بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    تقرير رسمي يرصد أدنى مستوى للاعتقال الاحتياطي بالمغرب خلال عقد    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول قانون المحاماة
نشر في العلم يوم 13 - 05 - 2009


كيفية ممارسة المهنة
باعتبار حالة المشاركة فإنه يجب أن يتضمن جدول المحامين إلى جانب اسم كل محام متشارك اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه المادة 25
وقد حدد المشرع في هذه المادة أنظمة الممارسة المهنية بين المحامين في المشاركة أو في اطار شركة مدنية مهنية أو المساكنة او المساعدة.
هذا وقد نظم المشرع في قانون خاص كيفية الممارسة في اطار الشركات المدنية المهنية للمحاماة يتكون من: 73 مادة طبقا لما نصت عليه المادة 26 جديد: «ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية بمقتضى قانون». غير أن هذا القانون القانون الاساسي لمهنة المحاماة في مادته السادسة والعشرين فقرة أخيرة لايسمح للمحامي فردا أو مشاركا إلا بفتح مكتب واحد.
يرخص مجلس الهيئة بالممارسة في اطار المشاركة او المساكنة او المساعدة ولايحق له أن يرفض هذا الترخيص إلا في حالة تضمين العقد عقد الممارسة في أحد الإطارات المذكورة مقتضيات منافية لقواعد المهنة أو إذا لم يستجب المعني بالأمر الى توجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل معين لذلك العقد،
يبت المجلس في طلب الترخيص داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد وإلا اعتبر مقبولا.
* * *
نصت المادة 28 على تحميل المحامين الشركاء وحدهم ودون غيرهم من المتساكنين او المساعدين، مسؤولية أعمالهم المدنية، وبطبيعة الحالة، فإن هؤلاء المحامين المشار اليهم في المادة 27 الذين يمارسون سواء في إطار المشاركة أو المساكنة أو المساعدة لايجوز لهم أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
أما المحامون المساعدون فلايجوز لهم ممارسة المهنة بأسمائهم الخاصة إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.
* * *
هذا وقد ابتدع القانون الجديد مسطرة التحكيم لحل النزاعات المهنية البينية الشركاء، المتساكنين، والمساعدين في حالة ما إذا لم يتوصل النقيب إلى التوفيق ، بين المحامين، وهي مسطرة وجوبية تحال في إطارها نزاعات المحامين المذكورين التي لم يتوصل الى حلها نقيب الهيئة على تحكيم محامين، آخرين يختار كل طرف واحدا منهم لهذه الغاية ينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.
وتطبق نفس المسطرة في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين أو المتساكنين أو المساعدين أو في حالة عدم بقاء أحدهم منتميا لنفس الهيئة.
مهام المهنة:
أضافت المادة 30 الى مهام المحامي: مهمة إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات في الميدان القانوني
مهمة تحرير العقود مع منع المحامي الذي حرر العقد من تمثيل أحد طرفيه في حالة نشوب نزاع بينهما بسبب ذلك العقد، كما أضافت هذه المادة مقتضى جديدا يوجب على المحامي الاحتفاظ في ملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب او الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
كما يتعين عليه الإدلاء بوكالة مكتوبة عندما يتعلق الأمر باستخلاص مبالغ من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها عنه.
وإذا كانت المادة 31 لاتسمح بمؤازرة أوتمثيل الأشخاص الذاتيين والمعنويين المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات أمام القضاء إلا بواسطة محام فإن الدولة والإدارات العمومية حسب نفس المادة لاتخضع لهذا المقتضى وبالتالي يكون تنصيب المحامي بالنسبة إليها اختياريا فقط.
غير أن المادة 32 أضافت استثناءات جديدة الى المادة 31 من القانون الملغى وأصبح المحامون المسجلون بجدول هيئة المحامين بالمغرب، بمقتضى هذه المادة ممنوعين حصرا من تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم لتقديم المقاولات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ومن مؤازرتهم في قضايا الجنح والمخالفات إضافة بطبيعة الحال الى القضايا الزجرية وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية المشار اليها في النص القديم المادة 31 علما أنه في القانون الجديد حذفت المادة 32 من القانون الملغى التي كانت، تنص على إمكانية الترخيص لمن يتوفر على الكفاءة القانونية من غير المحامين لمؤازرة الأطراف أمام المحاكم الابتدائية التي لايستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين، دون محاكم الاستئناف بطبيعة الحال،
أما المادة 33 فقد مددت شرط المدة لقبول مؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى من طرف المحامين الى خمس عشرة سنة كاملة بدلا من عشر سنوات سابقا، كما سحمت هذه المادة للمحامين العامين، الذين عملوا بصفة نظامية في المجلس الأعلى بمؤازرة الأطراف، وممثليهم أمام هذا المجلس دون اشتراط مدة الممارسة بالمرة.
كما سمحت هذه المادة لقدماء أساتذة التعليم العالي المعفيين من شهادة الأهلية ومن التمرين بهذه المؤازرة وهذا التمثيل أمام المجلس الأعلى لكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.
واجبات المحامين:
أضافت المادة 35 الى حق المحامي في تعليق لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا ومحاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو نقيبا أو حاملا لشهادة الدكتورة في الحقوق وهي نفس الصفات التي يجب ان تتضمنها أوراق مكتب المحامي وملفاته أضافت هذه المادة الى ذلك حق المحامي في أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكتروني يشير فيه باقتضاب إلى نبذة من حياته، أو مساره الدراسي والمهني وميادين، اهتماماته القانون وأبحاثه شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.
أما المادة 38 فقد أضافت بدورها مقتضى جديدا يعتبر التبليغ للمحامي بكتابة الضبط تبليغا صحيحا إذا هو لم يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبعها الهيئة المسجل بها.
أما المادة 41 فقد أسست لحق المحامي في تقاضي أتعابه من الخزينة العامة، يتولى نص تنظيمي تحديد مبلغها وطريقة صرفها متى تعلق الأمر بمباشرة مساطر أخرى خارج نطاق المساعدة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.