نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    مصرع ضباط جزائريين في طهران.. حادثة تكشف خيوط التعاون السري بين الجزائر وإيران    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    بتنسيق مع "الديستي".. توقيف 10 أشخاص ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات في الناظور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأرصاد تحذر من موجة حر تصل إلى 45 درجة تمتد إلى غاية الثلاثاء    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    حريق غابة عين لحصن يأتي على 15 هكتارا وطائرات الإطفاء قامت ب67 طلعة جوية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    "الباطرونا" تبرم اتفاقية مع "سيماك"    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    وفاة طبيبة شابة في طنجة بعد سقوط مروع من سطح منزل قرب مستشفى محمد الخامس    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    الشوبي في الذاكرة.. مشرع بلقصيري تحتفي بالصوت الخفي في أمسية وفاء سينمائي    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش بنيويورك لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القرار الدولي    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    ديغات: المغرب يوفر للاجئين بيئة داعمة .. والموارد الأممية محدودة    الدفاع المدني ينعى 43 قتيلا في غزة    تضخم طفيف يسجل بالمغرب: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,4 بالمئة    كوت ديفوار تعبر عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تندوف وتطالب بإحصاء سكان المخيمات    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        المغرب يقبض على مطلوب بالنرويج    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    قرض أوروبي بقيمة 110 مليون أورو لإنعاش البنية الصناعية بإقليم الناظور    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب        "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    لقاء بين الشبكة المغربية والسفارة البريطانية يبحث تحديات وإصلاح نظام الرعاية الصحية بالمغرب    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي        ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين الضابطة لاستغلال الشقق المفروشة
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2008


على الرغم من أننا نعيش في مجتمع إسلامي، وأن الله تعالى لعن الطرفين الذين يقومان بعلاقة غير مشروعة، وأمر بجلدهما في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلا أن هذه الظاهرة استفحلت في المغرب، وأصبحت لوبياتها، تتحدى النصوص القانونية، والشريعة الإسلامية، وتحول سماسرتها إلى عبيد للمال، تسيرهم رغبات وشهوات الزبناء الغربيين والقادمين من الدول العربية، إلى أن أصبحت أيديهم تطال تدنيس شرف الأطفال، في الوقت الذي يبقى فيه تطبيق القانون المغربي قاصرا عن الحد من هذه الطاهرة، وتوسعت لوبياتها لتطال كل المدن المغربية وعن قصور القانون المغربي في الإحاطة بهذه الظاهرة أكد محمد نوينو محامي بمدينة طنجة أنه رغم تجريم القانون المغربي لهذه الظاهرة وسن عقوبات زجرية على كل من تبت تورطهم أو اتصالهم بهذه الظاهرة، عن قرب أو عن بعد، فإن أدواتها تسير في طريق التشعب والتعقد، وقد ثار نقاش بين المشرعين حسب نوينو حول الانحرافات التي تثيرها الشقق المفروشة في جانبها السلبي إذ تحولت إلى مجال خصب للدعارة الجنسية، وغيرها من السلوكيات التي يطالها القانون الجنائي خصوصا منه في النصوص المنظمة للجنايات والجنح المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة في الفرع السابع منه المتعلق بإفساد الشباب والبغاء 497/504 والفصل 609 و قانون رقم 07,01 الذي يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00,61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية وبمقتضى هذا التشريع، حسب نوينو، صار لزاما استغلال الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها تحال على المصالح المختصة. ويبدو أن ظاهرة الدعارة الجنسية التي تستقطبها الشقق المفروشة تطالها قوانين متعددة كما تتداخل في ضبطها وردعها أجهزة متعددة ابتداء من وزارة الداخلية إلى وزارة السياحة وانتهاء بوزارة العدل وتنحصر معظم الجزاءات في العقوبات السالبة للحرية والغرامات وسحب الرخص والإغلاق. كما اعتبر نوينو أنه بعيدا عن الطروحات المؤسسة للتوجه الغربي لإصباغ المشروعية على الظاهرة، فإن ظاهرة الدعارة الجنسية بالشقق المفروشة وبغيرها من المساكن يظل القانون المغربي قاصرا في معالجتها والتصدي لها بالنظر لوجود جزاءات لا ترقى إلى مستوى الردع، فضلا عن كون هذه الظاهرة تتعدى ما هو قانوني إلى ما هو تربوي وأخلاقي واقتصادي واجتماعي وحتى السياسي. الفرع السابع من القانون المغربي: في إفساد الشباب وفي البغاء الفصل 497 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 ألف إلة 200 ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء، أو شجعهم عليها أو سهلها لهم الفصل 498 يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 آلاف إلى مليون درهم ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: 1ـ أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت؛ 2ـ أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك؛ 3ـ عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛ 4ـ استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بغرض ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛ 5ـ مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاط البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك؛ 6ـ ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية؛ 7ـ عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه شخص مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة؛ 8ـ عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة. الفصل 499 ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية: 1ـ إذا ارتكبت الجريمة اتجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛ 2ـ إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ 3ـ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛ 4ـ إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من القانون الجنائي؛ 5ـ إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛ الفصل 1ـ 499 يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة، وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية الفصل 2ـ 499 يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 1 ـ 499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. الفصل 501 يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية: 1ـ حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛ 3ـ وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء؛ تطبق نفس العقوبة على الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل؛ 4ـ يجب في جميع الحالات أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة الفصل 502 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.