تفاصيل اجتماع النقابات بوزارة التعليم    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    السكتيوي: هدفنا إسعاد الشعب المغربي    رشقة بارود تصرع فارسا بجرسيف    لوموند: القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري في قضية اختطاف "أمير ديزاد"    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    أخوماش يعود بعد 10 أشهر من الغياب.. دفعة قوية لفياريال وأسود الأطلس !!    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم255/25    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    الملتقى الدولي لمغاربة العالم يحتضن مبادرات مغاربة العالم        قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها    المغرب ينال ذهبية بالألعاب العالمية    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    ترويج الكوكايين يوقف ستة أشخاص            "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مداغ: شيخ الطريقة القادرية البودشيشية جمال الدين القادري بودشيش في ذمة الله    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تفاوت التنمية بين جهات المملكة وتحذيرات من استمرار المغرب بسرعتين    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الجامعة الصيفية... جسر هوياتي يربط شباب مغاربة العالم بوطنهم الأم    الدرهم يرتفع مقابل الدولار وتراجع مقابل الأورو خلال الأسبوع الماضي وفق بنك المغرب    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    محامية تتعرض لاعتداء خطير على يد زوجها المهاجر داخل مكتبها    المديرية العامة للأمن توقف ضابط مرور طلب رشوة 100 درهم مقابل عدم تسجيل مخالفة    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    أكثر من مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ عودة ترامب    كيوسك السبت | التجارة الإلكترونية بالمغرب تلامس 2200 مليار سنتيم سنويا    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأحد بشأن خطة إسرائيل السيطرة على غزة    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تجرد التجمعي واسلم من مقعده البرلماني بسبب حكم قضائي
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 07 - 2024

قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرباط المحيط"، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
جاء ذلك بعد رسالة وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى المحكمة الدستورية، يشير فيها إلى صدور قرار عن الغرفة الجنائية يقضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف واسلم بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
واستندت المحكمة الدستورية إلى كون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة... في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...".
وأشارت المحكمة الدستورية في قرارها الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: ...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين".
وأوضحت أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المذكور، استبعدت في البند "ب" من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد؛
واعتبر المصدر ذاته أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب.
وقالت المحكمة الدستورية إن المطلوب تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2022/07/13، تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/6/1/8554، قضى بسقوط طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/12/13 تحت رقم 1719 في الملف عدد 2021/2602/838 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 4845/20 القاضي بإدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.
وتأسيسا على ما سبق، يضيف المصدر ذاته، "يكون القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.