الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    وفاة أربعة عناصر من الأمن إثر حادث سير على الطريق بين سيدي إفني وأكادير    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    سيدي إفني: حادث مأساوي يُسفر عن قتلى وجرحى من رجال الأمن الوطني    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    المغرب على إيقاع استقرار جوي .. والحرارة تنخفض مطلع الأسبوع المقبل    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية        "الكونفيدونسيال": واشنطن تستضيف يومي 23 و24 فبراير جولة مفاوضات جديدة حول الصحراء    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    الدرهم يرتفع ب0,3 في المائة مقابل الأورو ما بين 12 و18 فبراير    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%            المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك تشارلز: "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النويضي يكتب: على هامش متابعة بعض شباب البيجيدي


الإشادة بالإرهاب في القانون والقضاء المقارن
لقد أتيح للقضاء المقارن في متابعات بهذه التهمة أن حدد ما يشكل إشادة بالإرهاب ووافقت المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان على هذا التفسير في إطار محدد.
بتاريخ 2 أكتوبر التي أصدرت فيها المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان قراراLeroy c France، ففي قضية 2008 قام رسام كاريكاتور من إقليم الباسك في 13 شتنبر 2001 أي يومين فقط بعد أحداث 11 شتنبر 2001 ضد ناطحتي السحاب بنيويورك وضد بناية البانتاغون بنشر رسم في جريدة يسارية في جنوب فرنسا (مدينة بايون) يصور العملية كالتالي : أربع عمارات عملاقة تتهاوى في سحابة من الغبار بعد صدمها بطائرتين مع شعار يقول "نحن حلمنا جميعا بهذا... حماس فعلتها".
تمت متابعة الرسام و مدير الجريدة من طرف النيابة العامة بتهمة الإشادة بالأرهاب والمشاركة في ذلك ، وفي 8 يناير 2002 . وتمت المتابعة بقانون الصحافة الفرنسي (المادة 24) وليس بقانون الإرهاب .
ذلك أن المتابعة بقانون الإرهاب تسمح بتطبيق مسطرة جنائية قاسية خاصة بالجرائم الإرهابية . فهي تسمح بالاعتقال وبالوضع تحت الحراسة لفترة قد تمتد إلى 12 يوما ،كما تؤسس لاختصاص محكمة الاستيناف بالرباط حصريا في جرائم الإرهاب وتضع يد قاضي التحقيق المختص بجرائم الإرهاب على القضية ، كما تخص الجريمة بعقوبات قاسية لأنها تتحول من جنحة (قانون الصحافة ) إلى جناية (القانون الجنائي ) .
فقي القضية المشار إليها ، حكمت محكمة بايون على الرسام والمدير بتهمة المشاركة في الإشادة بالإرهاب وقضت في حقهما بغرامة 1500 أورو لكل منهما ونشر الحكم في جريدتين على نفقتهما وبمصاريف الدعوى مع إمكانية الإكراه البدني.
وقد اعتبرت المحكمة أن إرفاق الرسم بشعار يمجد العنف ويجعل من عمل زرع الموت والدمار يرقى إلى مستوى حلم أي يعطيه مغزى رائعا تكون التهمة تحققت.
طعن المدانان في الحكم ولكن محكمة الاستيناف أكدت الحكم الابتدائي في 24 شتنبر 2002 . ومما جاء في تعليلها أن المتهمين قد أضفوا على العمل الإرهابي طابعا مثاليا برفعه إلى مستوى الحلم باستعمال فعل حلمنا ، فأعطوا بذلك تثمينا لا لبس فيه لفعل القتل ، وإن استعمال ضمير المتكلم الجماعي "نحن " لفعل مدمر قدم كما لو كان تحقيقا لحلم ، من شأنه أن يشجع بشكل غير مباشر قارئا محتملا على تقييم إيجابي لنجاح فعل إجرامي . وبهذا تتم الإشادة بنجاعة عمل إرهابي وبآثاره المفيدة ...
طعن المدانان بالنقض في الحكم ودفعا بان نيتهما لم تتجه أبدا للإشادة بالإرهاب لكن محكمة النقض اعتبرت في 25 مارس 2003 أن الحكم الاستينافي صادف الصواب وكان معللا جيدا . وقبلت الطعن فقط في نقطة واحدة تتعلق بالإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامة معتبرة أنه لا يمكن الحكم به في قضايا ذات طبيعة سياسية .
ويجب أن نلاحظ هنا
1) أن الحكم تم بناء على قانون الصحافة (المادة 24 من قانون الصحافة الفرنسي)
2) حوكم الصحفيان دون اعتقال
3) تم الحكم بغرامة
4) رفض الإكراه البدني من طرف محكمة النقض
5) حكمت القضية في آجل معقول والمتهمان في حالة سراح فمن الابتدائي والاستيناف حتى النقض استمرت القضية 14 شهرا و17 يوما.
لجأ العارضان للمحكمة الأروبية لحقوق الإنسان في 12 نونبر 2003 بدعوى انتهاك فرنسا للمادة 10 من الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير .
في تعليلها رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قرار 8 أكتوبر 2008) من جهة أولى ،أنه وإن كان الصحفيون ملزمين بمراعاة القيود المشروعة المستمدة من اعتبارات الأمن العام والوقاية من الجريمة فإنهم في نفس الوقت مطوقون بواجب تبليغ المعلومات والأفكار بما في ذلك تلك التي تزعج وتقسم الرأي العام . ذلك أنه إضافة لوظيفة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والأفكار يوجد أيضا حق العموم في تلقيها .
وبسبب وضيفتها فإن حرية الصحافة تتضمن اللجوء أحيانا إلى قدر من المبالغة بل ومن الاستفزاز
و اعتبرت المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان أن تعليل المحاكم الوطنية كان في محله وأن الإدانه لم تخرق المادة 10 من الاتفاقية خاصة أن العقوبة بغرامة كانت معتدلة ومتناسبة .
لكن المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أنه حصل انتهاك للمادة 6 § فقرة 1 من الاتفاقية المتعلق بأحد شروط المحاكمة العادلة بسبب عدم تبليغ مقدم الطلب أو محاميه قبل الجلسة أمام محكمة النقض تقرير القاضي المقرر، في حين أحيلت الوثيقة إلى النائب العام وهو ما لا يتفق مع متطلبات المحاكمة العادلة .
وخلصت المحكمة إلى أن حكمها بوجود انتهاك يشكل في حد ذاته ترضية لمقدم الطلب تعد كافية لجبر الأضرار التي لحقته
وقضت أخيرا بأن على الدولة المدعى عليها أن تدفع لمقدم الطلب في أجل 3 شهور مبلغ 000 1 يورو بالإضافة إلى أي مبلغ قد يكون قد دفعه عن التكاليف والنفقات وبعد انقضاء تلك الفترة حتى الأداء سيرتفع هذا المبلغ بفائدة بمعدل مساو لسعر الفائدة على الإقراض التي يقرها البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الافتراضية بالإضافة إلى ثلاث نقاط مئوية
وكخاتمة نقول :
هكذا تتأكد التخوفات التي سبق أن عبرنا عنها مرارا بمناسبة مناقشة قانون الصحافة والنشر ، وتتبخر تطمينات وزير الاتصال بشأن عدم تطبيق القانون الجنائي أو العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر .
والأدهى من ذلك ما يمكن أن يرافق هذا التطبيق من انتقائية لا تخلو من بواعث سياسية .
والأشد مرارة أن يتم ذلك تحت مضلة حكومة يرأسها الحزب الذي ينتمى إليه المتابعون والذي يقدم كل ما يطلب منه من تنازلات.
عبد العزيز النويضي - أستاذ جامعي ومحام لهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.