افتتاح وكالة اسفار ltiné Rêve إضافة نوعية لتنشيط السياحة بالجديدة    طنجة تجمع نخبة الشرطة في بطولة وطنية قتالية (صور)    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش    ثلوج المغرب تتفوّق على أوروبا...            مونديال 2026 | 5 ملايين طلب تذكرة في 24 ساعة.. ومباراة المغرب-البرازيل الثانية من حيث الإقبال    إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة    تساقطات غزيرة بولاية تطوان تتسبب في خسائر مادية وتعطل حركة السير و الجولان    تفكيك شبكة إجرامية تُهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا عبر "الهيليكوبتر"    البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    "داعشي" يقتل 3 أمريكيين في سوريا        أخنوش: السياسة ليست مجرد انتخابات بل حضور دائم في الميدان وخدمة المواطن    الرجاء يعود من السعودية ويواصل تحضيراته بمعسكر مغلق بالمغرب    غوتيريش يعلن انتهاء "مهمة العراق"    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية تجدد التأكيد على تشبثها بوحدة وسلامة أراضي دول القارة    تدخلات تزيح الثلج عن طرقات مغلقة    إنذار كاذب حول قنبلة بمسجد فرنسي ذي عمارة مغربية    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    بونيت تالوار : المغرب يعزز ريادته القارية بفضل مبادرات صاحب الجلالة    رسالة سياسية حادة من السعدي لبنكيران: لا تراجع عن الأمازيغية ولا مساومة على الثوابت    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    محمد رمضان يحل بمراكش لتصوير الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا 2025    ميسي في الهند.. جولة تاريخية تتحول إلى كارثة وطنية    تعاون غير مسبوق بين لارتيست ونج وبيني آدم وخديجة تاعيالت في "هداك الزين"    مجلس السلام خطر على الدوام /1من2            من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    جهة الدار البيضاء : مجلس الأكاديمية الجهوية يصادق على برنامج العمل وميزانية 2026    خطابي: فلسطين تحتاج "محامين أذكياء"    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشرة أسباب تجعل المحاكمة عن بعد باطلة، والأحكام الصادرة عنها باطلة بالتبعية
نشر في العمق المغربي يوم 23 - 05 - 2020


تقديم:
بدأت المحاكم المغربية في إجراء محاكمات ، دون إحضار المهمين المعتقلين إلى مقرات المحاكم، ودون مثولهم المادي والفيزيولوجي أمام هيئات الحكم، وتعويض الحضور بالتواصل المباشر مع المتهمين عن بعد ومن المؤسسات السجنية مباشرة عبر تقنية “الفيديو كنفرانس”.
وقد أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلاغا بعدد القضايا التي بث فيها بواسطة هذه التقنية وعدد المستفيدين من هذه التقنية.
ولأن هذا الإجراء له ارتباط وثيق بشكل المحاكمة القانوني، والفلسفة منه، وأثار جدلا بين هيئات المحامون الذي رفضه البعض منهم بمبررات اتخاذه من جهة واحدة ودون اجراء مشاورات معها، وانتقده البعض الآخر في مسه بقواعد المحاكمة العادلة وبشرعية الإجراءات الجنائية، بينما انخرط فريق آخر بمبرر الظرفية وأحقية القاضي في اتخاذ أمر بسرية الجلسة.
وبين هذا وذاك، ارتأيت من باب الانتصار للقانون، الاجتهاد في سبر القانون المسطري الجنائي، ومراسيم قوانين الطوارئ بحثا عن نص يسمح بمخالفة العمل الإجرائي الجنائي؟، وتكييف ما يتم من محاكمات من الناحية القانونية في حالة عدم وجوده؟، وما يترتب على ذلك وفقا للقانون؟.
أولا: الجنائية والعمل الجنائي وجزاء مخالفة شكله القانوني:
الخصومة الجنائية هي مجموعة من الاجراءات المتتابعة تتخذ أمام القضاء بقصد الحصول على حكم. والقانون وحده يحدد الشكل والقالب القانوني للاجراءات الجنائية، وشروط صحته، كما رتب جزاء على مخالفته.
ونصت المواد 370 و751 جزاء عدم انجاز الإجراء على الوجه القانون، بالبطلان وبعد كأنه لم ينجز، باستثناء المشار اليه في المادة 442 والمرتبطة بجلسات غرفة الجنايات.
ثانيا: الخصومة عن بعد ومبادئ مبادئ المحاكمة العادلة وشروط الاجراء الجنائي؟.
مبدأ التواجهية مستمد من الحق في الدفاع، فالأصل هو الحضور المادي للمتهم وكافة أطراف الخصومة الجنائية بجلسة علنية بمقر المحكمة، وبحث ومناقشة القضية بحضورهم جميعا، وتمتيع كل طرف بالضمانات والحقوق في اطار محاكمة عادلة تضمن الأمن القانوني والقضائي وفقا للمادة للدستور في المادة 116 و117
ثالثاً: صور قانونية لوجوب حضور المتهم بالجلسة للنظر في قضيته:
إن الحضور أمام القاضي بقاعة المحكمة هو المبدأ والأصل مع وجود استثناءات ترحع لارادة واختيار وتصرف المتهم فقط، ولا تتدخل المحكمة في تغيير ذلك، باستثناء حصول أسباب طرد المتهم من الجلسة بتوفر شروط وباتباع واحترام إجراءات اجرائية لضمان حقوقه، او في تقرير سرية الجلسة.
1- فالمناقشات تكون دائمة حضورية وتواجهية، فالمادة 305 تتحدث أن بحث القضية يبدأ باستنطاق المتهم إن كان حاضرا…، المادة 312 يتعين على كل متهم أن يحضر بالجلسة…إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم ، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد فيه. المادة 313 إذا كان المتهم حاضرًا بالجلسة…وبمفهوم المخالفة ففي حالة عدم حضوره بالمحكمة لا يتم استنطاقه. إلا إذا توصل المتهم ولو لم يحضر، ويصدر الحكم في حقه بمثابة حضوري.
2: إذا لم يتم العثور على المتهم بعنوانه وتم تعيين قيم قضائي يتولى البحث والافادة عنه دون جدوى، ويصدر الحكم في حقه غيابي.
3-إذا حضر المتهم في احدى الجلسات وطلب من المحكمة اعفاؤه من الحضور، واعفته المحكمة، إذ ذاك تتم المناقشات عند جاهزية الملف ولو بدون حضوره، وحددت المادة 314 شكلٍ الحكم الذي يصدر في هذه الأحوال.
4-: يمكن للرئيس قبل الاستماع الى الشاهد…أن يأمر بإخراج أحد المتهمين…243. إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب أمر رئيس المحكمة بطرده من المحكمة بطرده من الجلسة…358يمثل المتهم دائما أمام المحكمة، “…وإذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك، يوجه الرئيس إنذارا بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم للإندار جاز للرئيس في الحالة أن يأمر باحضره للجلسة بواسطة القوة العمومية…”.
5-: في قضايا الجنايات: يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بادخال المتهم…إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور…423. …ينقل المتهم من جديد الى الجلسة…يأمر الرئيس باخراج المتهم من قاعة الجلسات ويعلن عن توقيفها.428في حالة اصرار المتهم على عدم الحضور، وكان المتهم معتقلا، وكان حاضرا بمقر المحكمة يمكن للرئيس بمواصلة المناقشات غي غيبته ويتعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته.
وينقل المتهم من جديد عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره المادة 423 ق م ج
القانون يوجب احضار المتهم الى المحكمة وفي جلسة عمومية.
رابعاً: : مرسوم قانون الطوارئ 292/20 نص في المادة الخامسة على جواز اتخاذ وبصفة استثنائية أي تدبير يكتسي طابعا اقتصاديا أو ماليا، أو اجتماعيا أو بيئيا فقط.
واستثنى من ذلك التدابير القضائية، إلا وفق المشار اليه في المادة السادسة من نفس القانون الموالية والمتعلقة بوقف سريان الآجالات المرتبطة بقضايا ليس فيها معتقلين فقط.
خامسا: التفويض المطلق الذي أعطاه المرسوم 293.20 في المادة الثالثة لاتخاذ أي إجراء تنفيذي من أجل حفظ النظام العام الصحي في حالة الطوارئ المعلنة هو للولاة والعمال وفي حدود اختصاصاتهم التنظيمية والتشريعية فقط وحسب.
سادسا: وعلى فرض القول جدلا أن هذا الوضع يسمح للأجهزة المتدخلة في قطاع العدل اتخاذ اجراءات من أجل نفس الغايات الحفاظ على الأمن الصحي زمن الحجر الصحي، فان المادة الخامسة من المرسوم 293.20 سحبت منهم هذا الاختصاص من خلال حصر الجهة ذات الولاية للتقرير في وزير الداخلية ووزير الصحة( المادة الخامسة).
سابعاً: السماح بتغيير شكل اجراء المحاكمات من اختصاص القانون وحده، ولا يمكن للبلاغ والمنشور أو التعليمات أن يتولى ذلك، وان اي تغيير في شكل العمل الاجرائي من طرف القضاء هو اعتداء على اختصاص جهة تشريعية، وهو عمل لا يجوز بل معاقب عليه.
ثامنا: لا يمكن الاستناد على رضاء وقبول المتهم ومحاميه لجواز إجراء لا يأمر به القانون، ومنظم في قواعد آمرة لا يمكن جواز الاتفاق على مخالفتها، لأن شكل إجراء الجلسات متصل بالنظام العام.
تاسعاً: مخالفة القالب والشكل القانوني الذي حدده القانون للقيام بعمل اجرائي جنائي مآله البطلان ، وهو نفس اتجاه المشرع المغربي في المواد 370 و751 من قانون المسطرة الجنائية؛ جزاء عدم انجاز الإجراء على الوجه القانون، بالبطلان أو كأنه لم ينجز.
عاشرا: الاستثناء الوحيد الذي قرره المشرع المغربي في قانون الإجراءات الجنائية لجواز اجراء المحاكمة دون حضور المتهم بالجلسة هو المشار اليه في المادة 751 الذي يحيل على المادة 442 والمرتبطة بجلسات غرفة الجنايات حين رفض المتهم الحاضر بالمحكمة وبارادته وبعد إنذاره المثول أمام المحكمة.
النتيجة والخاتمة:
ومن تم فكل المحاكمات التي تتم الآن خارج هذا الشكل والقالب الذي يوجب حضور ومثول المتهم أمام المحكمة بقاعة الجلسات مباشرة وفقا للمحدد في قواعد المسطرة الجنائية المغربي هي؛ محاكمات باطلة، وكل حكم صدر على إثرها يطاله البطلان أيضا. فهل ستكون محكمة النقض في اثارة ذلك في ما قد يعرض أمامها من طعون بالنقض بهذه الوسائل أو تلقائيا، ام أن قضاة القانون سيحدون حدو قضاة الموضوع الذين يعقدون الآن جلسات في غياب شرعية اجرائية.
“إن حرص القاضي على التطبيق السليم للقانون هو جوهر ومظهر استقلاليته، وذريعة الضرورة تقوم مقام القانون، هو لشرعنة اعتداء السلطة القضائية على اختصاص سلطة التشريع القائمة والمستمرة”.
*محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.