قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    الأميرة للا أسماء تترأس بواشنطن حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت    جهة الداخلة-وادي الذهب.. الوزير البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    ولادة طفلة "بلا دماغ" بقطاع غزة ومطالب بالتحقيق في الأسلحة المحرمة التي تستعملها إسرائيل (فيديو)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين من الشيرا بمعبر الكركارات    حادثة سير بين بوعرك وأركمان ترسل سائق "تريبورتور" ومرافقه للمستعجلات    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكوين الحكومة بين التعيين والتنصيب
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2012

تم تنصيب الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب السياسي بتصويت أعضاء مجلس النواب على البرنامج الحكومي بأغلبية 218 صوت ، وذلك وفقا لأحكام الفصل 88 من الدستور الذي بمقتضاه يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ، بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ، ويعرض البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه . ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني ، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لأول مرة ينص الدستور الجديد على قاعدة التنصيب بالنسبة للحكومة عندما نصت الفقرة الثالثة من الفصل 88 من الدستور على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي .
وهذا يعني أن المشرع الدستوري قد ربط بين تنصيب الحكومة وإجبارية حصولها على ثقة مجلس النواب ، بينما لم يتضمن كل من دستوري 1992 و1996 قاعدة التنصيب ، حيث تم التنصيص على إجبارية عرض البرنامج الحكومي للتصويت تستقيل الحكومة على إثره استقالة جماعية إذا تم رفض هذا البرنامج بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب .
إن هذه القاعدة الجديدة التي جاء بها القانون الأسمى الجديد تطرح مسألة دستورية مهمة تتمثل في المفعول القانوني لكل من التعيين والتنصيب بالنسبة لأعضاء الحكومة بمعنى :هل الحكومة مطالبة بالحصول على التنصيب في الوقت الذي تم تكوينها ؟ وهل يمكن للحكومة أن تمارس بمجرد تعيينها أم لابد من ضرورة تنصيبها بحصولها على ثقة مجلس النواب ؟ بعدما تم نسخ الأحكام الدستورية الواردة في دستوري 1992 و1996 القاضية بتقديم الحكومة استقالتها بصفة جماعية في حالة عدم حصول البرنامج الحكومي الذي عرضته أمام مجلس النواب على الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ؟
إن التأويل القانوني لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 88 من الدستور الجديد يجعلنا أمام عمليتين متلازمتين ، تتعلق الأولى بتعيين أعضاء الحكومة من طرف جلالة الملك وفقا لأحكام الفقرة الاولى من الفصل47 من الدستور الذي بموجبه يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وكذا الفقرة الأولى من الفصل 88 من الدستور والثانية تهم تنصيب الحكومة بحصولها على ثقة مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 88 من الدستور .
وفي نفس السياق ،جاء الدستورالحالي بأحكام جديدة تخول للسلطة التشريعية صراحة الحق في مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية وفقا لأحكام الفصل 20 من الدستور . كما جعلت الوزراء مسؤولين عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به وفي إطار التضامن الحكومي كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 93 من الدستور ، بل تم توسيع مجالس المراقبة لتشمل المؤسسات العمومية وشبه العمومية وشركات الدولة عندما نص الفصل 89 من الدستور على ممارسة الحكومة الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية ، حيث أعطى الفصل 102 من الدستور الإمكانية للجان البرلمانية الدائمة المعنية في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم .
وفي نفس الإطار ، وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي ، نلاحظ كيف تم تأويل الفصل 49 من هذا الاخير في فقرته الأولى من طرف الأستاذ جويل ميخانترechantar Joel M في كتابه droit politique et constitutionnel (ص 372 ) عندما اعتبر أن الحكومة توجد ، من الناحية القانونية ،منذ تعيينها من طرف رئيس الدولة ، ولكنها سياسيا لا يمكنها تجاوز ثقة البرلمان كما يوحي بذلك الفصل السالف الذكر ، والذي بمقتضاه « يقوم الوزير الأول ، بعد التداول في المجلس الوزاري ، بعرض مسؤولية الحكومة حول برنامجها أو عند الاقتضاء بشأن تصريح سياسي عام ، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية .
ويمكن الجزم بأن هذا المقتضى الجديد الذي جاء به الدستور الحالي المتمثل في تنصيب الحكومة بحصولها على ثقة مجلس النواب يعطي للخيار الديمقراطي قوته ومناعته و للممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي ويعزز مكانة السلطة التشريعية لتصبح بالفعل القلب النابض للديمقراطية باعتبارها أرفع تعبير عن إرادة الأمة ويجعل من التحول الديمقراطي الذي أرسى دعائمه الإصلاح الدستوري الجديد واقعا ملموسا روحا ومنطوقا، خاصة إذا ما علمنا أن جميع الدساتير التي عرفتها البلاد منذ 1962 إلى 1972 كانت تكتفي فقط في هذا المجال بالتنصيص على أن الوزير الأول ، بعدما يعين جلالة الملك الحكومة ، يتقدم أمام البرلمان ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 68 من دستور 1962 والفقرة الثانية من الفصل 59 من دستور 1970 ونفس الفصل من دستور 1972 الذي جاء بإضافة جديدة تتمثل في وجوب أن يتضمن البرنامج الحكومي الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنويا لحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية .
وجاء كل من دستور 1992 و1996 بمقتضى جديد بموجبه يكون البرنامج الحكومي موضوع مناقشة يتبعها تصويت تستقيل الحكومة على إثره بصفة جماعية إذا تم رفض البرنامج بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب .
إن هذا التطور في المسار السياسي المغربي يشكل حصنا قويا للبناء الديمقراطي ينبغي تكريسه على مستوى الممارسة لما فيه تعزيز دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تعتبر أساس الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي والعيش الحر الكريم والثقة في الغد الأفضل ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.