إيران تطلق صواريخ فرط صوتية على إسرائيل    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    الطوب يترافع في البرلمان بقوة لدعم الفلاحين الصغار ومنحهم القروض بعيدا عن الضمانات المعقدة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأهيل مراكز حماية الطفولة

تحظى المؤسسات المتخصصة في الرعاية العلاجية والتأهيلية والادماجية للأطفال أصحاب السلوكات الجانحة بالمغرب بعناية ملكية كبيرة، باعتبار هذه المؤسسات هي الأدوات والوسائل التي يضمن من خلالها المجتمع صيانة أوتاده و توطيد أركان أمنه واستقراره، وفق السياقات السوسيو تنموية التي يعتمدها في النهوض بحياة أفراده وتحقيق تقدمه الحضاري.
وبغض النظر عن العوامل والأسباب التي ترمي بالطفل في براثين السلوك الجانح، وبصرف الطرف عن النظام المعتمد في معاملة هذا النوع من الأطفال. قد أصدر جلالة الملك تعليمات صارمة للنهوض بهذا القطاع وتحمل المسؤولية للارتقاء بمستوى أدائه التربوي والسوسيو تنموي وفق ما يسعى إليه جلالته من خلال مبادرته الوطنية من أجل التنمية البشرية.
ولكي يتم تنفيذ تعليمات جلالة الملك في هذا المجال المطلوب توظيفه في تمكين المستهدفين من الرعاية العلاجية والتأهيلية، تنمويا وفكريا وصحيا واجتماعيا ومهاراتيا وإعدادهم للقيام بأداء أدوارهم المجتمعية بشكل سليم لابد من استنفار كل الطاقات الوطنية الرسمية والتطوعية لتحقيق هذه التطلعات الحضارية النبيلة.
فلا خلاف في أن المغرب قد حقق خطوات هامة في مجال العناية بالأطفال عامة والأطفال أصحاب السلوكات الجانحة خاصة، ابتداء من انتقال سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة وتدعيم مؤسسة قاضي الأحداث، وخلق مؤسسة محمد السادس للعناية بالخارجين من السجون والإصلاحيات التي تبدل كل جهودا استثنائية في سبيل دعم العمل السجني الإصلاحي بالإضافة إلى توفير المساندة والدعم الاجتماعي والمادي للخارجين من المؤسسات العقابية والتهذيبية.
ومن خلال القراءة التخصصية والمتأنية للتدابير الخاصة بالأطفال أصحاب السلوكات الجانحة يتبين بأن المشرع المغربي يفرق بين الحماية والتهذيب و العقاب. فحسب المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية مكن المشرع المغربي غرفة الأحداث من اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب، منها تسليم الطفل لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو للمكلف بحضانته أو المكلف بكفالته أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته، أو إخضاعه لنظام الحرية المحروسة، أو إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو للتكوين المهني أو معدة لهذه الغاية، أو إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة، أو إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة الذين لا يزالون في سن الدراسة، أو إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية، أو إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة وللتربية الإصلاحية.
وهذه كلها تدابير للحماية أو للتهذيب ولا علاقة لها بمؤسسات العقاب التي لا يمكن اللجوء إليها حسب المادة 842 من قانون المسطرة الجنائية بصفة استثنائية لتعويض أو تكملة التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من تتمة القانون، حيث يسمح للغرفة المختصة بالنظر في قضايا الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة، بأن تحكم بعقوبة حبسة أو مالية بالنسبة للطفل الذي يتراوح سنه بين 12 و18 سنة إذا ارتأت بأن ذلك ضروريا، ويجب أن يكون مقررها معللا بخصوص هذه النقطة، وفي هذه الحالة يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في سلم العقوبات إلى النصف.
وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 482 وجوب تقديم تطبيق العقوبات الحبسية على تدابير الحماية أو التهذيب الذين قد تحكم بهم غرفة الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة على طفل ما.
يستفاد مما سلف بأن هناك فرق مابين العقوبة وتدابير الحماية أو التهذيب وهو فرق لا يمكن الحديث عنه من حيث النص القانوني فقط، ولكن أيضا من حيث الأبعاد التربوية والعلاجية والتأهيلية وما تطلبه من مناهج وبرامج وموارد بشرية متخصصة، ولعل الفرق بين الهدفين النقيضين العقوبة وتدبير الحماية أو التهذيب لا يجب تنحيته عن أذهان القائمين على بعض الأجهزة الرسمية الذين يدعون إلى إحالة مؤسسات الحماية أو التهذيب على الأجهزة المكلفة بمؤسسات العقاب بل يجب تنحيته أيضا.من المادة 482 وذلك بإلغاء فقرتها الثانية التي يصعب تطبيقها من الناحية العملية سواء بتقديم العقوبة عن الحماية أو التهذيب أو العكس ففي كلتا الحالتين لا يستطيع الطاقم التربوي صياغة المقاربة الأنسب لعلاج وتأهيل وإدماج الطفل صاحب السلوك الجانح.
وإذا كان هذا الإلغاء ضرورة تربوية قبل أن يكون ضرورة حقوقية فإن العودة إلى القراءة العملية لواقع المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية تؤكد على أن تفعيلها يتطلب انخراط مجموعة من الأجهزة الحكومية في تفعيل هذا النص وتمكين السلطة القضائية من الاختيار المناسب لتنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المناسب لكل طفل يعاني من سلوكيات جانحة، فلا بد لوزارة الصحة من إحداث مراكز لاستقبال الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة أو ضحايا هم في حاجة للعلاج أو للتربية الصحية كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.