المغرب يقسو على مالي بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    تزاول عملها بالمغرب.. محامية متورطة في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ببلجيكا    الصيادلة يرفضون مرسوم سعر الأدوية.. وإضراب مرتقب يشمل صيدليات الناظور    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    القسام: جاهزون لمعركة استنزاف طويلة والاحتلال قتل جنودا حاولنا أسرهم    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        "لبؤات الأطلس" يهزمن مالي بثلاثية ويبلغن نصف نهائي كأس إفريقيا    بعد 14 سنة من الغياب.. يوسف العربي يعود رسميا إلى "الليغ 1"    وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة        قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم يمنع استعمال الفرنسية بالإدارة.. وائتلاف العربية يدعو لتطبيقه
نشر في العمق المغربي يوم 09 - 02 - 2018

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية يناير الماضي، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، بتاريخ 2 يونيو 2017، القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية، حيث أكدت التنسيقية الوطنية للغة العربية أن "حكم إدارية الرباط أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به"، وهو ما يعني ضرورة تطبيقه.
وقالت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية، إنه تبعا للحكم المذكور، وغيره من الأحكام المشابهة له فإن وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية الرباط وغيرها من المحاكم.
وعددت التنسيقية في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، الجهات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، وعلى رأسه نصوص الدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة العربية بما تفرضه هذه الرسمية من وجوب استعمال العربية في جميع المجالات بما فيها مجال الإدارة والمؤسسات والمرافق العمومية.
ومن بين الجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية، يضيف البلاغ ذاته، "الشعب، إما مباشرة أو بواسطة ممثليه الحقيقيين وذلك ارتكازا على الفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن "السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها"، مشيرا أن "من بين ما يمكن أن يقوم به المواطنون والمواطنات:رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية، ورفع الدعاوى ضد مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها".
وأضافت التنسيقية ذاتها، أن المؤسسة الملكية، والبرلمان، والحكومة، والأحزاب، والنقابات، والجمعيات، ومؤسسة المحاماة، ومؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومؤسسة الوسيط، والصحافة، والقضاء من بين الجهات المعنية بتفعيل القانون، في هذا الباب.
وذكرت التنسيقية الوطنية للغة العربية بفصول الدستور التي تؤكد ضرورة تطبيق الحكم القضائي المذكورة، منها الفصل 10 الذي ينص على أنه: «لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون، وكذا الفصل177 الذي ينص على أن: "القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون"، والفصل 126 الذي ينص على: "أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ...، ويجب على السلطات العمومية المساعدة على تنفيذ الأحكام".
وأكدت على "وجوب استعمال اللغة العربية يجد أساسه في القانون (الدستور) وفي الأحكام القضائية المتوالية، وأن كل من يخرق القانون يجب أن يتعرض إلى جزاءات مدنية وتأديبية، وعند الاقتضاء جنائية، إذا ثبت وجود تواطؤ على مخالفة القانون (الفصلان: 233 و 234من القانون الجنائي)"، مضيفا أن "عدم تنفيذ الأحكام القضائية لا يمكن اعتباره إلا تحقيرا للمقررات القضائية وهو التحقير المعاقب عليه طبقا للفصل 266 من القانون الجنائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.