تفاصيل البرنامج الوطني لتكوين 30 ألف شاب في الحرف التقليدية    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    الأداء الإيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    القوة المشتركة في دارفور: "الدعم السريع" قتلت ألفي مدني بالفاشر    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    الاتحاد الإسباني يعلّق على مشادة كارفاخال ويامال بعد الكلاسيكو    أمن البيضاء يتفاعل مع واقعة تعنيف شرطي من طرف جانحين    مكناس.. تحسيس النساء القرويات بفوائد الرضاعة الطبيعية    تنفيذا لما جاء في مشروع مالية 2026.. الحكومة تكثف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل    واشنطن تحسم مسودة قرار الصحراء المغربية تمهيدا لتصويت مجلس الأمن    ولد الرشيد يتباحث مع سفراء بلدان آسيا-المحيط الهادي المعتمدين بالمغرب    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    إنجازات كرة القدم المغربية تلهم مصر    الذهب يصعد وسط تراجع الدولار واحتمالات خفض الفائدة    تعديل الكربون.. آلية أوروبية تضع الشراكة مع المغرب في اختبار صعب    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن الدول ال 30 الأفضل سمعة في العالم    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    بريطانيا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طقس الثلاثاء: أجواء غائمة جزئيا بعدد من الجهات    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة هيأة المحامين بالناظور في لقاء تواصلي لمناقشة وتفعيل مستجدات القانون الجديد للمهنة
نشر في ناظور سيتي يوم 13 - 11 - 2009

وللإشارة فإن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة (قانون 08.28) والذي دخل حيز التنفيذ إبتداءا من الأسبوع الاول من هذه السنة, إذ لم يعد يتحدث عن الإحتفاظ بالوديعة بل فرض إنشاء صندوق خاص بالودائع والأداءات تصب فيه جميع الودائع المستخلصة لفائدة (المواطنين الموكلين) ويقوم مجلس نقابة الهيأة بتدبيره, وبناءا عليه تلتزم الهيآت بمنح شيك مرقون بأتعاب المحامي وشيك ثان لصالح الموكل, وتأتي هذه المقاربة الجديدة في توزيع الودائع وتسليم الأتعاب للمحامين إلى الصعوبات التي كان يعانيها المواطن في المطالبة بودائعه لدى المحامين وتعمل جمعية هيأة المحامين بالمغرب في إطار تنسيقي بين جميع الهيآت بإعداد نظام موحد بحساب الودائع والأداءات على أن تقوم كل هيأة بإدخال خصوصياتها الخاصة على هذا النظام لكي يصير نافذا في الشهر الجاري.
ومن المستجدات الجديدة للقانون المنظم لمهنة المحامات والتي ترتعد لها فرائص بعض المحامون أن الهيئات النقابية سوف تعمل بنظام توزيع ملفات حوادث الشغل بالتناوب على المحامين, وهي وسيلة للرقابة من طرف الهيأة, عكس ملفات حوادث السير التي تبقى المجال الأكبر الذي يصعب التحكم فيه لإنتشار عصابات متخصصة في البحث عن هذا النوع من الملفات تبدأ من الإسعاف وتنتهي بالخبير حسب قول أحد النقباء بالمغرب.
ومن إيجابيات هذا التعديل الحد من الفساد الذي يعتري مهنة المحاماة, حيث صدر القانون الجديد 28.08 الذي يمنع على المحامي تسلم الوديعة وأسندها لفائدة مجلس هيأة المحاميين في كل مدينة, وهو مقرر تنظيمي جديد من شأنه أن يعطي دفعة جديدة لمهنة الدفاع من أجل تخليقها وتخليصها وتنقيتها من الفساد والدخلاء والمنتفعون.
وتعتبر المادة 57 جوهر التعديل الجديد والتي أثارت نقاشا جوهري كبير بين أصحاب البذلة السوداء, ومختلف الشركاء, خلقت آراءا متباينة موزعة بين الرفض والقبول حيث بموجب قانون المهنة الجديدة الذي صدر في سنة 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في موفمبر من السنة الجارية, حيث تم إحداث حساب ودائع وأداءات المحامي تحت تصرف مجلس هيأة المحامين في كل مدينة, وتحال التعويضات على الحساب المذكور لكل نقابة, ويوجه المحامي رسالة إلى مجلس الهيأة التي ينتمي إليها يخبرها فيه بالمبلغ المتفق عليه على موكله كأتعاب تخصم من إجمالي مبلغ التعويض.
وبذلك وضع المشرع المغربي حدا لتلاعب بعض المحامين بودائع زبنائهم التي ستصبح خاضعة لمراقبة مجلس الهيأة, عكس ما كان سائدا من قبل حيث كان المحامي يسلم مبالغ التعويضات العائدة لزبنائه بموجب شيك باسمه, ويقرر في مصيرها كما شاء ووقتما شاء, رغم أن قانون المهنة السابق كان يفرض على المحامي التخلص من مبالغ الودائع, وذلك بتسليمها لزبنائه داخل أجل لا يتعدى شهرين, والآن أصبح الموكلين في منأى عن تلاعبات بعض المحامين من منعدمي الضمير المهني إذا يبادل مجلس الهيأة إلى إعداد شيك لفائدة الضحية يحدد مبلغ التعويض موقع عليه من طرف النقيب الذي يبعث به إلى المحامي صحبة شيك آخر يتضمن أتعاب المحامي, على أن يسلمه إلى الضحية في أجل لايتعدى شهرين, وفي حال تعذر العثور على شخص المعني فإن المحامي ملزم بإرجاع الشيك إلى نقابة مجلس الهيأة.
والأهم في هذا القانون الجديد هو أن المحامي لم يعد يتحكم في نسبة أتعابه بل صار الأمر رهين إتفاق بين الطرفين معا في الوقت الذي كان فيه المحامي يفرض على موكله منذ البدئ ما شاء من نسبة الأتعاب التي يقتطعها سلفا من مبلغ التعويض, ولايحق للمحامي اليوم في تحديد نسبة أتعابه مسبقا بل بعد صدور الحكم يجري التراضي بين الدفاع وموكله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.