وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الأول” يكشف أهم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع حامي الدين أمام هيأة المحكمة في فاس
نشر في الأول يوم 18 - 06 - 2019

فاس
أخرج دفاع عبد العالي حامي القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة محاكمته، كل ما في جعبته من القراءات القانونية، والدستورية، من أجل الدفع ببطلان إجراءات متابعة موكله.
وتكلف بتقديم الدفعة الأولى من والملتمسات الأولية، كل من المحاميان محمد لشهب والطيب الأزرق، الذين حاولا جاهدين تبيان بطلان متابعة حامي الدين بكل الوسائل طيلة ثلاث ساعات من الترافع.
وقد ربط المحامي الطيب الأزرق، بطلان متابعة حامي الدين، بأن الدعوة في شموليتها خرق للدستور، الذي ينص في ديباجته على دسترة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسمو التشريعات الدولية والقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان على التشريعات المحلية.
وبحسب الأزرق، فإنطلاقا مما سبق فإن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه المغرب، ينص في أحد مواده على وجوب عدم محاكمة شخص مرتين بنفس التهم بناء على نفس الوقائع، وهي ذات الحالة في ملف حامي الدين الذي حوكم وأدين بنفس الوقائع، والذي برأته المحكمة من المساهمة في قتل أيت الجيد بنعيسى سنة 1993، وعاقبته بالمساهمة في مشاجرة والضرب والجرح الذي أفضى إلى وفاة.
من جهته فإن المحامي محمد الشهبي أكد على عدم قانونية إجراءات المتابعة، وشرح وفصل وجهة نظره إعتمادا على جميع المراحل التي مرت بها هذه القضية على مدار 26 سنة.
وقال الشهبي في مرافعته، “بعد إجراء التحقيق والإستماع إلى المشتكى به وإلى المطالب بالحق المدني والشاهد الخمار الحديوي أصدر قاضي التحقيق أمرا بتابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار معللا قراره بأن الواقعة موضوع الشكاية تشكل في حق حامي الدين وصفا أشد وتختلف عن التي حكم وأدين من أجلها بمقتضى القرار الصادر في حقه في ملف 1993/229، والذي كان موضوع متابعة من أجل المساهمة في مشاجرة أدت إلى وفاة”.
وأضاف الشهبي، الذي بدى متأثرا، حيث انفعل في لحظات من مرافعته ” وهو تعليل فضلا عن كونه معيب ومخالف للحقيقة ومبني على مقتضيات لا علاقة لها بمسطرة التحقيق لأن الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالمحكمة وليس بقاضي التحقيق، وهو تعليل مخالف للقانون ولما استقر عليه الفقه والإجتهاد، وأخل بمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة”.
وبخصوص الأسباب التي يقول الشهبي على أنها تهدم قانونية إجراءات المتابعة، فقد ذكر من بينها، إنه قد” أخل بحجية الأمر بالإحالة الصادر بتاريخ 17 ماي 1993، ذلك أن المسطرة الجنائية لا تتضمن أية مقتضيات تسمح بفتح تحقيق من جديد بعد صدور الأمر بالمتابعة والإحالة على المحكمة، وأن مهمة قاضي التحقيق سواء أجرى التحقيق بملتمس من النيابة العامة المادة 84 أو بناء على شكاية قدمت من طرف من ادعى أنه تضرر بجناية أو جنحة المادة 92 هي القيام بإجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة، وأن قاضي التحقيق ينتهي دوره ويرفع يده عن الملف ويصدر أمرا بعدم المتابعة أو عند الإقتضاء أمرا بالمتابعة يبين فيه فقط الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم، ويبين فيه بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية، أو عدم وجودها”.
وتابع ذات المتحدث، “وبالتالي فإذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بالمتابعة، فإنه يرفع يده عن الملف بصفة نهائية ويحيله على المحكمة المختصة ولا يمكنه مطلقا أن يعيد فتح التحقيق من جديد بعد صدور الأمر بالمتابعة لأن هذا الأمر له حجيته في حدود ما قضى به، وأن محكمة الإحالة هي التي يرجع لها بعذ ذلك البت في موضوع المتابعة”.
وأضاف “وبالتالي، وحيث أن الوقائع التي تمت يوم 25 فبراير 1993 كانت موضوع الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، فإن هذا الأمر أصبح نهائيا، ويمنع إعادة فتح تحقيق من طرف قاضي التحقيق لأي سبب كان ولا يمكن بالتالي قبول الشكاية مباشرة من الطرف المدني بشأن نفس الوقائع ولو اختار الطرف المدني أن يعطيها وصفا آخر لأن قاضي التحقيق بمجرد إنهائه للتحقيق واتخاذه للأمر بالمتابعة يرفع يده عن الملف ويحال على المحكمة التي لها كامل الصلاحية سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالتكييف القانوني لها”.
ولم يكتف الشهبي بهذا بل انتقل إلى الدور الذي لعبه الوكيل العام للملك في القضية قائلا: ” تخل بحجية القرار المتخذ من طرف الوكيل العام للملك بتاريخ 20 نونبر 2012، متابعة حامي الدين تشكل مسا بحجية هذا القرار، القاضي بحفظ الشكاية التي قدمت ضده في الموضوع بتاريخ 12 نونبر 2012 لسبقية البت في القضية بمقتضى قرار قضائي”.
وقال الشهبي “حقا إن المادة 40 من قانون المسطرة الجناىية تنص في فقرتها الرابعة على أن للوكيل العام أن يحفظ الشكايات بمقرر يمكن دائما التراجع عنه، لكن هذا القرار قرار التراجع وككل القرارات القضائية يجب أن يكون معللا ويجب أن يكون هناك ما يبرر التراجع عنه، وقرار الحفظ المتخذ في 20 نونبر 2012 تعليله هو سبقية البت في القضية وهذا السبب لم يتغير”.
واعتبر الشهبي أن “المس بهذه الحجية له عواقب خطيرة تتعلق بالمس بالأمن القضائي وباستقرار المجتمع وبالثقة العامة وبالإطمئنان الذي من واجب القضاء أن يحافظ عليه ويصونه ويعمل على عدم زعزعته”.
ومن المتوقع أن تشهد محاكمة حامي الدين نزالا قانونيا وفقهيا، بين أطراف القضية، وهو أمر متوقع حسب المتتبعين للملف بالنظر إلى طبيعة المحاكمة في ملف تعود أطواره لأزيد من 25 سنة مضت، ونظرا للجدل القانوني الذي اندلع حتى قبل إنطلاق جلسات المحاكمة، بمجرد صدور قرار قاضي التحقيق بمتابعة حامي الدين، ومع وجود الشاهد الحديوي الخمار الذي ستكون شهادته محددة في القادم من الأيام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.