انعقاد الجمعية العامة للإنتربول بمراكش.. اعتراف دولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي (رئيس المنظمة)    العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة وتطالب بتحقيق عاجل    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    انتخاب الأستاذ كريم الشمانتي رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالحسيمة    للمرة الثانية.. سيدات الجيش الملكي يفزن بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم    نفاذ تذاكر حفل «بودشارت» بتطوان بعد طرحها بنصف ساعة فقط    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    بيلد: "يويفا" يوقف دياز 3 مباريات    وزارة الأوقاف تعلن السبت أول أيام جمادى الآخرة في المغرب    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    لفتيت يحذر المشبوهين بالابتعاد عن الانتخابات وإلا سيتم إبعادهم    القضاء المغربي يدين مغني الراب حمزة رائد على خلفية احتجاجات جيل زد    إحباط محاولة تهريب 10 كيلوغرامات من الشيرا بمطار طنجة ابن بطوطة    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025)..طارق السكتيوي: "سنخوض المنافسة ونحن عازمون على التتويج وتشريف المغرب"    توقيف التيكتوكر مولينيكس بمطار مراكش ونقله إلى طنجة للتحقيق    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    "العدالة والتنمية" يرفع مقترحاته لتحديث مبادرة الحكم الذاتي للصحراء    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    السكتيوي يتفادى نقاش استبعاد زياش    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال    الحسيمة.. فتح تحقيق أمني بعد سماع دوي طلق ناري في بني بوعياش    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أبو العز الحريري" أول مرشح رسمي لرئاسة "مصر" يقيم دعوى قضائية لوقف الإنتخابات
نشر في العلم يوم 16 - 03 - 2012

أقام "أبو العز الحريري" عضو مجلس الشعب والمرشح على مقعد رئيس جمهورية "مصر" دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بوقف إجراء الإنتخابات والتصريح له بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تنص على إن قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالوقف أو الإلغاء.
وقال مرشح الرئاسة في دعواه إن انتخابات الرئاسة الحالية تتسم بعدم تكافئ الفرص بين مرشحي الرئاسة والدليل على ذلك القرارين السادس والسابع اللذان أصدرتهما اللجنة في 7 مارس الحالي فالمادة السادسة حظرت الدعاية الإنتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر وسيط من الوسائط المرئية والمسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية أو غيرها منذ صدور دعوى الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانوني لبدأ الحملة الإنتخابية وهذه المادة ظالمة وساوت بين المرشحين الذين قاموا بالدعاية منذ عدة أشهر وبين المرشحين الذين اتخذوا حديثا قرار بخوض الإنتخابات.
وقال "الحريري" إن القرار السابع الصادر من اللجنة العليا للإنتخابات يؤسس لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين.. حيث ينص القرار على أن يكون تكوين الحملة الإنتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك وما يدعمه به الحزب الذي ينتمي إليه ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها ولا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين مصريين ويحظر حظرا مطلقا تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا كان أو أجنبيا أو من أية جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي كما يسري الحظر على أى شخص طبيعي أجنبي.
وقالت الدعوى إن هذا القرار مخالف للدستور ولمبادئ تكافئ الفرص بين المرشحين حيث سمح لمرشحي الأحزاب تلقي أموالا من الحزب رغم أن الأحزاب أشخاص اعتبارية في حين لم تصرح للمرشح المستقل تلقي أي أموال من الأشخاص الإعتبارية.. كما سمحت المادة للمرشح الغني أن يصرف ما يشاء من أمواله في الإنتخابات بدون حد أقصى بينما لا يستطيع المرشح الفقير أن يتلقى تبرعات إلا في حدود مائتي ألف جنية أي ما يعادل 50 ألف درهم مغربي.
وأكد "الحريري" بأن المادة 28 من الإعلان الدستوري غير دستورية لأنة لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لأن هذه القرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري
وهذه المادة مخالفة للمادة 21 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لهذا فهو يطالب بالتصريح له للطعن على هذه المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.