موظفو "لاراديل" سابقاً يخرجون للاحتجاج بعد إدماجهم في الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM(TTA)    جمعية منار العنق للفنون تنظم مهرجان العالم العربي للفيلم التربوي القصير في دورته العاشرة    طنجة.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الأوغندي وديا بأربعة أهداف لصفر    ولوج الموانئ... تنظيم محكم وترخيص صارم (المادة 49)    ميناء طنجة المتوسط : إحباط محاولة لتهريب كمية من الذهب    العرائش... مدينة تغرق في أولى زخات المطر : "روغار" مفتوح يفضح تقاعس المسؤولين ويهدد سلامة المواطنين    القنصلية العامة في لندن تحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    رياض السلطان يستضيف جاك فينييه-زونز في لقاء فكري حول ذاكرة المثقف    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    ترامب يوبّخ صحفية لسؤالها عن خاشقجي ويدافع عن بن سلمان.. والأخير يعلن رفع استثمارات بلاده في أمريكا إلى تريليون دولار    الأمن يضع كاميرات المراقبة لأول مرة في شوارع أكادير    العرائش: قسم الاقتصاد و التنسيق يستعد لتنزيل القرار العاملي مطلع السنة المقبلة و مخاوف من سحب المأذونيات من المستغلين في وضعية غير قانونية    استقلال المغرب…ثمرة كفاح مشترك بين الملك والشعب    العرائش: رئيس الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين يؤطر لقاء تواصليا لمهنيي سيارات الأجرة    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    تأهل سيدات الجيش الملكي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تغلبهن على مازيمبي    حموشي يترأس بالرباط حفل التميز السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني    نبيل باها: المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في المنافسة    الجزائر "شاهد زور".. من خان فلسطين فعلاً؟    ترامب يستقبل ولي العهد السعودي في زيارة رسمية إلى البيت الأبيض    حكيمي يتوج بجائزة "الأسد الذهبي" لسنة 2025    أسود الأطلس يمطرون شباك أوغندا برباعية نظيفة في ودية طنجة    مهدي اغويركات يفوز بجائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 من الأكاديمية الفرنسية    المكتب الوطني للسياحة يفعل إجراءات مهمة استعدادا ل"الكان"    يهم المغرب .. البرازيل تهزم فرنسا        اتحاد طنجة ينفصل عن مدربه هلال الطير    سعيد التدلاوي يندد بغياب التشاور بين وزارة الفلاحة والغرف الفلاحية    تشكيلة "أشبال U17" أمام منتخب مالي    شلل رقمي يضرب الإنترنت عالميا.. والمنصات المغربية ضمن المتضررين    مصر تلغي نتائج التصويت في 19 دائرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    "دينوس ألايف".. المعرض التفاعلي المخصص لعالم ما قبل التاريخ يصل الدار البيضاء    دراسة: المغرب من الدول الأكثر تأثرا بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة من مكبات النفايات    الصناعة التقليدية المغربية تتألق في إشبيلية... انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي «We Love Morocco»    الملك يتوصل بتهنئة رئيس الإمارات    عمر هلال يترأس المؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط    طرح 20% من أسهم "الشركة العامة للأشغال بالمغرب" في البورصة بهدف جمع 5.04 مليار درهم    جرد ببعض ما اكتشفه في الكهف الحاضر القديم    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الماء والبنية التحتية..محور مباحثات بين وزير التجهيز والماء وسفيرة الصين    الإعلان عن الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها ال23 بالرباط    الشعب المغربي يحتفل غدا الأربعاء بذكرى ميلاد الأميرة للا حسناء    مروحيات جديدة تعزز قدرات البحث والإنقاذ القتالي لدى القوات المغربية    خفض المساعدات الأمريكية والأوروبية قد يتسبب ب22,6 مليون حالة وفاة بحسب دراسة    الذهب يواصل انخفاضه متأثرا بصعود الدولار    حجيرة: طاقات تصديرية "غير مستغلة"    مشاركة مغربية في ندوة للجيش الإسرائيلي لاستخلاص الدروس من "حرب الإبادة" في غزة    جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط محاولة تهريب الذهب    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيئة الهوائية.. أية حماية جنائية
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 01 - 2021

يشكل الهواء، عنصرا أساسيا في حياة الإنسان من خلال القيام بوظائفه المختلفة ويرتبط مصيره كل الارتباط بما قد يحدثه من تغيرات من حيث ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وقلة أو زيادة بعض الغازات التي تكون الغلاف الجوي إلى غير ذلك من المتغيرات التي قد توثر على حياة الإنسان والكائنات الحية بصفة عامة، وإذا كان التلوث الهوائي يشكل تهديدا لصحة الإنسان والبيئة بصفة عامة، فإن العمل على مكافحة التلوث الهوائي أصبح أمرا يفرض نفسه خصوصا أمام تنامي هذا في السنوات الأخيرة بكل إلحاح.
وقد أسهم الإنسان إسهاما كبيرا في تلويث الهواء، وأصبح عبرة للعديد من الملوثات منها: الغبار والرمال، وأعمال هدم المباني القديمة وتشييد مباني جديدة، وحفر المناجم وشق الطرق، ناهيك عن مداخن المصانع وعوادم السيارات ….
وعليه فقد أصبح تلوث الهواء يشكل مشكلا إيكولوجيا مقلقا سواء على المستوى الصحي أو على مستوى جودة الحياة، لذلك كان على المشرع المغربي أن يوفر حماية جنائية للبيئة الهوائية عبر تجريمه للعديد من السلوكات في إطار قوانين جنائية خاصة ولعل أبرزها :
1- القانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
يتوفر المغرب على ترسانة قانونية حديثة وجد مميزة حول مكافحة تلوث الهواء ، تهدف بالدرجة الأولى إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام، ويطبق على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، أو يحوز أو يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية، أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك وآليات الاحتراق الوقود أو لإحراق النفايات أو للتسخين أو التبريد.
وعليه نجد أن هذا القانون يتضمن عدة مقتضيات زجرية، تجرم العديد من السلوكات وتضع لها عقوبات تراوحت بين العقوبات الحبسية والغرامة وهي على الشكل الأتي:
– عدم قيام كل مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة، وعاقب على ذلك بغرامة من ألف ( 1000) إلى عشرين الف (20.000) درهم، وتصل العقوبة إلى الضعف في حالة العود، ويمكن الحكم عليه أيضا بعقوبة الاعتقال من يوم إلى شهر.
– عرقلة ممارسة الأشخاص المؤهلين قانونا لضبط المخالفات من القيام بمهامهم، والعقوبة هي الغرامة من مئة ( 100) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، والضعف في حالة العود ،كما يمكن الحكم بعقوبة الاعتقال من يوم إلى شهر.
كما عاقب بالغرامة فقط والمتراوحة بين مائتي (200) إلى عشرين آلف (20.000) درهم على القيام بالأعمال الآتية :
لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة أو رفض الامتثال لتعليماته.
عرقلة أو منع بأي شكل تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي تأمر بها الإدارة .
الإدلاء بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة
وفي حالة العود، تصل العقوبة إلى الضعف، ويمكن بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
– كذلك في حالة عدم تنفيذ الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد، يمكن الحكم بغرامة تتراوح بين ألفي (2000) ومائتي ألف (200.000) درهم ويمكن للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأشغال والإصلاحات وذلك على نفقة المحكوم عليه ومنع استعمال المنشآت مصدر التلوث الجوي إلى حين الانتهاء من الأشغال والإصلاحات.
– تشغيل منشأة مخالفة لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به، ويعاقب بغرامة من ألفي (2000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويمكن إضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث.
– القيام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك، أو جهاز لاحتراق الوقود أو للاحتراق أو للتكييف، كانت مصدر منع من طرف الإدارة، والعقوبة هي الغرامة هي من مائة (100) درهم إلى ألف وأربع مائة (1400) درهم، ويمكن حجز الوسيلة مصدر التلوث.
وقد عرف المشرع المصري التلوث الهوائي في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 بأنه: " كل تغيير في خصائص مواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء أكان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني بما في ذلك الضوضاء "، ومن أمثلة تجريم تلويث الهواء المادة 11 من قانون حماية البيئة الليبي رقم 7 لسنة 1982 الخاص بإلزام أية منشأة أو مصنع تنبعث منه ملوثات للهواء عدم مخالفة القواعد والمعايير المعتمدة في القانون.
2- القانون رقم 91-15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن
يأتي هذا القانون في إطار حماية صحة المواطنين من الأخطار الصحية المتزايدة الناتجة عن التدخين، وذلك بتوفير الآليات القانونية التي من شأنها أن تعزز التدابير التحسيسية والحمائية ضد أخطاره، وأن تعمل على سد الفراغ القانوني في هذا المجال، بغاية التقليص من الأضرار التي يتسبب فيها التدخين، من خلال زجر هذه الممارسة داخل الأماكن والفضاءات العمومية، وبالحد من الحملات الإعلامية والإشهارية بشأن استهلاك التبغ، إضافة إلى ملاءمة مقتضيات القانون رقم91-15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية مع بنود الاتفاقية العالمية لمحاربة التدخين التي وقع عليها المغرب بتاريخ 14 أبريل2004.
هذا القانون الذي يهدف من ورائه المشرع إلى منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، وقد حدد المشرع الأماكن العمومية التي يمنع فيها التدخين والتي تم ذكرها على سبيل المثال :
المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات والإدارات العمومية والشبه العمومية والخاصة ؛
المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع أصنافها ؛
وسائل النقل العمومي، باستثناء المناطق المخصصة للتدخين ؛
قاعات إلقاء العروض فنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية؛
قاعات إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص؛
علاوة على هذه الأماكن، يمكن للإدارة أن تقرر منع التدخين بأماكن ومرافق أخرى إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك؛
وعليه فقد جرم المشرع المغربي بعض الأفعال التي اعتبرها جريمة بموجب قانون 91-15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن ورتبها عليها عقوبات وهي:
تدخين التبغ أو المواد المكونة له في الأماكن العمومية
وعليه نجد المشرع المغربي بموجب هذا القانون نص على أنه كل شخص ضبط يدخن التبغ أو المواد المكونة له في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، وقرر معاقبته بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهم.
الدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين أو للمواد المكونة له
هذه الدعاية التي تكون بواسطة الإذاعة أو التلفزيون أو الأشرطة أو الصحافة الصادرة بالمغرب أو الإعلانات داخل القاعات الخاصة بإلقاء عروض فنية أو ثقافية أو الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ، وعاقب على هذه الجريمة بغرامة من 1000 إلى 3000 درهم.
وفي إطار التشريع المصري وبالضبط في المادة 87 من قانون البيئة المصري رقم 4 لعام 1994، يعاقب المدير المسؤول عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20.000 جنيه، وفي حالة العود يعاقب بالحبس والغرامة لعدم اتخاذه الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، أو لعدم تخصيصه حيز للمدخنين في الأماكن العامة بما يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى، وفي الفقرة الرابعة من نفس المادة يعاقب من يدخن في إحدى وسائل النقل العمومي بالغرامة بما لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها، ووفقا لنص المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة يعاقب من يدخن في غير الحيز المخصص من قبل مدير المنشأة للتدخين بعقاب تأديبي كالخصم من المرتب والإنذار….
3- قانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
يعتبر التلوث البيئي بالنفايات ظاهرة تكاد تكون عالمية، نتيجة الزيادة المتتالية في حجم وأنواع النفايات التي ترجع بالأساس إلى النمو الاقتصادي والتصنيع، مما جعل المجتمع الدولي يفتح نقاشا موسعا من أجل التصدي إلى هذه الظاهرة.
وأمام هذا التقدم وارتفاع عدد السكان بالمراكز الحضرية وما تعرفه من انتشار للوحدات الصناعية، أصبحت مسألة تدبير النفايات بجميع أصنافها تطرح نفسها بحدة نظرا لما تشكله من خطر على سلامة الأفراد وأمن المنظومة البيئية، ومن أجل وضع اللبنات الأساسية لسياسة وطنية في مجال تدبير النفايات والحد من تأثيرها السلبية على صحة الإنسان والبيئة، تم إصدار القانون28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الذي يرسي القواعد والمبادئ الأساسية التي تشكل المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما يرمي إلى إرساء أسس نظام تدبير عقلاني حديث فعال للقطاع قوامه مراعاة متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة .
ويهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنباتات وأيضا الهواء من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها، وعليه فقد جاءت المادة 7 من قانون 28.00 المتعلق بتدير النفايات والتخلص منها صريحة وقوية في إضفاء حماية جنائية للبيئة الهوائية من الملوثات الناتجة عن إحراق النفايات، فمنعت إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول، علما أنه لا يمكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المخصصة لهذا الغرض؛ وأعني هنا المنشآت المخصصة لمعالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها، والتي تكون موضوع ترخيص إداري.
كما عاقب المشرع المغربي في المادة 76 من هذا القانون كل من قام بإحراق نفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات المشار إليها في المادة 7، بالغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم والحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
* خريج ماستر العلوم الجنائية والأمنية بمراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.