أخنوش يحل بالمنامة لتمثيل الملك محمد السادس بالقمة العربية    موريتانيا تحقق في تحطم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها    هزيمة ثقيلة للمنتخب المغربي أمام إنجلترا    اختناق عشرات التلاميذ بالدار البيضاء    الشرطة السويسرية تفض اعتصاما طلابيا    المالكي يستقبل تلاميذ مقدسيين وينتقد تفرج الضمير العالمي على مأساة إنسانية    مزور تستعرض جديد "جيتكس إفريقيا" بالمغرب.. الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي    انتخاب المحامية كريمة سلامة رئيسة للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    من ضمنها المغرب.. واشنطن تحث دولا عربية على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة    الإيقاف والغرامة.. جامعة الكرة تصدر عقوبات تأديبية    شاب يقدم على وضع حد لحياته داخل غابة بطنجة    الحسيمة: تعبئة 10 ملايين درهم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء    خطير.. رئيس وزراء سلوفاكيا يتعرض لإطلاق نار (فيديو)    بعد إغلاق مكتب "الجزيرة"... قرار بوقف بث القناة في الضفة الغربية    النصيري على رادار مدرب إشبيلية السابق    مبابي يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام نيس بداعي الإصابة    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    الدار البيضاء.. افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    العودة إلى موضوع "شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين"!    "فيفا" ينظم أول نسخة لمونديال الأندية للسيدات    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    وسط "تعنت" ميراوي .. شبح "سنة بيضاء" بكليات الطب يستنفر الفرق البرلمانية    فتح بحث قضائي حول تورط شرطي في ترويج الكوكايين    توسيع 6 مطارات مغربية استعدادا للمونديال    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب3% خلال 2024    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    بما في ذلك الناظور والحسيمة.. 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب135 مطارا دوليا    موسم الصيف.. الترخيص ل 52 شركة طيران ستؤمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب 135 مطارا دوليا        تأجيل القرار النهائي بشأن الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    الفيفا يحسم موقفه من قضية اعتداء الشحات على الشيبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    زنيبر: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة    قصيدة: تكوين الخباثة    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    رسالتي الأخيرة    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    المنتخب المغربي يستقبل زامبيا في 7 يونيو    الأمثال العامية بتطوان... (598)    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    الأمثال العامية بتطوان... (597)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين الضابطة لاستغلال الشقق المفروشة
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2008


على الرغم من أننا نعيش في مجتمع إسلامي، وأن الله تعالى لعن الطرفين الذين يقومان بعلاقة غير مشروعة، وأمر بجلدهما في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلا أن هذه الظاهرة استفحلت في المغرب، وأصبحت لوبياتها، تتحدى النصوص القانونية، والشريعة الإسلامية، وتحول سماسرتها إلى عبيد للمال، تسيرهم رغبات وشهوات الزبناء الغربيين والقادمين من الدول العربية، إلى أن أصبحت أيديهم تطال تدنيس شرف الأطفال، في الوقت الذي يبقى فيه تطبيق القانون المغربي قاصرا عن الحد من هذه الطاهرة، وتوسعت لوبياتها لتطال كل المدن المغربية وعن قصور القانون المغربي في الإحاطة بهذه الظاهرة أكد محمد نوينو محامي بمدينة طنجة أنه رغم تجريم القانون المغربي لهذه الظاهرة وسن عقوبات زجرية على كل من تبت تورطهم أو اتصالهم بهذه الظاهرة، عن قرب أو عن بعد، فإن أدواتها تسير في طريق التشعب والتعقد، وقد ثار نقاش بين المشرعين حسب نوينو حول الانحرافات التي تثيرها الشقق المفروشة في جانبها السلبي إذ تحولت إلى مجال خصب للدعارة الجنسية، وغيرها من السلوكيات التي يطالها القانون الجنائي خصوصا منه في النصوص المنظمة للجنايات والجنح المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة في الفرع السابع منه المتعلق بإفساد الشباب والبغاء 497/504 والفصل 609 و قانون رقم 07,01 الذي يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00,61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية وبمقتضى هذا التشريع، حسب نوينو، صار لزاما استغلال الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها تحال على المصالح المختصة. ويبدو أن ظاهرة الدعارة الجنسية التي تستقطبها الشقق المفروشة تطالها قوانين متعددة كما تتداخل في ضبطها وردعها أجهزة متعددة ابتداء من وزارة الداخلية إلى وزارة السياحة وانتهاء بوزارة العدل وتنحصر معظم الجزاءات في العقوبات السالبة للحرية والغرامات وسحب الرخص والإغلاق. كما اعتبر نوينو أنه بعيدا عن الطروحات المؤسسة للتوجه الغربي لإصباغ المشروعية على الظاهرة، فإن ظاهرة الدعارة الجنسية بالشقق المفروشة وبغيرها من المساكن يظل القانون المغربي قاصرا في معالجتها والتصدي لها بالنظر لوجود جزاءات لا ترقى إلى مستوى الردع، فضلا عن كون هذه الظاهرة تتعدى ما هو قانوني إلى ما هو تربوي وأخلاقي واقتصادي واجتماعي وحتى السياسي. الفرع السابع من القانون المغربي: في إفساد الشباب وفي البغاء الفصل 497 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 ألف إلة 200 ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء، أو شجعهم عليها أو سهلها لهم الفصل 498 يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 آلاف إلى مليون درهم ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: 1ـ أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت؛ 2ـ أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك؛ 3ـ عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛ 4ـ استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بغرض ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛ 5ـ مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاط البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك؛ 6ـ ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية؛ 7ـ عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه شخص مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة؛ 8ـ عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة. الفصل 499 ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية: 1ـ إذا ارتكبت الجريمة اتجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛ 2ـ إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ 3ـ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛ 4ـ إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من القانون الجنائي؛ 5ـ إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛ الفصل 1ـ 499 يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة، وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية الفصل 2ـ 499 يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 1 ـ 499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. الفصل 501 يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية: 1ـ حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛ 3ـ وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء؛ تطبق نفس العقوبة على الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل؛ 4ـ يجب في جميع الحالات أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة الفصل 502 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.