زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال في اتجاه تشديد الخناق على المخالفين
أضاف إليها مختطفي الطائرات والسفن والنصابة والمهربين
نشر في العلم يوم 17 - 12 - 2010

صادق مجلس النواب مساء أول من أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة، تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم.
وقال محمد الناصري، وزير العدل، إنه بالإضافة إلى ما تسببه الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بجميع صورها من تهديد للأمن العام، أصبح هذا النوع من الإجرام يدر مكاسب مالية طائلة على مرتكبيها، جراء تعقد وتطور عمليات غسل الأموال بشكل يتجاوز القواعد والتشريعات الوطنية المطبقة بسبب ابتكار وسائل إجرامية جديدة.
وأوضح الناصري، الذي قدم نص مشروع القانون على أنظار مجلس النواب في جلسة عامة، أنه اعتبارا للمكانة المتقدمة لموضوع غسل الأموال بين آليات فرض وإنقاذ القانون على المستويين الوطني والدولي، وبهدف الحيلولة دون استعمال نظامنا المالي في خدمة أغراض إجرامية، وسعيا من المغرب إلى احترام التزاماته الدولية المترتبة عن مقتضيات الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التقييم الذي خضع له المغرب من طرف مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم يكن إيجابيا بالشكل المأمول، بالنظر إلى التصنيف الذي منح للمغرب، مما قد يكون له انعكاس على النظام المالي المغربي، ولتفادي هذا الوضع، وضعت وزارة العدل، مشروع القانون الجديد على أنظار البرلمان.
وأكد الناصري أن المشروع القانوني يهدف إلى توسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب، ليشمل أفعال " تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية"، وفي الجانب العقابي، يسعى المشروع إلى جعل مصادرة العائدات والممتلكات المستخدمة أو المتحصلة من جريمة تمويل الإرهاب، أو التي كانت معدة لارتكابها، عقوبة إلزامية في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب، ولهذه الغاية أورد المشرع تعريفا موسعا لمفهوم العائدات والممتلكات، لتشمل المصادرة جميع ما يتم تحصيله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أعمال جريمة تمويل الإرهاب، وجميع أنواع الأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة، وكذا العقود القانونية أو الوثائق التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها.
وبالنسبة لتجريم غسل الأموال، ولتفادي الإغفال الذي طال النص التجريمي الحالي في شأن مدى اشتراط العلم في قيام جريمة غسل الأموال، كما هو مطلوب بمقتضى الصكوك الدولية، وسع المشرع من صور الركن المادي في جريمة غسل الأموال، بأن أدخل ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات، كما وسع موضوع الجريمة بأن جعل مشتملات الممتلكات تهم العائدات المترتبة عن هذه الممتلكات.
وبالنسبة للاختصاص القضائي، أوضح الناصري، تمديد المشرع اختصاص القضاء الوطني بالنسبة لجرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم أصلية ارتكبت خارج التراب الوطني، بعدما وسع من وعاء الجرائم الأصلية السبعة، لتنضاف إليها جرائم الانتماء إلى عصابة منظمة، الاستغلال الجنسي، إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، النصب ، التزييف، والقرصنة، والجرائم البيئية، القتل، والإيذاء العمدي، والاختطاف، والاحتجاز، وأخذ الرهائن، والسرقات وانتزاع الأموال، والتهريب، والزور، واستعماله، وتحويل الطائرات أو السفن، وغيرها، مضيفا إلى ذلك إحداث آلية جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال، تتجلى في التسليم المراقب من خلال تسليم مقتضيات القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المشروع وسع من وعاء الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون غسل الأموال، وألزمهم صراحة بالقيام بمراقبة خاصة، ووضع تدابير يقظة عالية، بالنسبة لعمليات الزبناء الذين يبدون درجة مخاطر مرتفعة، كما ألزم المشرع، يضيف الناصري،المؤسسات المالية بضرورة منح اهتمام خاص لعلاقات الأعمال، والعمليات المنجزة من طرف، أو لمصلحة أشخاص ينتمون لدول تبدي درجة مخاطر مرتفعة في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.__


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.