الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    نفاد تذاكر ودية "الأسود" أمام موزمبيق    السكتيوي يعلن لائحة الرديف لكأس العرب    سفير المغرب في الأمم المتحدة يدعو ترامب لزيارة الصحراء المغربية    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    توقيف التجمعي يوسف مراد في المطار بشبهة التهريب الدولي للمخدرات    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تسلم رفات رهينة من غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الملك الغابوي بالمغرب أية أهداف ؟ وأية مشروعية؟
قراءة لمقتضيات ظهير 02 يناير 1916 بشأن تحديد الأملاك المخزنية
نشر في العلم يوم 23 - 07 - 2008

تناولت في جزئين بصفحة (المجتمع والقانون) ليومي الأربعاء 11 / /06 2008 و 09 / 07 / 8 200 موضوع :( تحديد الملك الغابوي بالمغرب ، أية أهداف ؟ وأية خلفيات ؟ وأية مشروعية ؟)، وهو الموضوع الذي أخصص له الجزء الثالث منه ل : قراءة في مقتضيات ظهير 02 يناير 1916، كما عدل وتمم أوليا بظهير 14 / 03 / 1923 .
وحسب تقديم ظهير02 يناير 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية (1) فإن الغاية الأساسية منه هي التي نص عليها المشرع بتأكيده في هذا التقديم على مايلي :
(... لما كان من الواجب أن تجعل حدود واضحة للأملاك المخزنية حتى لا يقع نزاع مع أرباب الأملاك المجاورة لها أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي).
ولتوضيح العقارات المعنية بتحديد الأملاك المخزنية في إطار ظهير02 يناير 1916 في مضمونه وفي اجراءاته نص الفصل الأول منه على مايلي :
الفصل الأول :
(كل عقارفيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجري فيه أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة الغابات و المياه أو إدارة الأملاك ).
وإذا كانت صيغة الفصل الأول تشيرإلى أن طلب التحديد تقدمه إما إدارة الغابات والمياه، وإما إدارة الأملاك المخزنية، فإنه لن يكون سابقا لأوانه الإشارة إلى أن هناك نصوصا تأسيسية صدرت لاحقا تنظم مجال اختصاص إدارة الغابات و المياه في فترة الاستعمار منها :
-أ) ظهير 10 أكتوبر1917بشأن حفظ الغابات واستغلالها (2) الذي خضع بدوره لعدة تعديلات بتتميم بعض فصوله، أو حذف أخرى.
- ب) ظهير4 مارس سنة 1925 يتعلق ب:وقاية غابات شجرأركان وتحديدها.
-ج) ظهائر تتضمن إحداث، أواختصاص الإدارات المعنية و تنظيم مجالات التطبيق، أو تتضمن تعديلات، أو تتميمات في المضمون، أو الإجراءات المسطرية والضمانات الخاصة بحماية حقوق الملاكين الخواص، وحجية رسوم إثبات الملكية ونقلها، وكذا تأكيد احترام ومراعاة العوائد والأعراف المحلية في شأن الملكية وقواعد الاستغلال الفردي، أو الجماعي من قبيل :
أ ) ظهير 21 نوفمبر سنة 1916 يتعلق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 190 ، بتاريخ 22 صفر1335 الموافق 18 / 12 / 1916 ، بالصفحة 958 / 959 .
ب ) ظهير12 سبتمبر 1914 في شأن إقرار القبائل الأمازيغية (3) على قوانينها وعوائدها الخصوصية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 73 بتاريخ 18 /09/1914 ، بالصفحة 3407 . .
ولإنجازعمليات تحديد الملك المخزني - ملك الدولة الخاص- أقر ظهير 2 يناير 1916 عدة إجراءات خصص لها الفصول 2، و3، و4، و5، كما قرر مراعاة لحقوق الأشخاص الذين كان المشرع الاستعماري يسميهم (الأهليين ) عدة ضمانات لإعلان حقوقهم، أو إجراء التعرضات بشأنها، وذلك من خلال عدة مراحل إدارية وقضائية، تضمنتها الفصول 7، و6، و5 من نفس الظهير .
وهكذا نرى أنه قد يكون مفيدا تسليط الضوء على هذه المقتضيات، مراعاة واستحضارا للفترةالاستعمارية التي صدرت فيها وهي (العقدين الأولين من فترة الحماية) وبشكل يسائل حقوقيا مراسيم التحديد الإداري للملك الغابوي موضوع المناقشة وعلى ضوء سياسة الدولة المغربية الحديثة الملتزمة في دستورها باحترام الشرعية الدولية لحقوقالانسان للتأكد من مدى مشروعية مراسيم تحديد الملك الغابوي على حساب الملكية الخاصة للمواطنين في العالم القروي بصفة خاصة، وبشكل يؤدي إلى جعل المواطنين مجرد منتفعين تحت قيود الترخيص الإداري ولا حق لهم في التصرف بحق الملكية لأراضي ورثوها عن أجدادهم عبر قرون من الزمن، ويحوزون وثائق شرعية بشأنها تعود لعدة قرون، وتشكل إرثا حضاريا وثقافيا تجب العناية به وحمايته، بدلا من احتقاره واستبعاد قيمته وآثاره، وذلك صنع الإدارة المعنية به، وهو شيئ مقرف ولا يمت لروح القانون وفلسفته في ظل الدولة المغربية الحديثة ؟.
إن هذه أمور قد تتضح معالمها من خلال استقراء مضامين تلك التشريعات، ومنها ظهير 2 يناير 1916، الذي تعتمده مصالح إدارة المياه والغابات في عمليات تحديدها للملك الغابوي، ونورد بشأن ذلك مايلي :
- أولا: لجان التحديد الإدارية من حيث تشكيلها :
تؤكد مقتضيات الفصل الثاني من ظهير 2 يناير 1916 أن أعمال التحديد الإداري تجريها لجان تتألف من :
-1) موظف نائب (نايب) عن إدارة المراقبة .
-2) أحد موظفي إدارة المياه والغابات من الطبقة العليا فيما يختص بالغابات.
- 3) من مراقب لإدارة الأملاك المخزنية فيما يختص بغيرها من الأملاك .
- 4) من قائد القبيلة معضدا بأشياخها .
-5) من عدلين إن إقتضى الحال حضورهما .
وإذا كان ذلك هو تشكيل ومكونات لجان التحديد آنذاك بما تمثله من مختلف الإدارات فإن قواعد المشروعية القانونية والسياسية والأمنية لعمليات التحديد في زمننا هذا يستوجب مناقشة تكوين وتشكيل لجان التحديد الإداري لكل من الملك الغابوي والملك المخزني ملك الدولة الخاص كل على حدة، - وهو موضوع يستحق أن يخصص له مبحث آخر - .
وتتضمن مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 2 يناير 1916 بخصوص دور الحكومة التمييز بين مرحلتين يتوج كل منهما بمرسوم :
-أ) مرحلة صدور قرار وزيري بتحديد كل عقار .
وهنا استعمل المشرع صيغة المفرد (عقار)، وليس (عقارات ) بمئات، أوآلاف الهكتارات، كما هو نهج مراسيم التحديد الغابوي موضوع المناقشة .
وهكذا تؤكد الفقرة الأولى من الفصل الثالث مايلي :
( يصدر قرار وزيري في تحديد كل عقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل وذلك بمطلب تقدمه الحكومة تذكر فيه العقار المقصود تحديده مع الأسماء التي يعرف بها و محل وجوده مع حدوده و الأملاك المجاورة له و القطع الداخلة في حدوده وما عسى أن يتبعه من الحقوق والمرافق ).
ب : مرحلة المصادقة على أعمال التحديد الإداري للعقار :
و بشأن هذه المرحلة ينص الفصل الثامن من الظهير على مايلي :
(إن المصادقة على هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في الجريدة الرسمية، ويعين فيه تعيينا لا رجوع فيه مساحة العقار المحدود وحالته الشرعية، ولا يستثنى منه إلا المساحات السابق تقييدها التي لا مدخل لها في هذا التحديد والمساحات التي يوافق على تقييدها عقب المطالب المضافة للتقرير المعروض للمصادقة) .
ثانيا : الإجراءات الجوهرية لعمليات التحديد الإداري :
وضع مشرع ظهير 2 يناير 1916 في الفصلين الرابع والخامس منه ضوابط جوهرية وضمانات أساسية تلزم لجنة التحديد الإداري الأولي للعقار المشار إليها أعلاه بالتقيد بها واحترامها ، وهي ضمانات تم تعزيزها بأخرى جاءت في ظهير 14/03/1923 المعدل والمتمم لمقتضيات الفصل الرابع الذي أصبحت صياغته آنذاك كما يلي:
الفصل الرابع :
( كما عدل وتمم بظهير 14 / 03 / 1923، الصادر بالضابط الخصوصي المتعلق بتحديد أملاك الدولة الشريفة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 517 بتاريخ 27 /03/ 1923 ).
( يجب إعلام عموم الناس بتاريخ أعمال التحديد بشهر قبل الشروع فيها وذلك بنشره في الجرايد والصاق إعلامات باللغة العربية والفرنساوية و ينشرالقرارالوزيري المذكور في الجريدة الرسمية مع تلخيص من مطلب الحكومة مدة شهر قبل الشروع في التحديد ويكون الإعلام بصدورالقرار و المطلب مدة الشهر المذكور بواسطة القايد والأشياخ في المداشيروالأسواق التابعة لولايته وذلك في الأيام والأوقات المناسبة .
والحاصل فإن القرارالوزيري ونسخة مطلب التحديد يعلقان أثناء المدة المذكورة في أوضح جهة من الأماكن الآتي ذكرها وهي :
- أولا : محكمة القاضي للدائرة الموجود فيها العقار .
- ثانيا : إدارة المحافظة على الأملاك العقارية وسائر المحاكم الابتدائية والمحاكم الصلحية الفرنسوية والمراقبات المدنية وفروعها ، ومكاتب ومراكز المراقبة بالناحية الكائن فيها العقار ، وكذلك مركز الناحية نفسه .
- ثالثا : مراكز النواحي المجاورة وسائر المحاكم الابتدائية و المحاكم الصلحية وإدارات المحافظات على الأملاك العقارية الموجودة في تلك النواحي .
- رابعا : إدارة الغابات وإدارة الأملاك المخزنية بالرباط).
وهكذا يتضح أن المشرع بدأ صياغة النص بعبارة الوجوب «( يجب ) وهي صيغة أمر تعني في لغة القانون أن ذلك من النظام العام، الذي يعتبر كل إجراء مخالف له باطلا وكأن لم يكن، وما بني على الإجراء الباطل يكون بدوره باطلا، وهي قاعدة فقهية أصيلة :( مابني على الباطل باطل )، ولم لا القول : ( إن الباطل ظلم وجور)، وهو ما عبر عنه الفصل الرابع نفسه بعبارة : (والحاصل فإن القرار الوزيري ونسخة مطلب التحديد يعلقان أثناء المدة المذكورة في أوضح جهة من الأماكن الآتي ذكرها ...) .
إن عبارة ( والحاصل ) تعني في نظري حسب زمانها والهدف أو الغاية الواجبان من التعديل التشريعي للفصل الرابع بظهير 14 / 03 / 1923 ، الحرص تفصيليا على التقيد بإجرءاته، ولمشرعه آنذاك فلسلفة وغاية يستهدفها وقد تسائل قانونيا من قام بتعطيلها ولأية غاية ؟ ولفائدة من ؟ وضد من ؟ .....
ثالثا : إثبات إنجاز الإجراءات القانونية من طرف الجهات الإدارية المعنية :
إذا كانت عمليات الإشهار المختلفة المشار إليها في الفصل الرابع تستوجب توثيق إنجازها من طرف الإدارات والجهات المعينة، وتحرير محاضرقانونية بشأن إنجازها لتوضع رهن إشارة المعنيين بها، ومنهم لجنة التحديد لتعاينها وتتأكد من إنجازها بشكل قانوني احتراما لإرادة المشرع وانضباطا لقواعد المشروعية، فإن تلك المحاضر يجب أن تكون كذلك في أرشيف كل إدارة معنية على الأقل بخصوص تلك الإجراءات التي أنجزتها مصالحها وموظفوها أو ساهموا في إنجازها كطرف في تلك اللجنة .
لعل الجواب عن مدى احترام هذا المقتضى نجده عند الادرات المعنية، سواء محليا، أو مركزيا .
و قد ألزم مشرع ظهير 2 يناير 1916 لجنة التحديد الإداري بإجراءات أخرى احترازية واحتياطية لعدم الاعتداء على ملك الغير باستعمال السلطة بشكل تعسفي، أو التدليس، أو الاكراه، أو عيب من عيوب الرضى المنصوص عليها وعلى آثارها في قانون العقود والالتزامات، خصوصا في الفصول من 39 إلى 56 منه .
وهكذا فإن من بين ما نص عليه الفصل الخامس من ظهير 2 يناير 1916 كحقوق لأصحاب الأرض أو أصحاب حقوق عليها مايلي :
( تشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإ علامات وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى يمكنها أن تضع الحدود بمحضر أولي الحقوق.
......ويعلم عموم الناس بدفع الخريطة والتقرير على الكيفية المشار لها في الفصل الرابع) .
( كما ينبه على ذلك في الجريدة الرسمية، وهذا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك ويجعل لمن تعرض للجنة في عين المحل أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته الموظف المكلف بحكومة المراقبة المحلية بكتاب يبين له فيه سبب تعرضه والحجج المستند عليها المتعرض، وإذا أطلعه على ذلك مشافهة فيجب على الحاكم أن يثبته في تقرير يلحقه بتقرير التحديد و بالقائمة المبين فيها جميع التعرضات لدى اللجنة .... ) .
هذا على مستوى ما ينص عليه التشريع في حين تنص أغلب مراسيم التحديد المجراة بطلب من مصالح المياه و الغابات بإقليم تزنيت مثلا على عبارة عامة لعلها مدونة في محاضر منجزة مسبقا كنمادج إدارية قد لا يعي موقعها أو موقعوها خطورتها وآثارها القانونية وذلك من قبيل التأكيد على إنجاز عمليات التحديد وفق القانون وتأكيد حضور ممثلي السلطات والجهات والأطراف المعنية وأنه لم يقع أي تعرض ....( وهو أمر فيه كثير من الغرابة، ويثير أكثر من علامة استفهام حول صدق ومصداقية تضمين تلك العبارات القانونية، وأخطر من ذلك إنجاز وتضمين وثائق إدارية رسمية تحمل بيانات غير حقيقية، وهو عمل جرمي تطاله وتعاقب عليه حسب كل حالة على حدة مقتضيات الفصول 351، و 352، و353، و354 من القانون الجنائي المغربي بشأن التزوير من طرف الموظف العمومي .
وتجدر الإشارة أخيرا بخصوص مقتضيات ظهير 2 يناير 1916 أنه حسب الفصل الأخير منه - الفصل التاسع - المتعلق بالأملاك المخزنية وحدها بتنصيصه على مايلي :
(إن جميع الضوابط والقوانين الجاري بها العمل الآن أو التي تصدر مستقبلا فيما يتعلق بالمحافظة على الأملاك المخزنية ووجوه التصرف فيها .....).
وهذا الحصر التشريعي يستوجب، أو يثير مجددا مناقشة موقف مصالح المياه والغابات في اعتماد ظهير 2 يناير 1916 تحت صياغات مبهمة منها: (... وبناءا ظهير 3 يناير 1916 كما وقع تعديله ..) دون التحديد لتلك النصوص التشريعية المعدلة وتواريخها وبيانات نشرها في الجريدة الرسمية لأن في ذلك قليل من الشفافية، وكثير من عدم احترام حقوق المواطن والتقيد بأبجديات دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا .
أما أن يقع ضم الأملاك الخاصة للمواطنين للملك الغابوي الذي أفرد له المشرع في السنة الموالية ظهير 10 أكتوبر1917بشأن حفظ الغابات واستغلالها فذلك ما سنحاول أن يكون موضوع مبحث لاحق ، إن شاء الله .
هوامش:
-1) منشور في الجريدة الرسمية عدد 141 بتاريخ 10 يناير 1916، بالصفحة 30، مع تأكيدنا ملاحظة كون تطبيقاته وتعديلاته اللاحقة تؤكد أن تاريخه هو 03 يناير 1916، ولم نعثر بعد على تصحيح رسمي للتاريخ المختوم به الظهير إن كان الأمر مجرد خطأ .
-2) منشور بالجريدة الرسمية عدد 235 بتاريخ 29أكتوبر 1917، بالصفحات 901 إلى 916 وقد لحقته عدة تعديلات لاحقا خصصنا لها ملفا آخر مع ادماجها فيه .
-3) صيغة النص استعملت (القبايل البربرية) وهو تعبير أصبح مستهجنا ومرفوضا لذلك استعملنا بدله ( القبائل الأمازيغية ).
الأستاذ الحسين الملكي - محام بهيئة الرباط
[email protected] - www.elmilki.ma


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.