أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحفية ت مك ن من ضمان فعالية التنظيم الذاتي للمهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن ترصيد التجربة الحالية للتنظيم الذاتي يتم وفق الضمانات القانونية والديمقراطية لتأطير القطاع وضمان استمرارية مؤسساته التمثيلية. وسجل الوزير أن هذا النص التشريعي يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر "في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها". وقال إن هذا النص يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون السابق (رقم 90.13)، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس الوطني للصحافة مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية "تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس". كما استعرض بنسعيد مستجدات مشروع هذا القانون التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، والمنظمة المهنية، والناشر، وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاق المؤسساتي للشراكات. وتضمنت مستجدات مشروع هذا القانون رفع مدة ولاية أعضاء المجلس من أربع إلى خمس سنوات، مع الإبقاء على إمكانية التجديد مرة واحدة، كما تمت إضافة شرط جديد يتعلق بضرورة تمتع عضو المجلس بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما لم يكن القانون رقم 90.13 ينص عليه. وأشار الوزير أيضا إلى أنه تم توسيع نطاق حالات العزل، باعتباره حالة من حالات انتهاء مهام أعضاء المجلس، إذ تم إدراج صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول أو الفروع. كما تم إدراج، يضيف الوزير، صدور مقرر قضائي بالحرمان من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب فقدان الصفة التي ع ي ن أو انتخب أو انتدب على أساسها العضو، مسجلا أن مهمة البت في العزل أصبحت من اختصاص الجمعية العامة عوض المجلس. من جهة أخرى، تضمنت مستجدات مشروع القانون إضافة "وضعية أخلاقيات المهنة" كمحور أساسي للتقرير السنوي، إلى جانب مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحفيين، وهو ما اعتبره الوزير "يعكس تركيزا متزايدا على البعد الأخلاقي في أداء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية". وبخصوص كيفيات سير المجلس، أبرز الوزير أنه يتم في حالة تعذر تجديد هياكل المجلس، إحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، يرأسها القاضي العضو بالمجلس، وتنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. وفي هذا الإطار، أوضح بنسعيد أنه تم تقليص أعضاء المجلس إلى 19 عضوا عوض 21 في القانون السابق، موزعين على فئة ممثلي الصحفيين المهنيين وهم سبعة، وفئة ممثلي الناشرين وهم تسعة، وفئة المؤسسات والهيئات وهم ثلاثة. كما نص ت مقتضيات مشروع القانون ذاته على ضبط الجوانب الإجرائية المرتبطة بعمليتي الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحفيين المهنيين، والانتداب بالنسبة لفئة الناشرين، من خلال "لجنة الإشراف" التي تحدثها الجمعية العامة، وتبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب. وتم التنصيص كذلك على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى "يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة"، مضيفا أن مشروع القانون يمنح اللجنة المؤقتة " وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته".