بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    الشاوية .. إرتفاع حقينة السدود يعزز التوقعات بانتعاش مختلف السلاسل الفلاحية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    فيضانات غير مسبوقة تجتاح الغرب... آلاف المتضررين وخسائر فادحة في الأرواح والمزروعات    سيدي قاسم.. زيارة ميدانية تفقدية لعامل الإقليم للمناطق المتضررة من الفيضانات    احتجاج المحامين يدفع الحكومة إلى تأجيل إحالة مشروع قانون المهنة    تفاصيل جريمة قتل داخل مستشفى بطنجة    قنطرة بني عروس... روح المسؤولية والتعبئة الجماعية في الموعد حتى تعود لآداء دوره    المغرب، ضيف شرف السوق الأوروبية للفيلم في مهرجان برلين الدولي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كيوسك الجمعة | المغرب يتصدر قائمة الدول الإفريقية في الحد الأدنى للأجور    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    العثور على جثة الأم المفقودة في فاجعة سيول بني حرشن بإقليم تطوان    المحامون يعودون الاثنين المقبل إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج ضد مشروع قانون المهنة لوزارة العدل    دعوة بيت الصحافة لحضور أمسية مع أدباء وباحثين وجمعويين من حاضرة القصر الكبير    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    بتعليمات ملكية سامية الحكومة تضع برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الاسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية توقعية تبلغ 3 ملايير درهم    أتلتيكو يُذلّ برشلونة في كأس إسبانيا    تفاصيل جدول أعمال اجتماع "الكاف"    الحروف تجمع بلمو وأجماع في ديوان فلسطينيات ضد الإبادة والنسيان    النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب4.9% مدعوما بالاستثمار وتحسن الإنتاج الفلاحي    "نقوش على الخواء"..إصدار جديد يحتفي بالمرأة قضية للحياة    محمد الطوزي يرسم خريطة أزمة السياسة ومستقبل الإسلام السياسي في المغرب            هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    محمد امشيشو مديرا عاما للمصالح بمقاطعة طنجة المدينة    توقعات ببلوغ دين الخزينة 1163 مليار درهم سنة 2025    المغرب ينافس العالم... 5 ملاعب مرشحة للقب الأفضل عالميًا في 2025    برمجة رمضانية.. العصبة تكشف عن جدول الجولة الأخيرة (15) من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    قيوح: المغرب يعتبر التعاون مع الدول الإسلامية في قطاعي النقل واللوجستيك خيارا استراتيجيا    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محضر تحرير المخالفة الغابوية يفتقد للحجية
الملف أُرجع لمحكمة الاستئناف بعد 4 سنوات من التقاضي
نشر في العلم يوم 26 - 08 - 2009

تثير القضايا الغابوية المعروضة على المحاكم مشاكل متعددة منذ سنوات خلت، حيث يُخيل إلى المرء وكأن الأمر يتعلق ب «قضاء وقدر لاراد له» رغم تعدد حالات التشخيص التي صُرفت عنها بدورها أموال عمومية، وذلك بدءاً من التعاطي مع نصوص تجاورها الزمن ولم تتغير حتى تعابيرها لتواكب لغة العصر والعملة الوطنية المتداولة، وحالات الحرائق واجتثاث الغابات بما فيها تلك التي عن سبق إصرار وترصد من طرف بعض السماسرة وبعض مهربي المخدرات، وكذا وضعية الاستيطان والسكن بالغابة، وطرق التحديد الغابوي التي تناولها الأستاذ الملكي الحسين في مسلسل استغرق عدة حلقات في هذه الصفحة المتخصصة، دون الحديث عن خطورة اندثار جانب مهم من الغطاء النباتي والذي يمكن مراجعة « ارقامه في تقرير 50 سنة من التنمية البشرية» الذي طواه هو الآخر النسيان.
في انتظار نفض الغبار عن هذا الملف نقدم اليوم قضية كانت قد عرضت على ابتدائية أكادير التي قضت بغرامة 200 درهم في حق طالب النقض وتعويض مدني لفائدة إدارة المياه والغابات قدر ب 3 آلاف درهم مع هدم البناء على نفقة المخالف والصائر والاجبار في الأدنى، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل استئنافية أكادير، إلا أن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى نقضت الحكم لكون ضابط إدارة المياه والغابات حرر تقرير المخالفة في مواجهة المشتكى به بمفرده دون الاستعانة بزميل له (ضابط) وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917 المعدل بتاريخ 15 أبريل 1949.
وفيما يلي نستعرض موجز قرار المجلس الأعلى عدد 6/225 المؤرخ في 22 فبراير 2006 في الملف الجنحي عدد 03/119 بعد أن أصدرت بشأنه المحكمة الابتدائية حكمها يوم 15 فبراير 2002، أي أن عمر هذا الملف خلال هذه المرحلة بلغ سنوات وبضعة أيام تنضاف إليها شهور وسنوات التقاضي من جديد بعد نقض المجلس الأعلى للحكم الاستئنافي، وهو ما يطرح بعمق طول مدة التقاضي وتعقيد المسطرة وغياب تفعيل مساطر الصلح، وعدم استفادة الادارة من الأحكام القضائية وانعكاس هذه الوضعية على تنمية البلاد والكلفة المالية الباهظة لعمليات التقاضي والتي مازال مسكوت عنها:
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون:
ونظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 22.01.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ حسن وهبي المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون (مقتضيات المادة 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها) ذلك أن متابعة العارض تمت على أساس محضر مأمور المياه والغابات المؤرخ في الثالث من شهر أبريل 1999.
وأن المحضر المذكور قد تم تحريره من طرف موظف واحد وموقع من طرفه خرقا لمقتضيات المادة 65 المشار إليها أعلاه والتي توجب أن يكون التقرير موقعا من طرف موظفين إثنين.
وإنه طبقا لنفس المادة فإن التقارير التي يكتبها موظفو إدارة المياه والغابات لا تكون لها أية حجية إلا بشرط توقيعها من طرف موظفين اثنين.
وإنه يتجلى من ذلك أن المحضر أساس متابعة العارض جاء معيبا ومخالفا للقانون ويفتقد للحجية مما يجعل القرار الذي اعتمده غير مرتكز على أساس مما يناسب معه الحكم بنقضه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
بناء على المواد 365، 370، و534 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.
حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 65 من الظهير 1917/10/10 المعدل بظهير 1949/4/15 يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات أن يكونا اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز عشرة آلاف فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترفع إليه الأحكام الصادرة بمجموعها.
وإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه فإن المبلغ المحكوم به على الطاعن يفوق المبلغ المنصوص عليه في الفصل 65 المذكور والحال أن المحضر المحرر من طرف مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة تحت عدد 99/194، صحيفة دفتر تقييد الجنحة 9/2/98 محرر وموقع بتاريخ 99/4/3 من طرف عون تقني واحد الأمر الذي يخالف الفصل 65 المشار إليه، وأن المحكمة باعتمادها في إدانة الطاعن على المحضر المذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2002/2/15 في القضية الجنحية ذات العدد: 01/5143 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وجعل الصائر على المطلوبة في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة، والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي، ومحمد جبران، وعبد العزيز البقالي، ويمين عبد الحق، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.
القاعدة:
تشترط الفقرة الثانية من المادة 65 من ظهير 1917/10/10 المعدل سنة 1949 في التقارير التي يحررها ضباط المياه والغابات أن تكون محررة من اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم بأداء غرامة تتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة أو تعويض للخسائر.
القرار المطعون فيه قضى بمبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه في المادة 65 وأن محضر المخالفة حرر من طرف عون تقني واحد الشيء الذي يجعله قد خرق القانون ومعرض للنقض والإبطال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.