المرابحة العقارية تشهد النمو بالمغرب    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية        الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأهيل مراكز حماية الطفولة

تحظى المؤسسات المتخصصة في الرعاية العلاجية والتأهيلية والادماجية للأطفال أصحاب السلوكات الجانحة بالمغرب بعناية ملكية كبيرة، باعتبار هذه المؤسسات هي الأدوات والوسائل التي يضمن من خلالها المجتمع صيانة أوتاده و توطيد أركان أمنه واستقراره، وفق السياقات السوسيو تنموية التي يعتمدها في النهوض بحياة أفراده وتحقيق تقدمه الحضاري.
وبغض النظر عن العوامل والأسباب التي ترمي بالطفل في براثين السلوك الجانح، وبصرف الطرف عن النظام المعتمد في معاملة هذا النوع من الأطفال. قد أصدر جلالة الملك تعليمات صارمة للنهوض بهذا القطاع وتحمل المسؤولية للارتقاء بمستوى أدائه التربوي والسوسيو تنموي وفق ما يسعى إليه جلالته من خلال مبادرته الوطنية من أجل التنمية البشرية.
ولكي يتم تنفيذ تعليمات جلالة الملك في هذا المجال المطلوب توظيفه في تمكين المستهدفين من الرعاية العلاجية والتأهيلية، تنمويا وفكريا وصحيا واجتماعيا ومهاراتيا وإعدادهم للقيام بأداء أدوارهم المجتمعية بشكل سليم لابد من استنفار كل الطاقات الوطنية الرسمية والتطوعية لتحقيق هذه التطلعات الحضارية النبيلة.
فلا خلاف في أن المغرب قد حقق خطوات هامة في مجال العناية بالأطفال عامة والأطفال أصحاب السلوكات الجانحة خاصة، ابتداء من انتقال سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة وتدعيم مؤسسة قاضي الأحداث، وخلق مؤسسة محمد السادس للعناية بالخارجين من السجون والإصلاحيات التي تبدل كل جهودا استثنائية في سبيل دعم العمل السجني الإصلاحي بالإضافة إلى توفير المساندة والدعم الاجتماعي والمادي للخارجين من المؤسسات العقابية والتهذيبية.
ومن خلال القراءة التخصصية والمتأنية للتدابير الخاصة بالأطفال أصحاب السلوكات الجانحة يتبين بأن المشرع المغربي يفرق بين الحماية والتهذيب و العقاب. فحسب المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية مكن المشرع المغربي غرفة الأحداث من اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب، منها تسليم الطفل لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو للمكلف بحضانته أو المكلف بكفالته أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته، أو إخضاعه لنظام الحرية المحروسة، أو إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو للتكوين المهني أو معدة لهذه الغاية، أو إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة، أو إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة الذين لا يزالون في سن الدراسة، أو إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية، أو إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة وللتربية الإصلاحية.
وهذه كلها تدابير للحماية أو للتهذيب ولا علاقة لها بمؤسسات العقاب التي لا يمكن اللجوء إليها حسب المادة 842 من قانون المسطرة الجنائية بصفة استثنائية لتعويض أو تكملة التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من تتمة القانون، حيث يسمح للغرفة المختصة بالنظر في قضايا الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة، بأن تحكم بعقوبة حبسة أو مالية بالنسبة للطفل الذي يتراوح سنه بين 12 و18 سنة إذا ارتأت بأن ذلك ضروريا، ويجب أن يكون مقررها معللا بخصوص هذه النقطة، وفي هذه الحالة يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في سلم العقوبات إلى النصف.
وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 482 وجوب تقديم تطبيق العقوبات الحبسية على تدابير الحماية أو التهذيب الذين قد تحكم بهم غرفة الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة على طفل ما.
يستفاد مما سلف بأن هناك فرق مابين العقوبة وتدابير الحماية أو التهذيب وهو فرق لا يمكن الحديث عنه من حيث النص القانوني فقط، ولكن أيضا من حيث الأبعاد التربوية والعلاجية والتأهيلية وما تطلبه من مناهج وبرامج وموارد بشرية متخصصة، ولعل الفرق بين الهدفين النقيضين العقوبة وتدبير الحماية أو التهذيب لا يجب تنحيته عن أذهان القائمين على بعض الأجهزة الرسمية الذين يدعون إلى إحالة مؤسسات الحماية أو التهذيب على الأجهزة المكلفة بمؤسسات العقاب بل يجب تنحيته أيضا.من المادة 482 وذلك بإلغاء فقرتها الثانية التي يصعب تطبيقها من الناحية العملية سواء بتقديم العقوبة عن الحماية أو التهذيب أو العكس ففي كلتا الحالتين لا يستطيع الطاقم التربوي صياغة المقاربة الأنسب لعلاج وتأهيل وإدماج الطفل صاحب السلوك الجانح.
وإذا كان هذا الإلغاء ضرورة تربوية قبل أن يكون ضرورة حقوقية فإن العودة إلى القراءة العملية لواقع المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية تؤكد على أن تفعيلها يتطلب انخراط مجموعة من الأجهزة الحكومية في تفعيل هذا النص وتمكين السلطة القضائية من الاختيار المناسب لتنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المناسب لكل طفل يعاني من سلوكيات جانحة، فلا بد لوزارة الصحة من إحداث مراكز لاستقبال الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة أو ضحايا هم في حاجة للعلاج أو للتربية الصحية كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.