الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالاستجابة لمطالب المحتجين على تدهور الخدمات الصحية    أخنوش يترأس وفد المغرب بالأمم المتحدة    وجدة: توقيف شخص متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز آلاف الأقراص    تعادل نهضة الزمامرة والدفاع الجديدي    المغرب يوظف الرقمنة في تأمين حدود المملكة أثناء نهائيات كأس إفريقيا    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وشرق المملكة    هولندا.. مقتل مشتبه به برصاص الشرطة نواحي روتردام    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    أخنوش ينوه بمهنيي الصحة ويلوح باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من لا يؤدي مهامه منهم    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    العيون .. قارب مطاطي مهجور يثير الشكوك حول أنشطة غير مشروعة بسواحل الإقليم    الحسيمة.. نقابة تحذر من انهيار المنظومة الصحية وتطالب بلجنة مركزية للتحقيق    بريطانيا وكندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطينية    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون        المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)    أداء مطارات أوروبية يتحسن عقب هجوم سيبراني    الناظور.. اعتقال شرطي اسباني وبحوزته 30 كيلوغرامًا من الحشيش        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'جياني إنفانتينو' يزور الملعب الكبير لطنجة    الملك: علاقات المغرب وأرمينيا متينة    إسرائيل تعيد إغلاق معبر الملك حسين    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    حملة استباقية لتنقية شبكات التطهير السائل استعداداً لموسم الأمطار    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري        الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأهيل مراكز حماية الطفولة

تحظى المؤسسات المتخصصة في الرعاية العلاجية والتأهيلية والادماجية للأطفال أصحاب السلوكات الجانحة بالمغرب بعناية ملكية كبيرة، باعتبار هذه المؤسسات هي الأدوات والوسائل التي يضمن من خلالها المجتمع صيانة أوتاده و توطيد أركان أمنه واستقراره، وفق السياقات السوسيو تنموية التي يعتمدها في النهوض بحياة أفراده وتحقيق تقدمه الحضاري.
وبغض النظر عن العوامل والأسباب التي ترمي بالطفل في براثين السلوك الجانح، وبصرف الطرف عن النظام المعتمد في معاملة هذا النوع من الأطفال. قد أصدر جلالة الملك تعليمات صارمة للنهوض بهذا القطاع وتحمل المسؤولية للارتقاء بمستوى أدائه التربوي والسوسيو تنموي وفق ما يسعى إليه جلالته من خلال مبادرته الوطنية من أجل التنمية البشرية.
ولكي يتم تنفيذ تعليمات جلالة الملك في هذا المجال المطلوب توظيفه في تمكين المستهدفين من الرعاية العلاجية والتأهيلية، تنمويا وفكريا وصحيا واجتماعيا ومهاراتيا وإعدادهم للقيام بأداء أدوارهم المجتمعية بشكل سليم لابد من استنفار كل الطاقات الوطنية الرسمية والتطوعية لتحقيق هذه التطلعات الحضارية النبيلة.
فلا خلاف في أن المغرب قد حقق خطوات هامة في مجال العناية بالأطفال عامة والأطفال أصحاب السلوكات الجانحة خاصة، ابتداء من انتقال سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة وتدعيم مؤسسة قاضي الأحداث، وخلق مؤسسة محمد السادس للعناية بالخارجين من السجون والإصلاحيات التي تبدل كل جهودا استثنائية في سبيل دعم العمل السجني الإصلاحي بالإضافة إلى توفير المساندة والدعم الاجتماعي والمادي للخارجين من المؤسسات العقابية والتهذيبية.
ومن خلال القراءة التخصصية والمتأنية للتدابير الخاصة بالأطفال أصحاب السلوكات الجانحة يتبين بأن المشرع المغربي يفرق بين الحماية والتهذيب و العقاب. فحسب المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية مكن المشرع المغربي غرفة الأحداث من اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب، منها تسليم الطفل لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو للمكلف بحضانته أو المكلف بكفالته أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته، أو إخضاعه لنظام الحرية المحروسة، أو إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو للتكوين المهني أو معدة لهذه الغاية، أو إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة، أو إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة الذين لا يزالون في سن الدراسة، أو إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية، أو إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة وللتربية الإصلاحية.
وهذه كلها تدابير للحماية أو للتهذيب ولا علاقة لها بمؤسسات العقاب التي لا يمكن اللجوء إليها حسب المادة 842 من قانون المسطرة الجنائية بصفة استثنائية لتعويض أو تكملة التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من تتمة القانون، حيث يسمح للغرفة المختصة بالنظر في قضايا الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة، بأن تحكم بعقوبة حبسة أو مالية بالنسبة للطفل الذي يتراوح سنه بين 12 و18 سنة إذا ارتأت بأن ذلك ضروريا، ويجب أن يكون مقررها معللا بخصوص هذه النقطة، وفي هذه الحالة يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في سلم العقوبات إلى النصف.
وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 482 وجوب تقديم تطبيق العقوبات الحبسية على تدابير الحماية أو التهذيب الذين قد تحكم بهم غرفة الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة على طفل ما.
يستفاد مما سلف بأن هناك فرق مابين العقوبة وتدابير الحماية أو التهذيب وهو فرق لا يمكن الحديث عنه من حيث النص القانوني فقط، ولكن أيضا من حيث الأبعاد التربوية والعلاجية والتأهيلية وما تطلبه من مناهج وبرامج وموارد بشرية متخصصة، ولعل الفرق بين الهدفين النقيضين العقوبة وتدبير الحماية أو التهذيب لا يجب تنحيته عن أذهان القائمين على بعض الأجهزة الرسمية الذين يدعون إلى إحالة مؤسسات الحماية أو التهذيب على الأجهزة المكلفة بمؤسسات العقاب بل يجب تنحيته أيضا.من المادة 482 وذلك بإلغاء فقرتها الثانية التي يصعب تطبيقها من الناحية العملية سواء بتقديم العقوبة عن الحماية أو التهذيب أو العكس ففي كلتا الحالتين لا يستطيع الطاقم التربوي صياغة المقاربة الأنسب لعلاج وتأهيل وإدماج الطفل صاحب السلوك الجانح.
وإذا كان هذا الإلغاء ضرورة تربوية قبل أن يكون ضرورة حقوقية فإن العودة إلى القراءة العملية لواقع المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية تؤكد على أن تفعيلها يتطلب انخراط مجموعة من الأجهزة الحكومية في تفعيل هذا النص وتمكين السلطة القضائية من الاختيار المناسب لتنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المناسب لكل طفل يعاني من سلوكيات جانحة، فلا بد لوزارة الصحة من إحداث مراكز لاستقبال الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة أو ضحايا هم في حاجة للعلاج أو للتربية الصحية كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.