المغرب يستثمر التحالفات التقليدية والشراكات الاستراتيجية في الأمم المتحدة    تراجع الطلب يؤدي إلى انخفاض نسبي في أسعار اللحوم بمجازر البيضاء    المغرب يوسع شبكة الخدمات الجوية في إفريقيا باتفاق جديد مع رواندا    ترامب: مستعد لرفع العقوبات عن تركيا    وزارة الداخلية تراهن على لقاءات جهوية في تحديث النقل بسيارات الأجرة    "أولتراس الجيش" تقاطع لقاء بانجول    أخنوش: الملك يرعى أوراش المونديال    "كاف" تؤجل بيع تذاكر "كان المغرب"    عامل الرحامنة يحفز مؤسسات التعليم    "المعتدي على إيمان" أمام قاضي التحقيق    الارتشاء يطيح بأمنييْن في بني ملال    نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    طنجة تستعد لاحتضان الدورة 14 لمهرجان الفيلم الدولي                رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    ساركوزي بعد حكم بسجنه خمس سنوات: "سأنام في السجن ورأسي مرفوع"    مطالب لوزارة الخارجية بالتدخل العاجل وحماية المغاربة المشاركين في أسطول "الصمود" وسط تحذيرات من هجوم وشيك    مبيعات الإسمنت بالمغرب تقفز بأكثر من 10% في نهاية غشت 2025.    "الكاف" يؤجل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    "فيفا" يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026    بنيويورك، وزراء خارجية تحالف دول الساحل يشيدون بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك    أسطول الصمود يرفض عرض لإسرائيل        في سياق اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية            الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب    زيدان يدعو إلى دعم المقاولات السياحية الصغرى وتطوير منتجات خضراء تنافسية    مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة وفقا لجيش الاحتلال        ردا على جرائم الحرب.. سلوفينيا تمنع نتانياهو من دخول أراضيها    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أمريكية    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 04 - 11 - 2010

جاء مشروع القانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية من أجل إصلاح النصوص التشريعية والقانونية المنظمة للأملاك الجماعية، وبالتالي نسخ الظهير الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات والظهير الصادر بتاريخ 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية.
وحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن القانون رقم 09 / 02 جاء ليحقق الأهداف الرئيسية الآتية:
- تجميع النصوص وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنظيم الأملاك الجماعية في نص واحد.
- تنمية الأملاك الجماعية وتحسين مداخيلها.
- تعزيز المحافظة على الأملاك.
ومعلوم أن هذا المشروع أحيل على مجلس المستشارين خلال شهر ماي 2009 وتم تقديمه من طرف الوزارة الوصية يوم 20 ماي 2010 غير أنه لحد الآن لم تتم مناقشته.
ويتبين من خلال تصفحنا لمشروع قانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية أنه ينقسم إلى أربعة أقسام:
- القسم الأول خاص بالأحكام العامة (المواد من 1 إلى 5).
- القسم الثاني خاص بالملك العام الجماعي (المواد من 6 إلى 32).
- القسم الثالث خاص بالملك الخاص الجماعي (المواد من 33 إلى 41).
- القسم الرابع خاص بالأحكام المختلفة (المواد من 42 إلى 46).
وسنحاول من خلال هذه القراءة أن نسلط الضوء على هذا المشروع الهام وذلك بمناقشة قدر الإمكان الأحكام والمقتضيات القانونية التي تضمنها كل قسم على حدة والتعليق عليها من أجل إثرائها وتعميق النقاش حولها.
القسم الأول خاص بالأحكام العامة:
* مناقشة المادة الأولى من المشروع:
تنص المادة الأولى على مايلي:
«تشمل الأملاك الجماعية، جميع العقارات التي تملكها الجماعة:
- المقتناة مجانا أو بعوض.
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعة من طرف الدولة، أو جماعة محلية، أو مؤسسة عامة، أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية.
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعة عن طريق هبات أو وصايا.
تتكون الأملاك الجماعية من أملاك تابعة للملك العام الجماعي وأملاك تابعة للملك الخاص الجماعية».
من خلال قراءة متأنية للمادة الأولى من المشروع، يتضح أن المشرع لم يضع تعريفا للأملاك الجماعية، وقد أحسن صنعا بذلك، لأنه كما هو معروف في الأوساط الفقهية والقضائية، أن تعريف المصطلحات القانونية من اختصاص الفقهاء وذلك درءا لكل مستجد قد يطرأ على التعريف القانوني ويفرغه من محتواه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فحسب تقديري المتواضع فإن المشرع لم يكن موفقا في مطلع المادة الأولى من المشروع عندما استهلها بصيغة فعلية «تشمل الأملاك الجماعية» عوض صيغة توكيدية ». إن الأملاك الجماعية التي تفيد اليقين ومرد ذلك في اعتقادي أن المشرع كان متشككا في تحديد مشتملات أو محتويات الأملاك الجماعية، حيث أشار إلى أن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات والحال أن الأملاك الجماعية تشمل جميع الأموال العقارية والأموال المنقولة وهذا ما ينص عليه صراحة الفصل 6 من مرسوم رقم 1341 . 58 . 2 الصادر بتاريخ 4 فبراير 1959 المحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية (1) بقوله: «إن بيوع المنقولات والعقارات التي يقررها المجلس الجماعي تباشر عن طريق المزاد العلني على يد القابض...».
تنص صراحة المادة 131 من القانون رقم 17.08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بالميثاق الجماعي على أنه «يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة..».
وفضلا عن ذلك فإن الفقه والقضاء يعتبران أن الأملاك الجماعية هي ما تملكه الجماعة من أموال عقارية ومنقولة ولذلك لا يمكن الاستهانة في الوقت الراهن بدور المنقولات في تحقيق الخدمات الجماعية إلى جانب العقارات وعلى هذا الأساس لا يمكن لأحد أن ينكر دور بعض الأملاك المنقولة كالمعدات والآلات والعربات والشاحنات والمكاتب الادارية في تلبية حاجيات المواطنين وتحقيق النفع العام.
المشرع أمام مأزقين:
إن خلو المادة الأولى من ذكر عبارة «المنقولات» إلى جانب العقارات باعتبارهما العنصرين المكونين للأملاك الجماعية يضع المشرع أمام مأزقين:إما أن المشرع يتوخى من سن هذا المشروع تنظيم الأملاك العقارية الجماعية فقط ومن ثم يتعين عليه تغيير موضوع مشروع القانون ، وبالتالي نصبح أمام قانون يتعلق بتنظيم «الأملاك العقارية الجماعية» عوض «الأملاك الجماعية» بشقيها العقارية والمنقولة، وإما أن المشرع يهدف من وراء هذا المشروع تنظيم الأملاك العقارية الجماعية في انتظار إصداره قانون خاص ينظم الأملاك المنقولة الجماعية.
وفي كلتا الحالتين يكون المشرع في وضع يتعارض مع إحدى الأهداف الرئيسية للمشروع وهي «تجميع وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنظيم الأملاك الجماعية في نص واحد».
إفساد للمعنى:
ولهذا يستحسن إعادة صياغة مطلع المادة الأولى واقترح أن تكون على الشكل الآتي:
«إن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات والمنقولات التي تملكها الجماعة».
أما فيما يخص الصيغة «المنقولة ملكيتها إلى الجماعة... أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية» الواردة في المادة الأولى، فيلاحظ أن المشرع استعمل عبارة «أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية» ونعتقد هنا، أن حرف «أو« الأول يفيد الإختيار ويفسد معنى الصيغة كلها، ولذلك يتعين حذفه طالما أنه لايجوز للدولة أو مؤسسة عامة أو جماعة محلية أخرى أن تعمل على نقل أملاكها العقارية إلى الجماعة دون نص تشريعي أو تنظيمي يخولها ذلك.
هذا، ومن أجل تنمية الرصيد العقاري الجماعي، يلاحظ أن المشرع لم يحدد الجهات التي يثبت لها الحق في منح الهبة أو الوصية لفائدة الجماعة بل ترك الباب مفتوحا للجميع، وقد أحسن فعلا بذلك، وتبعا لذلك يمكن أن يكون الشخص الواهب من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص أو منظمة مهتمة بالشؤون المحلية، سواء داخل المغرب، أو خارجه شريطة التأكد من أركان عقد الهبة أو الوصية الممنوحة وحيازتها حسب المساطر الجاري بها العمل.
وأخيرا، تشير المادة الأولى في فقرتها الأخيرة إلى بأن الأملاك الجماعية من حيث طبيعتها القانونية تنقسم إلى نوعين: الملك العام الجماعي والملك الخاص الجماعي، وذلك نتيجة لما يتميز به كل ملك عن مثيله من خصائص كما سنرى ذلك في حينه.
مناقشة المادة الثانية من المشروع:
تنص هذه المادة الثانية على ما يلي:
تدخل ضمن الملك العام الجماعي جميع العقارات التي تمتلكها الجماعة والمخصصة بكيفية صريحة لاستعمال العموم، أو لتسيير مرفق عام جماعي، ولاسيما:
* طرق المواصلات المرتبة ضمن شبكة الطرق الجماعية طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
* الطرق وملحقاتها.
* المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة.
* التجهيزات العمومية الجماعية المخصصة للإستعمال الإداري والتقني والإجتماعي والرياضي.
* التجهيزات العمومية الجماعية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
* منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير. (يتبع)
هامش:
1 - أنظر الجريدة الرسمية عدد 2417 بتاريخ 20 فبراير 1959.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.