نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الاثنين إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    وزير التشغيل: خدامين باش نوسعو نطاق المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    استئنافية الرباط تدين المهداوي بالحبس النافذ والغرامة    حالة تأهب في جنوب أوروبا لمواجهة حرائق الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة    شاطئ طنجة يلفظ جثة الشاب بعد 24 ساعة من غرقه بشاطئ الغندوري    شاطئ الفنيدق يسجل أول حالة غرق خلال صيف 2025    وهبي: المغرب صادق على كافة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الممتلكات الثقافية    مجلس الحكومة يتدارس قطاع الصحافة    باريس تنتقد سجن صحافي في الجزائر    إسرائيل: نريد تطبيعا مع سوريا ولبنان    مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة    الهجوم الإرهابي الأرعن على السمارة!    المعارضة البرلمانية تتهم أخنوش بخرق الدستور والاستخفاف بالمؤسسة التشريعية    أخنوش يؤكد تعزيز الإصلاح الأولوي    "إغلاق سلبي" في بورصة البيضاء    "الشركي" يلهب سواحل المغرب.. وحرارة غير مسبوقة في مناطق معتدلة    "كنادير" تتصدى لحريق بإقليم أزيلال    46 درجة بجنوب إسبانيا .. أعلى حرارة ليونيو منذ عام 1965    تراجع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب    شيرين في "موازين" .. أداء باهت يثير انتقادات واسعة وتعاطفاً إنسانياً    البيضاء : حفل En Vogue يختتم ستة أيام من العروض الموسيقية المبهرة    تذاكر سهرة لمجرد تشعل النقاشات    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة    حرارة الصيف تكشف أعطاب مكيف الهواء في السيارة    الجزائر تُصعّد القمع: سبع سنوات سجناً لصحفي فرنسي بسبب تحقيق رياضي    المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي تقطع الشك باليقين: لا اعتراف ب"جمهورية البوليساريو".....    15 عملا من المغرب ضمن قائمة ال18 لأفضل الأعمال في مختلف فئات جائزة كتارا للرواية العربية    بعد حضورها الباهت في "موازين".. محامي شيرين يهدّد منتقديها    بعد أن توّج بكأس العرش لأول مرة في تاريخه .. أولمبيك آسفي يكتب اسمه في قائمة الأبطال ويفتح صفحة جديدة من تاريخه الكروي    محكمة الجديدة تستقبل وكيل الملك الجديد محمد مسعودي في جلسة رسمية    300 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم التشغيل ومواجهة تغير المناخ بالمغرب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالعيد الوطني لبلاده    المنتخب المغربي لمواليد 2000 فما فوق يخوض تجمعا إعداديا من 29 يونيو إلى 4 يوليوز    لشكر: هناك مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية    القضاء يواجه المتهم في حادث دهس الطفلة "غيثة" على شاطئ    بعد ضغوط مقاطعة منتدى الرباط.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تُعلق عضوية الإسرائيليين    غوارديولا: "كأس العالم للأندية قد يدمرنا وربما ستحدث كارثة لأننا مرهقون"    تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر    الادخار الوطني يسجل 26.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الأول من 2025    اختتام فعاليات رالي "Entre Elles" الأول بدرعة تافيلالت        حسين الجسمي: علاقتي بالمغرب علاقة عمر ومشاعر صادقة    التامني تحذر من تكرار فضيحة "كوب 28"    بايرن ميونيخ يتجاوز فلامنغو ويضرب موعداً مع سان جيرمان في ربع نهائي المونديال    الكاف يكشف عن المجسم الجديد لكأس أمم إفريقيا للسيدات الأربعاء المقبل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ميسي يقرر الاستمرار مع إنتر ميامي رغم اهتمام فرق الدوري السعودي    الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي بفاس    بدر صبري يشعل منصة سلا في ختام موازين وسط حضور جماهيري    القفز بالرأس في الماء قد يسبب ضرراً للحبل الشوكي    طبيب يحذر من المضاعفات الخطيرة لموجة الحرعلى صحة الإنسان    ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القانون الجديد و متغيراته الخاص بالجبايات المحلية
نشر في الحرة يوم 04 - 01 - 2021

حمل القانون الجديد الخاص بالجبايات المحلية مجموعة من التغييرات في أفق إرساء إصلاح جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بما يتوافق وتفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
ويهدف القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان في دجنبر 2020 وصدوره في الجريدة الرسمية، (يهدف) إلى "مراجعة قواعد ووعاء بعض الرسوم المحلية"، في أفق "دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة".
وكذلك، يروم القانون الجديد"ملاءمة الأحكام الحالية مع تلك الواردة بالمدونة العامة للضرائب وبمجموعة من النصوص القانونية، التي صدرت بعد سنة 2008″، لاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ومدونة الأحباس، والتشريع المتعلق بالمقالع والمناجم، و مدونة السير.
وعمد النص التشريعي الجديد إلى توسيع مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية، بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، من ضمنها الرسم المطبق على الإقامة بالمؤسسات السياحية، حيث ينص على توسيع وعاء هذا الرسم ليشمل "الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز".
كما ينص القانون الجديد على توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم "عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي"، فضلا عن توسيعه وعاء الرسم على عمليات البناء ل"يشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم".
وبغاية تحسين عمليات تحصيل الرسوم المحلية، ينص القانون الجديد على "الرفع من الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم من 100 إلى 200 درهم بالنسبة للرسم المهني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية".
وشأنه في ذلك شأن قانون مالية 2021، وفي ما يهم الضرائب والواجبات والرسوم العائدة للدولة والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، تضمن القانون رقم 07.20 إجراءات تقضي ب"إلغاء الديون المترتبة عن هذه الرسوم الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 200 درهم وكذا الديون المترتبة عن هذه الرسوم والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن 200 درهم".
ونصت الإجراءات الواردة في القانون،كذلك، على "إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021".
وبموجب المادة السادسة من هذا القانون، يستمر بصورة انتقالية "تحصيل الرسم المهني من طرف الخزينة العامة للمملكة بالنسبة للخاضعين للرسم المهني، ماعدا الخاضعين للرسم المهني المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، الذين يتعين عليهم دفع هذ الرسم لدى إدارة الضرايب ".
كما يستمر إصدار رسم السكن من طرف مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للخاضعين لرسم السكن، ماعدا الخاضعين لرسم السكن المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتم إصدار الجداول المتعلقة بهم من لدن الخزينة العامة للمملكة "، وكذا "إصدار رسم الخدمات الجماعية من طرف مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للخاضعين لرسم الخدمات الجماعية، ماعدا الخاضعين لرسم الخدمات الجماعية المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتم إصدار الجداول المتعلقة بهم من لدن الخزينة العامة للمملكة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.