مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية        مسيرة آيت بوكماز... عامل إقليم أزيلال يتعهد بالاستجابة لمطالب الساكنة في غضون 10 أيام    وزارة النقل واللوجيستيك تسمح باستعمال صفائح التسجيل الدولية داخل التراب الوطني    طنجة.. توقيف أحد نواب رئيس مقاطعة مغوغة بشبهة التزوير والسطو على أراض    بريطانيا تصفع مجددا الجزائر ودميتها البوليساريو: أي اتفاقيات تخص الصحراء لن تُبرم إلا مع المغرب    توقيف شخص بمكناس بشبهة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية        مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    بتوجيهات من "حموشي".. صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من القطاعات الحكومية    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    الوكيل العام يعيد ملف موظفي "الاتحاد المغربي للأبناك" إلى الشرطة لتعميق البحث في قضية زيوزيو    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    هولندا.. مسجد "بلال" بألكمار يوقف الإمام يوسف مصيبيح بعد زيارته لإسرائيل    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    الدولار يتراجع    المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد        مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب            سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    كورتوا بعد الخسارة ضد "باريس سان جرمان": لم ننفذ خطة المدرب كما يجب    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    إنريكي: الظفر بكأس العالم للأندية هدفنا وديمبيلي الأحق بالكرة الذهبية    د.الحسن عبيابة: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بدون عنوان للمرحلة المقبلة    أكثر من 90 % من "ملاحظات المجتمع" على منصة إكس لا تُنشر    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    مجلس ‬المستشارين ‬يصادق ‬على ‬قوانين ‬مهمة    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    أشرف حكيمي: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن قراري    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    بعد ‬الإعلان ‬عن ‬نمو ‬اقتصادي ‬بنسبة ‬4.‬8 % ‬وتراجع ‬التضخم ‬    الإيطالي سينر والصربي ديوكوفيتش يتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الأول” يكشف أهم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع حامي الدين أمام هيأة المحكمة في فاس
نشر في الأول يوم 18 - 06 - 2019

فاس
أخرج دفاع عبد العالي حامي القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة محاكمته، كل ما في جعبته من القراءات القانونية، والدستورية، من أجل الدفع ببطلان إجراءات متابعة موكله.
وتكلف بتقديم الدفعة الأولى من والملتمسات الأولية، كل من المحاميان محمد لشهب والطيب الأزرق، الذين حاولا جاهدين تبيان بطلان متابعة حامي الدين بكل الوسائل طيلة ثلاث ساعات من الترافع.
وقد ربط المحامي الطيب الأزرق، بطلان متابعة حامي الدين، بأن الدعوة في شموليتها خرق للدستور، الذي ينص في ديباجته على دسترة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسمو التشريعات الدولية والقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان على التشريعات المحلية.
وبحسب الأزرق، فإنطلاقا مما سبق فإن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه المغرب، ينص في أحد مواده على وجوب عدم محاكمة شخص مرتين بنفس التهم بناء على نفس الوقائع، وهي ذات الحالة في ملف حامي الدين الذي حوكم وأدين بنفس الوقائع، والذي برأته المحكمة من المساهمة في قتل أيت الجيد بنعيسى سنة 1993، وعاقبته بالمساهمة في مشاجرة والضرب والجرح الذي أفضى إلى وفاة.
من جهته فإن المحامي محمد الشهبي أكد على عدم قانونية إجراءات المتابعة، وشرح وفصل وجهة نظره إعتمادا على جميع المراحل التي مرت بها هذه القضية على مدار 26 سنة.
وقال الشهبي في مرافعته، “بعد إجراء التحقيق والإستماع إلى المشتكى به وإلى المطالب بالحق المدني والشاهد الخمار الحديوي أصدر قاضي التحقيق أمرا بتابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار معللا قراره بأن الواقعة موضوع الشكاية تشكل في حق حامي الدين وصفا أشد وتختلف عن التي حكم وأدين من أجلها بمقتضى القرار الصادر في حقه في ملف 1993/229، والذي كان موضوع متابعة من أجل المساهمة في مشاجرة أدت إلى وفاة”.
وأضاف الشهبي، الذي بدى متأثرا، حيث انفعل في لحظات من مرافعته ” وهو تعليل فضلا عن كونه معيب ومخالف للحقيقة ومبني على مقتضيات لا علاقة لها بمسطرة التحقيق لأن الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالمحكمة وليس بقاضي التحقيق، وهو تعليل مخالف للقانون ولما استقر عليه الفقه والإجتهاد، وأخل بمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة”.
وبخصوص الأسباب التي يقول الشهبي على أنها تهدم قانونية إجراءات المتابعة، فقد ذكر من بينها، إنه قد” أخل بحجية الأمر بالإحالة الصادر بتاريخ 17 ماي 1993، ذلك أن المسطرة الجنائية لا تتضمن أية مقتضيات تسمح بفتح تحقيق من جديد بعد صدور الأمر بالمتابعة والإحالة على المحكمة، وأن مهمة قاضي التحقيق سواء أجرى التحقيق بملتمس من النيابة العامة المادة 84 أو بناء على شكاية قدمت من طرف من ادعى أنه تضرر بجناية أو جنحة المادة 92 هي القيام بإجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة، وأن قاضي التحقيق ينتهي دوره ويرفع يده عن الملف ويصدر أمرا بعدم المتابعة أو عند الإقتضاء أمرا بالمتابعة يبين فيه فقط الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم، ويبين فيه بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية، أو عدم وجودها”.
وتابع ذات المتحدث، “وبالتالي فإذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بالمتابعة، فإنه يرفع يده عن الملف بصفة نهائية ويحيله على المحكمة المختصة ولا يمكنه مطلقا أن يعيد فتح التحقيق من جديد بعد صدور الأمر بالمتابعة لأن هذا الأمر له حجيته في حدود ما قضى به، وأن محكمة الإحالة هي التي يرجع لها بعذ ذلك البت في موضوع المتابعة”.
وأضاف “وبالتالي، وحيث أن الوقائع التي تمت يوم 25 فبراير 1993 كانت موضوع الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، فإن هذا الأمر أصبح نهائيا، ويمنع إعادة فتح تحقيق من طرف قاضي التحقيق لأي سبب كان ولا يمكن بالتالي قبول الشكاية مباشرة من الطرف المدني بشأن نفس الوقائع ولو اختار الطرف المدني أن يعطيها وصفا آخر لأن قاضي التحقيق بمجرد إنهائه للتحقيق واتخاذه للأمر بالمتابعة يرفع يده عن الملف ويحال على المحكمة التي لها كامل الصلاحية سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالتكييف القانوني لها”.
ولم يكتف الشهبي بهذا بل انتقل إلى الدور الذي لعبه الوكيل العام للملك في القضية قائلا: ” تخل بحجية القرار المتخذ من طرف الوكيل العام للملك بتاريخ 20 نونبر 2012، متابعة حامي الدين تشكل مسا بحجية هذا القرار، القاضي بحفظ الشكاية التي قدمت ضده في الموضوع بتاريخ 12 نونبر 2012 لسبقية البت في القضية بمقتضى قرار قضائي”.
وقال الشهبي “حقا إن المادة 40 من قانون المسطرة الجناىية تنص في فقرتها الرابعة على أن للوكيل العام أن يحفظ الشكايات بمقرر يمكن دائما التراجع عنه، لكن هذا القرار قرار التراجع وككل القرارات القضائية يجب أن يكون معللا ويجب أن يكون هناك ما يبرر التراجع عنه، وقرار الحفظ المتخذ في 20 نونبر 2012 تعليله هو سبقية البت في القضية وهذا السبب لم يتغير”.
واعتبر الشهبي أن “المس بهذه الحجية له عواقب خطيرة تتعلق بالمس بالأمن القضائي وباستقرار المجتمع وبالثقة العامة وبالإطمئنان الذي من واجب القضاء أن يحافظ عليه ويصونه ويعمل على عدم زعزعته”.
ومن المتوقع أن تشهد محاكمة حامي الدين نزالا قانونيا وفقهيا، بين أطراف القضية، وهو أمر متوقع حسب المتتبعين للملف بالنظر إلى طبيعة المحاكمة في ملف تعود أطواره لأزيد من 25 سنة مضت، ونظرا للجدل القانوني الذي اندلع حتى قبل إنطلاق جلسات المحاكمة، بمجرد صدور قرار قاضي التحقيق بمتابعة حامي الدين، ومع وجود الشاهد الحديوي الخمار الذي ستكون شهادته محددة في القادم من الأيام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.