استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    وزارة الصحة ترد على بوانو: لم تنكر استفادة وزير من صفقة دواء.. وتؤكد عدم منح امتيازات في استيراد الأدوية    بنعليلو يدعو من أبوظبي إلى اعتماد "هندسة النزاهة" في القطاع الخاص    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    منتشين بفوزهم الساحق على كاليدونيا.. أشبال الأطلس يتحدون أمريكا لمواصلة الحلم    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    استغلال إصلاحات الإنارة يثير جدلا سياسيا بمكناس وحزب فدرالية اليسار يطالب بفتح تحقيق    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    نقابات مركز التوجيه والتخطيط تتهم الإدارة بالتضليل وتطالب بالتحقيق في اختلالات التسيير    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    جلالة الملك يهنئ خالد العناني إثر انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونيسكو    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    منح 10 تراخيص لمشاريع الصناعة الدفاعية بقيمة 260 مليون دولار.. و5 أخرى قيد الدراسة (لوديي)    مجلس النواب يمرر الجزء الأول من قانون المالية    استمرار نزول الأمطار في توقعات طقس الجمعة    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    شركة الطرق السيارة تعلن عن افتتاح مفترق سيدي معروف في وجه مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمحمدية    "كاف" تطرح المزيد من تذاكر "الكان"    جنوب إفريقيا تتشدد ضد فلسطينيين    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    باها: "منتخب U17" جاهز للقاء أمريكا    "أنفاس شعرية" في بيت الشعر في المغرب    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    أموال ومخدرات.. النيابة تكشف "العلاقة الوطيدة" بين الناصري و"إسكوبار الصحراء"    النيابة العامة بطنجة تضع «التيكتوكر آدم ووالدته» تحت الحراسة النظرية    علم الوراثة الطبية.. توقيع اتفاقية شراكة بين مركز محمد السادس للبحث والابتكار والجمعية المغربية لعلم الوراثة الطبية    "أرسل صوراً لك ولطفلك، اجعلني أبتسم".. رسائل تكشف علاقة ودية جمعت توم براك وإبستين    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    إطلاق بوابة «ولوج الملعب» لتقديم معلومات آنية بشأن ملعب طنجة الكبير    بوعلام صنصال.. انتصار الكلمة على استبداد النظام الجزائري    الاتحاد الأوروبي يستعد لإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب بعد قرار مجلس الأمن الداعم للحكم الذاتي    على هامش تتويجه بجائزة سلطان العويس الثقافية 2025 الشاعر العراقي حميد سعيد ل «الملحق الثقافي»: التجريب في قصيدتي لم يكن طارئاً أو على هامشها    قصيدتان    سِيرَة الْعُبُور    بنك المغرب يرصد تحسنًا في النشاط الصناعي خلال شتنبر 2025    المسلم والإسلامي..    سقطة طبّوخ المدوّية    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    اختبار مزدوج يحسم جاهزية "أسود الأطلس" لنهائيات كأس إفريقيا على أرض الوطن    امطار متفرقة مرتقبة بمنطقة الريف    نجاح واسع لحملة الكشف المبكر عن داء السكري بالعرائش    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    تقرير رسمي يسجل تنامي الجريمة في المغرب على مرّ السنوات وجرائم الرشوة تضاعفت 9 مرات    المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اليوم الخميس    المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية بمركب محمد السادس قبل التوجه إلى طنجة    موريتانيا تُحرج البوليساريو وترفض الانجرار وراء أوهام الانفصال    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب!
نشر في الأيام 24 يوم 20 - 03 - 2020

دخلت حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، حيز التطبيق على الساعة السادسة من مساء الجمعة، تنفيذا للقرار الصادر الخميس وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أن القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”.
وشدد البلاغ على أن “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مشددا على أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
ويعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري، أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، ليست حالة حصار كما هو وارد في الفصل 74 من الدستور، وليست حالة استثناء كما هي مضمنة في الفصل 59 من الوثيقة الدستورية، هاتين الحالتين لا يفرضان إلا بإرادة ملكية مصحوبة بإجراءات دستورية محددة.
واعتبر الشرقاوي، في تعليقه على قرار وزارة الداخلية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، أن “ما هو قائم أمامنا هو ممارسة وزير الداخلية كأحد ممثلي الشرطة الادارية للسلطة الضبطية الموكول له، يتوخى منها تحقيق النظام العام بمدلولاته الثلاث، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.
وأوضح المحلل السياسي “أنه ينبغي أن نستوعب أن إعلان حالة الطوارئ الصحية هو إجراء من الاجراءات الضبطية عن طريق التنفيذ الجبري الذي يمكن الادارة من تنفيذ قراراتها بشكل قسري، وان اقتضى الأمر الاستعانة بالقوة العمومية من رجال أمن ودرك وقوات مساعدة خصوصا في الحالات الاستثنائية التي يمنحها الوضع فرصة لتوسيع سلطاتها الضبطية لتجنب انتشار وباء أو أثناء حدوث كارثة طبيعية من زلازل وفيضانات أو ما شابه ذلك.
ولفت الشرقاوي، إلى أن الادارة في شخص وزارة الداخلية تمارس اختصاصات الضبط الاداري عن طريق اللوائح الضبطية التي تهدف إلى إحداث تقييد مؤقت لبعض أوجه النشاط الفردي والحد من ممارسة بعض الحريات دون الحق في إلغاءها وإلا شاب القرار عيب في المشروعية لأنه يمس بحقوق ممنوحة دستوريا ومنظمة قانونا، مما يجعل قراره الضبطي عرضة لإسقاطه أمام القضاء الاداري، حسب قوله.
وأشار إلى أنه “صحيح يمكن الطعن في قرارات الضبط الإداري التي اتخذها وزير الداخلية بإعلان حالة الطوارئ الصحية أمام المحاكم الادارية بسبب عيب الانحراف، لكن عبء إثباث العيب يقع على عاتق المدعي الذي عليه إقامة الدليل، وناذرا ما يساير القضاء ذلك، خصوصا في الحالات الاستثنائية التي تصبح فيها التصرفات غير العادية للسلطة الضبطية تصرفات عادية بل ومطلوبة لحماية النظام العام.
الى ذلك أوضحت وزارة الداخلية أن الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.
وأضافت أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني “http://covid19.interieur.gov.ma”، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض”.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.
وأكد على أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء “حالة الطوارئ الصحية”، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.