اختفاء «القفة الانتخابية» بتطوان في أول أسابيع رمضان المبارك يربك حسابات سماسرة الاستحقاقات التشريعية    امتناع تسليم اللوائح الانتخابية المهنية للأحزاب يسائل لفتيت    الترويض الإعلامي    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية            استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة: إسرائيل تقتل يومياً خمسة فلسطينيين وتصيب 12 آخرين منذ وقف إطلاق النار    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر    تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة        سكينة بنجلون خارج أسوار سجن عكاشة    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    لاعبو الوداد: الروح القتالية سر الخماسية    مواعيد    الملك يهنئ السعودية ب "يوم التأسيس"    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    مبعوث دونالد ترامب إلى أفريقيا يجمع أطراف نزاع الصحراء في واشنطن    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    الأرصاد: أسبوع مستقر وضباب صباحي    تأييد استئنافي لأحكام بالسجن النافذ في حق متابعين على خلفية أحداث إمزورن    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    أولمبيك آسفي يقيل زكرياء عبوب    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي        "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز على أموال مؤسسات الدولة المودعة لدى الأبناك
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 12 - 2009

يعتبر الأمر رقم 41 الصادر في الملف الاستعجالي عدد 06/9 س بتاريخ 06/2/22 عن المحكمة الادارية بالرباط من الأوامر التي ستسجل بمداد من ذهب للقضاء المغربي بصفة عامة، وللقضاء الاداري بصفة خاصة، ذلك لأن هذا الأمر يمكن اعتباره بداية مرحلة قيام دولة الحق والقانون التي يطمح لها المواطنون الذين يحترمون السلطة القضائية المطبقة للقانون على الأفراد والمؤسسات وفيما بينها.
هذا الأمر الذي ندرج حيثياته دعماً لمجهودات السلطة القضائية وسيادة القانون طبقاً للدستور.
«حيث أن الحجز لدى الغير موضوع محضر الحجز أعلاه، وبالتالي طلب المصادقة، تم بناء على سند تنفيذي وقد آل الأمر فيه إلى تعذر اتفاق الأطراف ودياً حول توزيع الأموال المحجوزة لِتَمَسُّكِ المحجوز عليه بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحجز تكمن في عدم جواز الحجز على أمواله باعتبارها أموالا عامة لا يجوز الحجز والتصديق عليها من جهة، وخرق مسطرة المطالبة ومقاضاة صندوق التأمينات، كما هي منصوص عليها بالفصول 64/63/60 من القرار الوزاري، التي تتطلب إثبات المسؤولية الشخصية للمحافظ وعسره وتوجيه المطالبات والدعاوي ضده داخل الآجال القانونية، كما هو الشأن في النازلة.
حيث أن الحجز لدى الغير، سواء تم بناء على أمر قضائي أو بناء على سند تنفيذي واجراءات المصادقة عليه مما يختص بها رئيس المحكمة أو من تنبيه بصفته هاته كمشرف على عملية تنفيذ الأحكام الادارية وليس بصفته قاضيا للمستعجلات مما يقتضي ذلك وضوح المراكز القانونية للأطراف.
حول الدفع المتعلق بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحجز لدى الغير أعلاه بالمصادقة عليه. وحيث يؤخذ من أوراق الملف والسند التنفيذي موضوع الأشكال أن مبنى الصعوبة المثارة والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 64 من ظهير 1913/8/12 والفصل 64 وما يليه من القرار الوزاري المؤرخ في 1915/6/4، قد سبق التمسك بالوسائل المتعلقة بها أمام القضاء. وقد صدر الحكم موضوع التنفيذ الذي أجاب عنه بشكل أو بآخر مما يبقى معه مناط الصعوبة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني، ذلك أن الصعوبة بالشكل المذكور لا يمكن أن تعد وسيلة للتظلم من الحكم موضوع التنفيذ خارج قواعد الطعن ومطبة لإعادة طرح النزاع من جديد للنيل من حجية الشيء المقضي به تحت غطاء تلك الصعوبة، مما يبقى معه تلك الوسائل المتعلق بالصعوبة بفرعيها الواقعي والقانوني وسيلة للتماطل والتسويف والدفع حولها غير مؤسس.
حول الدفع المتعلق بعدم جواز المحجز والتصديق على أموال المحجوز عليه باعتبارها أموالا عامة.
حيث أنه إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليه، من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناء من ذلك، يجوز الحجز على الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام متى كان الحجز بحسب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدمات جمهور الناس به أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعنية بالأحكام، ومن ثم، فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارات (1) على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديونها ولتغطية التعويضات التي يحكم بها عليها، كما هو الوضع في النازلة، وأن المفروض هو تخصيص بعض أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.
وحيث مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء. وقد تم بناء على سند تنفيذي تبقى شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حول ذلك مؤسس.
وحيث أن الحجز لدى الغير مادام قد تم بناء على سند تنفيذي، فإنه يتعين شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل. المنطوق لهذه الأسباب نأمر علنيا ابتدائيا حضورياً:
بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي صندوق الإيداع والتدبير على حساب صندوق التأمينات والمفتوح لديه تحت رقم 0012760026300016 ونأمر تبعاً لذلك صندوق الإيداع والتدبير في شخص مديره العام بصفته محجوزا لديه تسليم كتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغ المحجوز موضوع التصريح الإيجابي وقدره: 10.638.420,50 درهم لتسليمه للطالبين طبقا للاجراءات المقررة قانوناً مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليه الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.