بورصة البيضاء تفتتح التداول بأداء إيجابي    حكمة العدل الدولية تعتزم إصدار قرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة الجمعة    تأجيل محاكمة شقيق بودريقة إلى 20 يونيو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    استئنافية الدار البيضاء تؤجل النظر في ملف "إسكوبار الصحراء"    الاتحاد المغربي للأبناك يعين مديرا جديدا لوكالته بتطوان إثر وضع نائب البكوري رهن الحراسة النظرية    موسم الحج 1445 ه .. الملك يدعو الحجاج المغاربة إلى تمثيل المملكة أكمل تمثيل والتحلي بقيم الإسلام المثلى    دراسة: حقنة الظهر تقلل خطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة    التغذية الصحية .. هكذا يمكن الحد من خطر الإصابة بألزهايمر    سفارة المغرب بموسكو تنفي صحة بلاغ حول الجالية الطلابية بمدينة ساراتوف    وقفة تضامنية مع غزة بالرباط تشيد باعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين    نادي وست هام يتعاقد مع المدرب الإسباني لوبيتيغي    تيزنيت : جمعية النخبة للمبادرات المغرب تعطي انطلاقة تنفيذ مشروعها "الفضاء الرقمي للمواطن"    تراجع أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.. هل سيستفيد المواطن من الانخفاض        تراجع أسعار الذهب متأثرا بمؤشرات حول رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة    ردا على الوزير وهبي.. لهذا يطلب مهنيو الفنادق عقود الزواج للحصول على غرفة        تكوين «العهد» المعاصر    مؤسسة بيت الصحافة تطلق الدورة الأولى لجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    الشاعر والإعلامي المغربي محمد بشكار يطلق ديوانه السادس "امرأة بتوقيت الأبد"    موزعو "البوطا" يطالبون برفع هامش ارباحهم بعد قرار الحكومة تقليص الدعم    رفع ستار الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    الملك يوجه "ضيوف الرحمن" بضرورة تمثيل بأفضل صورة خلال موسم الحج    البنوك المغربية رائدة النمو المالي والاقتصادي في إفريقيا.. موجودة في أكثر من 30 بلدا أفريقيا    الغلوسي: متابعة زيان لوحده بخصوص تبديد المال العام تمييز صارخ وغير مقبول    جمعية طبية تكشف أسباب حُرقة المعدة وسبل الوقاية والعلاج    بركة يؤكد من بالي أن المغرب مصمم على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية    بسبب إخفائه شعار دعم المثليين.. لاعب موناكو يمثل أمام لجنة الانضباط    مندوبية الإتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للسينما تطلقان النسخة الثالثة من مهرجان السينما الأوروبية بالمملكة العربية السعودية    تدشين مخيم توبقال ويركان البيئي للصمود    الكوكب المراكشي يتعاقد مع المدرب فؤاد الصحابي خلفا لعادل الراضي    المهرجان الدولي للفيلم "الرباط- كوميدي" في نسخته الخامسة    درس في الصحافة    السلطات الإسبانية تصادر العديد من المواد الغذائية المغربية    نجوم دوليون يخطفون الأنظار بدعمهم لفلسطين في مهرجان كان السينمائي    الوزير الأسبق محمد بنعيسى ضمن أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذين استقبلهم السيسي    ايت طالب: إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب يتطلب تحولات عميقة في التدبير والحكامة    بني ملال.. موظفو جماعة فم أودي يواصلون اعتصامهم رفضا للاقتطاع من الأجور    سفيان المسرار مرشح لجائزة أفضل لاعب لكرة القدم داخل القاعة في العالم    ابتداء من اليوم.. السعودية تمنع دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها    الطالبي العلمي يشارك في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بإسبانيا    وزارة الحج والعمرة… إيقاف تصاريح العمرة ومنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة    أمِّ النَّكَبَات الفلسطينيّة فى ذِّكرَاها السادسة والسّبعون    دوري أبطال أوروبا: بودابست تستضيف نهائي 2026    المغرب يخرج خاوي الوفاض من المسابقات الإفريقية.. أين الخلل؟    حريق بسوق الخميس في مراكش يخلف خسائر مادية جسيمة    قمع الطلبة الداعمين لغزة يتسبب في إقالة رئيس شرطة جامعة كاليفورنيا    المغرب عازم على تحويل قطاع النقل لجعله أكثر مرونة واستدامة    المملكة المتحدة تتوجه لانتخابات عامة مبكرة في يوليو المقبل.. فماذا نعرف عنها؟    أمام 33 دولة.. السكوري يستعرض السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء    مستجدات انتقال المغربي عطية الله إلى الأهلي المصري    كيف أحدثت الصحراء المغربية انقساما داخل الحكومة البريطانية؟    تنسيقيات التعليم تتمسك بتمكين الأساتذة الموقوفين من إلغاء عقوبات التأديب    هل استقر حمدالله على وجهته المقبلة بعيدا عن السعودية؟    حكاية طبيب "الدراوش" بتطوان في الزمن الجميل (الحلقة الثالثة)    دراسة: المبالغة في تناول الملح تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41%    أكثر من 267 ألف حاج يصلون إلى السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البام يقترح قانون يرفع الحصانة عن الوزراء ويسمح باعتقالهم ومحاكمتهم والتجسس عليهم

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه البرلماني بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة‎، حيث يهدف القانون إلى إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم خلاف ما يقضي به قانون المسطرة الجنائية منذ 1959 والمعدل في 2002.
واعتبر فريق "البام" في تمهيده لهذا القانون المقترح، أن المقاربة المتبعة في إعداد هذا المقترح تنطلق من مبدأين معمول بهما في أعرق الديمقراطيات، وهما المساواة وإلغاء الحصانة التامة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية، وذلك تنفيذا لما جاء في الفصل 94 من الدستور.
وجاء مقترح القانون المذكور، والذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، مكونا من ثلاثة أبواب و29 مادة، حيث جاء الباب الأول بأحكام عامة في حين يحدد الباب الثاني مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، بينما يتحدث الباب الثالث عن مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية.
وتشير المادة الأولى من القانون المذكور إلى أن "هذا القانون يفعّل مقتضيات الفصل 94 من الدستور ويحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، كما يبين المسطرة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بهذه المساءلة عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم".
أما المادة الثانية من القانون ذاته، فتحدد المقصود بأعضاء الحكومة، مشيرة أن الأمر يتعلق برئيس الحكومة والوزراء والأمين العام للحكومة بصفته وزيرا وكتاب الدولة، عند وجودهم، فيما تشير المادة السادسة إلى أنه "لا يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم لمهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية".
أما المادة 10، فتسمح باعتقال رئيس الحكومة أو الوزير الذي ارتكب الجريمة أثناء مزاولته لمهامه، حيث تقول إنه "إذا كان الفعل أو الامتناع الموصوف بالجناية أو الجنحة منسوبا إلى عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامه الحكومية، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لمكان ارتكاب الجريمة أو لمكان إقامة عضو الحكومة المعني أو لمكان إلقاء القبض عليه يحيل لزوما القضية وباقي أطرافها عند الاعتقال وبعد التحري بشأنها بملتمس إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لإجراء التحقيق في الأفعال موضوع ملتمس فتح التحقيق".
والمثير في القانون الجديد الذي اقترحه "البام"، أن المادة 12 تسمح بالتجسس على أعضاء الحكومة، غير أنه أشار إلى أن "التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون إلا بحضور قاضي التحقيق إذا كان التحقيق جاريا أو بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه أو يأذن له في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا إذا لم يكن التحقيق قد فتح بعد".
كما تسمح المادة 13 من القانون ذاته، باللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في حق الوزير وذلك في الحالات القصوى بعد تعليل قاضي التحقيق لقراره، في حين تشير المادة 20 إلى أن "جلسات المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة تكون عمومية، لكن يجوز للمحكمة بصفة استثنائية أن تقرر عقد جلسة سرية بمقرر معلل تعليلا خاصا"، غير أن المادة 23 جاءت لتمنح حصانة خاصة للوزراء مشيرة أنه لا يمكن لغرفة الجنايات الاستئنافية ولا للغرفة الجنحية أن تأمر باعتقال الوزير وإيداعه السجن حتى لو أدين بعقوبة سالبة للحرية، إذا حضرا لجلسة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.