الجيش الملكي يبدأ موسمه بانتصار على اتحاد يعقوب المنصور    أمين حارث يواصل مشواره الأوروبي مع باشاك شهير التركي    منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين: نتانياهو "عقبة" أمام إنهاء حرب غزة    انفجار في مطعم يخلف 25 جريحا بمدريد        "السكك الحديدية": موسم صيفي ناجح    "عكاشة": ترويج فيديو يعود إلى 2012    الخطاب السياسي المارق..    بنكيران في قلب عاصفة جديدة بعد تقرير عن إخفاء 30 رأسا من الغنم    توقيف شاب بالقنيطرة بعد ظهوره في فيديوهات سياقة استعراضية تهدد سلامة المواطنين    قضية خيانة زوجية.. محكمة تستبدل الحبس ب 180 ساعة خدمة للمجتمع    مدرب جزر القمر يتحدث عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد المغرب    آلاف النازحين من غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية وتدمير المباني                آلية جديدة لمراقبة مواظبة التلاميذ والأساتذة مع بداية السنة الدراسية    ميناء الناظور .. انخفاض ب10 في المائة للكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري    قانون جديد يعيد تنظيم مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب    حياة الكلاب..حياة الماعز    المطبخ المغربي يتألق في القرية الدولية لفنون الطهي بباريس    منظمة الصحة العالمية تسجل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بالكوليرا    دراسة : التدخين يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري    كأس ديفيز.. المغرب يتقدم على جنوب إفريقيا بنتيجة(2-0)    "باراماونت" تنتقد تعهد فنانين بمقاطعة مؤسسات سينمائية إسرائيلية    بنهاشم: الوداد سيواجه اتحاد يعقوب المنصور دون تغييرات كبيرة    ابن الحسيمة الباحث عبد الجليل حمدي ينال شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية    بنكيران: اشعر بخطر قصف اسرائيل لمقر حزبنا.. وعدم حماية الأنظمة العربية لمواطنيها يعني نهاية "البيعة"    مجلس حقوق الإنسان.. منظمات غير حكومية تحذر من استمرار العبودية في مخيمات تندوف    المغرب يستقبل 723 حافلة صينية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا    توقعات بارتفاع انتاج الزيتون وانخفاض أسعار الزيت    شفشاون.. البحرية المغربية تنتشل جثة شخص قبالة شاطئ الجبهة    ارتفاع حالات الكوليرا حول العالم    كأس إفريقيا للأمم 'المغرب 2025': الكاف ولجنة التنظيم المحلية يحددان موعد انطلاق بيع تذاكر المباريات    الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مستاءة من الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين الأبناك والمستهلكين    رئيس مجلس النواب يجري بهلسنكي مباحثات مع مسؤولين فنلنديين    ازدواجية الجزائر تتكشف.. تصويت نيويورك يكذب خطابها عن فلسطين: صوتت على قرار يطالب بإنهاء حكم حماس لغزة وتسليم أسلحتها            العثماني: تصريحات أخنوش تضمنت "معلومات خاطئة"    "العدالة والتنمية" يتهم رئاسة مجلس جماعة سلا بالتحايل في ملف "التعاونية القرائية"        أمريكا تؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA)    زلزال بقوة 7,4 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية وتحذيرات من تسونامي    سفير المغرب يفتتح معرض الفن العربي بواشنطن بدعم مغربي    وفد صحفي إيطالي يستكشف مؤهلات الداخلة... الوجهة الصاعدة للاستثمار والتعاون الدولي    دراسة: "حمية الكيتو" قد تساعد في علاج الاكتئاب    كولومبيا.. جمعية الصحافة والإعلام توشح سفيرة المغرب بأرفع أوسمتها    حجز 260 وحدة من الشهب الاصطناعية المحظورة    كيوسك السبت | إحداث لجنة مشتركة لتتبع توفير الكتاب المدرسي في نقاط البيع            إسبانيا تتحرك لاحتواء بؤر إنفلونزا الطيور.. إعدام طيور وإغلاق حدائق    ناصر الزفزافي يرسل رسالة مؤثرة من داخل سجنه بطنجة بشأن جنازة الفقيد والده    الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الأول” يكشف أهم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع حامي الدين أمام هيأة المحكمة في فاس
نشر في الأول يوم 18 - 06 - 2019

فاس
أخرج دفاع عبد العالي حامي القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة محاكمته، كل ما في جعبته من القراءات القانونية، والدستورية، من أجل الدفع ببطلان إجراءات متابعة موكله.
وتكلف بتقديم الدفعة الأولى من والملتمسات الأولية، كل من المحاميان محمد لشهب والطيب الأزرق، الذين حاولا جاهدين تبيان بطلان متابعة حامي الدين بكل الوسائل طيلة ثلاث ساعات من الترافع.
وقد ربط المحامي الطيب الأزرق، بطلان متابعة حامي الدين، بأن الدعوة في شموليتها خرق للدستور، الذي ينص في ديباجته على دسترة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسمو التشريعات الدولية والقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان على التشريعات المحلية.
وبحسب الأزرق، فإنطلاقا مما سبق فإن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه المغرب، ينص في أحد مواده على وجوب عدم محاكمة شخص مرتين بنفس التهم بناء على نفس الوقائع، وهي ذات الحالة في ملف حامي الدين الذي حوكم وأدين بنفس الوقائع، والذي برأته المحكمة من المساهمة في قتل أيت الجيد بنعيسى سنة 1993، وعاقبته بالمساهمة في مشاجرة والضرب والجرح الذي أفضى إلى وفاة.
من جهته فإن المحامي محمد الشهبي أكد على عدم قانونية إجراءات المتابعة، وشرح وفصل وجهة نظره إعتمادا على جميع المراحل التي مرت بها هذه القضية على مدار 26 سنة.
وقال الشهبي في مرافعته، “بعد إجراء التحقيق والإستماع إلى المشتكى به وإلى المطالب بالحق المدني والشاهد الخمار الحديوي أصدر قاضي التحقيق أمرا بتابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار معللا قراره بأن الواقعة موضوع الشكاية تشكل في حق حامي الدين وصفا أشد وتختلف عن التي حكم وأدين من أجلها بمقتضى القرار الصادر في حقه في ملف 1993/229، والذي كان موضوع متابعة من أجل المساهمة في مشاجرة أدت إلى وفاة”.
وأضاف الشهبي، الذي بدى متأثرا، حيث انفعل في لحظات من مرافعته ” وهو تعليل فضلا عن كونه معيب ومخالف للحقيقة ومبني على مقتضيات لا علاقة لها بمسطرة التحقيق لأن الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالمحكمة وليس بقاضي التحقيق، وهو تعليل مخالف للقانون ولما استقر عليه الفقه والإجتهاد، وأخل بمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة”.
وبخصوص الأسباب التي يقول الشهبي على أنها تهدم قانونية إجراءات المتابعة، فقد ذكر من بينها، إنه قد” أخل بحجية الأمر بالإحالة الصادر بتاريخ 17 ماي 1993، ذلك أن المسطرة الجنائية لا تتضمن أية مقتضيات تسمح بفتح تحقيق من جديد بعد صدور الأمر بالمتابعة والإحالة على المحكمة، وأن مهمة قاضي التحقيق سواء أجرى التحقيق بملتمس من النيابة العامة المادة 84 أو بناء على شكاية قدمت من طرف من ادعى أنه تضرر بجناية أو جنحة المادة 92 هي القيام بإجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة، وأن قاضي التحقيق ينتهي دوره ويرفع يده عن الملف ويصدر أمرا بعدم المتابعة أو عند الإقتضاء أمرا بالمتابعة يبين فيه فقط الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم، ويبين فيه بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية، أو عدم وجودها”.
وتابع ذات المتحدث، “وبالتالي فإذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بالمتابعة، فإنه يرفع يده عن الملف بصفة نهائية ويحيله على المحكمة المختصة ولا يمكنه مطلقا أن يعيد فتح التحقيق من جديد بعد صدور الأمر بالمتابعة لأن هذا الأمر له حجيته في حدود ما قضى به، وأن محكمة الإحالة هي التي يرجع لها بعذ ذلك البت في موضوع المتابعة”.
وأضاف “وبالتالي، وحيث أن الوقائع التي تمت يوم 25 فبراير 1993 كانت موضوع الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، فإن هذا الأمر أصبح نهائيا، ويمنع إعادة فتح تحقيق من طرف قاضي التحقيق لأي سبب كان ولا يمكن بالتالي قبول الشكاية مباشرة من الطرف المدني بشأن نفس الوقائع ولو اختار الطرف المدني أن يعطيها وصفا آخر لأن قاضي التحقيق بمجرد إنهائه للتحقيق واتخاذه للأمر بالمتابعة يرفع يده عن الملف ويحال على المحكمة التي لها كامل الصلاحية سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالتكييف القانوني لها”.
ولم يكتف الشهبي بهذا بل انتقل إلى الدور الذي لعبه الوكيل العام للملك في القضية قائلا: ” تخل بحجية القرار المتخذ من طرف الوكيل العام للملك بتاريخ 20 نونبر 2012، متابعة حامي الدين تشكل مسا بحجية هذا القرار، القاضي بحفظ الشكاية التي قدمت ضده في الموضوع بتاريخ 12 نونبر 2012 لسبقية البت في القضية بمقتضى قرار قضائي”.
وقال الشهبي “حقا إن المادة 40 من قانون المسطرة الجناىية تنص في فقرتها الرابعة على أن للوكيل العام أن يحفظ الشكايات بمقرر يمكن دائما التراجع عنه، لكن هذا القرار قرار التراجع وككل القرارات القضائية يجب أن يكون معللا ويجب أن يكون هناك ما يبرر التراجع عنه، وقرار الحفظ المتخذ في 20 نونبر 2012 تعليله هو سبقية البت في القضية وهذا السبب لم يتغير”.
واعتبر الشهبي أن “المس بهذه الحجية له عواقب خطيرة تتعلق بالمس بالأمن القضائي وباستقرار المجتمع وبالثقة العامة وبالإطمئنان الذي من واجب القضاء أن يحافظ عليه ويصونه ويعمل على عدم زعزعته”.
ومن المتوقع أن تشهد محاكمة حامي الدين نزالا قانونيا وفقهيا، بين أطراف القضية، وهو أمر متوقع حسب المتتبعين للملف بالنظر إلى طبيعة المحاكمة في ملف تعود أطواره لأزيد من 25 سنة مضت، ونظرا للجدل القانوني الذي اندلع حتى قبل إنطلاق جلسات المحاكمة، بمجرد صدور قرار قاضي التحقيق بمتابعة حامي الدين، ومع وجود الشاهد الحديوي الخمار الذي ستكون شهادته محددة في القادم من الأيام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.