الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين الضابطة لاستغلال الشقق المفروشة
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2008


على الرغم من أننا نعيش في مجتمع إسلامي، وأن الله تعالى لعن الطرفين الذين يقومان بعلاقة غير مشروعة، وأمر بجلدهما في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلا أن هذه الظاهرة استفحلت في المغرب، وأصبحت لوبياتها، تتحدى النصوص القانونية، والشريعة الإسلامية، وتحول سماسرتها إلى عبيد للمال، تسيرهم رغبات وشهوات الزبناء الغربيين والقادمين من الدول العربية، إلى أن أصبحت أيديهم تطال تدنيس شرف الأطفال، في الوقت الذي يبقى فيه تطبيق القانون المغربي قاصرا عن الحد من هذه الطاهرة، وتوسعت لوبياتها لتطال كل المدن المغربية وعن قصور القانون المغربي في الإحاطة بهذه الظاهرة أكد محمد نوينو محامي بمدينة طنجة أنه رغم تجريم القانون المغربي لهذه الظاهرة وسن عقوبات زجرية على كل من تبت تورطهم أو اتصالهم بهذه الظاهرة، عن قرب أو عن بعد، فإن أدواتها تسير في طريق التشعب والتعقد، وقد ثار نقاش بين المشرعين حسب نوينو حول الانحرافات التي تثيرها الشقق المفروشة في جانبها السلبي إذ تحولت إلى مجال خصب للدعارة الجنسية، وغيرها من السلوكيات التي يطالها القانون الجنائي خصوصا منه في النصوص المنظمة للجنايات والجنح المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة في الفرع السابع منه المتعلق بإفساد الشباب والبغاء 497/504 والفصل 609 و قانون رقم 07,01 الذي يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00,61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية وبمقتضى هذا التشريع، حسب نوينو، صار لزاما استغلال الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها تحال على المصالح المختصة. ويبدو أن ظاهرة الدعارة الجنسية التي تستقطبها الشقق المفروشة تطالها قوانين متعددة كما تتداخل في ضبطها وردعها أجهزة متعددة ابتداء من وزارة الداخلية إلى وزارة السياحة وانتهاء بوزارة العدل وتنحصر معظم الجزاءات في العقوبات السالبة للحرية والغرامات وسحب الرخص والإغلاق. كما اعتبر نوينو أنه بعيدا عن الطروحات المؤسسة للتوجه الغربي لإصباغ المشروعية على الظاهرة، فإن ظاهرة الدعارة الجنسية بالشقق المفروشة وبغيرها من المساكن يظل القانون المغربي قاصرا في معالجتها والتصدي لها بالنظر لوجود جزاءات لا ترقى إلى مستوى الردع، فضلا عن كون هذه الظاهرة تتعدى ما هو قانوني إلى ما هو تربوي وأخلاقي واقتصادي واجتماعي وحتى السياسي. الفرع السابع من القانون المغربي: في إفساد الشباب وفي البغاء الفصل 497 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 ألف إلة 200 ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء، أو شجعهم عليها أو سهلها لهم الفصل 498 يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 آلاف إلى مليون درهم ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: 1ـ أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت؛ 2ـ أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك؛ 3ـ عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛ 4ـ استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بغرض ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛ 5ـ مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاط البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك؛ 6ـ ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية؛ 7ـ عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه شخص مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة؛ 8ـ عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة. الفصل 499 ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية: 1ـ إذا ارتكبت الجريمة اتجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛ 2ـ إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ 3ـ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛ 4ـ إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من القانون الجنائي؛ 5ـ إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛ الفصل 1ـ 499 يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة، وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية الفصل 2ـ 499 يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 1 ـ 499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. الفصل 501 يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية: 1ـ حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛ 3ـ وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء؛ تطبق نفس العقوبة على الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل؛ 4ـ يجب في جميع الحالات أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة الفصل 502 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.