توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف            اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    كبيرة حولتها إيران صغيرة        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأهيل مراكز حماية الطفولة

تحظى المؤسسات المتخصصة في الرعاية العلاجية والتأهيلية والادماجية للأطفال أصحاب السلوكات الجانحة بالمغرب بعناية ملكية كبيرة، باعتبار هذه المؤسسات هي الأدوات والوسائل التي يضمن من خلالها المجتمع صيانة أوتاده و توطيد أركان أمنه واستقراره، وفق السياقات السوسيو تنموية التي يعتمدها في النهوض بحياة أفراده وتحقيق تقدمه الحضاري.
وبغض النظر عن العوامل والأسباب التي ترمي بالطفل في براثين السلوك الجانح، وبصرف الطرف عن النظام المعتمد في معاملة هذا النوع من الأطفال. قد أصدر جلالة الملك تعليمات صارمة للنهوض بهذا القطاع وتحمل المسؤولية للارتقاء بمستوى أدائه التربوي والسوسيو تنموي وفق ما يسعى إليه جلالته من خلال مبادرته الوطنية من أجل التنمية البشرية.
ولكي يتم تنفيذ تعليمات جلالة الملك في هذا المجال المطلوب توظيفه في تمكين المستهدفين من الرعاية العلاجية والتأهيلية، تنمويا وفكريا وصحيا واجتماعيا ومهاراتيا وإعدادهم للقيام بأداء أدوارهم المجتمعية بشكل سليم لابد من استنفار كل الطاقات الوطنية الرسمية والتطوعية لتحقيق هذه التطلعات الحضارية النبيلة.
فلا خلاف في أن المغرب قد حقق خطوات هامة في مجال العناية بالأطفال عامة والأطفال أصحاب السلوكات الجانحة خاصة، ابتداء من انتقال سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة وتدعيم مؤسسة قاضي الأحداث، وخلق مؤسسة محمد السادس للعناية بالخارجين من السجون والإصلاحيات التي تبدل كل جهودا استثنائية في سبيل دعم العمل السجني الإصلاحي بالإضافة إلى توفير المساندة والدعم الاجتماعي والمادي للخارجين من المؤسسات العقابية والتهذيبية.
ومن خلال القراءة التخصصية والمتأنية للتدابير الخاصة بالأطفال أصحاب السلوكات الجانحة يتبين بأن المشرع المغربي يفرق بين الحماية والتهذيب و العقاب. فحسب المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية مكن المشرع المغربي غرفة الأحداث من اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب، منها تسليم الطفل لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو للمكلف بحضانته أو المكلف بكفالته أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته، أو إخضاعه لنظام الحرية المحروسة، أو إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو للتكوين المهني أو معدة لهذه الغاية، أو إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة، أو إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة الذين لا يزالون في سن الدراسة، أو إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية، أو إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة وللتربية الإصلاحية.
وهذه كلها تدابير للحماية أو للتهذيب ولا علاقة لها بمؤسسات العقاب التي لا يمكن اللجوء إليها حسب المادة 842 من قانون المسطرة الجنائية بصفة استثنائية لتعويض أو تكملة التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من تتمة القانون، حيث يسمح للغرفة المختصة بالنظر في قضايا الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة، بأن تحكم بعقوبة حبسة أو مالية بالنسبة للطفل الذي يتراوح سنه بين 12 و18 سنة إذا ارتأت بأن ذلك ضروريا، ويجب أن يكون مقررها معللا بخصوص هذه النقطة، وفي هذه الحالة يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في سلم العقوبات إلى النصف.
وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 482 وجوب تقديم تطبيق العقوبات الحبسية على تدابير الحماية أو التهذيب الذين قد تحكم بهم غرفة الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة على طفل ما.
يستفاد مما سلف بأن هناك فرق مابين العقوبة وتدابير الحماية أو التهذيب وهو فرق لا يمكن الحديث عنه من حيث النص القانوني فقط، ولكن أيضا من حيث الأبعاد التربوية والعلاجية والتأهيلية وما تطلبه من مناهج وبرامج وموارد بشرية متخصصة، ولعل الفرق بين الهدفين النقيضين العقوبة وتدبير الحماية أو التهذيب لا يجب تنحيته عن أذهان القائمين على بعض الأجهزة الرسمية الذين يدعون إلى إحالة مؤسسات الحماية أو التهذيب على الأجهزة المكلفة بمؤسسات العقاب بل يجب تنحيته أيضا.من المادة 482 وذلك بإلغاء فقرتها الثانية التي يصعب تطبيقها من الناحية العملية سواء بتقديم العقوبة عن الحماية أو التهذيب أو العكس ففي كلتا الحالتين لا يستطيع الطاقم التربوي صياغة المقاربة الأنسب لعلاج وتأهيل وإدماج الطفل صاحب السلوك الجانح.
وإذا كان هذا الإلغاء ضرورة تربوية قبل أن يكون ضرورة حقوقية فإن العودة إلى القراءة العملية لواقع المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية تؤكد على أن تفعيلها يتطلب انخراط مجموعة من الأجهزة الحكومية في تفعيل هذا النص وتمكين السلطة القضائية من الاختيار المناسب لتنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المناسب لكل طفل يعاني من سلوكيات جانحة، فلا بد لوزارة الصحة من إحداث مراكز لاستقبال الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة أو ضحايا هم في حاجة للعلاج أو للتربية الصحية كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.