الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الشكلية والفعالية    "مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة عالميا في أسوأ حالاتها على الإطلاق    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    الجنرال يرمي جيرانه بالحجارة    "الأونروا": حصار إسرائيل على غزة يقتل مزيدا من الأطفال والنساء يوميا    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    العثور على جثة شخص داخل منزل بشارع الزرقطوني بعد اختفائه لثلاثة أيام .    الفنان الممثل محمد الشوبي في ذمة الله    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    رحيل الفنان محمد الشوبي عن عمر 63 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض    الفنان محمد شوبي يغادر الدنيا إلى دار البقاء    الساحة الفنية المغربية تفقد أحد أعمدتها برحيل الفنان محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    اسرائيل تشن هجوما على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق لحماية "الدروز"    طنجة: سخان ماء يتسبب في حريق.. وتدخل عاجل للوقاية المدنية يجنّب المأساة    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    "أشبال المغرب" يستهلون كأس إفريقيا بفوز شاق على منتخب كينيا    متطوعون ينقذون محاصرين بزاكورة    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض الشركة المدعية «ستي وان» بحوالي خمسة ملايير سنتيم
ضربة موجعة للمجلس الجماعي على أبواب الاستحقاقات المقبلة
نشر في العلم يوم 27 - 03 - 2009


مراكش :حسن مروكن
توصلت العلم بحكمين قضائيين إداريين ابتدائي واستئنافي، الأول بتاريخ 2005/02/11، رقم ملفه 2005/12/553 ش، والثاني تحت رقم 1.2008/6/332 بخصوص الدعوى التي رفعتها شركة «ستي وان» في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة مراكش في شخص رئيسه. وتتلخص وقائع الدعوى التي رفعتها الشركة المدعية بناء على المقال الافتتاحي أن المجلس الجماعي لمراكش احتل جزءا بدون حق من العقار الذي تملكه الشركة المسمى ب«الجناح» ذي الرسم العقاري عدد 34164 / م الكائن بالمكان المدعو المنارة والبالغة مساحته 174 آر و3 سنتيار تقريبا، وهو عبارة عن أرض عارية، وأحدث به طريقا عموميا دون سلوك المسطرة القانونية، ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم وإجراء خبرة لتحديد المساحة المحتلة والتعويض المستحق عن فقدها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبرة..
وكان جواب المجلس الجماعي بأن المدعية لم تقدم الدليل على وقوع الاعتداء على العقار المدعى فيه، وأنه لا يمانع في إجراء خبرة عقارية للتأكد من حصول الاعتداء، ولتحديد التعويض المستحق للمدعية.
وبناء على المسطرة المعتمدة في القضية لدى القاضي المقرر حيث تبادل الأطراف خلالها المذكرات والتعقيبات، وبناء على جلسة البحث التي جرت على يد القاضي المقرر، وبعد المداولة طبقا للقانون، وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1 - 3 - 32 - 50 - 59 وما يليه، و329 - 333 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، بناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا بقبول الدعوى في الشكل، ورفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه من حيث الموضوع.
إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش كان لها حكم آخر بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2008/02/13 من طرف نفس الشركة، تستأنف بموجبه الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بمراكش، الأول تمهيدي بتاريخ 2006/02/24 قضى بإجراء خبرة، والثاني قضى برفض الطلب بتاريخ 2008/02/11 عللت محكمة الدرجة الثانية حكمها بناء على عدة حيثيات ومنها استقراء الوثيقة المعتمدة من طرف المحكمة في قضائها، حيث تبين لها أن الشركة المدعية وإن كانت قد أعربت عن استعدادها للتنازل بالمجان وبدون تعويض أو بفوائد لفائدة المجلس الجماعي عن الباقي من العقار موضوع الرسم 04/34/64 بعد خصم الأجزاء القابلة للبناء موضوع الملفات التي سيتم الترخيص لها من قبل المجلس والذي سيتكلف من جانبه بإنجاز الطريق والتجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية، إلا أن المحكمة لا تعتد بالنوايا بدون حجج ووثائق. فالوثيقة المقدمة للمجلس لا تعتبر اتفاقا بالمفهوم القانوني تترتب عنه آثار مُلزمة لما فيه، لاسيما وأن ما تضمنته لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على التزام المجلس وقبوله بالشرط المعلق عليه صراحة.
كما أن إدراج الأرض موضوع النزاع في إطار المنفعة العامة يستوجب نزع الأراضي اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لها، ولا يعفي ا لإدارة المعنية من سلوك إجراءات نزع الملكية كما هي منصوص عليها بتوجب القانون رقم 5/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. وفي غياب ما تُثبت به البلدية ذلك يعتبرأن الطريق في العقار المشار إليه أعلاه اعتداء ماديا يجعل مسؤوليتها قائمة، ويلزمها تعويض الشركة المدعية عن فقد عقارها تعويضا كاملا. ولذلك قضت محكمة الاستئناف الإدارية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المجلس الجماعي لمراكش في شخص رئيسه بأدائه للمدعية تعويضا إجماليا قدره ثمانية وأربعون مليار ومائتان وأربعة آلاف درهم وبتحميله الصائر (حوالي خمسة ملايير السنتيم).
إن قراءة وقائع القضية موضوع المنازعة يُستشف منها في بعدها القانوني دهاء القائمين على الشركة المعنية، واستغفال أو استغلال غفلة المستشارين القانونيين للمجلس الجماعي، وضعية حمّلت المجلس مسؤولية تقصيرية في تدبير الشأن المحلي إداريا وقانونيا وتاريخيا لا يُحسد عليها في هذا الظرف الذي تستعد فيه البلاد للاستحقاقات الجماعية المقبلة، وكلفته كذلك جزاءات مالية مهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.