التعاون جنوب-جنوب.. المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية (الطالبي العلمي)    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية    ترامب يعلن فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على المكسيك وأوروبا وسط انتقاد الاتحاد الذي يواصل المفاوضات    محادثات الهدنة في غزة متعثرة عند مسألة انسحاب إسرائيل من القطاع    كان'" السيدات: المنتخب المغربي إلى ربع النهائي بانتصاره على السنغال    من الجدل إلى الإجماع .. إشادة واسعة بإعادة تهيئة سور المعكازين في طنجة    الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    أزيد من 300 ألف مترشحة ومترشحا اجتازوا امتحانات الباكالوريا بنجاح    العثور على رجل سبعيني مشنوقا نواحي اقليم الحسيمة    في خطوة مفاجئة.. ملقة الإسبانية ترفض استقبال مباريات مونديال 2030    أسبوع الفرس 2025 (بطولة المغرب للخيول القصيرة).. ليا عالية ناضوري تفوز بلقب الفئة "أ"    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    سلطات بني ملال تكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة "خزان أولاد يوسف" وتؤكد نجاة المعتصم    الوزير بنسعيد يُشرف على إطلاق مشاريع تنموية بإقليمي زاكورة والراشيدية ويُعطي انطلاقة ترميم مدينة سجلماسة التاريخية    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولار    واقعة برج بني ملال تفتح نقاشا حول محدودية وسائل التدخل وغياب التجهيزات المتقدمة    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا        الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"            جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الديموقراطية لساو طومي وبرانسيبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    الجزائر وباريس .. من وهم الذاكرة إلى صدمة الصحراء    "البام": مسيرة آيت بوكماز تؤكد الحاجة إلى مكافحة هشاشة الجماعات القروية    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    إيران تنفذ حكم الإعدام العلني ضد "بيدوفيل قاتل"    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    الركراكي يترقب انتقالات لاعبي المنتخب المغربي خلال "الميركاتو" قبيل مباراتي النيجر والكونغو    اجتماع بمراكش لاستعراض سير المشاريع المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030    "البيجيدي" يطلب رأي المؤسسات الدستورية بشأن مشروع قانون مجلس الصحافة    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    حكمة جزائرية تثير الجدل في كأس أفريقيا للسيدات بعد نزع شعار "لارام"..    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمام صعوبة إخضاع البيوت للمراقبة: هل سيضبط قانون العمال المنزليين العلاقة بين الأجير والمشغل؟
نشر في العلم يوم 28 - 08 - 2016

كثيرة هي الانتهاكات التي كانت ترتكب ومازالت في حق عاملات المنازل خاصة الصغيرات منهن ، حيث لا يتجاوز عمر بعضهن ست او سبع سنوات، لينشأن منذ نعومة اظافرهن على السخرة والقيام بالأشغال المنزلية وتربية الأبناء، واحيانا يكون التعذيب والحرمان هما وسيلتا ربة البيت في تطويع الصغيرة وجعلها تقوم بما لا تستطيعه حتى اليافعات، وحالات مثل هذه عديدة وتم تناولها إعلاميا على مدى سنين، علما ان البعض من هؤلاء الضحايا هن تحت التراب بسبب التعذيب، ومع مجيئ القانون الذي يتمنى الجميع اعلاميين ومجتمع مدني وكل القوى الحية في البلاد ان يتم تطبيقه فعليا، وان يتم التحسيس بسريانه، والزام المشغل باحترام حقوق العاملة او العامل داخل بيته، وتطبيق ما يمليه القانون الخاص بالعمالة المنزلية، الذي اريد من وضعه إيقاف سلسلة الجرائم المرتكبة في حق الطفلات الصغيرات سواء من المشغلات أو من آبائهن، وبالتالي فان تاريخ 22غشت 2016، الذي دخل فيه مشروع قانون رقم 19.12 الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين حيز التطبيق رسميا، بعد صدوره بالجريدة الرسمية للمملكة، سيكون علامة فارقة مابين زمنين، زمن السخرة والتعذيب وجر الأطفال الى فضاء مغلق لتجريدهم من الطفولة ومن الحق في التعليم والحق في اللعب والنوم والحياة الطبيعية الى زمن القانون والخدمة المقننة، حيث يهدف القانون الجديد الى ضبط العلاقة بين المشغل والاجير، وإقرار حماية اجتماعية لهذه الفئة، وتحديد السن الأدنى لتشغيل العمال المنزليين في 18 سنة على أساس فترة انتقالية من خمس سنوات ، محددا شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
ويضمن القانون 19.12 مجموعة من الغرامات المالية المطبقة على المخالفين ، لما جاءت به مواده من قبيل الغرامات المنصوص عليها في الفصل 25 منه، والتي تتراوح بين 500 و1200 درهم ، لكل مشغل لم يسلم للعاملة او العامل المنزلي شهادة الشغل او لم يسلمها له داخل الاجل المحدد، او اغفل تضمينها احد البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من قبيل ذكر تاريخ التحاق الاجير بالبيت، وتاريخ مغادرته ، وأنواع الاشغال التي كان يقوم بها..اضافة الى غرامة من 25000 الى 30000 درهم لكل شخص، استخدم عاملا او عاملة منزلية يقل عمرها عن 18 سنة، بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 6 ، وهي خمس سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق، او شخص استخدم عاملاة او عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون اذن من ولي امره، او كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عاملات او عمال منزليين بمقابل.
وبخصوص الاجر ، فيحدد بالتراضي بين الطرفين ، ولا يمكن ان يقل عن 60 بالمائة من م الحد الأدنى القانوني للاجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.