ترامب: إسرائيل وإيران وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار"    أشرف حكيمي يتألق ويقود باريس سان جيرمان لثمن نهائي كأس العالم للأندية بتتويج فردي مستحق    الملك محمد السادس يؤكد تضامن المغرب الكامل مع قطر ويدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد    مفتش شرطة يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين في حالة سكر هددا الأمن والمواطنين    شقيق مروان المقدم يدخل في اعتصام وإضراب جديد عن الطعام أمام بوابة ميناء الحسيمة    الحسيمة تترقب زيارة ملكية خلال الأيام المقبلة    جمعية تطالب بمنع دخول السيارات والدراجات إلى الشواطئ بعد حادث الطفلة غيثة    أوروبا الغربية تستقبل موسم الصيف بموجة حرّ مبكرة وجفاف غير مسبوق        فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء "يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية"    تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في البحرين والكويت كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية    وأخيرا.. حزب العدالة والتنمية يُندّد بما تفعله إيران    نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية    عملية "مرحبا 2025".. تعبئة لنقل 7.5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خطا بحريا    مصرع سائق دراجة ناريةفي حادث اصطدام عنيف بضواحي باب برد    27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%    رويترز عن مسؤول أمريكي: قد يأتي الرد الإيراني خلال يوم أو يومين    الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع ترقب رد إيران    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    إيران تقصف قاعدة العديد الأمريكية بقطر    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    الرئيس السوري: لن يفلت مرتكبو تفجير كنيسة مار إلياس من العقاب    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام        كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    جلالة الملك يهنئ دوق لوكسمبورغ بمناسبة العيد الوطني لبلاده    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 04 - 11 - 2010

جاء مشروع القانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية من أجل إصلاح النصوص التشريعية والقانونية المنظمة للأملاك الجماعية، وبالتالي نسخ الظهير الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات والظهير الصادر بتاريخ 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية.
وحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن القانون رقم 09 / 02 جاء ليحقق الأهداف الرئيسية الآتية:
- تجميع النصوص وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنظيم الأملاك الجماعية في نص واحد.
- تنمية الأملاك الجماعية وتحسين مداخيلها.
- تعزيز المحافظة على الأملاك.
ومعلوم أن هذا المشروع أحيل على مجلس المستشارين خلال شهر ماي 2009 وتم تقديمه من طرف الوزارة الوصية يوم 20 ماي 2010 غير أنه لحد الآن لم تتم مناقشته.
ويتبين من خلال تصفحنا لمشروع قانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية أنه ينقسم إلى أربعة أقسام:
- القسم الأول خاص بالأحكام العامة (المواد من 1 إلى 5).
- القسم الثاني خاص بالملك العام الجماعي (المواد من 6 إلى 32).
- القسم الثالث خاص بالملك الخاص الجماعي (المواد من 33 إلى 41).
- القسم الرابع خاص بالأحكام المختلفة (المواد من 42 إلى 46).
وسنحاول من خلال هذه القراءة أن نسلط الضوء على هذا المشروع الهام وذلك بمناقشة قدر الإمكان الأحكام والمقتضيات القانونية التي تضمنها كل قسم على حدة والتعليق عليها من أجل إثرائها وتعميق النقاش حولها.
القسم الأول خاص بالأحكام العامة:
* مناقشة المادة الأولى من المشروع:
تنص المادة الأولى على مايلي:
«تشمل الأملاك الجماعية، جميع العقارات التي تملكها الجماعة:
- المقتناة مجانا أو بعوض.
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعة من طرف الدولة، أو جماعة محلية، أو مؤسسة عامة، أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية.
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعة عن طريق هبات أو وصايا.
تتكون الأملاك الجماعية من أملاك تابعة للملك العام الجماعي وأملاك تابعة للملك الخاص الجماعية».
من خلال قراءة متأنية للمادة الأولى من المشروع، يتضح أن المشرع لم يضع تعريفا للأملاك الجماعية، وقد أحسن صنعا بذلك، لأنه كما هو معروف في الأوساط الفقهية والقضائية، أن تعريف المصطلحات القانونية من اختصاص الفقهاء وذلك درءا لكل مستجد قد يطرأ على التعريف القانوني ويفرغه من محتواه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فحسب تقديري المتواضع فإن المشرع لم يكن موفقا في مطلع المادة الأولى من المشروع عندما استهلها بصيغة فعلية «تشمل الأملاك الجماعية» عوض صيغة توكيدية ». إن الأملاك الجماعية التي تفيد اليقين ومرد ذلك في اعتقادي أن المشرع كان متشككا في تحديد مشتملات أو محتويات الأملاك الجماعية، حيث أشار إلى أن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات والحال أن الأملاك الجماعية تشمل جميع الأموال العقارية والأموال المنقولة وهذا ما ينص عليه صراحة الفصل 6 من مرسوم رقم 1341 . 58 . 2 الصادر بتاريخ 4 فبراير 1959 المحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية (1) بقوله: «إن بيوع المنقولات والعقارات التي يقررها المجلس الجماعي تباشر عن طريق المزاد العلني على يد القابض...».
تنص صراحة المادة 131 من القانون رقم 17.08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بالميثاق الجماعي على أنه «يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة..».
وفضلا عن ذلك فإن الفقه والقضاء يعتبران أن الأملاك الجماعية هي ما تملكه الجماعة من أموال عقارية ومنقولة ولذلك لا يمكن الاستهانة في الوقت الراهن بدور المنقولات في تحقيق الخدمات الجماعية إلى جانب العقارات وعلى هذا الأساس لا يمكن لأحد أن ينكر دور بعض الأملاك المنقولة كالمعدات والآلات والعربات والشاحنات والمكاتب الادارية في تلبية حاجيات المواطنين وتحقيق النفع العام.
المشرع أمام مأزقين:
إن خلو المادة الأولى من ذكر عبارة «المنقولات» إلى جانب العقارات باعتبارهما العنصرين المكونين للأملاك الجماعية يضع المشرع أمام مأزقين:إما أن المشرع يتوخى من سن هذا المشروع تنظيم الأملاك العقارية الجماعية فقط ومن ثم يتعين عليه تغيير موضوع مشروع القانون ، وبالتالي نصبح أمام قانون يتعلق بتنظيم «الأملاك العقارية الجماعية» عوض «الأملاك الجماعية» بشقيها العقارية والمنقولة، وإما أن المشرع يهدف من وراء هذا المشروع تنظيم الأملاك العقارية الجماعية في انتظار إصداره قانون خاص ينظم الأملاك المنقولة الجماعية.
وفي كلتا الحالتين يكون المشرع في وضع يتعارض مع إحدى الأهداف الرئيسية للمشروع وهي «تجميع وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنظيم الأملاك الجماعية في نص واحد».
إفساد للمعنى:
ولهذا يستحسن إعادة صياغة مطلع المادة الأولى واقترح أن تكون على الشكل الآتي:
«إن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات والمنقولات التي تملكها الجماعة».
أما فيما يخص الصيغة «المنقولة ملكيتها إلى الجماعة... أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية» الواردة في المادة الأولى، فيلاحظ أن المشرع استعمل عبارة «أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية» ونعتقد هنا، أن حرف «أو« الأول يفيد الإختيار ويفسد معنى الصيغة كلها، ولذلك يتعين حذفه طالما أنه لايجوز للدولة أو مؤسسة عامة أو جماعة محلية أخرى أن تعمل على نقل أملاكها العقارية إلى الجماعة دون نص تشريعي أو تنظيمي يخولها ذلك.
هذا، ومن أجل تنمية الرصيد العقاري الجماعي، يلاحظ أن المشرع لم يحدد الجهات التي يثبت لها الحق في منح الهبة أو الوصية لفائدة الجماعة بل ترك الباب مفتوحا للجميع، وقد أحسن فعلا بذلك، وتبعا لذلك يمكن أن يكون الشخص الواهب من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص أو منظمة مهتمة بالشؤون المحلية، سواء داخل المغرب، أو خارجه شريطة التأكد من أركان عقد الهبة أو الوصية الممنوحة وحيازتها حسب المساطر الجاري بها العمل.
وأخيرا، تشير المادة الأولى في فقرتها الأخيرة إلى بأن الأملاك الجماعية من حيث طبيعتها القانونية تنقسم إلى نوعين: الملك العام الجماعي والملك الخاص الجماعي، وذلك نتيجة لما يتميز به كل ملك عن مثيله من خصائص كما سنرى ذلك في حينه.
مناقشة المادة الثانية من المشروع:
تنص هذه المادة الثانية على ما يلي:
تدخل ضمن الملك العام الجماعي جميع العقارات التي تمتلكها الجماعة والمخصصة بكيفية صريحة لاستعمال العموم، أو لتسيير مرفق عام جماعي، ولاسيما:
* طرق المواصلات المرتبة ضمن شبكة الطرق الجماعية طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
* الطرق وملحقاتها.
* المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة.
* التجهيزات العمومية الجماعية المخصصة للإستعمال الإداري والتقني والإجتماعي والرياضي.
* التجهيزات العمومية الجماعية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
* منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير. (يتبع)
هامش:
1 - أنظر الجريدة الرسمية عدد 2417 بتاريخ 20 فبراير 1959.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.