ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    الحماس يغمر تدريبات "أسود الأطلس"    دياز يتصدر العناوين في الصحف الإسبانية    أسود الأطلس يتعرفون على منافسهم في موقعة يوم الأحد برسم ثمن نهائي الكان    السنغال تتصدر والكونغو الديمقراطية وبنين تعبران إلى ثمن نهائي "الكان"    وفاة مهاجر سري من دول إفريقيا جنوب الصحراء غرقا قرب سواحل سبتة المحتلة،        أحكام في حق متهمين من "جيل زد"        أمطار جديدة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية        15 قتيلا و2559 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    في آخر مباريات الدور الأول .. السودان يرصد فوزه الثاني تواليا وصراع إيفواري – كاميروني على الصدارة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    تخفيضات في أسعار المحروقات بالمغرب قبيل دخول السنة الميلادية الجديدة    كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعلن افتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط    كان المغرب 2025 : تشيكينيو كوندي يدعو إلى الهدوء والانضباط قبل مواجهة الكاميرون    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    مدرب بوركينا فاسو: عازمون على خوض مواجهة السودان بروح جماعية عالية    الإمارات تعلن سحب "ما تبقى" من قواتها في اليمن "بمحض إرادتها"    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    أكادير.. شكوى جامعيين تكشف ضغوطا غير قانونية لإنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن حقوق الأطفال الرضَّع في غياب حماية قانونية وضعية؟
هل من الضروري تسجيل الرضَّع في سجلات خاصة بالحالة المدنية؟
نشر في العلم يوم 24 - 03 - 2010

يحث الدين الإسلامي الحنيف على أن تتكفل الأم بإرضاع ابنها بشكل طبيعي لما في ذلك من أُلفة وتمازج بين الأم وابنها ولاسيما إذا كان من صلبها. وكانت نساء القبيلة في العصر القديم تتكفل بإرضاع بعض أطفال نفس القبيلة أو غيرها اما بسبب عدم قدرة الأم على الرضاع أو لوفاتها أو لعجزها عن القيام بهذه المهمة سواء لعدم وجود «الحليب» أو لقلته دون ان يترتب على ذلك أثر يذكر. غير أنه مع مجيء الاسلام ترتب على الرضاع آثار دينية وقانونية مهمة وقد قال تعالى في سورة النساء: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختيين إلا ماقد سلف إن الله كان غفورا رحيما) (صدق الله العظيم).
يستشف من هذه الآية الكريمة أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد عن ابنة حمزة فقال إنها لاتحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب (متفق عليه).
ويرى الجمهور أن السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاعة يحدد في الحولين، ومن تم فإن الرضاع الذي يقع على كبر لايؤدي إلى التحريم لعدم تأثير الرضاع في تكوين بنية الانسان، على أن عدد الرضاع في المذهب المالكي الموجب للتحريم غير محدد تماشيا مع الآية الكريمة: (وامهاتكم اللاتي ارضعنكم) التي جاءت مطلقة وغير موجبة لعدد معين، إلا أن الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما يتطلبا ان تكون المرضعات متفرقات وعلى هذا الأساس فإن الطفل الرضيع ينزل منزلة الابن بالنسب من حيث التحريم. وينجم عن الرضاع أن المرضع يصبح ابنا لزوج المرضعة وأخا لأبناء وبنات المرأة المرضعة، وبالتالي يحرم عليهم كزوج شأنهم في ذلك شأن الأصول والفروع وإن علوا أو نزلوا.
إن هدفنا من إثارة موضوع الرضاعة ليس الدخول في التفاصيل التي ناقشها فقهاء الشريعة الاسلامية بمختلف مذاهبهم ومشاربهم ولكن همنا هوالآثار المترتبة على الرضاعة كما أسلفنا سابقا والتي تتلخص في التحريم، ذلك أنه قد يحدث أن تقبل امرأة على رضاعة غير أبنائها من صلبها دون أن تُشعر بها أولادها أو زوجها، وبالتالي قد نقع في المخطور بأن يتزوج الأخ أخته أو الأخت أخوها أو الزوج ابنته من الرضاعة على اعتبار أن «حليب» زوجته خليط من التلاقح الذي يقع بينهما.
وقد كان المشرع الوضعي متفوقا عندما ابتكر مايسمى بالحالة المدنية وأكد على ضرورة تسجيل كل الوفيات والولادات التي تقع داخل أجل معين عن طريق تصريح مرفق بوثائق معينة.
ويتم التسجيل أمام ضابط الحالة المدنية المعني. وفي هذا الإجراء حفاظ على الأنساب ومايترتب عن ذلك من توارث. لكن هذا المشرع ذاته لم يلتفت إلى الرضاعة وماقد يترتب عليها من أخوة وتحريم. وبالتالي وان كان ذلك من صميم حقوق الطفل الأساسية التي لم تضمنها لا القوانين الوضعية المغربية ولا الاتفاقيات الدولية. وأخال أن المرصد الوطني لحقوق الطفل لم يعر مؤسسة الرضاعة أهمية تذكر رغم أهميتها.
لذلك نرى ضرورة التفكير في آلية ناجعة لتجاوز ما قد يترتب عن الرضعة من انعكاسات سلبية على الدين والنسب، وذلك بالزامية التصريح لدى ضابط الحالة المدنية بكل العمليات المتعلقة بالرضاعة، حيث ينشأ على صعيد كل جماعة حضرية أو قروية سجل تسجل فيه التصاريح المتعلقة بالرضاعة يقدمها إما الزوج أو الأم المرضعة، مع الإدلاء بما يفيد قيام عملية الرضاعة سواء بوثائق طبية أو شهادة لفيفية محررة من طرف العدول أو الموثقين العصريين ان رغبوا في ذلك.
وبذلك يمكن القول بوجود حالة مدنية تضبط الأنساب بالموازاة مع حالة مدنية تضبط الرضاة اتقاء للمحرمات، لاسيما فسخ الزواج بين من ثبت بينهما التحريم بسبب الرضاع وخاصة الانعكاسات الاجتماعية في حالة وجود أبناء.
وصفوة القول فان الرضاعة وأن قلت في العصر الراهن، فإنه من باب الاحتياط يتعين إعادة النظر في رفع القيد عند موافقة الزوج عن الرضاعة لغير أبنائه من صلبه لما في ذلك من آثار مباشرة على الزوج نفسه، إذ يصبح أبا من الرضاعة بدون رضاه، وفي ذلك مس خطير بحقوقه كإنسان.
في هذا السياق يرى الدكتور سعد الدين بن محمد الكبي انه ينبغي أن يكون الارضاع بإذن الزوج، فان علمت الزوجة أنه لايرضى بذلك فيتعين عليها الامتناع، وينبغي على من ترضع طفلا من غيرها أن تسجل كل رضعة في دفتر خاص مع بيان التاريخ إلى أن تصل لخمس رضعات فلا غير بعد ذلك يترك التسجيل لثبوت المحرمية (راجع (أحكام الرضاع في الاسلام) منشور على شبكة الانترنيت) لكننا نرى أن تسجيل الرضاعة ينبغي أن يكون واجبا تحت طائلة المساءلة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.