نصف قرن على المسيرة الخضراء... العيون تجدد العهد مع الملك والوطن    الولايات المتحدة والصين يعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري (مسؤول أمريكي)    أوناحي يقود خيرونا للتعادل أمام أوفييدو    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    فيلم "البحر البعيد" لسعيد حميش بن العربي يتوج بالجائزة الكبرى للدورة ال25 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي وحمايتهم من التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة
المنع من الإضراب وإحداث هيئات سياسية أو نقابات أوالانخراط فيها
نشر في العلم يوم 20 - 07 - 2012

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وذلك بعد اعتماد صيغة توافقية بين فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون.
وقد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن أدخلت اللجنة الفرعية، التي شكلت من فرق الاغلبية والمعارضة لتدارس الصيغ الكفيلة لتجاوز الجدل الذي وقع حول بعد المقتضيات التي جاء بها النص الأصلي للمشروع، عدد من التعديلات بلغت 13 تعديلا همت بالأساس المادة 7 موضوع الخلاف.
وهكذا، فبموجب هذه الصيغة الجديدة للنص القانوني، الذي يضم 16 مادة، فقد جاءت المادة 7 على الشكل الآتي «يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أوضرب أوسب أوقذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها».
كما تنص أيضا على أنه «يتمتع أيضا بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها، وذلك مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. ويستفيد أزواج واولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة».
ويهدف هذا المشروع إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي على مختلف فئاتهم، مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري، التي تقتضي من أفراد القوات المسلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية، إلى جانب الاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والوحدة الترابية.
وتسري مقتضيات هذا القانون، الذي أتى بجملة من الضمانات القانونية، وتلك المتعلقة بالحقوق المادية، الخاصة بالمسار الإداري، على كافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.
ويتمتع العسكريون، بموجب المادة الرابعة من هذا المشروع بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين والمواطنات، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ولا يمكن للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، حسب المادة 5 من مشروع القانون، الإضراب عن العمل وإحداث هيئات سياسية أو نقابات والانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.
وفي كلمة له بمناسبة التصويت على المشروع نوه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، بالجدية التي طبعت عمل اللجنة الفرعية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الفعاليات السياسية.
وأضاف أن هذه الصيغة بددت كل غموض يمكن أن يكتنف هذا النص القانوني، مؤكدا أن هذا المشروع يتميز باحترام مبادئ مقتضيات الدستور الجديد وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقوانين السارية المفعول في المجال العسكري، وبكونه يأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكان هذا المشروع قد أثار جدلا عند مناقشته داخل لجنة الخارجية خاصة مادته السابعة_ حيث حث النواب من فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على المشروع بما يضمن تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات الدستور الجديد وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء العسكريين أثناء أداء مهامهم بدقة ومهارة دفاعا عن حوزة الوطن وضمانا لأمن وسلامة المواطنين.
وفي سبيل إغناء النقاش اتفق أعضاء اللجنة على تشكيل لجنة فرعية تضم مختلف الفرق البرلمانية لتدقيق المادة السابعة من هذا القانون وتقديم مقترحات بتنسيق مع الحكومة لإدخال التعديلات الضرورية عليها.
وارتباطا بهذا الموضوع وتحضيرا لجوابه على طلب الرأي الاستشاري الذي تقدم به رئيس المجلس النواب، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لبحث مدى ملاءمة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان فقد نظم المجلس الوطني مؤخرا ورشة دراسية لتعميق النقاش بخصوص المشروع .
كما نظم المجلس ورشة داخلية بتاريخ 26 ماي 2012 لدراسة مشروع القانون المذكور، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.