حل مجلس الأمة الكويتي: إنقاذ للبلاد أم ارتداد عن التجربة الديمقراطية؟    بوريطة يمثل الملك محمد السادس في تخليد الذكرى ال 25 لعهد عاهل مملكة الأشانتي    أردوغان: نتنياهو بلغ مستوى يثير غيرة هتلر    رئيس نهضة بركان يخرج بتصريح مثير قبل انطلاق مواجهة الزمالك    التنس: المغرب يتوج بطلا لإفريقيا لأقل من 14 سنة ذكورا وإناثا ويتأهل لبطولة العالم    بونو يُفحم إعلاميا جزائريا حاول استفزازه    وفاة خمسة تلاميذ غرقا بأحد شواطئ الجزائر    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان بأكادير    معرض الكتاب.. لقاء يحتفي بمسار الأديب أحمد المديني    أسعار الطماطم تقفز بأسواق المغرب .. ومهنيون: تراجع الإنتاج وراء الغلاء    "أسبوع القفطان".. فسيفساء من الألوان والتصاميم تحتفي بعبق الزي المغربي    "كوكب الشرق" أم كلثوم تغني في مهرجان "موازين" بالرباط    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    اليوتوبر إلياس المالكي يمثل أمام النيابة العامة    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك    الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35034 منذ اندلاع الحرب    مغاربة يحاولون الفرار بمطار روما بعد هبوط إضطراري لطائرة قادمة للمغرب    تجرى على مستوى بنجرير وأكادير وطانطان وأقا وتفنيت تنظيم الدورة ال 20 من تمرين «الأسد الإفريقي» ما بين 20 و31 ماي    الأضواء القطبية المذهلة تنير السماء لليلة الثانية على التوالي    الحسيمة تحتضن مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي    الصويرة : دورة تكوينية لفائدة أعوان التنمية بمؤسسة إنماء    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة غير النظامية    عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين بمراكش    الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لها للمشاركة في إدارة غزة    المغرب الفاسي يبلغ نصف النهائي بفوزه على المغرب التطواني    هدفان لإبراهيم دياز والنصيري في الجولة 35 من الليغا    الفيلم السينمائي "ايقاعات تامزغا " لطارق الادريسي في القاعات السينمائية    بطولة فرنسا.. مبابي يخوض مباراته الاخيرة بملعب "بارك دي برانس" بألوان سان جرمان    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    "الأسرة وأزمة القيم" بين حقوق الإنسان الكونية والمرجعية الدينية    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    عائلات المغاربة المحتجزين بتايلاند تنتقد صمت الحكومة    غوتيريش يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    مطالب بوقف "التطبيع الأكاديمي" بين المغرب وإسرائيل    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا برر القضاء الإداري قرار عزل رئيس جماعة سيدي سليمان منتمي لحزب العدالة والتنمية
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 11 - 2018

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، الاثنين الماضي، قرارها بعزل رئيس جماعة سيدي سليمان محمد الحفياني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بعد الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان بناءً على مقرر للمجلس وافق عليه 28 عضوا من أصل 35 بتقديم طلب عزل رئيس المجلس الجماعي حسب ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتقدم عامل إقليم سيدي سليمان بتاريخ 19 نونبر 2018 بمقال أورد فيه أن أغلبية أعضاء مجلس جماعة سيدي سليمان (وعددهم 25 من أصل 35 عضوا المزاولين مهامهم) تقدمت بملتمس يرمي إلى مطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته، بغية التداول بشأنه بالدورة العادية لشهر أكتوبر.
وجاء في قرار المحكمة أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان رفض تقديم استقالته بحجة أن ملتمس ثلثي أعضاء المجلس الجماعي قد اتخذ قبل انصرام أجل ثلاث سنوات التي ينص عليها القانون. وعلى إثر ذلك أصدر مجلس جماعة سيدي سليمان مقررا تحت عدد 143 بتاريخ 24/10/2018 وافق بمقتضاه 28 عضوا من أصل 35 عضوا المزاولين مهامهم بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان على تقديم طلب عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان.
وبحسب نسخة الحكم، الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، فإن مقرر المجلس، وجه إلى عامل سيدي سليمان قصد إحالته إلى المحكمة الإدارية المختصة، وذلك حسبما هو ثابت من محضر اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 وكذا تقرير باشا مدينة سيدي سليمان حول نفس الدورة ،المرفقين بالمقال.و أنه وطبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي رقم 14 . 113 المتعلق بالجماعات فانه: “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ( ¾ ) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
وأنه تأسيسا على ما سبق، تضيف المحكمة، يتضح تحقق جميع الشروط واستيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 70 المشار إليها، وذلك بالنظر لثبوت وجود ملتمس من ثلاثة أرباع المجلس يطالب الرئيس بالاستقالة، وثبوت تقديم هذا الملتمس بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ انتداب المجلس، وتحقق رفض الرئيس تقديم الاستقالة عند انعقاد الدورة الأولى من السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس، وإصدار هذا الأخير لمقرر موافق عليه من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء يقضي بتقديم طلب إلى عامل الإقليم من أجل إحالة طلب عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية المختصة، وتحقق هذه الإحالة فعلا إلى المحكمة المعنية، وأنه تبعا لذلك يلتمس الطالب الحكم بعزل المطلوب ضده من منصبه الانتخابي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل حرصا على مصالح مرفق الجماعة.
وأشار قرار المحكمة، إلى أن تطبيق المادة 70 يقتضي تثبت المحكمة الإدارية من الشروط والإجراءات التي تبرر عزل رئيس المجلس الجماعي، إذ أن تقديم طلب العزل من طرف عامل الإقليم لا يمكن الاستجابة له إلا باستيفاء الضوابط التي تجعل رئيس المجلس واقعا تحت طائلة هذا الجزاء، وهو الجزاء الذي لا يسري إلا بوجود ملتمس من ثلاثة أرباع المجلس يطالب الرئيس بالاستقالة، وثبوت تقديم هذا الملتمس بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ انتداب المجلس، وتحقق رفض الرئيس تقديم الاستقالة عند انعقاد الدورة الأولى من السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس، وإصدار هذا الأخير لمقرر موافق عليه من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة طلب عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية المختصة، وتحقق هذه الإحالة فعلا على المحكمة المعنية، ومن ثم فإن توقيع جزاء العزل يظل متوقفا على استيفاء جميع هذه المراحل وفقا الشروط والإجراءات المقررة قانونا.
وبخصوص طلب النفاذ المعجل، تضيف الوثيقة، فإن البين من مقتضيات المادة 70 أن لجوء عامل العمالة أو الإقليم إلى مسطرة طلب عزل رئيس المجلس الجماعي أمام المحكمة الإدارية في هذه الحالة يظل مسلكا استثنائيا لا يتم تفعيله إلا بعد تحقق رفض الرئيس تقديم استقالته بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، ومن ثم فإن الأصل أن يستجيب الرئيس لملتمس الأعضاء بمجرد التأكد من توفر النصاب المحدد في المادة 70 ومن انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، لأن استقالته في هذه الحالة تظل مفروضة بنص تشريعي ولا تخضع لسلطته التقديرية، بما سيجعل الاستقالة نافذة منذ تاريخ الدورة الأولى من السنة الرابعة من انتداب المجلس التي يدرج فيها ملتمس ثلثي الأعضاء.
وأردف قرار المحكمة أن الرئيس الذي يرفض الاستجابة لهذا الملتمس في هذه الدورة ويتم اللجوء اضطرارا لإحالة طلب عزله إلى المحكمة، لا يستقيم أن يستفيد من هذا الرفض غير المبرر الصادر عنه ليؤجل تاريخ فقدانه لمنصبه الانتخابي المذكور في انتظار استيفاء الإجراءات الإدارية والمساطر القضائية إلى حين تحقق نهائية الحكم القاضي بعزله، عملا بقاعدة أن “لا أحد يستفيد من خطئه”، الأمر الذي يبرر إقران الحكم بالنفاذ المعجل، وفضلا عن ذلك، فإن الحكم بعزل المعني بالأمر يكشف عن وجوده في وضعية لا يتوفر فيها على الأغلبية داخل المجلس بعد أن عارض ثلاثة أرباع الأعضاء استمراره في منصب الرئيس، لذا فإن مكوثه في هذا المنصب خلال الفترة اللاحقة لصدور حكم العزل انتظارا لتحقق نهائيته ستنتج عنه حتما مساوئ لا يمكنها إلا أن تؤثر سلبا على السير العادي والحسن للمجلس خلال هذه الفترة، وهو سبب ثانٍ يبرر تنفيذ هذا الحكم بشكل معجل، حفاظا على مصالح مرفق الجماعة ومراعاة للمصلحة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.