رئيس برلمان سيماك: التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    رئيس بلدية تارجيست متهم بترهيب مرشح استقلالي وتخريب ممتلكاته في حملة انتخابية سابقة لأوانها    مندوبية: الرقم الاستدلالي للأثمان ينخفض ب 0,4 في المائة خلال ماي 2025    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا    شرطة عين بني مطهر توقف رجلا وامرأة يشتبه تورطهما في قضية تزوير أوراق مالية وعرضها التداول        إحباط محاولة تهريب اسلحة خطيرة بميناء الناظور    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    رسمياً.. إدراج التروتينيت والدراجات الكهربائية في مدونة السير مع معايير تقنية صارمة لتعزيز السلامة المرورية    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    محكمة تثبت "حرس ترامب" في لوس أنجليس    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    مخيمات الصحراويين تحترق    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول قانون المحاماة
نشر في العلم يوم 13 - 05 - 2009


كيفية ممارسة المهنة
باعتبار حالة المشاركة فإنه يجب أن يتضمن جدول المحامين إلى جانب اسم كل محام متشارك اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه المادة 25
وقد حدد المشرع في هذه المادة أنظمة الممارسة المهنية بين المحامين في المشاركة أو في اطار شركة مدنية مهنية أو المساكنة او المساعدة.
هذا وقد نظم المشرع في قانون خاص كيفية الممارسة في اطار الشركات المدنية المهنية للمحاماة يتكون من: 73 مادة طبقا لما نصت عليه المادة 26 جديد: «ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية بمقتضى قانون». غير أن هذا القانون القانون الاساسي لمهنة المحاماة في مادته السادسة والعشرين فقرة أخيرة لايسمح للمحامي فردا أو مشاركا إلا بفتح مكتب واحد.
يرخص مجلس الهيئة بالممارسة في اطار المشاركة او المساكنة او المساعدة ولايحق له أن يرفض هذا الترخيص إلا في حالة تضمين العقد عقد الممارسة في أحد الإطارات المذكورة مقتضيات منافية لقواعد المهنة أو إذا لم يستجب المعني بالأمر الى توجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل معين لذلك العقد،
يبت المجلس في طلب الترخيص داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد وإلا اعتبر مقبولا.
* * *
نصت المادة 28 على تحميل المحامين الشركاء وحدهم ودون غيرهم من المتساكنين او المساعدين، مسؤولية أعمالهم المدنية، وبطبيعة الحالة، فإن هؤلاء المحامين المشار اليهم في المادة 27 الذين يمارسون سواء في إطار المشاركة أو المساكنة أو المساعدة لايجوز لهم أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
أما المحامون المساعدون فلايجوز لهم ممارسة المهنة بأسمائهم الخاصة إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.
* * *
هذا وقد ابتدع القانون الجديد مسطرة التحكيم لحل النزاعات المهنية البينية الشركاء، المتساكنين، والمساعدين في حالة ما إذا لم يتوصل النقيب إلى التوفيق ، بين المحامين، وهي مسطرة وجوبية تحال في إطارها نزاعات المحامين المذكورين التي لم يتوصل الى حلها نقيب الهيئة على تحكيم محامين، آخرين يختار كل طرف واحدا منهم لهذه الغاية ينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.
وتطبق نفس المسطرة في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين أو المتساكنين أو المساعدين أو في حالة عدم بقاء أحدهم منتميا لنفس الهيئة.
مهام المهنة:
أضافت المادة 30 الى مهام المحامي: مهمة إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات في الميدان القانوني
مهمة تحرير العقود مع منع المحامي الذي حرر العقد من تمثيل أحد طرفيه في حالة نشوب نزاع بينهما بسبب ذلك العقد، كما أضافت هذه المادة مقتضى جديدا يوجب على المحامي الاحتفاظ في ملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب او الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
كما يتعين عليه الإدلاء بوكالة مكتوبة عندما يتعلق الأمر باستخلاص مبالغ من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها عنه.
وإذا كانت المادة 31 لاتسمح بمؤازرة أوتمثيل الأشخاص الذاتيين والمعنويين المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات أمام القضاء إلا بواسطة محام فإن الدولة والإدارات العمومية حسب نفس المادة لاتخضع لهذا المقتضى وبالتالي يكون تنصيب المحامي بالنسبة إليها اختياريا فقط.
غير أن المادة 32 أضافت استثناءات جديدة الى المادة 31 من القانون الملغى وأصبح المحامون المسجلون بجدول هيئة المحامين بالمغرب، بمقتضى هذه المادة ممنوعين حصرا من تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم لتقديم المقاولات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ومن مؤازرتهم في قضايا الجنح والمخالفات إضافة بطبيعة الحال الى القضايا الزجرية وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية المشار اليها في النص القديم المادة 31 علما أنه في القانون الجديد حذفت المادة 32 من القانون الملغى التي كانت، تنص على إمكانية الترخيص لمن يتوفر على الكفاءة القانونية من غير المحامين لمؤازرة الأطراف أمام المحاكم الابتدائية التي لايستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين، دون محاكم الاستئناف بطبيعة الحال،
أما المادة 33 فقد مددت شرط المدة لقبول مؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى من طرف المحامين الى خمس عشرة سنة كاملة بدلا من عشر سنوات سابقا، كما سحمت هذه المادة للمحامين العامين، الذين عملوا بصفة نظامية في المجلس الأعلى بمؤازرة الأطراف، وممثليهم أمام هذا المجلس دون اشتراط مدة الممارسة بالمرة.
كما سمحت هذه المادة لقدماء أساتذة التعليم العالي المعفيين من شهادة الأهلية ومن التمرين بهذه المؤازرة وهذا التمثيل أمام المجلس الأعلى لكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.
واجبات المحامين:
أضافت المادة 35 الى حق المحامي في تعليق لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا ومحاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو نقيبا أو حاملا لشهادة الدكتورة في الحقوق وهي نفس الصفات التي يجب ان تتضمنها أوراق مكتب المحامي وملفاته أضافت هذه المادة الى ذلك حق المحامي في أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكتروني يشير فيه باقتضاب إلى نبذة من حياته، أو مساره الدراسي والمهني وميادين، اهتماماته القانون وأبحاثه شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.
أما المادة 38 فقد أضافت بدورها مقتضى جديدا يعتبر التبليغ للمحامي بكتابة الضبط تبليغا صحيحا إذا هو لم يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبعها الهيئة المسجل بها.
أما المادة 41 فقد أسست لحق المحامي في تقاضي أتعابه من الخزينة العامة، يتولى نص تنظيمي تحديد مبلغها وطريقة صرفها متى تعلق الأمر بمباشرة مساطر أخرى خارج نطاق المساعدة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.