خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    مجلس المنافسة يفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة    "تصاعد الدخان الأبيض".. انتخاب الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا للكنيسة الكاثوليكية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يتباحث بالرباط مع نظيره السعودي    ولد الرشيد: الجهوية المتقدمة تمر بمرحلة انتقالية تستوجب تقويم منظومة الحكامة الترابية    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    اعتقال مقرب من رئيس بلدية ماربيا الإسبانية بسبب تهريب الحشيش من المغرب    ائتلاف يندد بمتابعة نشطاء "حراك فيكيك" ويدعو لتحرك وطني لوقف "الانتهاكات ضدّ الساكنة"    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    قطاع الشباب ينظم محطات وطنية كبرى للإدماج التربوي والتكوين بفاس        الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مجلس عمالة طنجة-أصيلة يصادق على دعم اتحاد طنجة بمليار و400 مليون سنتيم    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية عدم توحيد أسماء تكوينات الماستر وتأثيرها على فرص التوظيف بالمغرب

يعد التعليم العالي من الركائز الأساسية في بناء مستقبل الشباب وتوجيههم نحو سوق الشغل. ومع ذلك، يواجه العديد من الطلبة الخريجين من سلك الماستر تحديات عديدة في الحصول على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم. ومن بين هذه التحديات، تبرز إشكالية عدم توحيد أسماء تكوينات الماستر في الجامعات المغربية، وهي مسألة قد تبدو بسيطة للوهلة الأولى، لكنها تُحدث تأثيرات كبيرة على مستقبل الطلبة.
تعدد أسماء تكوينات الماستر
تُقدم الجامعات المغربية مجموعة متنوعة من تكوينات الماستر، ولكن هذه التكوينات غالبًا ما تحمل أسماءً مختلفة رغم تشابه مضمونها البيداغوجي. فقد تجد تكوين لماستر في جامعة ما تحت اسم "قانون الأعمال"، بينما يُقدَّم التكوين نفسه في جامعة أخرى تحت مسمى "قانون المقاولة"، أو "المقاولة والقانون"، أو "إدارة الشؤون القانونية للمقاولة"، أو "منازعات الأعمال" أو "الأمن القانوني للمقاولات والعقود". هذا التنوع في الأسماء يضع الطلبة في موقف صعب، خاصة عند التقدم لوظائف تتطلب تخصصًا محددًا.
الآثار السلبية على فرص التوظيف
عندما يتقدم الخريجون لوظائف تتطلب تخصصات محددة، سواء في القطاع العام أو الخاص، فإن عدم توحيد أسماء تكوينات الماستر يمكن أن يؤدي إلى رفض طلباتهم بسبب عدم التوافق بين اسم الشهادة المطلوبة في الوظيفة والشهادة التي يحملونها. فالإدارات والمؤسسات العمومية غالبًا ما تعلن عن مباريات التوظيف لفائدة الحاملين لشهادة الماستر بأسماء معروفة تتناسب مع احتياجاتها، مما يؤدي إلى إقصاء الطلبة الذين درسوا في تكوينات الماستر تحمل أسماء غير مألوفة من الترشح لهذه الوظائف.
وقائع لتأثير تعدد أسماء تكوينات الماستر على توظيف الخريجين
إن المتتبع للمباريات التي تعلن عنها الإدارات والمؤسسات العمومية في السنوات الأخيرة سيلاحظ حرمان العديد من حاملي شهادات الماستر من الولوج إلى الوظائف العمومية. فبالرجوع إلى المباراة التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2018، كان من بين شروط الترشح أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة الماستر في تخصص "قانون الأعمال". وفي المقابل فوجئ المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر في تخصصات متشابهة مثل "المقاولة والقانون" أو "القانون والمقاولة" من إقصائهم لاجتياز المباراة، بحجة عدم توافق شهاداتهم مع مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
ونفس الواقعة تكررت، ولكن هذه المرة مع طلبة خريجي ماستر "الحكامة وسياسة الجماعات الترابية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان في سنة 2020، حيث تم إقصائهم وعدم استدعائهم لاجتياز مباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية في تخصص "القانون الإداري وعلم الإدارة" التي تنظمها وزارة الداخلية سنويا. وعلى الرغم من أن هذا التكوين هو متخصص في مجال الجماعات الترابية، كما أنه يندرج ضمن شعبة القانون العام وتحديدا في الحقل المعرفي "القانون الإداري والعلوم الإدارية" إلا أن خريجي هذا الماستر تم حرمانهم من اجتياز هذه المباراة.
ولم يسلم طلبة ماستر "القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة من هذا الإقصاء أيضًا، حيث تم حرمانهم من اجتياز مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة الداخلية المنظمة بتاريخ 29 أبريل 2024. وذلك بحجة أن هذا الماستر لا يندرج ضمن تخصص "المنازعات القانونية"، على الرغم من أن وحدات هذا الماستر هي تقريبًا نفسها التي تُدرَّس في جميع تكوينات الماستر التي تحمل تسمية "قانون المنازعات" أو "المنازعات والمهن القانونية" أو "المنازعات القانونية والقضائية".
الإبداع المبالغ في صياغة أسماء تكوينات الماستر
إن الإبداع والتفنن الذي يمارسه منسقو تكوينات الماستر في صياغة أسماء هذه التكوينات في المغرب من شأنه أن يُعرض العديد من الخرجين للإقصاء من الولوج إلى الوظائف العمومية. فهناك العديد من تكوينات الماستر المعروفة التي يتشابه مضمونها البيداغوجي مع تكوينات ماستر أخرى غير معروفة. فعلى سبيل المثال، نجد تكوينات مثل "ماستر المنازعات القانونية والقضائية"، "ماستر المهن القانونية والقضائية"، "ماستر الحكامة القانونية والقضائية"، و"ماستر القانون والممارسة القضائية" و"ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام". هذه التكوينات تتشابه من حيث التسمية والمضمون البيداغوجي، لكن يتم تفضيل تكوينات ماستر معينة مثل "ماستر قانون المنازعات" و"ماستر المنازعات القانونية والقضائية" في غالبية مباريات الوظيفة العمومية. وبالتالي، تصبح تسمية تكوينات الماستر المألوفة هي العنصر الأهم في القبول في الوظيفة العمومية بغض النظر عن تشابه مضمون تكوينات الماستر.
القوة الثبوتية لشهادة إثبات التخصص
من أجل ضمان قبول الطلبة المتخرجين من تكوينات الماستر غير المألوفة في الوظائف العمومية، يلجأ بعض منسقي الماستر إلى تقديم شهادة إثبات التخصص، أو بمعنى آخر، شهادة تؤكد على معادلة تخصص الماستر غير المألوف مع تكوينات الماستر المطلوبة في المباريات، بحيث يتم تسليم هذه الشهادة للخريجين للإدلاء بها عند اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.
لكن على الرغم من إرفاق شهادة إثبات التخصص بالدبلوم المطلوب في الوظيفة المعلن عنها، يتم رفض حامل ذلك الدبلوم من الانتقاء الأولي. وفي بعض الأحيان، حتى وإن اجتاز جميع مراحل الاختبار الكتابي والشفوي بنجاح، يتم رفضه وأحيانًا تعويضه بمترشح من لائحة الانتظار، وذلك بحجة أن الدبلوم المتحصل عليه لا يتوافق مع الدبلومات المعلن عنها.
ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى القوة الثبوتية لشهادة إثبات التخصص في ضمان قبول الطلبة المتخرجين من تكوينات الماستر غير المألوفة في الوظائف العمومية، وما مصير الطلبة المتخرجين من هذه التكوينات الذين يُقصون من اجتياز بعض مباريات الوظيفة العمومية؟
الحلول المقترحة
لحل هذه الإشكالية، يجب على جميع الأطراف المعنية (منسقي تكوينات الماستر، رؤساء الشعب، عمداء الكليات، رؤساء الجامعات، والسلطة المكلفة بالتعليم العالي...)، التنسيق مع بعضهم البعض لتوحيد أسماء تكوينات الماستر ووضع إطار موحد لتسمية الشهادات الجامعية، يعكس بشكل دقيق مضمونها البيداغوجي ويتوافق مع الدبلومات المطلوبة في سوق الشغل.
وهكذا فإنه بتوحيد أسماء تكوينات الماستر، وبتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص سيكون لدى جميع المترشحين فرص متساوية لاجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية، وذلك بغض النظر عن تسمية تكوين الماستر الذي تخرجوا منه، طالما أن مضمونه البيداغوجي يتطابق مع التخصصات المطلوبة من قبل الإدارات والمؤسسات والعمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.