل أو حافز يمكن من خلاله ترجيح المرتشي للمنفعة المحصل عنها على الخطر الدي يمكن أن تتسبب له فيه.
و محاربة هدا النوع من الرشوة يكمن في تشديد العقوبات على المرتشي لكي تصبح المنفعة المحصل عنها دون خطر العقاب المحدق بالمرتشي.
3- الرشوة من أجل تسريع بلوغ هدف مشروع
هدا النوع من الرشوة يرجى من ورائه ربح عامل الوقت و التمتع بمعاملة معينة و خاصة, وقد طور هدا النوع من الرشوة التجار من دوي المال دون نفود, دلك أن أصحاب الجاه و النفود كانوا دائما يحضون بالأسبقية في قضاء الحوائج الإدارية, و من منا لم يكن دات يوم في طابور إدارة معينة ثم جاء شخص ومر إلى مكتب المسؤول فجلس على كرسي مريح و قام المسؤول فحمل ملف الشخص إلى موظف الشباك فيترك هدا الأخير الملف الدي بيده و يقوم بمعالجة ملف الشخص المحظوظ توا.
وكما قلت فإن أصحاب المال دون النفود, قاموا بسن هدا النوع من الرشوة لاستفادة من الأسبقية التي يحظى بها أصحاب الجاه و النفود, و تبلغ هده الرشوة أوجها حين يصبح دوي النفود كدلك مجبرين على دفع رشوة لتسريع بلوغ هدفهم.
يحارب هدا الشكل من الرشوة عبر اعتماد الطرق الحديثة و خصوصا الأنترنيت في التعاملات الإدارية و المعاملات التجارية و دلك بتقليص فرص اللقاء المباشر بين طالب الحق و المسؤول عن تلبية الطلب.
4- الرشوة من أجل بلوغ هدف مشروع
هدا النوع هو أخبث أشكال الرشوة, إد يصبح الشخص مضطرا لدفع الرشوة للوصول إلى حق مشرع قانونا, و الدي يمنع منه مادام لم يؤدي مقابلا ماديا.
يستشري ورم هده الرشوة من خلال جميع أشكال الرشوة السابقة الدكر, دلك أن المسؤول الدي استفاد من مقابل مادي جراء عمل يقوم به والدي يقتضي عنه أجرا قانونيا, يألف هدا النوع من المعاملة فتصير لديه عادية و تكون مصدرا ماديا شبه قار, وهكدا فكل شخص لم يقم بتقديم "الهدية" المعتادة يعتبر كأنه أجرم في حقه و يجب معاقبته عن دلك بتعطيل مصالحه إلى أن يقوم ب"واجبه" اتجاه المرتشي.
و كما سلف القول فهدا النوع من الرشوة, حين يسري في المجتمع, فهو كالداء المعدي, دلك أن أي مسؤول يجد نفسه مضطرا لدفع مقابل مادي عن حق مشروع, فإنه يسلك كدلك نفس المنهجية في مسؤولياته مهما كانت و يعامل الناس مثلما عومل.
و هكدا تصير الطبقات الفقيرة, و كل من لا مسؤولية له, هي كبش الفداء و الضحية التي تأدي الثمن في الأخير.
لكي يتفادى المجتمع بلوغ هدا الحد المتفشي من الرشوة, لابد من محاربة الأنواع الثلاث السابقة قبل أن تأدي إلى الشكل الرابع و الدي يصعب كثيرا الشفاء منه.
لمحاربة الرشوة بشكل ناجع لابد من :
1- تعديل القوانين الحالية و دلك بحصر أنواع الرشوة و تخصيص كل نوع منها بعقوبة, والسماح للهيئات المسؤولة قانونيا عن محاربة الرشوى, باعتماد الوسائل الحديثة كالكاميرا المخفية للدليل على تلقي الرشوة.
2- اعتماد الطريقة الأمريكية الاستباقية قانونا, و التي تعطي الشرطة حق وضع فخ للشخص المشكوك في نزاهته, دلك أن الشرطة لا تنتظر أن يأتي مواطن عادي ليبلغ عن ابتزاز المرتشي, بل يتقمص الشرطي دور المستفيد, بل أكثر من هدا, يقوم الشرطي المتخفي في دور المواطن طالب المصلحة في عرض الرشوة على الموظف و في حالة قبوله لها يتم القبض عليه في حالة تلبس و يكون الملف مقبولا قانونيا أمام المحكمة.
3-إحداث هيئة قضائية متخصصة تنظر في قضايا الارتشاء تكون تابعة للمحكمة الادارية أو المحكمة التجارية, أما التحريات الميدانية فيجب أن توكل لفرقة خاصة من الشرطة القضائية تنحصر مسؤوليتها في محاربة الرشوة و ينتقى أفرادها بمنهجية صارمة.
* خريج معهد العلوم النووية بكرونوبل- فرنسا
حاصل على الماسترز في إدارة المقاولات من جامعة كاين- فرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.