جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. حصول أزيد من 29 ألف متمدرس على البكالوريا بمعدل نجاح يناهز 81 في المائة    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا    فيلدا: فخور بأداء "اللبؤات" أمام السنغال    حزب الاستقلال يُراهن على استقطاب الشباب لإعادة تشكيل المشهد السياسي        طقس الأحد في المغرب بين الحار والرياح القوية    الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سيدات.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الربع نهائي بعد فوزه على نظيره السنغالي (1-0)    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية    وفاة الفاعل المدني عبد العالي الرامي بعد صراع مع المرض        من الجدل إلى الإجماع .. إشادة واسعة بإعادة تهيئة سور المعكازين في طنجة    الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    حادثة اصطدام مروعة بين دراجتين ناريتين تخلف قتيلين ومصابين بتطوان    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوليف: هذه أهم التعديلات التي لحقت بمدونة السير
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 07 - 2016

قدم الوزير المنتدب المكلف بالنقل نجيب بوليف، عرضا لأهم التعديلات التي لحقت بمدونةالسير، على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون رقم 116.14 المغير والمتمم للقانون 52.05 بمثابة مدونة للسير على الطرق، وذلك لتعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير، من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010، والتي أحدثت إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى رخصة السياقة وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وتأهيل قطاع تعليم السياقة وإحداث التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وتوسيع عدد المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع غرامات تصالحية وجزافية.
وقال بوليف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه التعديلات، زوال اليوم الجمعة، إنه تم خلال فترة تطبيق المدونة تقييم مدى نجاعة هذه الإصلاحات من خلال تحليل نقدي لمختلف موادها وملائمتها مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح، وكذا من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية في ورش إعداد هذا القانون.
وأشار بوليف، إلى أن التعديلات شملت رخص السياقة بأنواعها، وكذا العربات والمخالفات، وتمثلت يقول بوليف، في إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول او المواد المخدرة أو الفرار، وتقليص الفترة الزمنية من 4 سنوات إلى سنتين فق للانتقال من رخصة السياقة من الصنف الخفيف "ب"، (السيارات) إلى رخصة السياقة من الصنف الثقيل "د" و "ج" (الحافلات والشاحنات).
وعلاوة على ذلك، يقول بوليف، تشمل التعديلات أيضا اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد "أم" لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنته 50 سنتيمتر مكعب، وذلك بعد الخضوع للتكوين في مجال قانون السير، وكذا شتراط الحصول عل رخصة السياقة من صنف "ب" عوض صنف "أ" لسياقة الظراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتيمترا مكعبا.
وأضاف المتحدث ذاته، أن القانون الجديد أصبح ينص على إلزامية الخضوع لخبرة طبية وذلك بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها 30 يوما، من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية، والاتجار في حوادث السير.
واستطرد الوزير المنتدب في النقل أنه تم إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير، وإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة وكذا الخطيرة.
ومن بين التعديلات أيضا، إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز، لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو رفضه للامتثال، ولمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، ثم مراجعة الغرامات التصالحية أو الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء والذي سيمكن من إدخال بعض المرونة في استخلاص الغرامات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.