تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية للفريق الاستقلالي بمجلس النواب على قانون استغلال المقالع: 20 سنة غير قابلة للتجديد لاستغلال المقالع المكشوفة والباطنية و5 سنوات بدل 10 بالنسبة للمقالع في البحر *من 500 ألف إلى 1 مليون درهم غرامة لكل من يستغل مقلعا دون ترخيص
نشر في العلم يوم 06 - 01 - 2015

أدخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون رقم 13 .27 المتعلق باستغلال المقالع تعديلات هامة من ضمنها التعريف الوافي للمراد ب »المقلع« في المادة الأولى من الفصل الأول، مؤكد أن المراد بالمقلع كل معدن طبيعي قابل للاستغلال، يحتوي على مواد معدنية لاتخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
أما بالنسبة للمادة 10 فإن الفريق الاستقلالي أكد على تحديد المدة القصوى للاستغلال في عشرين (20) سنة بالنسبة لكافة أنواع المقالع المكشوفة والمقالع الباطنية، فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في خمس (5) سنوات.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي لايمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد قيام الإدارة بإجراء دراسة تقنية تثبت وجود خصاص في مواد المقالع على صعيد السوق الوطنية يستلزم اللجوء إلى جرف الاستغلال الذي يظل نشاطها استثنائيا، ولايمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن تتبع تلوث هذه المواد ومعالجتها إن اقتضى الحال وترشيد استعمالها وتثمينها.
واقترح الفريق الاستقلالي أن حدود تجويفات المقالع المكشوفة تحصر في مسافة عن عشرة (10) أمتار من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي (السواقي) أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر، ومن حدود مناطق حماية الملك العام المائي وضفافه الحرة والمناجم.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري يمنع جرف الاستغلال
في الحالات التالية: في أعماق بحرية، تقل عن العمق الذي تحدده دراسة التأثير على البيئة أو الدراسات التقنية الأخرى على أساس أن لا يقل عمق جرف الاستغلال عن 20 مترا وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي، وعلى مسافة تقل عن 1 كلم من المواقع السمكية والمحميات أو بالقرب من المواقع ذات القيمة الايكولوجية أو الاقتصادية العالية، وفي فترات توالد الأسماك وتفريخها وحضائنها، وإذا تبين أنه سيؤدي إلى تسارع تعرية السواحل أو سيلحق ضررا بالمنشآت البحرية والساحلية، وبالمواقع التي تحتوي على مآثر تاريخية أو بالنسبة لمقالع الجرف.
كما يجب أن تتضمن الوثائق الصادرة عن المستغل معلومات دقيقة حول جودة هذه المواد وحول ميادين استعمالها.
وذكر الفريق ذاته أنه في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الآجال المحددة تقرر الإدارة إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع، وفي المادة 56 من هذا المشروع قانون اقترح الفريق الاستقلالي معاقبة بغرامة (500000) درهم إلى (1000000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون، وبغرامة من (1500000) درهم إلى (2000000) درهم في حالة العود، ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستتغل.
ويجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها بوجه قانوني تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والصادر بتاريخ 5 ماي 1914 قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يتقدموا للإدارة داخل أجل خمس سنوات (5)، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 تصريح بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.