مسيرة تناصر قطاع غزة من ساحة الأمم إلى أبواب ميناء "طنجة المدينة"    حادثة مأساوية بطنجة.. مصرع سيدة وسقوط سيارة في مجرى واد بعد اصطدام عنيف    ‬إسبانيا ‬تزيل ‬علمها ‬من ‬جزيرتين ‬قبالة ‬الحسيمة ‬دون ‬إعلان ‬رسمي.. ‬    المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    السكتيوي: الفوز على أنغولا نتيجة نضج تكتيكي واضح    "الشان 2024".. المنتخب المغربي للمحليين يفوز على نظيره الأنغولي في أولى مبارياته    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    مصرع طيار وابنه في تحطم طائرة خفيفة في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حريمات أفضل لاعب في لقاء أنغولا    الشركات الرياضية تختبر حدود التمويل والحكامة في كرة القدم المغربية    الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب أمام أنغولا    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    مبابي يشهد.. حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    كأس إفريقيا للمحليين.. هذا التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وأنغولا    بنغفير يجدد اقتحامه للمسجد الأقصى وسط حشد من المستوطنين المتطرفين ويؤدون طقوسا تلمودية    "3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    وزارة الداخلية الإسبانية: 361 مهاجرا يعبرون إلى سبتة في 15 يوما    الناظور..مالك كشك "شارع 80" يعلن نيته الطعن قضائياً بعد إغلاق محله        الجامعة و"الشيخات"    الجديدة.. جريمة قتل مروعة تهز حي سيدي موسى بوسط المدينة .    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    الستاتي والرحماني يُسدلان الستار على مهرجان العيطة المرساوية    4 أحواض مائية لا تتجاوز 30 بالمائة.. وملء السدود يلامس "مستويات حرجة"    الشيبي وبنتايك الأفضل بدوري مصر    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    استياء واسع بسبب ضعف صبيب الأنترنيت باقليم الحسيمة    الدبلوماسية البيئية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات نموذجا    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البام يقترح قانون يرفع الحصانة عن الوزراء ويسمح باعتقالهم ومحاكمتهم والتجسس عليهم

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه البرلماني بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة‎، حيث يهدف القانون إلى إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم خلاف ما يقضي به قانون المسطرة الجنائية منذ 1959 والمعدل في 2002.
واعتبر فريق "البام" في تمهيده لهذا القانون المقترح، أن المقاربة المتبعة في إعداد هذا المقترح تنطلق من مبدأين معمول بهما في أعرق الديمقراطيات، وهما المساواة وإلغاء الحصانة التامة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية، وذلك تنفيذا لما جاء في الفصل 94 من الدستور.
وجاء مقترح القانون المذكور، والذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، مكونا من ثلاثة أبواب و29 مادة، حيث جاء الباب الأول بأحكام عامة في حين يحدد الباب الثاني مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، بينما يتحدث الباب الثالث عن مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية.
وتشير المادة الأولى من القانون المذكور إلى أن "هذا القانون يفعّل مقتضيات الفصل 94 من الدستور ويحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، كما يبين المسطرة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بهذه المساءلة عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم".
أما المادة الثانية من القانون ذاته، فتحدد المقصود بأعضاء الحكومة، مشيرة أن الأمر يتعلق برئيس الحكومة والوزراء والأمين العام للحكومة بصفته وزيرا وكتاب الدولة، عند وجودهم، فيما تشير المادة السادسة إلى أنه "لا يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم لمهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية".
أما المادة 10، فتسمح باعتقال رئيس الحكومة أو الوزير الذي ارتكب الجريمة أثناء مزاولته لمهامه، حيث تقول إنه "إذا كان الفعل أو الامتناع الموصوف بالجناية أو الجنحة منسوبا إلى عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامه الحكومية، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لمكان ارتكاب الجريمة أو لمكان إقامة عضو الحكومة المعني أو لمكان إلقاء القبض عليه يحيل لزوما القضية وباقي أطرافها عند الاعتقال وبعد التحري بشأنها بملتمس إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لإجراء التحقيق في الأفعال موضوع ملتمس فتح التحقيق".
والمثير في القانون الجديد الذي اقترحه "البام"، أن المادة 12 تسمح بالتجسس على أعضاء الحكومة، غير أنه أشار إلى أن "التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون إلا بحضور قاضي التحقيق إذا كان التحقيق جاريا أو بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه أو يأذن له في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا إذا لم يكن التحقيق قد فتح بعد".
كما تسمح المادة 13 من القانون ذاته، باللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في حق الوزير وذلك في الحالات القصوى بعد تعليل قاضي التحقيق لقراره، في حين تشير المادة 20 إلى أن "جلسات المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة تكون عمومية، لكن يجوز للمحكمة بصفة استثنائية أن تقرر عقد جلسة سرية بمقرر معلل تعليلا خاصا"، غير أن المادة 23 جاءت لتمنح حصانة خاصة للوزراء مشيرة أنه لا يمكن لغرفة الجنايات الاستئنافية ولا للغرفة الجنحية أن تأمر باعتقال الوزير وإيداعه السجن حتى لو أدين بعقوبة سالبة للحرية، إذا حضرا لجلسة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.