كوب 30: تسليط الضوء على جهود المغرب في تعزيز السياحة المسؤولة والمستدامة    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025): البطلة المغربية أمينة الدحاوي تتوج بذهبية التايكواندو لفئة أقل من 57 كلغ    المنتخب المغربي الرديف يتفوق وديا على منتخب جيبوتي ب( 6-0)    حجز كميات قياسية من الكوكايين والشيرا بوجدة وتوقيف أربعة متورطين    أحكام ثقيلة في الحسيمة ضد متهمين بالاتجار في المخدرات القوية والاعتداء على موظفين عموميين    المحروقات للربع الثاني من 2025 .. الأسعار تتقلب وهوامش الربح تستقر    تطبيقا للقرار 2797.. واشنطن تدفع البوليساريو نحو مفاوضات على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية    الرميلي: الدولة الاجتماعية تتحقق على الأرض ونجاحات الجماعات الترابية بالبيضاء دليل على أن التنمية المجالية ممكنة    العلمي يهاجم "العقول المتحجرة" .. ويرفض توزيع صكوك الغفران السياسية    سيدات الجيش في نصف نهائي الأبطال    عمر هلال: الدبلوماسية المغربية تقوم على الفعل الملموس بقيادة جلالة الملك    البرازيل تزيد تصدير اللحوم للمغرب    منعطف جديد في ملف أدم بنشقرون.. متابعة الأم بجنايات ثقيلة وإحالة الابن على المحكمة الابتدائية    المعتقل نبيل أحمجيق «بلبل حراك الريف» ينجح في مباراة ولوج سلك الدكتوراه    في ظرف ثلاثة أشهر .. أنترنت الجيل الخامس (5G) يغطي 60 مدينة بالمغرب    بعد افتتاحه.. صحيفة AS الإسبانية تشيد بملعب طنجة وتبرز أبرز ميزاته    فيروس "ماربورغ" يقتل في إثيوبيا    نشرة إنذارية.. زخات مطرية محليا قوية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    "كاف" تثمن افتتاح ملعب طنجة الكبير    هجوم إلكتروني بالصومال.. بيانات آلاف الأمريكيين بقبضة مجهولة    المغرب... دولة الفعل لا الخطاب    رياض السلطان يقدم مسرحية الهامش وموسيقى لؤلؤة البحيرات العاجية ولقاء فكري حول ذاكرة المثقف    غزة: عشرات الخيام تغرق في مواصي خان يونس جراء الأمطار الغزيرة    نزاع حول أرض زراعية يخلف قتلى بالعراق    عامل العرائش و السلة الفارغة: كيف أنهى الأسطورة و تحققت نبوءة الانهيار!    ترامب: آمل بانضمام السعودية إلى "اتفاقات أبراهام" قريبا... وبن سلمان يزور واشنطن الأسبوع المقبل    ارتفاع سعر صرف الدرهم ب 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين 6 و12 نونبر 2025    وليد الركراكي: علينا المحافظة على الثقة في هذه المجموعة ونحن نعرف كيفية تحقيق الفوز    ليكيب: المغرب يحطم رقمه العالمي في عدد الانتصارات المتتالية بفوزه على الموزمبيق    الملك يجدد الدعم لحقوق الفلسطينيين    أمطار رعدية قوية... نشرة إنذارية تشمل طنجة وتطوان وعدة مناطق شمالية    استفادة الجيش الصيني من "علي بابا" تثير الجدل    لحمداني ينال "جائزة العويس الثقافية"    وزارة الثقافة تعلن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل "فن زليج فاس وتطوان" على قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    تطور جديد في ملف "إنتي باغية واحد".. متابعة دي جي فان بتهمة تهديد سعد لمجرد    قمة متناقضة بين "الماط" المتصدر ورجاء بني ملال الأخير    نواب "العدالة والتنمية" يطالبون بلجنة تقصّي حقائق في صفقات الدواء وسط اتهامات بتضارب المصالح بين الوزراء    الأستاذ اللبار يدعو إلى رفع مستوى العناية بذوي الاحتياجات الخاصة    "ترانسافيا" تطلق أربع رحلات أسبوعياً بين رين وبريست ومراكش على مدار السنة    محام: المحجوزات تتراكم في المحاكم    ترامب يلمح لقرار بشأن فنزويلا والجيش الأمريكي يبدأ عملية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية    إطلاق الموسم الفلاحي الجديد مع برنامج بقيمة 12.8 مليار درهم وتوزيع 1.5 مليون قنطار من البذور المختارة    خطاب "العُكار": حين يفضح "أحمر الشفاه" منطق السلطة..تحليل نقدي في دلالات وأبعاد تصريح وزير العدل حول الفساد    طقس ممطر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    الجديدة تحتضن المؤتمر العام الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بحضور شخصيات وازنة    هل تستطيع الجزائر تفكيك سردية العداء لبناء وطنها المُتخيَّل؟ .    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعيدا عن السياسة "مساهمة في النقاش الدستوري حول القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية"
نشر في الدار يوم 26 - 03 - 2021

نتج عن المقتضى التشريعي الجديد القاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية تباين فقهي-دستوري حول مدى دستوريته، فالغالبية من أساتذة القانون الدستوري جزموا بأنه دستوري بدعوى أنه يحترم المقتضيات الدستورية نصا وروحا، أما الفريق الثاني فقد أكد أنه مخالف للدستور بحجة أنه يتناقض مع فلسفة الدستور مراميه في ضبط سير المؤسسات الدستورية.
من خلال قراءة عدة قرارات للمجلس الدستوري (02-475، 07-630، 11-817)، يمكن الاستنتاج أنه ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لبلوغ أهداف مقررة في الدستور، طالما أن ذلك لا يخالف أحكام هذا الأخير صراحة أو ضمنا وما دامت ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير.
أولا: الأساسات التي من الممكن أن تعتمد عليها المحكمة الدستورية في إصدار قرارها حول مدى دستورية القاسم الانتخابي
1- التأكد من مدى احترام المشرع للوعاء الدستوري
لقد أسند الدستور في الفقرة الثانية من فصله 62 إلى قانون تنظيمي بيان عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية، وبالتالي القاسم الانتخابي يعد من الأحكام التي تدخل في مجال القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كما حددته الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور.
وجعل الفصل 06 من الدستور المشاركة والتعددية من مرتكزات الدولة الحديثة التي يسعى إلى توطيد وتقوية مؤسساتها، كما أقر عددا من الأهداف الدستورية التي يدعو إلى بلوغها، والمتمثلة بصفة خاصة في تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية وهو ما يصبو إليه المشرع من خلال اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
كما منح الفصل 11 خاصة الفقرة السادسة للسلطات العمومية اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين، وبالتالي اعتماد القاسم الانتخابي من طرف المشرع يعد اختصاصا شرعيا لغاية محددة وهي تشجيع المواطنين والمواطنات على المشاركة السياسية.
2- التيقن من أن ربط القاسم الانتخابي بالمسجلين سيساعد على تحقيق مبادئ دستورية موجودة داخل نص وروح الدستور
إن هذا الإجراء التشريعي يساهم أولا في تحفيز المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، ما دام أن تسجيلهم له قيمة دستورية ويحسب على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور، وثانيا تحقيق تمثيلية مستحقة للأحزاب السياسية الصغرى وهو ما يسير في اتجاه اعمال المبادئ الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كتأطير وتمثيل المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، (الفصل 07).
توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي للأهداف ذات القيمة الدستورية ينطوي على تخويل المشرع إمكانية اتخاذ تدابير قانونية من شأنها تيسير المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.
ثانيا: عدم التدخل في السلطة التقديرية للمشرع شريطة احترام المبدئين التاليين:
1- التأكد من عدم مخالفة أحكام الدستور
القاسم الانتخابي هو تقنية-حسابية، تأتي في مرحلة توزيع المقاعد أي المرحلة الأخيرة في عملية الاقتراع، فهي لا تؤثر في حرية المواطن في اختيار من ينوب عنه دخل المؤسسات الدستورية المنتخبة بطريقة نزيهة وحرة ومنتظمة، وبالتالي ممارسة السيادة محفوظة للأمة بالكامل، حسب الفصل 02 من دستور 2011، فالدستور يحمي حرية الاختيار من ينوب عنه عن طريق صناديق الاقتراع الممنوحة للمواطنين والمحكمة الدستورية تراقب هذه العلاقة، وبالتالي المشرع لم يتجاوز صلاحياته في التشريع.
كما أن المشرع احترم كل المقتضيات الدستورية بطريقة تلقائية، وأكثر من ذلك مرت القوانين التنظيمية من كل مراحل إعداد النصوص التشريعية المحددة دستوريا بطريقة ديمقراطية في التصويت سواء أمام اللجنة الدائمة أو أمام الجلسة العامة.
2- عدم مراقبة السلطة التقديرية للمشرع ما دام لا تعتريها خطأ بين في التقدير
تقنية الخطأ البين في التقدير هي آلية جديدة تعتمدها المحكمة الدستورية في انتاج قرارتها الدستورية وقد اعتمدتها في القرار رقم 21-113 (المتعلق بمراقبة مدى دستورية القانون التنظيمي رقم 57.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور)، والغاية منها تتجلى في ترك بعض هامش الممارسة للمشرع في إعداد النصوص التشريعية شريطة عدم الانحراف في السلطة الممنوحة له في انتاج القواعد القانونية.
انطلاقا مما سبق تفصيله، وبعيدا عن لغة الحسابات السياسية الضيقة، يمكن القول أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية هو إجراء يطابق الدستور نصا و روحا، بل يبقى من المطلوب اعتماده في المرحلة الحالية لضمان تنفيذ أحد المبادئ الدستورية الكبرى، المتمثلة في الحفاظ على خيار التعددية السياسية و التناوب على السلطة، و إلا من الفائدة من تنظيم انتخابات تفرز نفس الخريطة السياسية و تكرس هيمنة حزب واحد على المقاعد البرلمانية.
* باحث ومهتم بالشؤون السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.