التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    اضطرابات في عدة مطارات أوروبية كبرى بسبب هجوم إلكتروني    بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على "الإنترنت المظلم" لتجنيد جواسيس    إسرائيل تواصل التقتيل في قطاع غزة        ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم    الانبعاثات الكربونية في أوروبا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني        موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي        برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز        سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    الداخلة.. حزب الأحرار يطلق أولى ندواته تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء وتعزيزاً للدفاع عن الوحدة الترابية    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    احتجاجات بالصويرة رفضا للمشاركة الإسرائيلية في منتدى نسائي    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    شكاية أمام القضاء للتحقيق في عبور عتاد عسكري إلى إسرائيل عبر موانئ مغربية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البام يقترح قانون يرفع الحصانة عن الوزراء ويسمح باعتقالهم ومحاكمتهم والتجسس عليهم

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه البرلماني بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة‎، حيث يهدف القانون إلى إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم خلاف ما يقضي به قانون المسطرة الجنائية منذ 1959 والمعدل في 2002.
واعتبر فريق "البام" في تمهيده لهذا القانون المقترح، أن المقاربة المتبعة في إعداد هذا المقترح تنطلق من مبدأين معمول بهما في أعرق الديمقراطيات، وهما المساواة وإلغاء الحصانة التامة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية، وذلك تنفيذا لما جاء في الفصل 94 من الدستور.
وجاء مقترح القانون المذكور، والذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، مكونا من ثلاثة أبواب و29 مادة، حيث جاء الباب الأول بأحكام عامة في حين يحدد الباب الثاني مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، بينما يتحدث الباب الثالث عن مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية.
وتشير المادة الأولى من القانون المذكور إلى أن "هذا القانون يفعّل مقتضيات الفصل 94 من الدستور ويحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، كما يبين المسطرة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بهذه المساءلة عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم".
أما المادة الثانية من القانون ذاته، فتحدد المقصود بأعضاء الحكومة، مشيرة أن الأمر يتعلق برئيس الحكومة والوزراء والأمين العام للحكومة بصفته وزيرا وكتاب الدولة، عند وجودهم، فيما تشير المادة السادسة إلى أنه "لا يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم لمهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية".
أما المادة 10، فتسمح باعتقال رئيس الحكومة أو الوزير الذي ارتكب الجريمة أثناء مزاولته لمهامه، حيث تقول إنه "إذا كان الفعل أو الامتناع الموصوف بالجناية أو الجنحة منسوبا إلى عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامه الحكومية، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لمكان ارتكاب الجريمة أو لمكان إقامة عضو الحكومة المعني أو لمكان إلقاء القبض عليه يحيل لزوما القضية وباقي أطرافها عند الاعتقال وبعد التحري بشأنها بملتمس إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لإجراء التحقيق في الأفعال موضوع ملتمس فتح التحقيق".
والمثير في القانون الجديد الذي اقترحه "البام"، أن المادة 12 تسمح بالتجسس على أعضاء الحكومة، غير أنه أشار إلى أن "التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون إلا بحضور قاضي التحقيق إذا كان التحقيق جاريا أو بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه أو يأذن له في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا إذا لم يكن التحقيق قد فتح بعد".
كما تسمح المادة 13 من القانون ذاته، باللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في حق الوزير وذلك في الحالات القصوى بعد تعليل قاضي التحقيق لقراره، في حين تشير المادة 20 إلى أن "جلسات المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة تكون عمومية، لكن يجوز للمحكمة بصفة استثنائية أن تقرر عقد جلسة سرية بمقرر معلل تعليلا خاصا"، غير أن المادة 23 جاءت لتمنح حصانة خاصة للوزراء مشيرة أنه لا يمكن لغرفة الجنايات الاستئنافية ولا للغرفة الجنحية أن تأمر باعتقال الوزير وإيداعه السجن حتى لو أدين بعقوبة سالبة للحرية، إذا حضرا لجلسة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.