البحرية الإسبانية تكرم تلاميذ بإحياء إنزال الحسيمة وتتناسى ضحايا حرب الريف    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    أمريكا تقصف مواقع ايران النووية    الوكالة الذرية الدولية تعقد "اجتماعا طارئا" الاثنين بعد الضربات الأميركية على إيران    حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية    ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط أنصار مولودية الجزائر من مدرجات ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات و74 مصابا        توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    مسيرة في الرباط تندد بالحرب على غزة وإيران    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    حبل حول عنق ينهي حياة ثلاثيني في جماعة لغدير بإقليم شفشاون    أمواج شاطئ غابة ميريكان تبتلع طفلا وتحول نزهة اصطياف لمأساة    كأس العالم للأندية: الوداد يواجه يوفنتوس الإيطالي بحثا عن الانتصار لمواصلة مشوار البطولة    واشنطن تستخدم قنابل خارقة للمرة الأولى في قصف منشأة فوردو الإيرانية    أوزين: الحكومة دعمت "كسّاب" رومانيا    مطالب برلمانية لوزير الفلاحة بتوضيحات حول تهديد سكن طلبة معهد الزراعة والبيطرة بالهدم دون إشعار أو بدائل    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة سطات تثير استنكار الساكنة    الجامعة الإسبانية تكرم وليد الركراكي في مؤتمر تدريبي عالمي    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    باحثون يوصون بمناقشة "الحق في الموت" والمساعدة الطبية على الإنجاب    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    عمور تستعرض "إنجازات وزارة السياحة".. برادة ينتشي بنتائج مدارس "الريادة"    وحدة لتحلية مياه البحر في اشتوكة    بلمعطي: أستمر في إدارة "أنابيك"    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    حملة دولية تعارض قتل الكلاب الضالة بالمغرب.. و"محتج فيلادلفيا" في سراح    الإنسان قبل الحيوان .. بين ظاهرة الكلاب الضالة وحق المواطن في الأمان    تل أبيب تبارك القصف الأمريكي لإيران وتؤكد ان التنسيق كان على أعلى مستوى    نتنياهو بعد ضرب إيران: ترامب غيّر مجرى التاريخ    عاجل: ترامب يعلن عن ضربات جوية أمريكية "ناجحة جداً" ضد منشآت نووية إيرانية    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    تأمين إمدادات مياه الشرب لتطوان وساحلها من سد الشريف الإدريسي    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي !!    أخنوش: نجحنا في خفض التضخم ونواصل ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار        مهرجان كناوة .. منصة مولاي الحسن على إيقاع حوار الكمبري والعود والأفروبيتس    روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    حرب الماء آتية    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شهباوي: قراءة في مشروع قانون رقم 19-24 يتعلق بالعمل النقابي
نشر في القناة يوم 25 - 12 - 2020

حرية تأسيس النقابات والانتماء النقابي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية وأكدتها القوانين والتشريعات الوطنية، وقد جاء هذا الحق بعد تدافع قوي وصراع مرير خاضته الطبقة الشغيلة خاصة في أروبا منذ فترة غير يسيرة. إنتهى بتأسيس رواد الحركة النقابية البريطانية لأولى النقابات بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.
أما في المغرب فقد صدر أول تشريع يتعلق بشأن النقابات سنة 1936 إلا أنه كان يمنع المغاربة من الانتماء النقابي ويقصره فقط على الأوربيين كما صدر ظهير آخر بتاريخ 24 يونيو 1938 يحدد عقوبات زجرية بحق المغاربة الذين ينخرطون في نقابة ما، إلى أن جاء ظهير 12 شتنبر 1955 الذي نص صراحة على السماح للمغاربة بالانتماء النقابي حيث ظهر أول تجمع نقابي خاص بالمغاربة، هذا الحق سيتم تنظيمه بمقتضى ظهير 16 يوليوز 1957 .
كما المشرع الدستوري أهمية كبرى للحق النقابي وأدمجه ضمن الحقوق الأساسية للمواطن حيث نص عليه في كل دساتير المملكة منذ 1962، إلى دستور 2011 الذي افرد الفصل 8 منه لهذا المقتضى إذ نص على أنه " تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون"، كما "يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية"هذا مع استثناء حاملي السلاح وحالات التنافي.
وفي سياق سعيه تجاوز الازدواجية في النصوص التشريعية والقانونية المحددة لكيفية ممارسة الحق النقابي بين القطاعين العام والخاص، اصدر المشرع المغربي مشروع قانون رقم 19-24، يتعلق بالعمل النقابي إذ جاء في ديباجته، أنه "بات من الضروري وضع قانون موحد ينظم ممارسة العمل النقابي في القطاعين العام والخاص"، مضيفا أن "مشروع هذا القانون جاء من أجل وضع إطار قانوني منسجم يضبط وينظم مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل النقابي للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين والعلاقة بينها".
وجاء فيها، أيضا، أن "العلاقات بين مختلف الأطراف المهنية قد عرفت عدة تراكمات على مستوى الممارسة، ونفس الشيء بالنسبة لنظام تمثيلية النقابات على مستوى المقاولة وعلى المستوى القطاعي وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى ظهور مقتضيات قانونية تتضمن أحكاما حول المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا كما هو الشأن بالنسبة للأحكام الواردة في القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين".
وعليه فان مشروع هذا القانون يهدف إلى "ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل النقابي للعمال والتمثيل المهني للمشغلين"، وذلك من خلال، "تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين"؛ و"الهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وضبط شروط وإجراءات تأسيسها وتسييرها وكيفية ممارستها لأنشطها"؛ و"تحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها نظامها الأساسي"، إلى جانب "تحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين"؛ و"معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص"، و"ضبط الجوانب المتعلقة بالمراقبة المالية"، وكذا المتعلقة ب"التوقيف والحل."
أولا: شروط التأسيس
نص مشروع القانون في مادته الثامنة، على أنه يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال أو المنظمات المهنية للمشغلين، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهذه النقابات والمنظمات، من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ولم يصدر في حقهم حكم نهائي بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو الزور أو الإدلاء به، أو التزوير أو التزييف أو الانتحال، أو انتهاك الأخلاق والآداب، أو الاتجار في المخدرات أو استعمالها، أو بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات."
كما اشترط أن لا يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال "من أصول المشغل، أو فروعه، أو إخوته، أو أصهاره المباشرين، أو ممن فوض لهم المشغل أو كلفتهم الإدارة ببعض أو كل السلطات المرتبطة بالقرارات المتعلقة بالعمال المنتمين لتلك النقابات وذلك طيلة فترة مزاولة هؤلاء الأشخاص لمهامهم بهذه الصفة." :
كما تم ألزام النقابات بالتنصيص في أنظمتها الأساسية على "مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، وضمان تمثيلية النساء والشباب في هياكل النقابات، ودورات انعقاد الأجهزة"، مشددا على احترام الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية لنقابات العمال أو للمنظمات المهنية للمشغلين المدة المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية فيما يتعلق بولاية الأعضاء المسيرين للأجهزة، تحت طائلة اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها. المادة "13 "من المشروع.
معيار "الأكثر تمثيلية" للحصول على صفة "الأكثر تمثيلية".
نص مشروع القانون على أربعة معايير لحصول المنظمة المهنية للمشغلين على صفة "الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني"، وهي "الرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه منخرطوها على المستوى الوطني، وعدد مناصب الشغل المصرح بها والتي وفرتها أنشطة منخرطي المنظمة، وحجم تواجدها على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمثيليتها بمجلس المستشارين."
مشددا على ضرورة مشاركة النقابات العمالية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، في "بلورة السياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي عبر مختلف المؤسسات الوطنية التي هي عضو فيها ومن خلال الهيئات والمجالس الاستشارية الثلاثية التركيب"، وكذا في "المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية على المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية وعلى مستوى المقاولة أو المؤسسة"، فضلا عن مشاركتها في ّالمؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعنيها وذلك من الوفود الثلاثية التركيب."
من جهة أخرى، منع المشروع الترحال النقابي، وذلك بالتنصيص على فقد مندوبي الأجراء وممثلي الموظفين والمستخدمين الذين ترشحوا وفازوا باسم نقابة معينة في الانتخابات المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو القطاع الحكومي أو الجماعة الترابية صفتهم في حالة تغيير انتمائهم النقابي.
الدعم السنوي
يمنح مشروع القانون النقابات الأكثر تمثيلية حق تلقي دعم سنوي من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية سنوية، من أجل تغطية كل أو جزء من مصاريف تسيير المنظمة ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ومصاريف الأنشطة المرتبطة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها ولتوظيف خبراء و إجراء دراسات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي من شأنها تعزيز قوتها الإقتراحية والتفاوضية.
ويوزع مبلغ المساهمة السنوية المالية للدولة بين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، على أساس النتائج المحصل عليها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والانتخابات المهنية على المستوى الوطني، وفق الكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
المراقبة المالية
تضمن المشروع مقتضيات تهم المراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال وللمنظمات المهنية للمشغلين، على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب.
وتشكل المراقبة أحد القضايا الأساسية في القانون، لأنها ستخضع مالية النقابات إلى المراقبة، باعتبار أن جزءا أساسيا منها يتأتى من الدعم العمومي، حيث ألزمها بوضع أموالها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها، ومسك نظام محاسبة سنوي، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق، كما يلزمها بصرف الدعم الذي تتلقاه في الأغراض التي منح لأجلها.
ويعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون.
كما سيتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.
ويلزم مشروع القانون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، تقريرا مفصلا عن أوجه استعمال هذا الدعم عن السنة المعينة.
وفي حالة عدم توجيه التقرير السنوي داخل الأجل المحدد، أو إذا كانت المستندات التي تم الإدلاء بها غير كافية، أو لا تبرر جزئيا أو كليا استعمال الدعم المحصل عليه في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إنذارا إلى رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه 30 يوما، أو إرجاع مبلغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة.
وفي حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أٌقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر.
الحوار الاجتماعي
يعرف مشروع القانون الحوار الاجتماعي بكونه آلية ثلاثية التركيب تضم الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا برئاسة رئيس الحكومة.
ويعمل الحوار الاجتماعي الوطني على توسيع التشاور وطنيا وجهويا في القضايا الكبرى ذات العلاقة بالتوجهات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي لها تأثير على الطبقة العاملة وعلى المقاولة وعلى أوضاع المواطنين عامة، واقتراح الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الجماعية، ومدارسة القضايا المطلبية المشتركة بين مختلف فئات ومكونات الشغيلة من أجل التوصل إلى اتفاقيات أو تصريحات مشتركة مؤطرة لمرحلة زمنية متوافق عليها.
كما نص مشروع القانون على أن مأسسة الحوار الاجتماعي يقوم على أربعة مبادئ وهي:
أن يكون حوارا منتظما ومستداما، وأن يكون ثنائيا وثلاثي التركيب، وأن يكون له طابع مركزي يتناول القضايا الأفقية المشتركة وطابع قطاعي، وأن يكون له برنامج عمل متوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين.
ووفق ما جاء في مشروع القانون، فإن الفرقاء الاجتماعيون مطالبون بالعمل على "تأطير الحوار الاجتماعي ضمن ميثاق اجتماعي عام يضع القواعد العامة للعلاقة بين الشركاء الاجتماعيين يشكل أرضية مشتركة متوافق عليها لاستدامته وتطوير طابعه المؤسساتي."
للنقابيين جملة من التسهيلات.. التغيب والإلحاق
وبموجب مقتضيات مشروع هذا القانون، فإن الأشخاص الذين يتولون مهاما نقابية من موظفي الدولة وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يستفيدون من بعض التسهيلات فيما يتعلق بالترخيص والتغيب والإلحاق وكذا الحق في الاستفادة من التفرغ النقابي"، وهي التسهيلات التي سيتم تحدد نوعيتها وطبيعتها بنص تنظيمي.
ومنح القانون الجديد للأشخاص الذين يتولون مهاما نقابية من موظفي الدولة وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الحق في أن "يعلنوا بواسطة الملصقات، البيانات التي تقتضي مهامهم إبلاغها إلى علم الموظفين والمستخدمين، في الأماكن التي تضعها الإدارة رهن إشارتهم، وكذا في مداخل أماكن العمل يمكن لهؤلاء الأشخاص، أيضاء استعمال جميع وسائل الإخبار الأخرى، التي تسمح لهم الإدارة باستعمالها."
وبالنسبة للتسهيلات النقابية بالقطاع الخاص، فقد ألزم القانون المشغل، ب"توفير كل التسهيلات المناسبة للممثلين النقابيين بالمقاولات والمؤسسات لتمكينهم من أداء مهامهم"، حيث نص في هذا الصدد على أن "يضع المشغل، رهن إشارة الممثلين النقابيين، الفضاءات الملائمة ليتمكنوا من أداء مهامهم و القيام بأنشطتهم."
ويمكن للممثلين النقابيين، يضيف القانون، "أن يعلنوا بواسطة الملصقات، البيانات النقابية التي تقتضي مهامهم إبلاغها إلى علم الأجراء، في الأماكن التي يضعها المشغل أو من ينوب عنه رهن إشارتهم، وكذلك في مداخل أماكن العمل، كما يمكنهم، أيضا، وباتفاق مع المشغل أو من ينوب عنه، استعمال جميع وسائل الإخبار الأخرى.
وألزم مشروع القانون المشغل بأن "يتيح للممثلين النقابيين الوقت اللازم لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المقاولة أو المؤسسة وخارجها، وذلك في حدود خمس عشرة (15) ساعة في الشهر، بالنسبة لكل ممثل نقابي، ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك."
حماية الحق النقابي.. منع القيام بأي إجراء تميزي
منع القانون الجديد، "كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية من لدن أي شخص طبيعي أو معنوي"، كما منع "القيام بأي إجراء تميزي بين الأجراء يقوم على أساس الانتماء أو عدم الانتماء إلى منظمة نقابية، أو مزاولة نشاط تقابي، وخاصة فيما يتعلق بالتشغيل، وإدارة الشغل وتوزيعه، والأجر، والتكوين المهني، والترفية، والمزايا الاجتماعية."
في مقابل ذلك، منع القانون على المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين القيام بأية أعمال تنطوي على تدخل من قبل بعضها إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو إدارتها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أعضائها أو الأشخاص الذين يمثلونها."
*باحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.