رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة ومهنة العدول
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 01 - 2018

أثار قرار المجلس العلمي الأعلى القاضي بالسماح للمرأة المغربية بتولي مهنة "العدول" خلافا بين الباحثين؛ و مما يؤسف لها أن النقاش كان حامي الوطيس بين صنفين من الناس وهم: الصنف الأول: باحثون خارج دائرة القرار و التشريع، فيبقى نقاشهم وجدالهم مجرد كلام؛ لا يقدم ولا يؤخر من الأمر شيئا، و صنف ثان: غير ملتزمين بأحكام الشريعة أصلا، و همهم الخوض في قضايا الشريعة قصد تنحيتها عن ميادين الحياة.
لا ينكر أحد أن هذه المسألة من مئات المسائل المختلف فيها، و لا يوجد إجماع على منع المرأة من تولي هذه المهنة، وبالتالي لا يجوز لأحد أن ينكر على الآخر رأيا مخالفا ما دامت الأدلة تحتمله.
من القواعد المقررة شرعا: "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات"، هذه القاعدة يعبِّر عنها بعض العلماء بقولهم:" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان". وقد نقل الزركشي عن العز ابن عبد السلام أنه قال: "يحدث للناس في كل زمانٍ من الأحكام ما يناسبهم." وقال عمر بن عبد العزيز: "يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور." وقد أجاد ابن القيم في هذا الباب فقال بعد أن ذكر أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال، ما نصه: "هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة .
على ضوء هذه القاعدة شرع توثيق عقد الزواج، حيث لم يكن في زمن النبوة، و لا في الأزمنة القريبة، وكذا في بعض المناطق النائية اليوم شيء اسمه الاشهاد أو التوثيق لعقد الزواج، لكن درءا لأي تزوير أو إنكار، أو نفي للنسب أصبح يشترط الكتابة، وتوثيق العقد.
حكم الإشهاد على عقد الزواج:
حاليا في المجتمع المغربي يقوم بالإشهاد على الزواج شاهدان عدلان، وهما في الوقت ذاته يقومان بتوثيقه، وقد أوكل المشرع المغربي للموثقين" العدول" مهمة الإشهاد وتوثيق عقد الزواج في الوقت نفسه، وقد أحسن المشرع المغربي صنعا لدرء جميع الشبهات و شهادة الزور، بخلاف مصر فإن الموثق تنحصر مهمته في التوثيق دون الإشهاد.
فمهمة العدول تنقسم إلى قسمين: أولا: الإشهاد، ثانيا: التوثيق.
ولقد ذهب المالكية في المشهور و الحنابلة في قول و الظاهرية إلى أنه لا يشترط الإشهاد بل يكفي الإشهار و العلنية. و استدلوا على ذلك بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها، و أن عددا من الصحابة تزوجوا بغير شهود، إضافة إلى أن الأحاديث الواردة في الشهود ضعيفة و معللة فلا يصح الاحتجاج بها.
فالزواج يكون صحيحا متى توفرت شروطه و أركانه، لكن المصلحة اقتضت إيجاب الإشهاد للعلل التي ذكرتها قبل. فالعقد لا يشترط فيه الشهود لا العدول ولا غيرهم في المذهب المالكي، وإنما يكتفي فيه بالإعلان و التصريح، و ذلك للحديث المشهور: " فرق بين النكاح و السفاح الدف".
وليس ذلك يعني إسقاط الشهود بالمرة، وإنما معناه حضور الشاهدين عند العقد ليس واجبا لكنه مندوب فقط.
لكن هل من الضروري أن يكون الشاهد ذكرا؟ هنا موطن الخلاف و محل النزاع.
ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أن النكاح لا ينعقد بشهادة النساء، وقال الحنفية و الظاهرية و الزيدية: تقبل شهادة النساء في النكاح، فعقد النكاح ينعقد صحيحا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، بل إن الظاهرية أجازوا شهادة أربع نسوة في النكاح عوضا عن رجل و امرأتين. و لأن النكاح مثل البيع في أنه عقد معاوضة فينعقد بشهادة النساء مع الرجال.
و احتجوا بقول الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ .
فالله عزوجل جعل لرجل و امرأتين شهادة على الإطلاق، و روي عن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح و الطلاق و لم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعا على الجواز، و أن شهادة رجل و امرأتين في إظهار المشهود به مثل شهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب.
من هنا يمكن تبني موقف الراحل عبد الكبير العلوي المدغري القائل: و يشترط في الشاهد المنتصب للعدالة أن يكون موصوفا بصفة الإسلام و الحرية و العدالة يقظا غير مغفل، مقبولا لدى القاضي و مأذونا له في تعاطي خطة العدالة، مجتنبا ارتكاب المحرمات و كل ما يقدح في مروءة الإنسان.
ومما يعضد هذا التوجه أن مهنة العدول في وقتنا الحاضر لا يعدو أن تكون مهمة تقنية شكلية تتلخص في تحرير العقود، ثم إيصالها إلى القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلو العقد من النقص و التزوير أو معلومات خاطئة. ثم بعد ذلك تسجيل عقد النكاح في سجل خاص بالأنكحة ليثبت التوثيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.