بركة: مخزون سد واد المخازن ارتفع إلى 1097.9 مليون متر مكعب    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    "ماركا": النصيري أنسى جماهير الاتحاد رحيل بنزيما    كأس إيطاليا.. لاتسيو يهزم بولونيا حامل اللقب ويتأهل لنصف النهاية    استعدادا لمونديال 2026.. الأسود يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا    بقرار من رئيس الحكومة.. تشكيل لجنة مشتركة لتدبير مشروع قانون المهنة يعيد المحامين إلى المحاكم    خطاب الحكامة الجديدة: عقد مؤسسي لإنقاذ السياسة    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    إصابة ميسي تؤجل لعب إنتر ميامي في بورتوريكو    بسبب الفيضانات.. فيدرالية اليسار بالقنيطرة وتطالب بفتح تحقيق وجبر الأضرار    جماعة الدارالبيضاء تتوجه لقرض بقيمة 77مليون درهم    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    أجواء غائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    البرتغال في حالة التأهب عقب انهيار جزئي لحاجز مائي وسط البلاد    تنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بطنجة    بوريطة يلاقي وزراء خارجية أفارقة    بركة يكشف أرقام التساقطات الاستثنائية ويؤكد أن الفيضانات لم تحجب صوت الخبراء    أنفوغرافيك | المغرب يتصدر مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين سنة 2026    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    بعد تحسن الأحوال الجوية.. كلية الآداب بتطوان تستأنف الدراسة الاثنين المقبل    بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء        قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 04 - 11 - 2010

جاء مشروع القانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية من أجل إصلاح النصوص التشريعية والقانونية المنظمة للأملاك الجماعية، وبالتالي نسخ الظهير الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات والظهير الصادر بتاريخ 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية.
وحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن القانون رقم 09 / 02 جاء ليحقق الأهداف الرئيسية الآتية:
- تجميع النصوص وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنظيم الأملاك الجماعية في نص واحد.
- تنمية الأملاك الجماعية وتحسين مداخيلها.
- تعزيز المحافظة على الأملاك.
ومعلوم أن هذا المشروع أحيل على مجلس المستشارين خلال شهر ماي 2009 وتم تقديمه من طرف الوزارة الوصية يوم 20 ماي 2010 غير أنه لحد الآن لم تتم مناقشته.
ويتبين من خلال تصفحنا لمشروع قانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية أنه ينقسم إلى أربعة أقسام:
- القسم الأول خاص بالأحكام العامة (المواد من 1 إلى 5).
- القسم الثاني خاص بالملك العام الجماعي (المواد من 6 إلى 32).
- القسم الثالث خاص بالملك الخاص الجماعي (المواد من 33 إلى 41).
- القسم الرابع خاص بالأحكام المختلفة (المواد من 42 إلى 46).
وسنحاول من خلال هذه القراءة أن نسلط الضوء على هذا المشروع الهام وذلك بمناقشة قدر الإمكان الأحكام والمقتضيات القانونية التي تضمنها كل قسم على حدة والتعليق عليها من أجل إثرائها وتعميق النقاش حولها.
القسم الأول خاص بالأحكام العامة:
* مناقشة المادة الأولى من المشروع:
تنص المادة الأولى على مايلي:
«تشمل الأملاك الجماعية، جميع العقارات التي تملكها الجماعة:
- المقتناة مجانا أو بعوض.
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعة من طرف الدولة، أو جماعة محلية، أو مؤسسة عامة، أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية.
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعة عن طريق هبات أو وصايا.
تتكون الأملاك الجماعية من أملاك تابعة للملك العام الجماعي وأملاك تابعة للملك الخاص الجماعية».
من خلال قراءة متأنية للمادة الأولى من المشروع، يتضح أن المشرع لم يضع تعريفا للأملاك الجماعية، وقد أحسن صنعا بذلك، لأنه كما هو معروف في الأوساط الفقهية والقضائية، أن تعريف المصطلحات القانونية من اختصاص الفقهاء وذلك درءا لكل مستجد قد يطرأ على التعريف القانوني ويفرغه من محتواه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فحسب تقديري المتواضع فإن المشرع لم يكن موفقا في مطلع المادة الأولى من المشروع عندما استهلها بصيغة فعلية «تشمل الأملاك الجماعية» عوض صيغة توكيدية ». إن الأملاك الجماعية التي تفيد اليقين ومرد ذلك في اعتقادي أن المشرع كان متشككا في تحديد مشتملات أو محتويات الأملاك الجماعية، حيث أشار إلى أن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات والحال أن الأملاك الجماعية تشمل جميع الأموال العقارية والأموال المنقولة وهذا ما ينص عليه صراحة الفصل 6 من مرسوم رقم 1341 . 58 . 2 الصادر بتاريخ 4 فبراير 1959 المحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية (1) بقوله: «إن بيوع المنقولات والعقارات التي يقررها المجلس الجماعي تباشر عن طريق المزاد العلني على يد القابض...».
تنص صراحة المادة 131 من القانون رقم 17.08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بالميثاق الجماعي على أنه «يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة..».
وفضلا عن ذلك فإن الفقه والقضاء يعتبران أن الأملاك الجماعية هي ما تملكه الجماعة من أموال عقارية ومنقولة ولذلك لا يمكن الاستهانة في الوقت الراهن بدور المنقولات في تحقيق الخدمات الجماعية إلى جانب العقارات وعلى هذا الأساس لا يمكن لأحد أن ينكر دور بعض الأملاك المنقولة كالمعدات والآلات والعربات والشاحنات والمكاتب الادارية في تلبية حاجيات المواطنين وتحقيق النفع العام.
المشرع أمام مأزقين:
إن خلو المادة الأولى من ذكر عبارة «المنقولات» إلى جانب العقارات باعتبارهما العنصرين المكونين للأملاك الجماعية يضع المشرع أمام مأزقين:إما أن المشرع يتوخى من سن هذا المشروع تنظيم الأملاك العقارية الجماعية فقط ومن ثم يتعين عليه تغيير موضوع مشروع القانون ، وبالتالي نصبح أمام قانون يتعلق بتنظيم «الأملاك العقارية الجماعية» عوض «الأملاك الجماعية» بشقيها العقارية والمنقولة، وإما أن المشرع يهدف من وراء هذا المشروع تنظيم الأملاك العقارية الجماعية في انتظار إصداره قانون خاص ينظم الأملاك المنقولة الجماعية.
وفي كلتا الحالتين يكون المشرع في وضع يتعارض مع إحدى الأهداف الرئيسية للمشروع وهي «تجميع وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنظيم الأملاك الجماعية في نص واحد».
إفساد للمعنى:
ولهذا يستحسن إعادة صياغة مطلع المادة الأولى واقترح أن تكون على الشكل الآتي:
«إن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات والمنقولات التي تملكها الجماعة».
أما فيما يخص الصيغة «المنقولة ملكيتها إلى الجماعة... أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية» الواردة في المادة الأولى، فيلاحظ أن المشرع استعمل عبارة «أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية» ونعتقد هنا، أن حرف «أو« الأول يفيد الإختيار ويفسد معنى الصيغة كلها، ولذلك يتعين حذفه طالما أنه لايجوز للدولة أو مؤسسة عامة أو جماعة محلية أخرى أن تعمل على نقل أملاكها العقارية إلى الجماعة دون نص تشريعي أو تنظيمي يخولها ذلك.
هذا، ومن أجل تنمية الرصيد العقاري الجماعي، يلاحظ أن المشرع لم يحدد الجهات التي يثبت لها الحق في منح الهبة أو الوصية لفائدة الجماعة بل ترك الباب مفتوحا للجميع، وقد أحسن فعلا بذلك، وتبعا لذلك يمكن أن يكون الشخص الواهب من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص أو منظمة مهتمة بالشؤون المحلية، سواء داخل المغرب، أو خارجه شريطة التأكد من أركان عقد الهبة أو الوصية الممنوحة وحيازتها حسب المساطر الجاري بها العمل.
وأخيرا، تشير المادة الأولى في فقرتها الأخيرة إلى بأن الأملاك الجماعية من حيث طبيعتها القانونية تنقسم إلى نوعين: الملك العام الجماعي والملك الخاص الجماعي، وذلك نتيجة لما يتميز به كل ملك عن مثيله من خصائص كما سنرى ذلك في حينه.
مناقشة المادة الثانية من المشروع:
تنص هذه المادة الثانية على ما يلي:
تدخل ضمن الملك العام الجماعي جميع العقارات التي تمتلكها الجماعة والمخصصة بكيفية صريحة لاستعمال العموم، أو لتسيير مرفق عام جماعي، ولاسيما:
* طرق المواصلات المرتبة ضمن شبكة الطرق الجماعية طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
* الطرق وملحقاتها.
* المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة.
* التجهيزات العمومية الجماعية المخصصة للإستعمال الإداري والتقني والإجتماعي والرياضي.
* التجهيزات العمومية الجماعية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
* منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير. (يتبع)
هامش:
1 - أنظر الجريدة الرسمية عدد 2417 بتاريخ 20 فبراير 1959.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.