الداخلية توقف قائدًا بتهمة الفساد وتفتح تحقيقًا    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    قارب "فانتوم" ينفذ ثالث عملية تهريب مهاجرين بين شمال المغرب وإسبانيا خلال أسابيع    توقيف مروجين للمخدرات والقرقوبي بأكادير    اختتام الدورة الثالثة لمهرجان "ولاد المدينة" بالعرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي        كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محضر تحرير المخالفة الغابوية يفتقد للحجية
الملف أُرجع لمحكمة الاستئناف بعد 4 سنوات من التقاضي
نشر في العلم يوم 26 - 08 - 2009

تثير القضايا الغابوية المعروضة على المحاكم مشاكل متعددة منذ سنوات خلت، حيث يُخيل إلى المرء وكأن الأمر يتعلق ب «قضاء وقدر لاراد له» رغم تعدد حالات التشخيص التي صُرفت عنها بدورها أموال عمومية، وذلك بدءاً من التعاطي مع نصوص تجاورها الزمن ولم تتغير حتى تعابيرها لتواكب لغة العصر والعملة الوطنية المتداولة، وحالات الحرائق واجتثاث الغابات بما فيها تلك التي عن سبق إصرار وترصد من طرف بعض السماسرة وبعض مهربي المخدرات، وكذا وضعية الاستيطان والسكن بالغابة، وطرق التحديد الغابوي التي تناولها الأستاذ الملكي الحسين في مسلسل استغرق عدة حلقات في هذه الصفحة المتخصصة، دون الحديث عن خطورة اندثار جانب مهم من الغطاء النباتي والذي يمكن مراجعة « ارقامه في تقرير 50 سنة من التنمية البشرية» الذي طواه هو الآخر النسيان.
في انتظار نفض الغبار عن هذا الملف نقدم اليوم قضية كانت قد عرضت على ابتدائية أكادير التي قضت بغرامة 200 درهم في حق طالب النقض وتعويض مدني لفائدة إدارة المياه والغابات قدر ب 3 آلاف درهم مع هدم البناء على نفقة المخالف والصائر والاجبار في الأدنى، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل استئنافية أكادير، إلا أن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى نقضت الحكم لكون ضابط إدارة المياه والغابات حرر تقرير المخالفة في مواجهة المشتكى به بمفرده دون الاستعانة بزميل له (ضابط) وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917 المعدل بتاريخ 15 أبريل 1949.
وفيما يلي نستعرض موجز قرار المجلس الأعلى عدد 6/225 المؤرخ في 22 فبراير 2006 في الملف الجنحي عدد 03/119 بعد أن أصدرت بشأنه المحكمة الابتدائية حكمها يوم 15 فبراير 2002، أي أن عمر هذا الملف خلال هذه المرحلة بلغ سنوات وبضعة أيام تنضاف إليها شهور وسنوات التقاضي من جديد بعد نقض المجلس الأعلى للحكم الاستئنافي، وهو ما يطرح بعمق طول مدة التقاضي وتعقيد المسطرة وغياب تفعيل مساطر الصلح، وعدم استفادة الادارة من الأحكام القضائية وانعكاس هذه الوضعية على تنمية البلاد والكلفة المالية الباهظة لعمليات التقاضي والتي مازال مسكوت عنها:
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون:
ونظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 22.01.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ حسن وهبي المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون (مقتضيات المادة 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها) ذلك أن متابعة العارض تمت على أساس محضر مأمور المياه والغابات المؤرخ في الثالث من شهر أبريل 1999.
وأن المحضر المذكور قد تم تحريره من طرف موظف واحد وموقع من طرفه خرقا لمقتضيات المادة 65 المشار إليها أعلاه والتي توجب أن يكون التقرير موقعا من طرف موظفين إثنين.
وإنه طبقا لنفس المادة فإن التقارير التي يكتبها موظفو إدارة المياه والغابات لا تكون لها أية حجية إلا بشرط توقيعها من طرف موظفين اثنين.
وإنه يتجلى من ذلك أن المحضر أساس متابعة العارض جاء معيبا ومخالفا للقانون ويفتقد للحجية مما يجعل القرار الذي اعتمده غير مرتكز على أساس مما يناسب معه الحكم بنقضه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
بناء على المواد 365، 370، و534 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.
حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 65 من الظهير 1917/10/10 المعدل بظهير 1949/4/15 يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات أن يكونا اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز عشرة آلاف فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترفع إليه الأحكام الصادرة بمجموعها.
وإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه فإن المبلغ المحكوم به على الطاعن يفوق المبلغ المنصوص عليه في الفصل 65 المذكور والحال أن المحضر المحرر من طرف مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة تحت عدد 99/194، صحيفة دفتر تقييد الجنحة 9/2/98 محرر وموقع بتاريخ 99/4/3 من طرف عون تقني واحد الأمر الذي يخالف الفصل 65 المشار إليه، وأن المحكمة باعتمادها في إدانة الطاعن على المحضر المذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2002/2/15 في القضية الجنحية ذات العدد: 01/5143 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وجعل الصائر على المطلوبة في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة، والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي، ومحمد جبران، وعبد العزيز البقالي، ويمين عبد الحق، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.
القاعدة:
تشترط الفقرة الثانية من المادة 65 من ظهير 1917/10/10 المعدل سنة 1949 في التقارير التي يحررها ضباط المياه والغابات أن تكون محررة من اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم بأداء غرامة تتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة أو تعويض للخسائر.
القرار المطعون فيه قضى بمبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه في المادة 65 وأن محضر المخالفة حرر من طرف عون تقني واحد الشيء الذي يجعله قد خرق القانون ومعرض للنقض والإبطال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.