مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    توقيف قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية للفريق الاستقلالي بمجلس النواب على قانون استغلال المقالع: 20 سنة غير قابلة للتجديد لاستغلال المقالع المكشوفة والباطنية و5 سنوات بدل 10 بالنسبة للمقالع في البحر *من 500 ألف إلى 1 مليون درهم غرامة لكل من يستغل مقلعا دون ترخيص
نشر في العلم يوم 06 - 01 - 2015

أدخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون رقم 13 .27 المتعلق باستغلال المقالع تعديلات هامة من ضمنها التعريف الوافي للمراد ب »المقلع« في المادة الأولى من الفصل الأول، مؤكد أن المراد بالمقلع كل معدن طبيعي قابل للاستغلال، يحتوي على مواد معدنية لاتخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
أما بالنسبة للمادة 10 فإن الفريق الاستقلالي أكد على تحديد المدة القصوى للاستغلال في عشرين (20) سنة بالنسبة لكافة أنواع المقالع المكشوفة والمقالع الباطنية، فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في خمس (5) سنوات.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي لايمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد قيام الإدارة بإجراء دراسة تقنية تثبت وجود خصاص في مواد المقالع على صعيد السوق الوطنية يستلزم اللجوء إلى جرف الاستغلال الذي يظل نشاطها استثنائيا، ولايمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن تتبع تلوث هذه المواد ومعالجتها إن اقتضى الحال وترشيد استعمالها وتثمينها.
واقترح الفريق الاستقلالي أن حدود تجويفات المقالع المكشوفة تحصر في مسافة عن عشرة (10) أمتار من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي (السواقي) أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر، ومن حدود مناطق حماية الملك العام المائي وضفافه الحرة والمناجم.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري يمنع جرف الاستغلال
في الحالات التالية: في أعماق بحرية، تقل عن العمق الذي تحدده دراسة التأثير على البيئة أو الدراسات التقنية الأخرى على أساس أن لا يقل عمق جرف الاستغلال عن 20 مترا وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي، وعلى مسافة تقل عن 1 كلم من المواقع السمكية والمحميات أو بالقرب من المواقع ذات القيمة الايكولوجية أو الاقتصادية العالية، وفي فترات توالد الأسماك وتفريخها وحضائنها، وإذا تبين أنه سيؤدي إلى تسارع تعرية السواحل أو سيلحق ضررا بالمنشآت البحرية والساحلية، وبالمواقع التي تحتوي على مآثر تاريخية أو بالنسبة لمقالع الجرف.
كما يجب أن تتضمن الوثائق الصادرة عن المستغل معلومات دقيقة حول جودة هذه المواد وحول ميادين استعمالها.
وذكر الفريق ذاته أنه في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الآجال المحددة تقرر الإدارة إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع، وفي المادة 56 من هذا المشروع قانون اقترح الفريق الاستقلالي معاقبة بغرامة (500000) درهم إلى (1000000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون، وبغرامة من (1500000) درهم إلى (2000000) درهم في حالة العود، ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستتغل.
ويجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها بوجه قانوني تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والصادر بتاريخ 5 ماي 1914 قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يتقدموا للإدارة داخل أجل خمس سنوات (5)، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 تصريح بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.