أعضاء بالكونغرس الأمريكي يجددون تأكيد اعتراف بلادهم بسيادة المغرب على صحرائه ويأملون في مزيد من الاستثمارات بها    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث 'رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية'                    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين .. المنتخب السنغالي يحتل المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره السوداني    إعصار إيرين يضرب الكاريبي ويضعف في الأطلسي.. والمغرب في مأمن    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "لوموند" تنتهك أخلاقيات الصحافة وقواعد الصرامة المهنية    قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم تسفر عن مواجهات قوية    ابتدائية الحسيمة تصدر اول عقوبة بديلة في حق بائع خمور    مصرع أم وطفلها وإصابة خمسة أشخاص في حادثة على الطريق الساحلي    طنجة.. انتشال جثة شاب ينحدر من الحسيمة بعد يومين من غرقه    ساكنة حي "الرومان" بالحسيمة تندد بتأخر إعادة هيكلة الحي (فيديو)    انتخابات 2026.. العدالة والتنمية يكشف عن مقترحاته لإصلاح النظام الانتخابي    حكيم زياش يقترب من الانتقال إلى نادي إلتشي الإسباني        المغاربة أكثر ارتباطا بالشبكة: ارتفاع مشتركين الإنترنت والهاتف        البطالة في ألمانيا تتجاوز ثلاثة ملايين لأول مرة منذ أكثر من عقد    موريتانيا تستعد لإغلاق منافذ المنقبين ووقف تسلل عناصر البوليساريو    المخرج الكوري الحائز على الأوسكار يرأس الدورة 22 لمهرجان مراكش السينمائي    توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين المغرب والعراق    "التجمع" يصادق على مقترحاته لمدونة الانتخابات ويستنكر "الحملات الإعلامية المغرضة"    مقتل رئيس حكومة الحوثيين في غارة    هرهورة.. افتتاح الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية    "بي دي اس": ميناء طنجة يستقبل سفينتي إبادة جديدتين يوم الأحد المقبل    بولندا: مقتل طيار في تحطم مقاتلة إف-16 أثناء استعدادات لعرض جوي    توقيف شخصين متورطين في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي    الأمن الوطني يساند موظفاً ضحية افتراءات حساب 'جبروت'"    49 قتيلاً و100 مفقود قبالة موريتانيا    الصناعات التحويلية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج ب 0,1 في المائة خلال يوليوز (مندوبية)                    غوغل تطلق تحديثاً جديداً لتطبيق "الترجمة" مدعوماً بالذكاء الاصطناعي    ليفربول – أرسنال: لا تفوتوا المواجهة بين أبرز المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز!    الرئيس ترامب يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال23 من شتنبر المقبل        ملتقى زيوريخ... المغربي صلاح الدين بن يزيد يحتل المركز الثالث في سباق 3000 متر موانع    الاحتفاء بالمغرب ضمن فعالية "جسر الإنتاج" بمهرجان البندقية 2025        أجواء فنية مميزة في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان السويسي بالرباط    باحثون روس يطورون شبكة عصبية تساعد على تشخيص مرض "باركنسون" بدقة 97%    دراسة: نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف    الشاف المغربي أيوب عياش يتوج بلقب أفضل صانع بيتزا في العالم بنابولي    أحمد المصباحي يتألق على مسرح The Voice Suisse    إلياس الحسني العلوي.. شاعر شاب يقتحم المشهد الأدبي ب "فقيد اللذة"    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    اضطراب النوم يضاعف خطر الانتكاسات لدى مرضى قصور القلب (دراسة)    الصين تحقق سابقة عالمية.. زرع رئة خنزير معدل وراثيا في جسد بشري    ينقل فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا.. انتشار بعوض النمر في بلجيكا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة هيأة المحامين بالناظور في لقاء تواصلي لمناقشة وتفعيل مستجدات القانون الجديد للمهنة
نشر في ناظور سيتي يوم 13 - 11 - 2009

وللإشارة فإن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة (قانون 08.28) والذي دخل حيز التنفيذ إبتداءا من الأسبوع الاول من هذه السنة, إذ لم يعد يتحدث عن الإحتفاظ بالوديعة بل فرض إنشاء صندوق خاص بالودائع والأداءات تصب فيه جميع الودائع المستخلصة لفائدة (المواطنين الموكلين) ويقوم مجلس نقابة الهيأة بتدبيره, وبناءا عليه تلتزم الهيآت بمنح شيك مرقون بأتعاب المحامي وشيك ثان لصالح الموكل, وتأتي هذه المقاربة الجديدة في توزيع الودائع وتسليم الأتعاب للمحامين إلى الصعوبات التي كان يعانيها المواطن في المطالبة بودائعه لدى المحامين وتعمل جمعية هيأة المحامين بالمغرب في إطار تنسيقي بين جميع الهيآت بإعداد نظام موحد بحساب الودائع والأداءات على أن تقوم كل هيأة بإدخال خصوصياتها الخاصة على هذا النظام لكي يصير نافذا في الشهر الجاري.
ومن المستجدات الجديدة للقانون المنظم لمهنة المحامات والتي ترتعد لها فرائص بعض المحامون أن الهيئات النقابية سوف تعمل بنظام توزيع ملفات حوادث الشغل بالتناوب على المحامين, وهي وسيلة للرقابة من طرف الهيأة, عكس ملفات حوادث السير التي تبقى المجال الأكبر الذي يصعب التحكم فيه لإنتشار عصابات متخصصة في البحث عن هذا النوع من الملفات تبدأ من الإسعاف وتنتهي بالخبير حسب قول أحد النقباء بالمغرب.
ومن إيجابيات هذا التعديل الحد من الفساد الذي يعتري مهنة المحاماة, حيث صدر القانون الجديد 28.08 الذي يمنع على المحامي تسلم الوديعة وأسندها لفائدة مجلس هيأة المحاميين في كل مدينة, وهو مقرر تنظيمي جديد من شأنه أن يعطي دفعة جديدة لمهنة الدفاع من أجل تخليقها وتخليصها وتنقيتها من الفساد والدخلاء والمنتفعون.
وتعتبر المادة 57 جوهر التعديل الجديد والتي أثارت نقاشا جوهري كبير بين أصحاب البذلة السوداء, ومختلف الشركاء, خلقت آراءا متباينة موزعة بين الرفض والقبول حيث بموجب قانون المهنة الجديدة الذي صدر في سنة 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في موفمبر من السنة الجارية, حيث تم إحداث حساب ودائع وأداءات المحامي تحت تصرف مجلس هيأة المحامين في كل مدينة, وتحال التعويضات على الحساب المذكور لكل نقابة, ويوجه المحامي رسالة إلى مجلس الهيأة التي ينتمي إليها يخبرها فيه بالمبلغ المتفق عليه على موكله كأتعاب تخصم من إجمالي مبلغ التعويض.
وبذلك وضع المشرع المغربي حدا لتلاعب بعض المحامين بودائع زبنائهم التي ستصبح خاضعة لمراقبة مجلس الهيأة, عكس ما كان سائدا من قبل حيث كان المحامي يسلم مبالغ التعويضات العائدة لزبنائه بموجب شيك باسمه, ويقرر في مصيرها كما شاء ووقتما شاء, رغم أن قانون المهنة السابق كان يفرض على المحامي التخلص من مبالغ الودائع, وذلك بتسليمها لزبنائه داخل أجل لا يتعدى شهرين, والآن أصبح الموكلين في منأى عن تلاعبات بعض المحامين من منعدمي الضمير المهني إذا يبادل مجلس الهيأة إلى إعداد شيك لفائدة الضحية يحدد مبلغ التعويض موقع عليه من طرف النقيب الذي يبعث به إلى المحامي صحبة شيك آخر يتضمن أتعاب المحامي, على أن يسلمه إلى الضحية في أجل لايتعدى شهرين, وفي حال تعذر العثور على شخص المعني فإن المحامي ملزم بإرجاع الشيك إلى نقابة مجلس الهيأة.
والأهم في هذا القانون الجديد هو أن المحامي لم يعد يتحكم في نسبة أتعابه بل صار الأمر رهين إتفاق بين الطرفين معا في الوقت الذي كان فيه المحامي يفرض على موكله منذ البدئ ما شاء من نسبة الأتعاب التي يقتطعها سلفا من مبلغ التعويض, ولايحق للمحامي اليوم في تحديد نسبة أتعابه مسبقا بل بعد صدور الحكم يجري التراضي بين الدفاع وموكله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.