المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    السجن 18 عاما غيابيا للباحث الإسلامي طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي    إيطاليا تتمسك بآمال التأهل للمونديال    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    اعتقال محرضين على العصيان الجماعي    رحيل صاحب رائعة "أناديكم".. وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور عن 71 عاماً بعد مسيرة حافلة بالأغاني الملتزمة    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    تتويج مبادرات تربوية متميزة يختتم النسخة الثانية من "منتدى المدرس"    المغرب.. توافد أزيد من 1,3 مليون سائح في يناير 2026    تيار اليسار الجديد المتجدد حقيقة تقض مضجع البيروقراطية التحكمية    توقيف خمسة أشخاص بالدار البيضاء بعد نزاع عنيف تخلله رشق بالحجارة ومحاولة إضرام النار    موهبة اياكس ريان بونيدا يحسم اختياره بين المغرب وبلجيكا لصالح "أسود الأطلس"        بايتاس: 1,15 مليون كساب استفادوا من الشطر الأول من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني    إصرار حكومي على إبقاء الساعة الإضافية!    جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها الكبير لريادة جلالة الملك    الحب وحده ليس كافيا    لعل الجزائر عائدة إلى "التاريخ"... من مَعبر الصحراء المغربية    السردية الوطنية للخطابي ومساءلة اللفيف الأجنبي الجديد    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص    بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة        الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا        استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا        بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط        فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة
ضرورة توضيح كيفية تحصيل الديون الجبائية المستحقة في مواجهة المدين المتعرض لصعوبات لكي لا تضيع حقوق الدولة
نشر في العلم يوم 18 - 08 - 2010

نشرنا في العدد المنصرم من هذه الصفحة الجزء الأول من بحث الدكتورة حياة حجي، ونقدم فيما يلي الجزء الثاني من دراسة الدكتورة حجي، المفتشة الإقليمية بالمديرية العامة للضرائب، والأستاذة الزائرة بجامعة السويسي الرباط:
المبحث الثاني: مدى تأثر تحقيق امتياز الخزينة
العامة بمساطر صعوبات المقاولة:
نظرا لكون الخزينة العامة دائنا من بين دائني المقاولة المتعرضة لصعوبات، فإنه يحق لها المطالبة بأداء ديونها المستحقة في مواجهة الملزم المدين، غير أن مساطر صعوبات المقاولة ترتب العديد من الآثار على تحقيق امتياز الخزينة، الأمر الذي يثير الكثير من الإشكالات على مستوى استخلاص الديون الجبائية، سيما إذا علمنا أنه بإجراء مقارنة بين وضعية الديون الجبائية السابقة واللاحقة، فإن الفئة الأولى من الديون تتضرر خلال مراحل تسوية المقاولة، أو التصفية القضائية أكثر من وضعية الديون اللاحقة التي متعها المشرع بحق الأسبقية في الأداء، وذلك ما سنتعرض لهمن خلال حالة الديون الجبائية السابقة عن نشأة الحكم (1) قبل التعرض إلى حالة الديون الجبائية اللاحقة لنشأة الحكم (المطلب 2).
المطلب الأول: حالة الديون الجبائية السابقة عن نشأة الحكم:
نقصد بالديون الجبائية السابقة تلك التي تنشأ قبل صدور الحكم القاضي بافتتاح مساطر صعوبات المقاولة بغض النظر عن تاريخ استحقاقها، وسوف نحاول مناقشة تأثر تحقيق هذه الديون; سواء من خلال مراحل تسوية المقاولة (مخطط الاستمرارية والتفويت); أومن زاوية مرحلة التصفية القضائية.
أ) مخطط الاستمرارية:
مما لا شك فيه أن اعتماد مخطط الاستمرارية يعد الحل الأنسب للمقاولة باعتباره يسهل عملية التسوية ويحافظ على استمرار النشاط، غير أنه لا يتم الحكم به من لدن المحكمة إلا في حالة وجود إمكانات جدية لتسوية المقاولة .
ويرتكز مخطط الاستمرارية أساسا على تصفية الخصوم والتي تتم عبر استشارة الدائنين حول استحقاقات هذا المخطط، حيث إن السنديك يقوم باستشارة الخزينة العامة، باعتبارها من بين الدائنين السابقين لنشأة الحكم إما بطريقة فردية أو جماعية، و ذلك حول الآجال والتخفيضات التي يقترحها لضمان نجاح المخطط.
وتلتزم الخزينة بالجواب على رسالة السنديك خلال 30 يوما من تاريخ التوصل، لكون عدم الجواب داخل الأجل القانوني يعتبر بمثابة موافقة منها على اقتراحات السنديك .
ويلاحظ أن الخزينة تقدم الكثير من التضحيات خلال هذه الفترة، وذلك لكون السنديك قد يقترح عليها تمديد آجال الأداء أو الموافقة على تقديم تخفيضات، أو تفويت رتبة الامتياز، أو الرهن الذي تتوفر عليه، أو حتى التخلي عن الضمانات التي تملكها، الأمر الذي يعقد وضعية الخزينة، ويبدو ذلك من زاويتين، إذ أنه في الحالة التي قد تقبل فيها الخزينة الآجال والتخفيضات المقترحة من لدن السنديك، فإن المحكمة تقوم بالإشهاد على ذلك غير أنها قد تزيد من التخفيضات التي قدمتها الخزينة، مما يشكل إجحافا بحقوقها، لكون ذلك يؤثر على قيمة الدين المستحق في مواجهة الملزم بالضريبة.
أما في الحالة التي لا توافق فيها الخزينة على الآجال والتخفيضات المقترحة، فإن المحكمة تقوم بفرض آجال موحدة عليها كباقي الدائنين إلا أنها لا يمكنها فرض تخفيضات بالنسبة لديونها. ونلاحظ أن هذه السلطة الممنوحة للمحكمة من شأنها الإضرار بمصالح الخزينة، والتأثير على الامتياز الذي تتوفر عليه طبقا للقواعد العامة، لكونها تضطر إلى انتظار الآجال المفروضة عليها لاستيفاء ديونها في مواجهة المدين فضلا عن التخفيضات التي تقبل بها.
وحتى بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي فإننا نجده هو الآخر قد أيد مسألة فرض الآجال الموحدة من لدن المحكمة، حيث اعتبر الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/10/2002 في إحدى حيثياته بأنه (... إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى الدائنين، وإن لم تحظ بقبول البنك الشعبي وسوجليز، فإن للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة، خاصة أن مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة، سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم، أو بواسطة فتح مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها، أو التملص من تنفيذها، مما يتعين معه التصريح بحصر مخطط الاستمرارية).
وقد منح المشرع المغربي للخزينة إمكانية استفاء ديونها في أجل قريب مقارنة مع الآجال التي أشهدت عليها المحكمة لكن شرط قبولها بتخفيض من مبلغ الدين الأصلي .
وفي جميع الحالات فإن المدين يلزم بأداء ديون الخزينة وفقا للاستحقاقات المحددة عبر مخطط الاستمرارية، لأنه عند عدم احترام الملزم المدين لإجراءات تسوية الديون الجبائية يحق للخزينة العامة طلب فسخ هذا المخطط .
وأخيرا نشير إلى أن الخزينة يمكنها الرجوع في الكفيل لاستخلاص ديونها كاملة وبدون تقسيط، لكون هذا الأخير لا يمكنه الاحتجاج بمقتضيات مخطط الاستمرارية، سواء فيما يتعلق بالآجال، أو التخفيضات .
هذا فيما يتعلق بوضعية الديون الجبائية خلال مخطط الاستمرارية فكيف يكون الأمر خلال مخطط التفويت؟
ب) خلال مخطط التفويت:
يعتبر مخطط التفويت حلا آخر من حلول تسوية المقاولة، حيث يتم اعتماده من لدن المحكمة بعد اختيار العرض المناسب من لدن الأغيار.
وينعكس هذا المخطط هو الآخر على تحقيق الديون الجبائية، وإن كان قد يبدو أحسن حلا من جانب أنه لا يفرض تحمل الآجال والتخفيضات من لدن الدائنين، إذ بناء على مقتضيات المادة 615 من مدونة التجارة فإن الخزينة العامة يمكنها استيفاء ديونها دون الحاجة إلى انتظار حلول آجال الديون، باعتبار أنه من بين أهم آثار مخطط التفويت هو سقوط آجال الديون، واستحقاق جميع الديون غير الحالة.
ونرى أن هذا المقتضى يكون في صالح الخزينة، إذ تتمكن من الحصول على ديونها المستحقة في مواجهة الملزم المدين، وذلك دون أن يحتج أمامها بأي تمديد في الآجال، أو أي تقديم للتخفيضات.
وبخصوص كيفية استيفاء الخزينة العامة لديونها فإن السنديك يقوم بتوزيع ثمن التفويت على الدائنين حسب مرتبة كل واحد منهم، على أساس أن الأولوية تكون للدائنين الممتازين، لذلك فدين الخزينة باعتباره ممتازا يعد مقدما على جميع الديون، بما فيها تلك المضمونة برهون رسمية .
ورغم هذا الامتياز الممنوح للخزينة فإنه عند قيام السنديك بتوزيع الثمن فلا تؤدى ديونها في المرتبة الأولى، وذلك على أساس وجود دائنين آخرين يسبقونها في الآداء .
ولا يقتصر الأمر على هذا، بل حتى في الحالة التي يتم فيها تفويت مال مثقل بامتياز خاص أو برهن رسمي فإن المحكمة تقوم بتخصيص حصة من ثمن البيع لأداء ديون الدائنين، ومن بينها الخزينة العامة التي تحظى بالامتياز، إلا أنه غالبا ما يكون ثمن التفويت غير كافي لتسديد ديونها، أو قد لا يشكل القيمة الحقيقية للامتياز أو الضمان، الأمر الذي يضر بمصلحة الخزينة العامة.
والإشكال الذي يطرح هنا هو هل من حق الخزينة العامة الرجوع على الكفيل لاستخلاص ديونها؟.
بالرجوع إلى مقتضيات المواد القانونية المنظمة لمخطط التفويت فلا نجد ما يسعفنا في الجواب عن هذا الإشكال، بخلاف ما عليه الأمر بالنسبة لمخطط الاستمرارية،إذ يمكن للخزينة الرجوع على الكفيل ، لأن هذا الأخير لا يحق له التمسك بمقتضيات هذا المخطط، غير أننا نرى أنه يمكن القياس على المقتضيات المتعلقة بمخطط الاستمرارية.
وعليه يمكن للخزينة العامة الرجوع على الكفيل لاستخلاص ديونها، سيما أنه تبعا للقواعد العامة فإن الكفالة تتبع الالتزام الأصلي، بخلاف الديون اللاحقة لعقد التفويت فلا يتحملها الكفيل على اعتبار أنه لا يلتزم إلا في مواجهة المدين الأصلي فقط.
هذا فيما يتعلق بحالة التفويت وآثارها على وضعية الديون الجبائية السابقة فكيف يكون الأمر بالنسبة لحالة التصفية القضائية؟.
ج) خلال مرحلة التصفية القضائية:
يتم التصريح بالتصفية القضائية في الحالة التي يتبين فيها استحالة معالجة المقاولة المدينة بشكل لا رجعة فيه .
ومما لا شك فيه أن مصالح الدائنين تتأثر خلال هذه المرحلة كباقي المراحل التي تمر بها المقاولة.
وأولى الآثار التي ترتبها التصفية القضائية على الخزينة العامة، باعتبارها دائنا هي قاعدة سقوط آجال الديون، كما هو الشأن بالنسبة لمرحلة مخطط التفويت .
ونرى أن هذا المبدأ يساهم في تحقيق المساواة بين الدائنين، و هذا فيه فائدة للخزينة لكونها لا تضطر إلى انتظار حلول آجال استيفاء ديونها، مما يجعل وضعيتها أحسن مقارنة مع مخطط الاستمرارية والذي يفرض عليها آجالا قد لا تكون دوما في صالحها.
وكما تسري هذه القاعدة تجاه المدين، فإنها تسري أيضا في مواجهة الكفيل، سواء كان متضامنا أم لا، بخلاف شريك المدين فلا يواجه بذلك لعدم وجود نص صريح يخوله هذه الإمكانية، نظرا لكون الاستثناء لا يجوز القياس عليه .
أما بالنسبة لكيفية تسديد ديون الخزينة العامة فإن السنديك يقوم بتوزيع ناتج تحقيق الأصول حسب المراكز القانونية لكل دائن على حدى:
- الدائنون الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بموجب المادة 575 من مدونة التجازة.
- الدائن المرتهن الحائز حق الحبس.
-الدائنون المتوفرون على الرهن الرسمي والامتيازات الخاصة على عقارات.
- الدائنون أصحاب الامتيازات الخاصة على منقول.
- الدائنون أصحاب الامتيازات العامة على منقول.
- الدائنون العاديون .
وتستوفي الخزينة العامة ديونها حسب المرتبة التي تحتلها بالمحاصة، ويمكن باعتبارها دائنا امتيازيا القيام بإجراء المتابعات الفردية في مواجهة الملزم المدين خلال مرحلة التصفية القضائية التي ترتب(التصفية القضائية ) سقوط آجال الديون و كذا تصفية الخصوم من خلال بيع الأموال، إلا أن وضع الخزينة العامة لا يمكن اعتباره بالوضع الامتيازي نظرا للدائنين الذين يسبقونها في الترتيب، سيما ديون المادة 575 من مدونة التجارة، وقد لا تكفي أحيانا الأصول لتسديد جميع ديون المقاولة، الأمر الذي يجعلنا نستخلص بأن الديون الجبائية الناشئة قبل فتح المسطرة تواجه العدد من العراقيل سيما على مستوى تحقيقها خلال مراحل التسوية التي تمر بها المقاولة، فهل ينطبق نفس الأمر على الديون الجبائية الناشئة بعد فتح المسطرة؟ وهو ما سوف نعمل على إثارته في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: حالة الديون الجبائية الناشئة بعد فتح المسطرة:
برجوعنا إلى 575 من مدونة التجارة نجدها تنص على أنه: ( يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى، سواء كانت مقرونة، أم لا بامتيازات أو بضمانات).
وعليه فإن المشرع منح وضعا امتيازيا لجميع الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة، باعتبارهم يساهمون في تمويل المقاولة عبر منح الائتمان لها في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها، لذلك كان لا بد من أن يكون لهم في المقابل حق الأسبقية لاستيفاء ديونهم، وهو ما سنحاول تقصي وضعية من خلال الديون الجبائية اللاحقة من خلال شروط استفادة الديون الجبائية من هذا من الامتياز (أ) قبل التعرض لكيفية تحصيل الديون الجبائية (ب).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.