الباراغواي تدعم الوحدة الترابية للمملكة وتقرر فتح قنصلية في الصحراء المغربية    بوريطة يعقد جلسة عمل مع دي ميستورا بشأن قضية الصحراء المغربية    رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول يتفقدان أشغال إنجاز دار إفريقيا وتوسيع المركب الرياضي بجامعة محمد الأول بوجدة    أكنوش: بنكيران يوظف الإشاعة لضرب حكومة أخنوش            مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    الشركة الجهوية المتعددة الخدمات للدار البيضاء-سطات تطلق مرحلة جديدة من خدمات القرب        فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها 13    بوريطة يبرز من نيويورك مكانة المغرب ودور إمارة المؤمنين في صون الإرث النبوي.. في الذكرى ال1500 لميلاد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء            أيوب الكعبي يتوج كأفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    افتتاح الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا                غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى    هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء    توقيف فرنسي من أصول تركية بمطار محمد الخامس مطلوب دولياً في قضايا نصب وتبييض أموال            الامم الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين    الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية            لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة        الإعلام الإيطالي: طنجة المتوسط.. الميناء المغربي الذي أعاد رسم خريطة التجارة العالمية    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)    مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تقدم أربعة مشاريع قوانين: ماذا عن إحداث غرف متخصصة في نهب المال العام وقضايا مكافحة الإرهاب؟
ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية لتفادي تعطيل القوانين
نشر في العلم يوم 20 - 10 - 2010

أعدت وزارة العدل أربعة مشاريع قوانين تتعلق بما أسمته «قضاء القرب» من خلال حذف محاكم الجماعات والمقاطعات تبعا للمادة 22 من المشروع التي تتحدث عن «نسخ أحكام الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394، الموافق 19 يوليوز 1974».
ولا ندري ما إذا راعت مسودة المشروع العالم القروي من حيث طبيعة القضايا المطروحة والحلول المقترحة لمشاكل البادية التي تتطلب إلماما واحتكاكا بالمعيش اليومي الذي يختلف بعضه من منطقة لأخرى، فضلا عن السرعة في البت، والمجانية في التقاضي، وهو ما سوف نعود إليه في عدد لاحق بتفصيل مع دعوتنا المهتمين لإثارة النقاش بشأنه، علما أن تجربة قاضي تنفيذ العقوبة فشلت، وما سمي «القاضي الوسيط» يتعثر، خاصة أن من بين الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد هي المفارقة الغريبة بين الواقع وعدم تفعيل عدد من مقتضيات النصوص التشريعية كقانون السجون، وقانون المسطرة الجنائية الذي كان قد صرح بشأنه وزير العدل الأسبق المرحوم محمد بوزبع أن تطبيقه يحتاج إلى 800 قاض و1000 موظف ومبالغ مالية مهمة، وهو ما لم تتم مراعاته عند سن قانون المسطرة الجنائية الذي يُعتبر قفزة نوعية في حد ذاته، علما أن عدد قضاتنا حاليا لايتجاوز 4000 قاض يعالجون ركاما من النوازل.
أما مسودة مشروع القانون الثاني والثالث فتتعلق بتعديل التنظيم القضائي للمملكة ومقتضيات من قانون المسطرة المدنية من خلال:
1) خلق إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا (مدنية اجتماعية وزجرية.
2) خلق غرف على مستوى المحاكم الابتدائية مختصة للنظر في استئناف بعض الأحكام الابتدائية والقضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم.
3) توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية.
4) إدخال المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب في صلب القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والمسطرة المدنية.
ونقدم اليوم مسودة مشروع هذا القانون، ونتساءل عن تجربة القاضي المقيم وظروف عمله وعما إذا كانت قضايا الأموال والإرهاب لا تستدعي هي الأخرى غرفا متخصصة بالنظر لطبيعتها وتعقيدها وتماشيا مع ما يجري به العمل في عدد من القوانين المقارنة ودعوة المسؤولين أنفسهم إلى اعتماد التخصص، إضافة إلى تعثر معالجة جملة من ملفات المال العام منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2004، سواء أمام قضاة الحكم أو قضاة التحقيق، علما أن وزارة العدل لها صورة واضحة حول الإشكالات المطروحة، بما في ذلك عدم استرجاع الأموال المنهوبة.
ويتعلق مشروع القانون الرابع المقدم من قبل وزارة العدل بمراجعة قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 من خلال محور القضاء الفردي وخلق غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية، علما أن لجنة من القضاة (الجالس والواقف) كانت قد عقدت منذ أشهر اجتماعات مُطولة بمقر وزارة العدل لدراسة مواد قانون المسطرة الجنائية إلا أن أشغالها لاتزال لم تر النور.
ونقدم فيما يلي مشروعي القانون الثاني والثالث مع التذكير مرة أخرى أن مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا نشرها بالجريدة لا يجب أن يتم عبر نقط الحذف لما يتطلب ذلك من جهد وعناء، وبتر للأفكار يستدعي الاستعانة كما يفترض بالنص الأصلي لقانون موضوع الدراسة، والإضرار بجمالية النص في حد ذاته:
مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة
مادة فريدة:
تغير أحكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 74 1 بتاريخ 24 من جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما يلي:
الفصل 1:
يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1 المحاكم الابتدائية 2 المحاكم الإدارية. 3 المحاكم التجارية . 4 محاكم الاستئناف. 5 محاكم الاستئناف الإدارية. 6 محاكم الاستئناف التجارية. 7 المجلس الأعلى. (الباقون بدون تغيير)
الباب الثاني: المحاكم الابتدائية: التصنيف والتأليف والتنظيم:
الفصل 2:
تتألف المحاكم الابتدائية:
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى «أقسام قضاء الأسرة»، و«أقسام قضاء القرب»، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسر في ....حماية الأسرة. تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لاتتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف درهم، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات . كما تنظر أيضا في المخالفات والجنح المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم... الأسرة ، وأقسام قضاء القرب كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المراكز بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى غرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية وأقسام قضاء القرب.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية الى أقسام الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية الى غرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث وأقسام قضاء القرب.
تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، غرف تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 4:
تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا قضايا الأسرة والميراث (باستثناء النفقة) التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين .... للقاضي (الباقي بدون تغيير).
الفصل 5:
تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة....
أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة.
وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط... (الباقي بدون تغيير)
الفصل 24:
لايمكن للأزواج والأقارب... قضاة بنفس المحكمة.
عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر ...من رؤساء المحكمة.
(الباقي بدون تغيير)
مشروع قانون تغيير قانون المسطرة المدنية
مادة فريدة:
تغير وتتمم أحكام الفصول 18 و19 و24 و45 و134 و141 و142 و145 و146 و162 و281 و287 و288 و298 و328 و330 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و341 و345 و346 و347 و350 و351 و352 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.447 بمثابة قانون الصادر في 11 رمضان 1394 و(28 سبتمبر 1974) وذلك كمايلي:
- الفصل 18: تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر........................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 19: تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
- ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).
- وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائي، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000.00 درهم).
- وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000;00 درهم).
- يبت ابتدائيا، إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية.
- الفصل 24: تختص محاكم الاستئناف
..............................................................................................................................................................................................................................................
استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
- الفصل 45: تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئناف بها.......... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 134 (الفقرة 7): استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال
..............................................................................................................................................................................................................................................
يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.
- الفصل 141 (الفقرة ):
.....................................................................................................................
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى:
- غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
- إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 19 أعلاه................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 142 (الفقرة 3):
......................................................................................................................
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب.
................................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 145 (الفقرة ):
............................................................................................................
ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستئنافات بها، وينفذ عند إلغائه من محكمة الاستئناف أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى.
- الفصل 146: إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
- الفصل 162 مكرر (الفقرة2 ):
..............................................................................................
غير أنه يمكن لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف، حسب الحالات المذكورة في المادة 19 أعلاه، أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.
- الفصل 281: لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستئناف بها أو محكمة الاستئناف ........................................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 287 (الفقرة2 ):...........................................................................
تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274.
.................................................................. (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 288: يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستئناف................( الباقي بدون تغيير).
- الفصل 298 (الفقرة 2): يجب على كل قاضي............................
- لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ...................................................................................................................................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 328: تودع مقالات الاستئناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 330 :(الفقرة 1): يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ....................... ........................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 332 (الفقرة1): تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ................ ............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 333 (الفقرة 2 ):..............................................................................
تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف....................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 334 (الفقرة ): ...........................................................................................
ويمكن له بناء على طلب الأطراف......................... دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف............................................................................. ............................................................................... (الباقي بدون تغيير)..
- الفصل 335 (الفقرة 5: إذا تم تحقيق الدعوى ................................................
لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف .....................(الباقي بدون تغيير).
غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف ........................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 336 (الفقرة 1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الباب الثالث................................(الباقي بدون تغيير).
- الفصل 337: يهيء رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ..................................... (الباقي بدون تغيير).
الفصل 341: إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة، أو قذفا أمكن للمحكمة الموضوع إليها الإستئناف... (الباقي بدون تغيير)
- الفصل 345 (الفقرة 1): تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 346: يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار..........................
غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف ........................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 347 (الفقرة 1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 147 المتعلق بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.
............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 350: تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف .................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 351 (الفقرة 2.1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.
يرفع إلى غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وهي تبث (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 352: تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ................. (الباقي بدون تغيير).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.