تحليل إخباري: قمع احتجاجات جيل "زِد" قد يحول الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع                المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء إسبانيا    هيئات حقوقية وسياسية تدين اعتقالات في احتجاجات شبابية بعدة مدن مغربية رفعت مطالب اجتماعية    دوري أبطال إفريقيا: نهضة بركان يتأهل للدور الموالي بانتصاره على أسكو دي كار    طنجة.. سائقة تصدم سيدة خمسينية بمنطقة الروكسي وتلوذ بالفرار    انتخاب صلاح الدين عبقري رئيسا جديدا لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة    قيوح يستعرض إنجازات المغرب في الطيران المدني أمام جمعية "إيكاو"    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل للدور الموالي بفوزه على ريال بانغول الغامبي    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    أولمبيك الدشيرة يتغلب على ضيفه الكوكب المراكشي    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    بعد أن قاد تظاهرة في نيويورك لدذعم الشعب الفلسطيني.. واشنطن ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي لقيامه ب"أفعال تحريضية"    حماس توافق مبدئياً على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة مقابل تبادل أسرى وانسحاب تدريجي    تفاصيل التعديلات الجديدة على "القانون 59.24" المتعلق بالتعليم العالي    نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين    الأميرة للا مريم تتكفل بإيمان ضحية الاعتداء الشنيع بتازة        بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    الدورة الثمانون للأمم المتحدة: المغرب يحضر بفاعلية بمواقفه الثابتة من أجل السلم والتنمية وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب        "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعيدا عن السياسة "مساهمة في النقاش الدستوري حول القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية"
نشر في الدار يوم 26 - 03 - 2021

نتج عن المقتضى التشريعي الجديد القاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية تباين فقهي-دستوري حول مدى دستوريته، فالغالبية من أساتذة القانون الدستوري جزموا بأنه دستوري بدعوى أنه يحترم المقتضيات الدستورية نصا وروحا، أما الفريق الثاني فقد أكد أنه مخالف للدستور بحجة أنه يتناقض مع فلسفة الدستور مراميه في ضبط سير المؤسسات الدستورية.
من خلال قراءة عدة قرارات للمجلس الدستوري (02-475، 07-630، 11-817)، يمكن الاستنتاج أنه ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لبلوغ أهداف مقررة في الدستور، طالما أن ذلك لا يخالف أحكام هذا الأخير صراحة أو ضمنا وما دامت ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير.
أولا: الأساسات التي من الممكن أن تعتمد عليها المحكمة الدستورية في إصدار قرارها حول مدى دستورية القاسم الانتخابي
1- التأكد من مدى احترام المشرع للوعاء الدستوري
لقد أسند الدستور في الفقرة الثانية من فصله 62 إلى قانون تنظيمي بيان عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية، وبالتالي القاسم الانتخابي يعد من الأحكام التي تدخل في مجال القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كما حددته الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور.
وجعل الفصل 06 من الدستور المشاركة والتعددية من مرتكزات الدولة الحديثة التي يسعى إلى توطيد وتقوية مؤسساتها، كما أقر عددا من الأهداف الدستورية التي يدعو إلى بلوغها، والمتمثلة بصفة خاصة في تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية وهو ما يصبو إليه المشرع من خلال اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
كما منح الفصل 11 خاصة الفقرة السادسة للسلطات العمومية اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين، وبالتالي اعتماد القاسم الانتخابي من طرف المشرع يعد اختصاصا شرعيا لغاية محددة وهي تشجيع المواطنين والمواطنات على المشاركة السياسية.
2- التيقن من أن ربط القاسم الانتخابي بالمسجلين سيساعد على تحقيق مبادئ دستورية موجودة داخل نص وروح الدستور
إن هذا الإجراء التشريعي يساهم أولا في تحفيز المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، ما دام أن تسجيلهم له قيمة دستورية ويحسب على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور، وثانيا تحقيق تمثيلية مستحقة للأحزاب السياسية الصغرى وهو ما يسير في اتجاه اعمال المبادئ الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كتأطير وتمثيل المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، (الفصل 07).
توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي للأهداف ذات القيمة الدستورية ينطوي على تخويل المشرع إمكانية اتخاذ تدابير قانونية من شأنها تيسير المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.
ثانيا: عدم التدخل في السلطة التقديرية للمشرع شريطة احترام المبدئين التاليين:
1- التأكد من عدم مخالفة أحكام الدستور
القاسم الانتخابي هو تقنية-حسابية، تأتي في مرحلة توزيع المقاعد أي المرحلة الأخيرة في عملية الاقتراع، فهي لا تؤثر في حرية المواطن في اختيار من ينوب عنه دخل المؤسسات الدستورية المنتخبة بطريقة نزيهة وحرة ومنتظمة، وبالتالي ممارسة السيادة محفوظة للأمة بالكامل، حسب الفصل 02 من دستور 2011، فالدستور يحمي حرية الاختيار من ينوب عنه عن طريق صناديق الاقتراع الممنوحة للمواطنين والمحكمة الدستورية تراقب هذه العلاقة، وبالتالي المشرع لم يتجاوز صلاحياته في التشريع.
كما أن المشرع احترم كل المقتضيات الدستورية بطريقة تلقائية، وأكثر من ذلك مرت القوانين التنظيمية من كل مراحل إعداد النصوص التشريعية المحددة دستوريا بطريقة ديمقراطية في التصويت سواء أمام اللجنة الدائمة أو أمام الجلسة العامة.
2- عدم مراقبة السلطة التقديرية للمشرع ما دام لا تعتريها خطأ بين في التقدير
تقنية الخطأ البين في التقدير هي آلية جديدة تعتمدها المحكمة الدستورية في انتاج قرارتها الدستورية وقد اعتمدتها في القرار رقم 21-113 (المتعلق بمراقبة مدى دستورية القانون التنظيمي رقم 57.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور)، والغاية منها تتجلى في ترك بعض هامش الممارسة للمشرع في إعداد النصوص التشريعية شريطة عدم الانحراف في السلطة الممنوحة له في انتاج القواعد القانونية.
انطلاقا مما سبق تفصيله، وبعيدا عن لغة الحسابات السياسية الضيقة، يمكن القول أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية هو إجراء يطابق الدستور نصا و روحا، بل يبقى من المطلوب اعتماده في المرحلة الحالية لضمان تنفيذ أحد المبادئ الدستورية الكبرى، المتمثلة في الحفاظ على خيار التعددية السياسية و التناوب على السلطة، و إلا من الفائدة من تنظيم انتخابات تفرز نفس الخريطة السياسية و تكرس هيمنة حزب واحد على المقاعد البرلمانية.
* باحث ومهتم بالشؤون السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.