مواهب كروية .. 200 طفل يظهرون مواهبهم من أجل تحقيق حلمهم    مغربية تشكو النصب من أردني.. والموثقون يقترحون التقييد الاحتياطي للعقار    حريق مهول يلتهم سوق المتلاشيات بإنزكان    فرنسا.. أوامر حكومية بإتلاف مليوني عبوة مياه معدنية لتلوثها ببكتيريا "برازية"    طقس الثلاثاء.. أمطار الخير بهذه المناطق من المملكة    الأمن المغربي والإسباني يفككان خيوط "مافيا الحشيش"    ميارة يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لأوروبا    أسماء المدير تُشارك في تقييم أفلام فئة "نظرة ما" بمهرجان كان    سكوري : المغرب استطاع بناء نموذج للحوار الاجتماعي حظي بإشادة دولية    الجيش الملكي يرد على شكاية الرجاء: محاولة للتشويش وإخفاء إخفاقاته التسييرية    وزارة الفلاحة: عدد رؤوس المواشي المعدة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل يبلغ 3 ملايين رأس    مطار الصويرة موكادور: ارتفاع بنسبة 38 في المائة في حركة النقل الجوي خلال الربع الأول من 2024    مشروبات تساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات    خمري ل"الأيام24″: الإستقلال مطالب بإيجاد صيغة جديدة للتنافس الديمقراطي بين تياراته    تحديات تواجه نستله.. لهذا تقرر سحب مياه "البيرييه" من الاسواق    أمن فاس يلقي القبض على قاتل تلميذة    بلينكن: التطبيع الإسرائيلي السعودي قرب يكتمل والرياض ربطاتو بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية    رسميا.. عادل رمزي مدربا جديدا للمنتخب الهولندي لأقل من 18 سنة    مجلس النواب يطلق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية    برواية "قناع بلون السماء".. أسير فلسطيني يظفر بجائزة البوكر العربية 2024    عملية جراحية لبرقوق بعد تعرضه لاعتداء خطير قد ينهي مستقبله الكروي    المحكمة تدين صاحب أغنية "شر كبي أتاي" بالسجن لهذه المدة    الشرطة الفرنسية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لفلسطين بجامعة "السوربون"    غامبيا جددات دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب وأكدات أهمية المبادرة الملكية الأطلسية    الملك يهنئ بركة على "ثقة الاستقلاليين"    تحرير ما معدله 12 ألف محضر بشأن الجرائم الغابوية سنويا    "التنسيق الميداني للتعليم" يؤجل احتجاجاته    هذا هو موعد مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    نيروبي.. وزيرة الاقتصاد والمالية تمثل جلالة الملك في قمة رؤساء دول إفريقيا للمؤسسة الدولية للتنمية    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري    اتفاق بين الحكومة والنقابات.. زيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور    المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين        إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    رئيس ريال مدريد يهاتف مبابي عقب التتويج بالدوري الفرنسي    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال في اتجاه تشديد الخناق على المخالفين
أضاف إليها مختطفي الطائرات والسفن والنصابة والمهربين
نشر في العلم يوم 17 - 12 - 2010

صادق مجلس النواب مساء أول من أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة، تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم.
وقال محمد الناصري، وزير العدل، إنه بالإضافة إلى ما تسببه الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بجميع صورها من تهديد للأمن العام، أصبح هذا النوع من الإجرام يدر مكاسب مالية طائلة على مرتكبيها، جراء تعقد وتطور عمليات غسل الأموال بشكل يتجاوز القواعد والتشريعات الوطنية المطبقة بسبب ابتكار وسائل إجرامية جديدة.
وأوضح الناصري، الذي قدم نص مشروع القانون على أنظار مجلس النواب في جلسة عامة، أنه اعتبارا للمكانة المتقدمة لموضوع غسل الأموال بين آليات فرض وإنقاذ القانون على المستويين الوطني والدولي، وبهدف الحيلولة دون استعمال نظامنا المالي في خدمة أغراض إجرامية، وسعيا من المغرب إلى احترام التزاماته الدولية المترتبة عن مقتضيات الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التقييم الذي خضع له المغرب من طرف مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم يكن إيجابيا بالشكل المأمول، بالنظر إلى التصنيف الذي منح للمغرب، مما قد يكون له انعكاس على النظام المالي المغربي، ولتفادي هذا الوضع، وضعت وزارة العدل، مشروع القانون الجديد على أنظار البرلمان.
وأكد الناصري أن المشروع القانوني يهدف إلى توسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب، ليشمل أفعال " تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية"، وفي الجانب العقابي، يسعى المشروع إلى جعل مصادرة العائدات والممتلكات المستخدمة أو المتحصلة من جريمة تمويل الإرهاب، أو التي كانت معدة لارتكابها، عقوبة إلزامية في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب، ولهذه الغاية أورد المشرع تعريفا موسعا لمفهوم العائدات والممتلكات، لتشمل المصادرة جميع ما يتم تحصيله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أعمال جريمة تمويل الإرهاب، وجميع أنواع الأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة، وكذا العقود القانونية أو الوثائق التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها.
وبالنسبة لتجريم غسل الأموال، ولتفادي الإغفال الذي طال النص التجريمي الحالي في شأن مدى اشتراط العلم في قيام جريمة غسل الأموال، كما هو مطلوب بمقتضى الصكوك الدولية، وسع المشرع من صور الركن المادي في جريمة غسل الأموال، بأن أدخل ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات، كما وسع موضوع الجريمة بأن جعل مشتملات الممتلكات تهم العائدات المترتبة عن هذه الممتلكات.
وبالنسبة للاختصاص القضائي، أوضح الناصري، تمديد المشرع اختصاص القضاء الوطني بالنسبة لجرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم أصلية ارتكبت خارج التراب الوطني، بعدما وسع من وعاء الجرائم الأصلية السبعة، لتنضاف إليها جرائم الانتماء إلى عصابة منظمة، الاستغلال الجنسي، إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، النصب ، التزييف، والقرصنة، والجرائم البيئية، القتل، والإيذاء العمدي، والاختطاف، والاحتجاز، وأخذ الرهائن، والسرقات وانتزاع الأموال، والتهريب، والزور، واستعماله، وتحويل الطائرات أو السفن، وغيرها، مضيفا إلى ذلك إحداث آلية جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال، تتجلى في التسليم المراقب من خلال تسليم مقتضيات القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المشروع وسع من وعاء الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون غسل الأموال، وألزمهم صراحة بالقيام بمراقبة خاصة، ووضع تدابير يقظة عالية، بالنسبة لعمليات الزبناء الذين يبدون درجة مخاطر مرتفعة، كما ألزم المشرع، يضيف الناصري،المؤسسات المالية بضرورة منح اهتمام خاص لعلاقات الأعمال، والعمليات المنجزة من طرف، أو لمصلحة أشخاص ينتمون لدول تبدي درجة مخاطر مرتفعة في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.__


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.