نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    بلاغ من الديوان الملكي: اجتماع لتدارس تحيين مبادرة الحكم الذاتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    أخنوش: الكلفة الأولية للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية لا تقل عن 77 مليار درهم    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواجبات الدستورية والقانونية للمؤسسة الجامعية تجاه الطالب الجامعي
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 01 - 2020

تعد المؤسسة الجامعية مكانا لتلقي العلم والمعرفة بالدرجة الأولى، وهي فضاء لبناء جيل قيادي قادر على الابتكار والإبداع؛ عن طريق ما توفره الجامعة للطالب من بيئة جيدة للتواصل الاجتماعي وتكوين العلاقات وتطوير المهارات واكتساب العادات المفيدة.
ويعتبر الطالب الجامعي ثروة لا تقدر بثمن ورأسمالا لاماديا تحرص الأمم على إيلائه الأهمية اللازمة، فهو، أي الطالب الجامعي؛ يمثل الطاقات الشبابية الناجحة في المجتمع، التي تحمل لواء العلم والمعرفة، والتي تمثل مستقبل الدول واستمراريتها ونهضتها وتطورها.
وإذا كان الطالب الجامعي هو الأجدر أن يكون قطب الرحى في منظومة التعليم العالي، فإن الحرص على تمكينه من القيام بالأدوار المنوطة به على أحسن وجه، لن يتأتى إلا بتقنين حقوقه، هذه الحقوق التي هي واجبات ملقاة على مجموعة من الفاعلين منها المؤسسة الجامعية، وقد ارتأينا في هذا المقال المتواضع بسط هذه الواجبات معززة بأساسها الدستوري والقانوني.
أولا: تمكين الطالب الجامعي من خدمات أساتذة أكفاء وذوي خبرات عالية:
إن أساس تمكين الطالب الجامعي من خدمات أساتذة أكفاء وذوي خبرات عالية هو الفصل 31 من الدستور الذي يجعل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسر استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من خدمات ضرورية، منها الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. فالمؤسسة الجامعية أثناء تعاقدها أو توظيفها لأساتذة جامعيين يجب أن تراعي عدة معايير منها جودة البحوث التي أنجزها هؤلاء المترشحون للتوظيف أو للتعاقد، وخبرتهم المهنية ومدة هذه الخبرة، وتمتعهم باللياقة المهنية وقدرتهم على حسن التواصل مع الطالب الجامعي، وحسن استعمالهم لتكنلوجيا المعلوميات، ولابد من الإشارة أن من أهم الأهداف التي تعمل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على تحققها حسب المادة 3 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين وصقل الحس النقدي لديهم، وتفعيل الذكاء، وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار، وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل، ولن يتم تحقيق كل ما ذكر إلا باعتماد المؤسسة الجامعية على مبادئ دستورية في تنظيمها لمباريات توظيف الأساتذة، ومن أهم هذه المبادئ مبدأ الاستحقاق “الفصل 31 “، وكذا المساواة “الفصل 154” والشفافية “155” ولابد من مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا للفصل 19 من الدستور، ولا يجب إغفال معيار الاستقامة والنزاهة، إذ هذين المعيارين يبعثان انطباعا جيدا في نفس الطالب الجامعي ويحققان له ما يمكن تسميته بالأمن التعليمي.
ثانيا: حسن التفاعل مع ملاحظات واقتراحات وتظلمات الطالب الجامعي:
يتمتع الطالب الجامعي بهذه الصفة وبصفته مواطنا بحرية التعبير وحقه في تقييم خدمات المؤسسة الجامعية، وتقديم مقترحات ارتآها أو تظلمات بشأن حقوق مهضومة، فالمؤسسة الجامعية باعتبارها مرفقا عموميا، يقع على كاهلها التزام دستوري ورد النص عليه في الفصل 156 من الدستور الذي جاء فيه ما يلي: تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها.” فيجب على المؤسسة الجامعية تخصيص بوابة إلكترونية وشباك داخل مرفق الجامعة يخول إليه تلقي هذه التظلمات والملاحظات والاقتراحات وعرضها على الجهات المسؤولة، وما أكثر ما يشتكي الطالب الجامعي مثلا من معايير تنقيط الاختبارات، أو تماطل المؤسسة الجامعية في استصدار الشواهد الجامعية مما يفوت على الطالب فرصا ثمينة في الالتحاق بوظيفة أعلن عنها، كما أقترح أن تنشئ الجامعات خلية يعهد إليها بتتبع وتقييم مدى احترام الأساتذة والإدارة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
ثالثا: تيسير استفادة الطالب من الخدمات الاجتماعية ومن حقه في تسيير مؤسسته والدفاع عن مصالحه:
ورد تعريف الخدمات الاجتماعية للطلبة في المادة 75 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وتتمثل في الخدمات المقدمة إلى الطلبة في إطار الحياة الجامعية ولاسيما ما يتعلق منها بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والقروض الدراسية، وحسب الفقرة الثانية من المادة أعلاه، فإن تمويل هذه الخدمات يرصد من جهات منها مؤسسات التعليم العالي.
وبموجب المادة 71 من القانون 01.00 السابق الإشارة إليه، فإن الطالب الجامعي يشارك في تسيير المؤسسة التي تستقبله، ويشارك كذلك في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية في إطار جمعيات مؤسسة بكيفية قانونية، ومسيرة طبقا لأنظمتها الخاصة، وجوز هذا القانون كذلك للطالب الجامعي الانتظام في جمعيات أو منظمات تهدف إلى الدفاع عن مصالحه.
* عدل متمرن وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.