السكوري: البطالة في تراجع .. وبرنامج التدرج المهني يدمج شباب العالم القروي    الناظور.. اعتقال شخص وحجز خمس كيلوغرامات من مخدر الهيروين و900 غراما من الكوكايين    كوريا والولايات المتحدة تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني    برمجة 5 ملايين هكتار للزراعات الخريفية    الحسيمة.. غرفة الجنايات تدين 6 قاصرين على خلفية أحداث إمزورن    عودة كابوس الخطف بنيجيريا .. 25 تلميذة في قبضة مسلحين    جنوب إفريقيا تحقق في ملابسات وصول "غامض" ل 153 فلسطينيا وتحذر من أجندة لتطهير غزة    دار الشعر بمراكش .. الموسم التاسع لورشات الكتابة الشعرية للأطفال واليافعين    بوانو يجدد مطالبته في البرلمان بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الأدوية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    بعد إدانتهم ابتدائيا.. استئنافية الرباط تؤجل محاكمة 13 مناهضا للتطبيع وسط مطالب بتبرئتهم    سجلماسة.. مدينة ذهبية تعود إلى الواجهة رغم لغز أطلالها الصحراوية    مرصد يطالب بفتح تحقيق في زيادات مفاجئة طالت أسعار أدوية أساسية    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعيد هيكلة مجلسها التأديبي    الموقع الهولندي المتخصص "فوتبولزون": المغرب "يهيمن" على القوائم النهائية للمرشحين ل"جوائز كاف 2025″    الجيش الملكي يعلن استقبال الأهلي المصري بملعب مولاي الحسن    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    عبد الله وزان جاهز لمباراة مالي غدا في ثمن نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة    سباق جهوي في رياضة الدراجات الهوائية بجرسيف    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    التنقل النظيف.. تعبئة أزيد من 78 مليار درهم بالمغرب في أفق 2029    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يقدم تجارب سينمائية آسرة لجميع أفراد العائلة    حقائق تهيئة شارع خليل جبران بالجديدة... حين تتكلم الوقائع ويسقط خطاب الركوب على المنجزات    "الماط" ينفرد بالصدارة على حساب رجاء بني ملال وشباب المحمدية يواصل نزيف النقاط    إعلام عبري: شركة إسرائيلية تفتح مصنعا لإنتاج الطائرات الانتحارية المسيرة في المغرب    بنكيران يتقدم باعتذار لمدينة بركان    حركة ضمير تدعو إلى نموذج سياسي جديد يعيد الثقة للمغاربة    خبير: قدرة المغرب على التوازن الاقتصادي تكمن بإدارة الأزمات وسرعة الاستجابة للصدمات الخارجية    إطلاق إجازة في السينما داخل السجون لتعزيز إدماج النزلاء بالمغرب    عائشة البصري تكتب: القرار 2797 يعيد رسم معالم نزاع الصحراء.. وتأخر نشره يزيد الغموض المحيط بصياغته    انعقاد ‬الدورة ‬العادية ‬الثالثة ‬للمجلس ‬الوطني ‬لحزب ‬الاستقلال    دعم الحبوب… "أرباب المخابز": تصريحات لقجع "غير دقيقة ومجانبة للصواب"    قطاع الفلاحة يتصدر جلسة مسائلة الحكومة بمجلس النواب ب13 سؤالاً    حقوقيو تيزنيت يطالبون بالتحقيق في تسمم 25 تلميذا بداخلية ثانوية الرسموكي    استغلال جنسي لشابة في وضعية إعاقة نتج عنه حمل .. هيئة تطالب بفتح تحقيق مستعجل وإرساء منظومة حماية    قضاء بنغلادش يحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة    انهيار أرضي يحطم حافلة ويخلف قتلى في فيتنام    الأعياد ‬المجيدة ‬تنبعث ‬في ‬الصيغة ‬الجديدة    أكادير تحتضن المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي    الإذاعة والتلفزة تُقرّب الجيل الصاعد من كواليس عملها في التغطية الإخبارية للأحداث الكبرى    تصفيات مونديال 2026.. الكونغو الديموقراطية تعبر إلى الملحق العالمي بعد التفوق على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)    إرسموكن : "بصحة جيدة وقميص جديد"… أملال إرسموكن لكرة القدم يُطلق موسمه ببادرة مزدوجة    الطالبي العلمي يترأس الوفد البرلماني في أشغال المؤتمر 47 والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    "جمهورية نفيديا".. سباق التسلّح التكنولوجي يبدّد وهم السيادة الرقمية    تشكيلنا المغربي..    التواصل في الفضاء العمومي    العرب في معرض فرانكفورت    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون رقم 19-24 يتعلق بالعمل النقابي
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 12 - 2020

حرية تأسيس النقابات والانتماء النقابي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية وأكدتها القوانين والتشريعات الوطنية، وقد جاء هذا الحق بعد تدافع قوي وصراع مرير خاضته الطبقة الشغيلة خاصة في أروبا منذ فترة غير يسيرة. إنتهى بتأسيس رواد الحركة النقابية البريطانية لأولى النقابات بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.
أما في المغرب فقد صدر أول تشريع يتعلق بشأن النقابات سنة 1936 إلا أنه كان يمنع المغاربة من الانتماء النقابي ويقصره فقط على الأوربيين كما صدر ظهير آخر بتاريخ 24 يونيو 1938 يحدد عقوبات زجرية بحق المغاربة الذين ينخرطون في نقابة ما، إلى أن جاء ظهير 12 شتنبر 1955 الذي نص صراحة على السماح للمغاربة بالانتماء النقابي حيث ظهر أول تجمع نقابي خاص بالمغاربة، هذا الحق سيتم تنظيمه بمقتضى ظهير 16 يوليوز 1957 .
كما المشرع الدستوري أهمية كبرى للحق النقابي وأدمجه ضمن الحقوق الأساسية للمواطن حيث نص عليه في كل دساتير المملكة منذ 1962، إلى دستور 2011 الذي افرد الفصل 8 منه لهذا المقتضى إذ نص على أنه "تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون"، كما "يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية"هذا مع استثناء حاملي السلاح وحالات التنافي.
وفي سياق سعيه تجاوز الازدواجية في النصوص التشريعية والقانونية المحددة لكيفية ممارسة الحق النقابي بين القطاعين العام والخاص، اصدر المشرع المغربي مشروع قانون رقم 19-24،يتعلق بالعمل النقابي إذ جاء في ديباجته، أنه "بات من الضروري وضع قانون موحد ينظم ممارسة العمل النقابي في القطاعين العام والخاص"، مضيفا أن "مشروع هذا القانون جاء من أجل وضع إطار قانوني منسجم يضبط وينظم مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل النقابي للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين والعلاقة بينها". وجاء فيها، أيضا، أن "العلاقات بين مختلف الأطراف المهنية قد عرفت عدة تراكمات على مستوى الممارسة، ونفس الشيء بالنسبة لنظام تمثيلية النقابات على مستوى المقاولة وعلى المستوى القطاعي وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى ظهور مقتضيات قانونية تتضمن أحكاما حول المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا كما هو الشأن بالنسبة للأحكام الواردة في القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين".
وعليه فان مشروع هذا القانون يهدف إلى "ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل النقابي للعمال والتمثيل المهني للمشغلين"، وذلك من خلال، "تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين"؛ و"الهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وضبط شروط وإجراءات تأسيسها وتسييرها وكيفية ممارستها لأنشطها"؛ و"تحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها نظامها الأساسي"، إلى جانب "تحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين"؛ و"معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص"، و"ضبط الجوانب المتعلقة بالمراقبة المالية"، وكذا المتعلقة ب"التوقيف والحل."
أولا: شروط التأسيس
نص مشروع القانون في مادته الثامنة، على أنه يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال أو المنظمات المهنية للمشغلين، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهذه النقابات والمنظمات، من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ولم يصدر في حقهم حكم نهائي بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو الزور أو الإدلاء به، أو التزوير أو التزييف أو الانتحال، أو انتهاك الأخلاق والآداب، أو الاتجار في المخدرات أو استعمالها، أو بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات."
كما اشترط أن لا يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال "من أصول المشغل، أو فروعه، أو إخوته، أو أصهاره المباشرين، أو ممن فوض لهم المشغل أو كلفتهم الإدارة ببعض أو كل السلطات المرتبطة بالقرارات المتعلقة بالعمال المنتمين لتلك النقابات وذلك طيلة فترة مزاولة هؤلاء الأشخاص لمهامهم بهذه الصفة".
كما تم إلزام النقابات بالتنصيص في أنظمتها الأساسية على "مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، وضمان تمثيلية النساء والشباب في هياكل النقابات، ودورات انعقاد الأجهزة"، مشددا على احترام الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية لنقابات العمال أو للمنظمات المهنية للمشغلين المدة المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية فيما يتعلق بولاية الأعضاء المسيرين للأجهزة، تحت طائلة اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها. المادة "13" من المشروع.
معيار "الأكثر تمثيلية" للحصول على صفة "الأكثر تمثيلية"
نص مشروع القانون على أربعة معايير لحصول المنظمة المهنية للمشغلين على صفة "الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني"، وهي "الرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه منخرطوها على المستوى الوطني، وعدد مناصب الشغل المصرح بها والتي وفرتها أنشطة منخرطي المنظمة، وحجم تواجدها على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمثيليتها بمجلس المستشارين."
مشددا على ضرورة مشاركة النقابات العمالية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، في "بلورة السياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي عبر مختلف المؤسسات الوطنية التي هي عضو فيها ومن خلال الهيئات والمجالس الاستشارية الثلاثية التركيب"، وكذا في "المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية على المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية وعلى مستوى المقاولة أو المؤسسة"، فضلا عن مشاركتها في ّالمؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعنيها وذلك من الوفود الثلاثية التركيب."
من جهة أخرى، منع المشروع الترحال النقابي، وذلك بالتنصيص على فقد مندوبي الأجراء وممثلي الموظفين والمستخدمين الذين ترشحوا وفازوا باسم نقابة معينة في الانتخابات المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو القطاع الحكومي أو الجماعة الترابية صفتهم في حالة تغيير انتمائهم النقابي.
الدعم السنوي:
يمنح مشروع القانون النقابات الأكثر تمثيلية حق تلقي دعم سنوي من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية سنوية، من أجل تغطية كل أو جزء من مصاريف تسيير المنظمة ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ومصاريف الأنشطة المرتبطة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها ولتوظيف خبراء و إجراء دراسات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي من شأنها تعزيز قوتها الإقتراحية والتفاوضية.
ويوزع مبلغ المساهمة السنوية المالية للدولة بين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، على أساس النتائج المحصل عليها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والانتخابات المهنية على المستوى الوطني، وفق الكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
المراقبة المالية
تضمن المشروع مقتضيات تهم المراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال وللمنظمات المهنية للمشغلين، على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب.
وتشكل المراقبة أحد القضايا الأساسية في القانون، لأنها ستخضع مالية النقابات إلى المراقبة، باعتبار أن جزءا أساسيا منها يتأتى من الدعم العمومي، حيث ألزمها بوضع أموالها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها، ومسك نظام محاسبة سنوي، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق، كما يلزمها بصرف الدعم الذي تتلقاه في الأغراض التي منح لأجلها.
ويعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون.
كما سيتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.
ويلزم مشروع القانون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، تقريرا مفصلا عن أوجه استعمال هذا الدعم عن السنة المعينة.
وفي حالة عدم توجيه التقرير السنوي داخل الأجل المحدد، أو إذا كانت المستندات التي تم الإدلاء بها غير كافية، أو لا تبرر جزئيا أو كليا استعمال الدعم المحصل عليه في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إنذارا إلى رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه 30 يوما، أو إرجاع مبلغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة.
وفي حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أٌقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر.
الحوار الاجتماعي
يعرف مشروع القانون الحوار الاجتماعي بكونه آلية ثلاثية التركيب تضم الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا برئاسة رئيس الحكومة.
ويعمل الحوار الاجتماعي الوطني على توسيع التشاور وطنيا وجهويا في القضايا الكبرى ذات العلاقة بالتوجهات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي لها تأثير على الطبقة العاملة وعلى المقاولة وعلى أوضاع المواطنين عامة، واقتراح الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الجماعية، ومدارسة القضايا المطلبية المشتركة بين مختلف فئات ومكونات الشغيلة من أجل التوصل إلى اتفاقيات أو تصريحات مشتركة مؤطرة لمرحلة زمنية متوافق عليها.
كما نص مشروع القانون على أن مأسسة الحوار الاجتماعي يقوم على أربعة مبادئ وهي:
أن يكون حوارا منتظما ومستداما، وأن يكون ثنائيا وثلاثي التركيب، وأن يكون له طابع مركزي يتناول القضايا الأفقية المشتركة وطابع قطاعي، وأن يكون له برنامج عمل متوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين.
ووفق ما جاء في مشروع القانون، فإن الفرقاء الاجتماعيون مطالبون بالعمل على "تأطير الحوار الاجتماعي ضمن ميثاق اجتماعي عام يضع القواعد العامة للعلاقة بين الشركاء الاجتماعيين يشكل أرضية مشتركة متوافق عليها لاستدامته وتطوير طابعه المؤسساتي."
للنقابيين جملة من التسهيلات.. التغيب والإلحاق
وبموجب مقتضيات مشروع هذا القانون، فإن الأشخاص الذين يتولون مهاما نقابية من موظفي الدولة وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يستفيدون من بعض التسهيلات فيما يتعلق بالترخيص والتغيب والإلحاق وكذا الحق في الاستفادة من التفرغ النقابي"، وهي التسهيلات التي سيتم تحدد نوعيتها وطبيعتها بنص تنظيمي.
ومنح القانون الجديد للأشخاص الذين يتولون مهاما نقابية من موظفي الدولة وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الحق في أن "يعلنوا بواسطة الملصقات، البيانات التي تقتضي مهامهم إبلاغها إلى علم الموظفين والمستخدمين، في الأماكن التي تضعها الإدارة رهن إشارتهم، وكذا في مداخل أماكن العمل يمكن لهؤلاء الأشخاص، أيضاء استعمال جميع وسائل الإخبار الأخرى، التي تسمح لهم الإدارة باستعمالها."
وبالنسبة للتسهيلات النقابية بالقطاع الخاص، فقد ألزم القانون المشغل، ب"توفير كل التسهيلات المناسبة للممثلين النقابيين بالمقاولات والمؤسسات لتمكينهم من أداء مهامهم"، حيث نص في هذا الصدد على أن "يضع المشغل، رهن إشارة الممثلين النقابيين، الفضاءات الملائمة ليتمكنوا من أداء مهامهم و القيام بأنشطتهم."
ويمكن للممثلين النقابيين، يضيف القانون، "أن يعلنوا بواسطة الملصقات، البيانات النقابية التي تقتضي مهامهم إبلاغها إلى علم الأجراء، في الأماكن التي يضعها المشغل أو من ينوب عنه رهن إشارتهم، وكذلك في مداخل أماكن العمل، كما يمكنهم، أيضا، وباتفاق مع المشغل أو من ينوب عنه، استعمال جميع وسائل الإخبار الأخرى.
وألزم مشروع القانون المشغل بأن "يتيح للممثلين النقابيين الوقت اللازم لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المقاولة أو المؤسسة وخارجها، وذلك في حدود خمس عشرة (15) ساعة في الشهر، بالنسبة لكل ممثل نقابي، ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك."
حماية الحق النقابي .. منع القيام بأي إجراء تميزي
منع القانون الجديد، "كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية من لدن أي شخص طبيعي أو معنوي"، كما منع "القيام بأي إجراء تميزي بين الأجراء يقوم على أساس الانتماء أو عدم الانتماء إلى منظمة نقابية، أو مزاولة نشاط تقابي، وخاصة فيما يتعلق بالتشغيل، وإدارة الشغل وتوزيعه، والأجر، والتكوين المهني، والترفية، والمزايا الاجتماعية."
في مقابل ذلك، منع القانون على المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين القيام بأية أعمال تنطوي على تدخل من قبل بعضها إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو إدارتها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أعضائها أو الأشخاص الذين يمثلونها."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.