الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء            "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    قناة "الحوار" التونسية تعتذر للمغاربة بسبب تقرير مثير للجدل حول تنظيم "الكان"    لأجل هذا خلقت الرياضة يا عالم    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع الذي يتوعد من خلاله الوزير الوردي «القابلات» بالسجن
نشر في فبراير يوم 24 - 07 - 2015

انتقل وزير الصحة الحسين الوردي إلى فتح معركة جديدة في حربه لإصلاح قطاع الصحة، بعد أن أعد مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة « القابلة » المولدة، أحاله مكتب مجلس النواب على لجنة القطاعات الاجتماعية، مشروع من شأنه أن يفتح جدالا ساخنا.
وحسب مصادر اطلعت على تفاصل مشروع القانون فإن وزارة الصحة، سنت مجموعة من الشروط أمام كل من يرغب في مزاولة مهنة القابلة، واعتبرتها شروطا تعجيزية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يمارسن المهنة بشكل عشوائي في البوادي، في مسعى من الوردي، ل »محو » القابلات في القرى، للحد من تزايد عدد وفيات الأمهات والأطفال خلال الولادة.
فإلى جانب اشتراطه الحصول على دبلومات في التوليد، وضع الوردي بنودا لمعاقبة العمل السري للتوليد التقليدي، وتضمن مشروع القانون المذكور، مجموعة من العقوبات الزجرية ل »القابلات »، حيث تتراوح ما بين 3 أشهر وسنتين سجنا، وغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5000 و20000 درهم، كما تنص المادة 45 من المشروع، على غرامة مالية تتراوح بين 10000 و20000 درهم لكل قابلة تستغل عيادة قابلة أو دارا للولادة تشكل خطرا جسيما على المستفيدات من خدماتها، فيما تنص المادة 46 على أنه « يعتبر استعمال لقب مرتبط بمهنة قابلة من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة قابلة وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ».
مشروع القانون شدد على ضرورة توفر من ترغب في ممارسة مهنة القابلة، على « دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في شعبة القابلة »، مسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، أو شهادة دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو دبلوم الإجازة في مسلك القابلة، مسلم من أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة، أو من مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
واشترط الوزير، في إطار محاربته ل »القابلات التقليديات »، أيضا، ضرورة التوفر على « دبلوم قابلة مندرج ضمن أحد المسالك المعتمدة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الباكلوريا، مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلى جانب « دبلوم قابلة مندرج ضمن إحدى الشعب المؤهلة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الباكلوريا، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.