تثير القضايا الغابوية المعروضة على المحاكم مشاكل متعددة منذ سنوات خلت، حيث يُخيل إلى المرء وكأن الأمر يتعلق ب «قضاء وقدر لاراد له» رغم تعدد حالات التشخيص التي صُرفت عنها بدورها أموال عمومية، وذلك بدءاً من التعاطي مع نصوص تجاورها الزمن ولم تتغير حتى تعابيرها لتواكب لغة العصر والعملة الوطنية المتداولة، وحالات الحرائق واجتثاث الغابات بما فيها تلك التي عن سبق إصرار وترصد من طرف بعض السماسرة وبعض مهربي المخدرات، وكذا وضعية الاستيطان والسكن بالغابة، وطرق التحديد الغابوي التي تناولها الأستاذ الملكي الحسين في مسلسل استغرق عدة حلقات في هذه الصفحة المتخصصة، دون الحديث عن خطورة اندثار جانب مهم من الغطاء النباتي والذي يمكن مراجعة « ارقامه في تقرير 50 سنة من التنمية البشرية» الذي طواه هو الآخر النسيان. في انتظار نفض الغبار عن هذا الملف نقدم اليوم قضية كانت قد عرضت على ابتدائية أكادير التي قضت بغرامة 200 درهم في حق طالب النقض وتعويض مدني لفائدة إدارة المياه والغابات قدر ب 3 آلاف درهم مع هدم البناء على نفقة المخالف والصائر والاجبار في الأدنى، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل استئنافية أكادير، إلا أن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى نقضت الحكم لكون ضابط إدارة المياه والغابات حرر تقرير المخالفة في مواجهة المشتكى به بمفرده دون الاستعانة بزميل له (ضابط) وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917 المعدل بتاريخ 15 أبريل 1949. وفيما يلي نستعرض موجز قرار المجلس الأعلى عدد 6/225 المؤرخ في 22 فبراير 2006 في الملف الجنحي عدد 03/119 بعد أن أصدرت بشأنه المحكمة الابتدائية حكمها يوم 15 فبراير 2002، أي أن عمر هذا الملف خلال هذه المرحلة بلغ سنوات وبضعة أيام تنضاف إليها شهور وسنوات التقاضي من جديد بعد نقض المجلس الأعلى للحكم الاستئنافي، وهو ما يطرح بعمق طول مدة التقاضي وتعقيد المسطرة وغياب تفعيل مساطر الصلح، وعدم استفادة الادارة من الأحكام القضائية وانعكاس هذه الوضعية على تنمية البلاد والكلفة المالية الباهظة لعمليات التقاضي والتي مازال مسكوت عنها: إن المجلس: بعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 22.01. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ حسن وهبي المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون (مقتضيات المادة 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها) ذلك أن متابعة العارض تمت على أساس محضر مأمور المياه والغابات المؤرخ في الثالث من شهر أبريل 1999. وأن المحضر المذكور قد تم تحريره من طرف موظف واحد وموقع من طرفه خرقا لمقتضيات المادة 65 المشار إليها أعلاه والتي توجب أن يكون التقرير موقعا من طرف موظفين إثنين. وإنه طبقا لنفس المادة فإن التقارير التي يكتبها موظفو إدارة المياه والغابات لا تكون لها أية حجية إلا بشرط توقيعها من طرف موظفين اثنين. وإنه يتجلى من ذلك أن المحضر أساس متابعة العارض جاء معيبا ومخالفا للقانون ويفتقد للحجية مما يجعل القرار الذي اعتمده غير مرتكز على أساس مما يناسب معه الحكم بنقضه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. بناء على المواد 365، 370، و534 من قانون المسطرة الجنائية الحالي. حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 65 من الظهير 1917/10/10 المعدل بظهير 1949/4/15 يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات أن يكونا اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز عشرة آلاف فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترفع إليه الأحكام الصادرة بمجموعها. وإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه فإن المبلغ المحكوم به على الطاعن يفوق المبلغ المنصوص عليه في الفصل 65 المذكور والحال أن المحضر المحرر من طرف مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة تحت عدد 99/194، صحيفة دفتر تقييد الجنحة 9/2/98 محرر وموقع بتاريخ 99/4/3 من طرف عون تقني واحد الأمر الذي يخالف الفصل 65 المشار إليه، وأن المحكمة باعتمادها في إدانة الطاعن على المحضر المذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2002/2/15 في القضية الجنحية ذات العدد: 01/5143 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وجعل الصائر على المطلوبة في النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة، والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي، ومحمد جبران، وعبد العزيز البقالي، ويمين عبد الحق، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود. القاعدة: تشترط الفقرة الثانية من المادة 65 من ظهير 1917/10/10 المعدل سنة 1949 في التقارير التي يحررها ضباط المياه والغابات أن تكون محررة من اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم بأداء غرامة تتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة أو تعويض للخسائر. القرار المطعون فيه قضى بمبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه في المادة 65 وأن محضر المخالفة حرر من طرف عون تقني واحد الشيء الذي يجعله قد خرق القانون ومعرض للنقض والإبطال.