فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البعد الدستوري لتأهيل وتخليق العمل السياسي
نشر في العلم يوم 10 - 05 - 2011

عندما أعلن جلالة الملك عن إجراء تعديل دستوري شامل في خطاب 9 مارس الجاري، لم يكتف جلالته بالإعلان عن هذا القرار فقط، بل أراد لهذا التعديل أن يستند على سبع مرتكزات أساسية تمثل توجهات عامة وأرضية عامة لهذا الإصلاح حتى لا يترك الباب أمام أي تأويل من شأنه إفراغ الإصلاح من محتواه وأهدافه الحقيقية من طرف خصوم الديمقراطية وأذنابهم كما كان يحصل من قبل عندما كان هؤلاء الخصوم يتعبأون لمواجهة أي مطالبة للاصلاحات الدستورية والسياسية باعتبارها جريمة في حق البلاد.
ومن بين هذه المرتكزات «تعزيز الآليات الدستورية الكفيلة بتأطير المواطنين من خلال تقوية دور الأحزاب السياسية في إطار تعددية حقيقية بعدما أصبحت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 3 من الدستور متجاوزة، سواء من حيث دور الأحزاب السياسية في تخليق الحياة السياسية أو من حيث تحصين المشهد السياسي أو من حيث إعطاء التعددية الحزبية بعدها الحقيقي في المنافسة الشريفة على الأفكار والبرامج والاختيارات بعيدا عن كل ما من شأنه أن يساهم في تمييع العمل السياسي وتبخيسه وتحويله من مهامه النبيلة لخدمة أغراض أو توجهات أو أجندة سياسية معينة.
إن إعطاء البعد الدستوري للتأطير السياسي يقتضي الارتقاء بالمؤسسة الحزبية إلى مؤسسة دستورية موكول إليها مهام التأطير والتنظيم والتمثيل والتكوين بمقتضى قانون الأحزاب السياسية الذي ينبغي إعادة النظر في مقتضياته حتى يترجم مضامين الخطاب الملكي الواردة في المرتكز الخامس للتعديل الدستوري ويعكس تطلعات وانتظارات المواطنين في تأهيل العمل الحزبي وتحصين المشهد السياسي وتخليق الحياة السياسية.
وفي نفس السياق، ينبغي تقوية البعد الدستوري للمؤسسة الحزبية فيما يخص العمل البرلماني على مستوى المؤسسة التشريعية سواء فيما يتعلق بالتشريع، خاصة فيما يخص المبادرات التشريعية المتمثلة في مقترحات القوانين أو فيما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي أو فيما يتعلق بالتمثيل في الأجهزة المسيرة للمؤسسة التشريعية، وذلك بإعادة النظر مثلا في الفقرة الرابعة من الفصل 37 من الدستور، والتي بمقتضاها «ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق»، الأمر الذي يعطي الشرعية الدستورية للفرق النيابية على حساب الأحزاب السياسية التي تبقى مغيبة دستوريا في كل ما يرتبط بالعمل البرلماني سواء بالنسبة لمجلس النواب أو مجلس المستشارين عندما نصت الفقرة الثالثة من الفصل 38 من الدستور على أن انتخاب أعضاء مكتب هذا الأخير على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. الأمر الذي ينطبق بصفة ضمنية على بقية الأجهزة المسيرة لمجلسي البرلمان، بما فيها اللجان النيابية الدائمة.
ولقد استغل بعض أعضاء البرلمان هذه الثغرة الدستورية «لتطبيع» الترحال السياسي والاضفاء عليه طابع الشرعية ضد أعلى أحكام المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية التي بمقتضاها «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الاتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات، حيث يتحايل هؤلاء على مقتضيات هذه المادة السياسية بما يضمن الانخراط الجماعي في بناء الصرح الديمقراطي بثقة كاملة في المستقبل انطلاقا من ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب 9 مارس التاريخي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.