"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون خاص بمهنة القبالة يضع الشروط ويرتب الجزاءات: غرامة قد تصل حتى 50 ألف درهم للقابلة دون شهادة و10 آلاف درهم كغرامة للقابلة التي فتحت دارا للولادة دون إذن
نشر في العلم يوم 11 - 07 - 2016

يعاقب على مزاولة مهنة االقبالةب بصفة غير قانونية حسب القانون رقم 13 . 44 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5177 بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10000 و50000 درهم على كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم يسمح بمزاولة مهنة القبالة، ويمارس بالقطاع الخاص أعمال المهنة المذكورة وعلى كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهنة القبالة، دون الحصول على إذن طبقا لما هو منصوص عليه في القانون.
ويعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10000 و20000 درهم كل قابلة صاحبة محل مهني للقبالة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، لتسمح لقابلة من القطاع العام، القيام بأعمال مهنتها داخل محلها المهني الذي تتولى تسيير إدارته، كما تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و10000 درهم كل قابلة أقدمت على فتح عيادة قابلة أو دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها دون إذن من الإدارة.
وتعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و20000 درهم لكل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإخبار الإدارة بذلك.
ومن شروط مزاولة مهنة القبالة الحصول على إذن تسلمه الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي، ويمنح الإذن إلى القابلة المتوفرة فيها الشروط التالية منها أن تكون من جنسية مغربية، أن تكون حاصلة على إحدى الشهادات أو الدبلومات كدبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في شعبية القبالة مسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، أوبشهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ومن الشروط أيضا أن تكون القابلة حاصلة على دبلوم الإجازة في مسلك القابلة، مسلم من أحد المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة، أو من مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.