الوطنيّون الجدد    رسائل تتجاوز البروتوكول .. موريتانيا تستبعد البوليساريو من "تهاني العيد"    الملك يبارك العيد الوطني الباكستاني    حموني يطالب بالتحقيق في تلاعب شركات المحروقات بالمخزون الاحتياطي واستغلاله في رفع الأسعار وزيادة الأرباح    ترامب: أجرينا مباحثات مثمرة مع إيران    اليسار يحتفظ بكبرى مدن فرنسا واليمين المتطرف يعزز حضوره محليا    البوحسيني: "الوطنية" هي الوقوف سدا منيعا ضد مشروع إسرائيل الكبرى ورغبتها في إخضاع المغرب واستغلاله    الاتحاد الغيني يقطع الشك باليقين: لا طعن في "كان 1976" ويؤكد تتويج المغرب باللقب    الوداد بدون حارسيه بنعبيد والمحمدي قبل مواجهة الفتح    بعد الإقصاء من كأس الكونفيدرالية.. منخرطو الوداد يدقون ناقوس الخطر في وجه أيت منا ويحملونه مسؤولية الإخفاق    الأرصاد الجوية تحذر من زخات رعدية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    انتقادات برلمانية لتجميد المجلس الأعلى للماء والمناخ والتخبط في تدبير المياه بين ثلاث وزارات            إيران تطلق تهديدات ب"تلغيم الخليج"    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية تستهدف دول الخليج    بيراميدز يشتكي "تأهل الجيش الملكي"    انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3 في المئة    إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة في كوريا الشمالية        العملة الكورية تصل إلى أدنى مستوى منذ 17 سنة        الصين تحذر من خطر خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب    مقتل طيار ومساعده في تصادم طائرة "إير كندا" بمركبة إطفاء    فليك يشيد بحارس برشلونة خوان غارسيا بعد الفوز الصعب على فاييكانو    أجواء باردة وممطرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    المغاربة في المرتبة 112 عالمياً في مؤشر السعادة        نشاط تربوي وترفيهي مميز لفائدة أطفال دوار الرضا بإقليم تارودانت    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي        دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يجيز للسجناء "حسني السلوك" الاستفادة من عطلة لا تتعدى 15 يوما
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 10 - 2023

أجازت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بالأغلبية مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي حظي بموافقة 15 عضوا فيما اختار 9 أعضاء من المعارضة الامتناع عن التصويت.
ونص مشروع القانون المذكور، على عدد من الحقوق لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، أبرزها ما جاء في المادة 2014، والتي نصت على أنه "يجوز للإدارة المكلفة بالسجون بأن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية".
كما نصت نفس المادة على أنه "تشعر السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني"، فيما تؤكد المادة 215 ضرورة التزام المعتقل المستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
إقرأ أيضا: وهبي يفلح في تمرير قانون السجون وتعديل للمعارضة يمنع "استعباد السجناء"
ويتضمن مشروع القانون إجراء آخرا يسمح للمعتقلين بالحصول على "الإذن بالإخراج"، ويتعلق هذا الإذن ب"حضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخليا".
وربط نص المشروع إخراج المعتقل من المؤسسة السجنية بالموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان معتقلا احتياطيا، كما نص على أنه "لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم".
وأكد مشروع القانون على "معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين"، كما أجاز علاج المعتقلين بالمصحات الخاصة على نفقتهم، بشرط موافقة الإدارة المكلفة بالسجون.
في السياق ذاته، منح مشروع القانون لطبيب المؤسسة السجنية الحق في منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الصحية الخاصة بناء على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجني، وذلك بإحالة الأمر إلى المسؤول عن مصالح الصحة العمومية.
ونصت المادة 118 على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن الولادة في المؤسسات الاستشفائية العمومية، علاوة على منح المعتقلات الحوامل "رخصا استثنائية قصد الولادة خارج المؤسسة السجنية طبقا لأحكام المواد 214 و 215 و 216، التي تنظم الرخص الاستثنائية للخروج".
ومن الحقوق التي منحها هذا المشروع للمعتقلات، استفادة الحوامل منهم والمرفقات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتين، مع التأكيد على أنه "لا تقبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات إلا بعد توصل مدير المؤسسة السجنية بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة".
وأتاح المشروع الجديد للأطفال مرافقة أمهاتهم المعتقلات حتى بلوغهم سن الخامسة كحد أقصى، مشددا على ضرورة إشعار "مدير المؤسسة السجنية والنيابة العامة المختصة قبل فصل الطفل عن أمه داخل أجل يحدد بنص تنظيمي".
وأكد مشروع القانون على أنه يمنع على الموظف استعمال القوة تجاه المعتقل إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو عند محاولة الهروب، أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة باستعمال العنف، أو عند عدم الامتثال للأوامر القانونية.
وحظر مشروع القانون أيضا استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد وقيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل إلا في حالة الاستثناء وبأمر من مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب.
إلى ذلك، أدخلت الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، تعديلات على مشروع القانون المذكور، وافق عليها وزير العدل، من بينها تعديل المادة 140 الخاصة بتشغيل المعتقلين، ينص على أنه "يمنع استعباد المعتقلين، كما لا تجوز مطالبة أي منهم بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأي كان".
ووافق كذلك على تعديل للفريق يهم منح الأم حق التصريح بالولادة داخل المؤسسة السجنية، لتنص المادة 118 بعد تعديلها بأنه "إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني، وينتقل هذا الأخير إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من طرف الأم طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية، ولا يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم".
كما تم قبول تعديل للفريق الحركي على المادة 69 بإضافة فقرة تنص على أنه "يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه".
وحظي تعديلين لنفس الفريق، بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ينصان على حق المعتقلين في التوصل بالصحف والمجالات والكتب على نفقتهم، وذلك بعد المراقبة المحدد بنص تنظيمي، وبإلزام إدارة السجن بتعليل قرارها في حالة المنع.
فيما يخص فرق الأغلبية، وافق وهبي على تعديل تقدمت به يستثني المحامين من إنجاز العقود داخل المؤسسة السجنية، والاقتصار على ضرورة حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.
كما وافقت الحكومة على تعديلات تكفل سرية الاتصال بين المعتقل ودفاع، ومنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل من داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة عن ذلك، تحدد بنص تنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.