الشابي: التعادل منطقي.. وسانتوس: كنا الأفضل    ميناء الناظور .. إحباط محاولة تهريب كمية قياسية من الأقراص المهلوسة    تخصيص أراضٍ جنوب المملكة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بقيمة 319 مليار درهم    النصيري يقود فنربخشة للتعادل أمام ألانيا سبور في الدوري التركي    حرب الإبادة مستمرة | قصف مستشفيات وتفجير مدرعات مفخخة.. ونزوح جماعي نحو المجهول كأنه يوم القيامة    مراكش تعزز أسطولها ب158 حافلة صينية استعداداً ل"كان 2025"        عداؤو الأمن الوطني يتألقون في بطولة الشرطة العربية لسباق الضاحية ببغداد    تقرير: الأحزاب المغربية تفقد ثقة 91.5 في المائة من المغاربة وتُتهم بجعل المال والولاء طريقا للترقي داخلها    تعيين البروفيسور مهدي الصوفي عميداً لكلية الطب والصيدلة بأكادير    الخنوس: فخور بتمثيل المغرب وسعيد ببداياتي مع شتوتغارت    اعتقال 19 شخصا في إسبانيا بتهمة قتل مهاجرين على متن قارب في الأطلسي    عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    تاريخ جديد .. إسحاق ناظر يتوج بذهبية 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو    بورصة الدار البيضاء تغلق تداولات الأربعاء بانخفاض المؤشرات    وزير الصحة يتفقد مشاريع صحية جديدة بالناظور والدريوش    المغرب يرفع العبء الضريبي عن المتقاعدين بحلول 2026    سانتوس يعلن عن تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو" المرتقب    ميناء المضيق يحقق ارتفاعا قياسيا في مفرغات الصيد        ناصر بوريطة في زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و 20 شتنبر    أسطول الصمود .. "عقبات تقنية" تعرقل انطلاق سفينة مغربية نحو غزة        الاتحاد الاشتراكي يحذر من "تغول الذكاء الاصطناعي" في الانتخابات ويدعو إلى تنظيم استعماله    عدد مغادري إسرائيل يسجل الارتفاع    منطقة اليورو.. التضخم يستقر عند 2 في المائة في غشت الماضي مطابقا لهدف البنك المركزي الأوروبي    أرقام رسمية تكشف المستفيدين.. النساء والمغاربة بالخارج يستحوذون على 70% من دعم السكن    طائرة طبية تتدخل لنقل طفل مريض    مورينيو يُرشح لتعويض لاجي ببنفيكا    "حزب الكتاب" ينتقد أداء المستشفيات    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ    مهرجان الظاهرة الغيوانية في دورته الثالثة بالدار البيضاء    الموسيقى المغربية تتألق في حفل "أصوات من الديار" بواشنطن    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": مخرجات القمة العربية الإسلامية شجعت إسرائيل على مواصلة العدوان    الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب على غزة        تحذير للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بوجود ثغرات في أنظمة إلكترونية    التوفيق يكشف حصيلة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز    زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    "حين سقط القمر" رواية جديدة للكاتب والأديب المغربي محمد بوفتاس    هوليوود تودع أسطورة السينما روبرت ريدفورد عن عمر يناهز 89 عاما    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    والي بنك المغرب يشدد على أهمية التعاون العربي في المجال النقدي        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    السيارات الكهربائية: المغرب يحتضن أكبر مصنع للبطاريات        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    إيران تؤكد إعدام "جاسوس لإسرائيل"    بوبريك: 24 مليون مستفيد من التغطية الصحية و4 ملايين أسرة تحصل على الدعم المباشر    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    التغذية المدرسية.. بين إكراهات الإعداد المنزلي وتكاليف المطعمة    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض الشركة المدعية «ستي وان» بحوالي خمسة ملايير سنتيم
ضربة موجعة للمجلس الجماعي على أبواب الاستحقاقات المقبلة
نشر في العلم يوم 27 - 03 - 2009


مراكش :حسن مروكن
توصلت العلم بحكمين قضائيين إداريين ابتدائي واستئنافي، الأول بتاريخ 2005/02/11، رقم ملفه 2005/12/553 ش، والثاني تحت رقم 1.2008/6/332 بخصوص الدعوى التي رفعتها شركة «ستي وان» في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة مراكش في شخص رئيسه. وتتلخص وقائع الدعوى التي رفعتها الشركة المدعية بناء على المقال الافتتاحي أن المجلس الجماعي لمراكش احتل جزءا بدون حق من العقار الذي تملكه الشركة المسمى ب«الجناح» ذي الرسم العقاري عدد 34164 / م الكائن بالمكان المدعو المنارة والبالغة مساحته 174 آر و3 سنتيار تقريبا، وهو عبارة عن أرض عارية، وأحدث به طريقا عموميا دون سلوك المسطرة القانونية، ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم وإجراء خبرة لتحديد المساحة المحتلة والتعويض المستحق عن فقدها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبرة..
وكان جواب المجلس الجماعي بأن المدعية لم تقدم الدليل على وقوع الاعتداء على العقار المدعى فيه، وأنه لا يمانع في إجراء خبرة عقارية للتأكد من حصول الاعتداء، ولتحديد التعويض المستحق للمدعية.
وبناء على المسطرة المعتمدة في القضية لدى القاضي المقرر حيث تبادل الأطراف خلالها المذكرات والتعقيبات، وبناء على جلسة البحث التي جرت على يد القاضي المقرر، وبعد المداولة طبقا للقانون، وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1 - 3 - 32 - 50 - 59 وما يليه، و329 - 333 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، بناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا بقبول الدعوى في الشكل، ورفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه من حيث الموضوع.
إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش كان لها حكم آخر بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2008/02/13 من طرف نفس الشركة، تستأنف بموجبه الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بمراكش، الأول تمهيدي بتاريخ 2006/02/24 قضى بإجراء خبرة، والثاني قضى برفض الطلب بتاريخ 2008/02/11 عللت محكمة الدرجة الثانية حكمها بناء على عدة حيثيات ومنها استقراء الوثيقة المعتمدة من طرف المحكمة في قضائها، حيث تبين لها أن الشركة المدعية وإن كانت قد أعربت عن استعدادها للتنازل بالمجان وبدون تعويض أو بفوائد لفائدة المجلس الجماعي عن الباقي من العقار موضوع الرسم 04/34/64 بعد خصم الأجزاء القابلة للبناء موضوع الملفات التي سيتم الترخيص لها من قبل المجلس والذي سيتكلف من جانبه بإنجاز الطريق والتجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية، إلا أن المحكمة لا تعتد بالنوايا بدون حجج ووثائق. فالوثيقة المقدمة للمجلس لا تعتبر اتفاقا بالمفهوم القانوني تترتب عنه آثار مُلزمة لما فيه، لاسيما وأن ما تضمنته لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على التزام المجلس وقبوله بالشرط المعلق عليه صراحة.
كما أن إدراج الأرض موضوع النزاع في إطار المنفعة العامة يستوجب نزع الأراضي اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لها، ولا يعفي ا لإدارة المعنية من سلوك إجراءات نزع الملكية كما هي منصوص عليها بتوجب القانون رقم 5/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. وفي غياب ما تُثبت به البلدية ذلك يعتبرأن الطريق في العقار المشار إليه أعلاه اعتداء ماديا يجعل مسؤوليتها قائمة، ويلزمها تعويض الشركة المدعية عن فقد عقارها تعويضا كاملا. ولذلك قضت محكمة الاستئناف الإدارية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المجلس الجماعي لمراكش في شخص رئيسه بأدائه للمدعية تعويضا إجماليا قدره ثمانية وأربعون مليار ومائتان وأربعة آلاف درهم وبتحميله الصائر (حوالي خمسة ملايير السنتيم).
إن قراءة وقائع القضية موضوع المنازعة يُستشف منها في بعدها القانوني دهاء القائمين على الشركة المعنية، واستغفال أو استغلال غفلة المستشارين القانونيين للمجلس الجماعي، وضعية حمّلت المجلس مسؤولية تقصيرية في تدبير الشأن المحلي إداريا وقانونيا وتاريخيا لا يُحسد عليها في هذا الظرف الذي تستعد فيه البلاد للاستحقاقات الجماعية المقبلة، وكلفته كذلك جزاءات مالية مهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.