من جنسية مغربية.. توقيف آخر المتورطين في مقتل عنصرين من الحرس المدني بإسبانيا    التقدم والاشتراكية يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والجبهة الداخلية للدفاع عن مغربية الصحراء    حادثة سير مميتة بطنجة.. مصرع سائق دراجة نارية إثر اصطدام عنيف    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    البواري: 80 بالمائة من مربي الماشية بالمغرب "كسابة" صغار ونشتغل على إعادة تشكيل القطيع الوطني    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    نتنياهو يعلن المصادقة على توسيع إبادة غزة بما في ذلك احتلالها    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني المكلف باللامركزية والتنمية المحلية    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    للا حسناء تلتقي السيدة الأولى لأذربيجان    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة التهديد بارتكاب اعتداءات جسدية قاتلة في حق مرتادي الملاعب الرياضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    العلاقات الاقتصادية الصينية العربية تتجاوز 400 مليار دولار: تعاون استراتيجي يمتد إلى مجالات المستقبل    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    باريس.. الوجه الآخر    بعد فتح الجمارك.. مواد البناء المغربية تغزو سبتة المحتلة    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    محمد وهبي: نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    ترامب يأمر بإعادة فتح سجن الكاتراز بعد 60 عاما على إغلاقه    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية للفريق الاستقلالي بمجلس النواب على قانون استغلال المقالع: 20 سنة غير قابلة للتجديد لاستغلال المقالع المكشوفة والباطنية و5 سنوات بدل 10 بالنسبة للمقالع في البحر *من 500 ألف إلى 1 مليون درهم غرامة لكل من يستغل مقلعا دون ترخيص
نشر في العلم يوم 06 - 01 - 2015

أدخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون رقم 13 .27 المتعلق باستغلال المقالع تعديلات هامة من ضمنها التعريف الوافي للمراد ب »المقلع« في المادة الأولى من الفصل الأول، مؤكد أن المراد بالمقلع كل معدن طبيعي قابل للاستغلال، يحتوي على مواد معدنية لاتخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
أما بالنسبة للمادة 10 فإن الفريق الاستقلالي أكد على تحديد المدة القصوى للاستغلال في عشرين (20) سنة بالنسبة لكافة أنواع المقالع المكشوفة والمقالع الباطنية، فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في خمس (5) سنوات.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي لايمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد قيام الإدارة بإجراء دراسة تقنية تثبت وجود خصاص في مواد المقالع على صعيد السوق الوطنية يستلزم اللجوء إلى جرف الاستغلال الذي يظل نشاطها استثنائيا، ولايمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن تتبع تلوث هذه المواد ومعالجتها إن اقتضى الحال وترشيد استعمالها وتثمينها.
واقترح الفريق الاستقلالي أن حدود تجويفات المقالع المكشوفة تحصر في مسافة عن عشرة (10) أمتار من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي (السواقي) أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر، ومن حدود مناطق حماية الملك العام المائي وضفافه الحرة والمناجم.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري يمنع جرف الاستغلال
في الحالات التالية: في أعماق بحرية، تقل عن العمق الذي تحدده دراسة التأثير على البيئة أو الدراسات التقنية الأخرى على أساس أن لا يقل عمق جرف الاستغلال عن 20 مترا وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي، وعلى مسافة تقل عن 1 كلم من المواقع السمكية والمحميات أو بالقرب من المواقع ذات القيمة الايكولوجية أو الاقتصادية العالية، وفي فترات توالد الأسماك وتفريخها وحضائنها، وإذا تبين أنه سيؤدي إلى تسارع تعرية السواحل أو سيلحق ضررا بالمنشآت البحرية والساحلية، وبالمواقع التي تحتوي على مآثر تاريخية أو بالنسبة لمقالع الجرف.
كما يجب أن تتضمن الوثائق الصادرة عن المستغل معلومات دقيقة حول جودة هذه المواد وحول ميادين استعمالها.
وذكر الفريق ذاته أنه في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الآجال المحددة تقرر الإدارة إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع، وفي المادة 56 من هذا المشروع قانون اقترح الفريق الاستقلالي معاقبة بغرامة (500000) درهم إلى (1000000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون، وبغرامة من (1500000) درهم إلى (2000000) درهم في حالة العود، ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستتغل.
ويجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها بوجه قانوني تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والصادر بتاريخ 5 ماي 1914 قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يتقدموا للإدارة داخل أجل خمس سنوات (5)، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 تصريح بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.