قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    الأميرة للا أسماء تترأس بواشنطن حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت    جهة الداخلة-وادي الذهب.. الوزير البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    ولادة طفلة "بلا دماغ" بقطاع غزة ومطالب بالتحقيق في الأسلحة المحرمة التي تستعملها إسرائيل (فيديو)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين من الشيرا بمعبر الكركارات    حادثة سير بين بوعرك وأركمان ترسل سائق "تريبورتور" ومرافقه للمستعجلات    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا برر القضاء الإداري قرار عزل رئيس جماعة سيدي سليمان منتمي لحزب العدالة والتنمية
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 11 - 2018

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، الاثنين الماضي، قرارها بعزل رئيس جماعة سيدي سليمان محمد الحفياني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بعد الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان بناءً على مقرر للمجلس وافق عليه 28 عضوا من أصل 35 بتقديم طلب عزل رئيس المجلس الجماعي حسب ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتقدم عامل إقليم سيدي سليمان بتاريخ 19 نونبر 2018 بمقال أورد فيه أن أغلبية أعضاء مجلس جماعة سيدي سليمان (وعددهم 25 من أصل 35 عضوا المزاولين مهامهم) تقدمت بملتمس يرمي إلى مطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته، بغية التداول بشأنه بالدورة العادية لشهر أكتوبر.
وجاء في قرار المحكمة أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان رفض تقديم استقالته بحجة أن ملتمس ثلثي أعضاء المجلس الجماعي قد اتخذ قبل انصرام أجل ثلاث سنوات التي ينص عليها القانون. وعلى إثر ذلك أصدر مجلس جماعة سيدي سليمان مقررا تحت عدد 143 بتاريخ 24/10/2018 وافق بمقتضاه 28 عضوا من أصل 35 عضوا المزاولين مهامهم بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان على تقديم طلب عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان.
وبحسب نسخة الحكم، الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، فإن مقرر المجلس، وجه إلى عامل سيدي سليمان قصد إحالته إلى المحكمة الإدارية المختصة، وذلك حسبما هو ثابت من محضر اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 وكذا تقرير باشا مدينة سيدي سليمان حول نفس الدورة ،المرفقين بالمقال.و أنه وطبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي رقم 14 . 113 المتعلق بالجماعات فانه: “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ( ¾ ) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
وأنه تأسيسا على ما سبق، تضيف المحكمة، يتضح تحقق جميع الشروط واستيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 70 المشار إليها، وذلك بالنظر لثبوت وجود ملتمس من ثلاثة أرباع المجلس يطالب الرئيس بالاستقالة، وثبوت تقديم هذا الملتمس بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ انتداب المجلس، وتحقق رفض الرئيس تقديم الاستقالة عند انعقاد الدورة الأولى من السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس، وإصدار هذا الأخير لمقرر موافق عليه من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء يقضي بتقديم طلب إلى عامل الإقليم من أجل إحالة طلب عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية المختصة، وتحقق هذه الإحالة فعلا إلى المحكمة المعنية، وأنه تبعا لذلك يلتمس الطالب الحكم بعزل المطلوب ضده من منصبه الانتخابي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل حرصا على مصالح مرفق الجماعة.
وأشار قرار المحكمة، إلى أن تطبيق المادة 70 يقتضي تثبت المحكمة الإدارية من الشروط والإجراءات التي تبرر عزل رئيس المجلس الجماعي، إذ أن تقديم طلب العزل من طرف عامل الإقليم لا يمكن الاستجابة له إلا باستيفاء الضوابط التي تجعل رئيس المجلس واقعا تحت طائلة هذا الجزاء، وهو الجزاء الذي لا يسري إلا بوجود ملتمس من ثلاثة أرباع المجلس يطالب الرئيس بالاستقالة، وثبوت تقديم هذا الملتمس بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ انتداب المجلس، وتحقق رفض الرئيس تقديم الاستقالة عند انعقاد الدورة الأولى من السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس، وإصدار هذا الأخير لمقرر موافق عليه من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة طلب عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية المختصة، وتحقق هذه الإحالة فعلا على المحكمة المعنية، ومن ثم فإن توقيع جزاء العزل يظل متوقفا على استيفاء جميع هذه المراحل وفقا الشروط والإجراءات المقررة قانونا.
وبخصوص طلب النفاذ المعجل، تضيف الوثيقة، فإن البين من مقتضيات المادة 70 أن لجوء عامل العمالة أو الإقليم إلى مسطرة طلب عزل رئيس المجلس الجماعي أمام المحكمة الإدارية في هذه الحالة يظل مسلكا استثنائيا لا يتم تفعيله إلا بعد تحقق رفض الرئيس تقديم استقالته بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، ومن ثم فإن الأصل أن يستجيب الرئيس لملتمس الأعضاء بمجرد التأكد من توفر النصاب المحدد في المادة 70 ومن انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، لأن استقالته في هذه الحالة تظل مفروضة بنص تشريعي ولا تخضع لسلطته التقديرية، بما سيجعل الاستقالة نافذة منذ تاريخ الدورة الأولى من السنة الرابعة من انتداب المجلس التي يدرج فيها ملتمس ثلثي الأعضاء.
وأردف قرار المحكمة أن الرئيس الذي يرفض الاستجابة لهذا الملتمس في هذه الدورة ويتم اللجوء اضطرارا لإحالة طلب عزله إلى المحكمة، لا يستقيم أن يستفيد من هذا الرفض غير المبرر الصادر عنه ليؤجل تاريخ فقدانه لمنصبه الانتخابي المذكور في انتظار استيفاء الإجراءات الإدارية والمساطر القضائية إلى حين تحقق نهائية الحكم القاضي بعزله، عملا بقاعدة أن “لا أحد يستفيد من خطئه”، الأمر الذي يبرر إقران الحكم بالنفاذ المعجل، وفضلا عن ذلك، فإن الحكم بعزل المعني بالأمر يكشف عن وجوده في وضعية لا يتوفر فيها على الأغلبية داخل المجلس بعد أن عارض ثلاثة أرباع الأعضاء استمراره في منصب الرئيس، لذا فإن مكوثه في هذا المنصب خلال الفترة اللاحقة لصدور حكم العزل انتظارا لتحقق نهائيته ستنتج عنه حتما مساوئ لا يمكنها إلا أن تؤثر سلبا على السير العادي والحسن للمجلس خلال هذه الفترة، وهو سبب ثانٍ يبرر تنفيذ هذا الحكم بشكل معجل، حفاظا على مصالح مرفق الجماعة ومراعاة للمصلحة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.