"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    الجزائر تجرم الاستعمار الفرنسي    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    حكيمي يطلب الضوء الأخضر للمشاركة أمام مالي    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    مدرب نيجيريا: "تمكنا من تحقيق أول انتصار وسنواصل بنفس الروح"    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغيير الساعة القانونية والقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الحكومة
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتغيير مجموعة القانون الجنائيوقانون المسطرة الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال
نشر في العلم يوم 17 - 04 - 2010

تدارس مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، مشروعي مرسومين يتعلقان بتغيير الساعة القانونية، وبتطبيق المادتين11 و12 من القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في تصريح صحافي عقب انعقاد المجلس، أن المشروع الأول، الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، يهدف إلى تغيير الساعة القانونية المحددة بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم67-455 بمثابة قانون، الصادر في ثاني يونيو1967 بشأن الساعة القانونية للمملكة، وذلك بإضافة ستين (60 ) دقيقة إلى التوقيت القانوني المعتمد، خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت فاتح ماي المقبل إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت7 غشت المقبل.
ويتوخى هذا التغيير، يضيف الوزير، استثمار العامل الزمني خلال الفترة المذكورة للإسهام في اقتصاد الطاقة, وتوفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الاقتصاديين, الجهويين والدوليين.
وأشار إلى أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالتوقيت الموافق للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش ابتداء من يوم الأحد8 غشت المقبل.
وأضاف أنه، وموازاة مع إقرار مشروع المرسوم المذكور، قررت الحكومة إنجاز دراسة معمقة لمعالجة مسألة الساعة الإضافية من كل جوانبها، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية, قصد تحديد مقاربة شمولية دقيقة مبنية على ملامسة علمية لكل حيثيات الموضوع.
أما مشروع المرسوم الثاني، الذي قدمه الأمين العام للحكومة السيد ادريس الضحاك، فيهم تطبيق المادتين11 و12 من القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهما المادتان اللتان يتمحور موضوعهما حول مسألة تركيبة المجلس واللوائح المكونة لفئاته وكيفية توزيعها.
وقد استقر رأي مجلس الحكومة على تأجيل البت في الموضوع إلى حين اجتماعه القادم بعد استكمال دراسة المقتضيات ذات الصلة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 10-13 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي, وقانون المسطرة الجنائية, والقانون رقم05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ،أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ، يهدف إلى تقوية الترسانة القانونية في المجال الجنائي لتتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن مشروع القانون ينص ،بالنسبة لمجموعة القانون الجنائي، على إدخال جملة من التعديلات تتمثل, أساسا، في توسيع تجريم الأفعال الإرهابية لتشمل عمليات تمويل جماعات أو أشخاص بهدف ارتكاب عمل إرهابي ، وتوقع المصادرة التامة لكل ممتلكات الشخص المرتكب لتمويل الإرهاب، وكذا توسيع قائمة المخالفات التي تكون سببا في جرائم تبييض الأموال إضافة إلى وضع مقتضيات تشريعية تتضمن عقوبات أكثر صرامة من تلك المعمول بها في ما يتعلق بجرائم غسل الأموال.
أما في ما يتعلق بقانون المسطرة الجنائية, فترمي التعديلات المقترح إدخالها إلى تحديد إجراءات «التسليم المراقب»للأشخاص المتورطين في قضايا تتعلق بتبييض الأموال.
وبخصوص التعديلات المقترح إدخالها على القانون رقم05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ( المصادق عليه في سنة 2007)، فإنها ترمي إلى توسيع قائمة الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين ينجزون عمليات تترتب عنها تحركات للأموال، لتشمل أيضا -على سبيل المثال- مكاتب الصرف وبورصات القيم، وقيام هؤلاء الأشخاص بوضع نظام يقظة متقدم لمراقبة عمليات الزبناء المشتبه فيها، وكذا نظام داخلي لتدبير الأخطار مثل التأكد من هوية الزبون، مصدر الأموال، وأسباب فتح الحساب .
كما ترمي هذه التعديلات إلى إضافة المادة « 13 مكرر» إلى قانون مكافحة غسل الأموال، والتي تتضمن قائمة بأسماء المؤسسات المالية (بنك المغرب، مكتب الصرف، وحدة معالجة المعلومات المالية، سلطة مراقبة التأمينات
والاحتياط الاجتماعي، السلطة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل) التي تمارس سلطة الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13من القانون المذكور, حيث سيعهد إلى هذه السلطة أمر السهر على مدى احترام تطبيق مقتضيات هذا القانون.
من جهة أخرى، قدم وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط، في ختام أشغال المجلس، عرضا حول مشاركة المغرب في الدورة33 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي انعقدت بلبنان يومي7 و8 أبريل الجاري، والتي تميزت بإصدار قرارات وتوصيات من شأنها أن تسهم في تعزيز الدور الريادي للمملكة في مختلف القضايا المرتبطة بالشأن العربي داخل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
وأوضح الوزير أن القرارات والتوصيات تتعلق أساسا بانتخاب المغرب عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لمدة أربع سنوات، واختيار المملكة لاستضافة الدورة34 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي ستنعقد خلال شهر يناير2011 ، وإعادة تموقع المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالمغرب كمؤسسة عربية وحيدة لتكوين الأطر الرياضية العربية، بعد حل الأكاديمية العربية الإفريقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.