"شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    هجوم إسرائيلي ينسف الهدنة ويعيد توزيع الأدوار    بطل مغربي في الصين.. إشادة رسمية بعد إنقاذ شابة من الموت غرقاً    برنامج الملتقى الإقليمي للتوجيه بتيزنيت.. أروقة و ورشات تفاعلية ومقابلات فردية ومحاضرة.    رئاسة مغربية لمجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يعرض أبرز الالتزامات    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية وزخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد المقبل    وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة    كينيا تصطف إلى جانب المغرب: دعم صريح يعزز زخم الحكم الذاتي ويعيد توجيه بوصلة المواقف الإفريقية    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طرد 22 طالباً يجر الميداوي للمساءلة        كينيا تعلن دعم الحكم الذاتي بالصحراء وتتحرك لتوسيع دائرة المؤيدين دوليًا    المغرب وكينيا يوقعان 11 اتفاقية تشمل الفلاحة والصحة والتعليم    المجلس الاقتصادي ينبه لمخاطر دمج "الكنوبس" مع "الضمان الاجتماعي" ويوصي باعتماد تغطية صحية للطلبة وتقنين النفقات الطبية    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"    الأمن يوقف شخصا حرض على قتل المعتنقين لديانات مختلفة        ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق        منخفض بارد يسيطر على الأجواء المغربية .. أمطار ورياح وانخفاض للحرارة    موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    اختبار المصداقية يضع "الكاف" بين الدبلوماسية الرياضية والعدالة القانونية    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش        بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران    إحباط محاولة تهريب 181 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب            الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب        أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز على أموال مؤسسات الدولة المودعة لدى الأبناك
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 12 - 2009

يعتبر الأمر رقم 41 الصادر في الملف الاستعجالي عدد 06/9 س بتاريخ 06/2/22 عن المحكمة الادارية بالرباط من الأوامر التي ستسجل بمداد من ذهب للقضاء المغربي بصفة عامة، وللقضاء الاداري بصفة خاصة، ذلك لأن هذا الأمر يمكن اعتباره بداية مرحلة قيام دولة الحق والقانون التي يطمح لها المواطنون الذين يحترمون السلطة القضائية المطبقة للقانون على الأفراد والمؤسسات وفيما بينها.
هذا الأمر الذي ندرج حيثياته دعماً لمجهودات السلطة القضائية وسيادة القانون طبقاً للدستور.
«حيث أن الحجز لدى الغير موضوع محضر الحجز أعلاه، وبالتالي طلب المصادقة، تم بناء على سند تنفيذي وقد آل الأمر فيه إلى تعذر اتفاق الأطراف ودياً حول توزيع الأموال المحجوزة لِتَمَسُّكِ المحجوز عليه بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحجز تكمن في عدم جواز الحجز على أمواله باعتبارها أموالا عامة لا يجوز الحجز والتصديق عليها من جهة، وخرق مسطرة المطالبة ومقاضاة صندوق التأمينات، كما هي منصوص عليها بالفصول 64/63/60 من القرار الوزاري، التي تتطلب إثبات المسؤولية الشخصية للمحافظ وعسره وتوجيه المطالبات والدعاوي ضده داخل الآجال القانونية، كما هو الشأن في النازلة.
حيث أن الحجز لدى الغير، سواء تم بناء على أمر قضائي أو بناء على سند تنفيذي واجراءات المصادقة عليه مما يختص بها رئيس المحكمة أو من تنبيه بصفته هاته كمشرف على عملية تنفيذ الأحكام الادارية وليس بصفته قاضيا للمستعجلات مما يقتضي ذلك وضوح المراكز القانونية للأطراف.
حول الدفع المتعلق بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحجز لدى الغير أعلاه بالمصادقة عليه. وحيث يؤخذ من أوراق الملف والسند التنفيذي موضوع الأشكال أن مبنى الصعوبة المثارة والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 64 من ظهير 1913/8/12 والفصل 64 وما يليه من القرار الوزاري المؤرخ في 1915/6/4، قد سبق التمسك بالوسائل المتعلقة بها أمام القضاء. وقد صدر الحكم موضوع التنفيذ الذي أجاب عنه بشكل أو بآخر مما يبقى معه مناط الصعوبة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني، ذلك أن الصعوبة بالشكل المذكور لا يمكن أن تعد وسيلة للتظلم من الحكم موضوع التنفيذ خارج قواعد الطعن ومطبة لإعادة طرح النزاع من جديد للنيل من حجية الشيء المقضي به تحت غطاء تلك الصعوبة، مما يبقى معه تلك الوسائل المتعلق بالصعوبة بفرعيها الواقعي والقانوني وسيلة للتماطل والتسويف والدفع حولها غير مؤسس.
حول الدفع المتعلق بعدم جواز المحجز والتصديق على أموال المحجوز عليه باعتبارها أموالا عامة.
حيث أنه إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليه، من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناء من ذلك، يجوز الحجز على الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام متى كان الحجز بحسب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدمات جمهور الناس به أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعنية بالأحكام، ومن ثم، فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارات (1) على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديونها ولتغطية التعويضات التي يحكم بها عليها، كما هو الوضع في النازلة، وأن المفروض هو تخصيص بعض أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.
وحيث مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء. وقد تم بناء على سند تنفيذي تبقى شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حول ذلك مؤسس.
وحيث أن الحجز لدى الغير مادام قد تم بناء على سند تنفيذي، فإنه يتعين شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل. المنطوق لهذه الأسباب نأمر علنيا ابتدائيا حضورياً:
بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي صندوق الإيداع والتدبير على حساب صندوق التأمينات والمفتوح لديه تحت رقم 0012760026300016 ونأمر تبعاً لذلك صندوق الإيداع والتدبير في شخص مديره العام بصفته محجوزا لديه تسليم كتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغ المحجوز موضوع التصريح الإيجابي وقدره: 10.638.420,50 درهم لتسليمه للطالبين طبقا للاجراءات المقررة قانوناً مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليه الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.