المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكوين الحكومة بين التعيين والتنصيب
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2012

تم تنصيب الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب السياسي بتصويت أعضاء مجلس النواب على البرنامج الحكومي بأغلبية 218 صوت ، وذلك وفقا لأحكام الفصل 88 من الدستور الذي بمقتضاه يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ، بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ، ويعرض البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه . ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني ، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لأول مرة ينص الدستور الجديد على قاعدة التنصيب بالنسبة للحكومة عندما نصت الفقرة الثالثة من الفصل 88 من الدستور على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي .
وهذا يعني أن المشرع الدستوري قد ربط بين تنصيب الحكومة وإجبارية حصولها على ثقة مجلس النواب ، بينما لم يتضمن كل من دستوري 1992 و1996 قاعدة التنصيب ، حيث تم التنصيص على إجبارية عرض البرنامج الحكومي للتصويت تستقيل الحكومة على إثره استقالة جماعية إذا تم رفض هذا البرنامج بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب .
إن هذه القاعدة الجديدة التي جاء بها القانون الأسمى الجديد تطرح مسألة دستورية مهمة تتمثل في المفعول القانوني لكل من التعيين والتنصيب بالنسبة لأعضاء الحكومة بمعنى :هل الحكومة مطالبة بالحصول على التنصيب في الوقت الذي تم تكوينها ؟ وهل يمكن للحكومة أن تمارس بمجرد تعيينها أم لابد من ضرورة تنصيبها بحصولها على ثقة مجلس النواب ؟ بعدما تم نسخ الأحكام الدستورية الواردة في دستوري 1992 و1996 القاضية بتقديم الحكومة استقالتها بصفة جماعية في حالة عدم حصول البرنامج الحكومي الذي عرضته أمام مجلس النواب على الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ؟
إن التأويل القانوني لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 88 من الدستور الجديد يجعلنا أمام عمليتين متلازمتين ، تتعلق الأولى بتعيين أعضاء الحكومة من طرف جلالة الملك وفقا لأحكام الفقرة الاولى من الفصل47 من الدستور الذي بموجبه يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وكذا الفقرة الأولى من الفصل 88 من الدستور والثانية تهم تنصيب الحكومة بحصولها على ثقة مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 88 من الدستور .
وفي نفس السياق ،جاء الدستورالحالي بأحكام جديدة تخول للسلطة التشريعية صراحة الحق في مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية وفقا لأحكام الفصل 20 من الدستور . كما جعلت الوزراء مسؤولين عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به وفي إطار التضامن الحكومي كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 93 من الدستور ، بل تم توسيع مجالس المراقبة لتشمل المؤسسات العمومية وشبه العمومية وشركات الدولة عندما نص الفصل 89 من الدستور على ممارسة الحكومة الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية ، حيث أعطى الفصل 102 من الدستور الإمكانية للجان البرلمانية الدائمة المعنية في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم .
وفي نفس الإطار ، وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي ، نلاحظ كيف تم تأويل الفصل 49 من هذا الاخير في فقرته الأولى من طرف الأستاذ جويل ميخانترechantar Joel M في كتابه droit politique et constitutionnel (ص 372 ) عندما اعتبر أن الحكومة توجد ، من الناحية القانونية ،منذ تعيينها من طرف رئيس الدولة ، ولكنها سياسيا لا يمكنها تجاوز ثقة البرلمان كما يوحي بذلك الفصل السالف الذكر ، والذي بمقتضاه « يقوم الوزير الأول ، بعد التداول في المجلس الوزاري ، بعرض مسؤولية الحكومة حول برنامجها أو عند الاقتضاء بشأن تصريح سياسي عام ، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية .
ويمكن الجزم بأن هذا المقتضى الجديد الذي جاء به الدستور الحالي المتمثل في تنصيب الحكومة بحصولها على ثقة مجلس النواب يعطي للخيار الديمقراطي قوته ومناعته و للممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي ويعزز مكانة السلطة التشريعية لتصبح بالفعل القلب النابض للديمقراطية باعتبارها أرفع تعبير عن إرادة الأمة ويجعل من التحول الديمقراطي الذي أرسى دعائمه الإصلاح الدستوري الجديد واقعا ملموسا روحا ومنطوقا، خاصة إذا ما علمنا أن جميع الدساتير التي عرفتها البلاد منذ 1962 إلى 1972 كانت تكتفي فقط في هذا المجال بالتنصيص على أن الوزير الأول ، بعدما يعين جلالة الملك الحكومة ، يتقدم أمام البرلمان ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 68 من دستور 1962 والفقرة الثانية من الفصل 59 من دستور 1970 ونفس الفصل من دستور 1972 الذي جاء بإضافة جديدة تتمثل في وجوب أن يتضمن البرنامج الحكومي الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنويا لحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية .
وجاء كل من دستور 1992 و1996 بمقتضى جديد بموجبه يكون البرنامج الحكومي موضوع مناقشة يتبعها تصويت تستقيل الحكومة على إثره بصفة جماعية إذا تم رفض البرنامج بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب .
إن هذا التطور في المسار السياسي المغربي يشكل حصنا قويا للبناء الديمقراطي ينبغي تكريسه على مستوى الممارسة لما فيه تعزيز دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تعتبر أساس الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي والعيش الحر الكريم والثقة في الغد الأفضل ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.