تحليل إخباري: قمع احتجاجات جيل "زِد" قد يحول الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع                المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء إسبانيا    هيئات حقوقية وسياسية تدين اعتقالات في احتجاجات شبابية بعدة مدن مغربية رفعت مطالب اجتماعية    دوري أبطال إفريقيا: نهضة بركان يتأهل للدور الموالي بانتصاره على أسكو دي كار    طنجة.. سائقة تصدم سيدة خمسينية بمنطقة الروكسي وتلوذ بالفرار    انتخاب صلاح الدين عبقري رئيسا جديدا لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة    قيوح يستعرض إنجازات المغرب في الطيران المدني أمام جمعية "إيكاو"    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل للدور الموالي بفوزه على ريال بانغول الغامبي    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    أولمبيك الدشيرة يتغلب على ضيفه الكوكب المراكشي    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    بعد أن قاد تظاهرة في نيويورك لدذعم الشعب الفلسطيني.. واشنطن ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي لقيامه ب"أفعال تحريضية"    حماس توافق مبدئياً على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة مقابل تبادل أسرى وانسحاب تدريجي    تفاصيل التعديلات الجديدة على "القانون 59.24" المتعلق بالتعليم العالي    نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين    الأميرة للا مريم تتكفل بإيمان ضحية الاعتداء الشنيع بتازة        بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    الدورة الثمانون للأمم المتحدة: المغرب يحضر بفاعلية بمواقفه الثابتة من أجل السلم والتنمية وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب        "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز على أموال مؤسسات الدولة المودعة لدى الأبناك
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 12 - 2009

يعتبر الأمر رقم 41 الصادر في الملف الاستعجالي عدد 06/9 س بتاريخ 06/2/22 عن المحكمة الادارية بالرباط من الأوامر التي ستسجل بمداد من ذهب للقضاء المغربي بصفة عامة، وللقضاء الاداري بصفة خاصة، ذلك لأن هذا الأمر يمكن اعتباره بداية مرحلة قيام دولة الحق والقانون التي يطمح لها المواطنون الذين يحترمون السلطة القضائية المطبقة للقانون على الأفراد والمؤسسات وفيما بينها.
هذا الأمر الذي ندرج حيثياته دعماً لمجهودات السلطة القضائية وسيادة القانون طبقاً للدستور.
«حيث أن الحجز لدى الغير موضوع محضر الحجز أعلاه، وبالتالي طلب المصادقة، تم بناء على سند تنفيذي وقد آل الأمر فيه إلى تعذر اتفاق الأطراف ودياً حول توزيع الأموال المحجوزة لِتَمَسُّكِ المحجوز عليه بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحجز تكمن في عدم جواز الحجز على أمواله باعتبارها أموالا عامة لا يجوز الحجز والتصديق عليها من جهة، وخرق مسطرة المطالبة ومقاضاة صندوق التأمينات، كما هي منصوص عليها بالفصول 64/63/60 من القرار الوزاري، التي تتطلب إثبات المسؤولية الشخصية للمحافظ وعسره وتوجيه المطالبات والدعاوي ضده داخل الآجال القانونية، كما هو الشأن في النازلة.
حيث أن الحجز لدى الغير، سواء تم بناء على أمر قضائي أو بناء على سند تنفيذي واجراءات المصادقة عليه مما يختص بها رئيس المحكمة أو من تنبيه بصفته هاته كمشرف على عملية تنفيذ الأحكام الادارية وليس بصفته قاضيا للمستعجلات مما يقتضي ذلك وضوح المراكز القانونية للأطراف.
حول الدفع المتعلق بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحجز لدى الغير أعلاه بالمصادقة عليه. وحيث يؤخذ من أوراق الملف والسند التنفيذي موضوع الأشكال أن مبنى الصعوبة المثارة والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 64 من ظهير 1913/8/12 والفصل 64 وما يليه من القرار الوزاري المؤرخ في 1915/6/4، قد سبق التمسك بالوسائل المتعلقة بها أمام القضاء. وقد صدر الحكم موضوع التنفيذ الذي أجاب عنه بشكل أو بآخر مما يبقى معه مناط الصعوبة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني، ذلك أن الصعوبة بالشكل المذكور لا يمكن أن تعد وسيلة للتظلم من الحكم موضوع التنفيذ خارج قواعد الطعن ومطبة لإعادة طرح النزاع من جديد للنيل من حجية الشيء المقضي به تحت غطاء تلك الصعوبة، مما يبقى معه تلك الوسائل المتعلق بالصعوبة بفرعيها الواقعي والقانوني وسيلة للتماطل والتسويف والدفع حولها غير مؤسس.
حول الدفع المتعلق بعدم جواز المحجز والتصديق على أموال المحجوز عليه باعتبارها أموالا عامة.
حيث أنه إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليه، من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناء من ذلك، يجوز الحجز على الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام متى كان الحجز بحسب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدمات جمهور الناس به أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعنية بالأحكام، ومن ثم، فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارات (1) على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديونها ولتغطية التعويضات التي يحكم بها عليها، كما هو الوضع في النازلة، وأن المفروض هو تخصيص بعض أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.
وحيث مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء. وقد تم بناء على سند تنفيذي تبقى شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حول ذلك مؤسس.
وحيث أن الحجز لدى الغير مادام قد تم بناء على سند تنفيذي، فإنه يتعين شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل. المنطوق لهذه الأسباب نأمر علنيا ابتدائيا حضورياً:
بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي صندوق الإيداع والتدبير على حساب صندوق التأمينات والمفتوح لديه تحت رقم 0012760026300016 ونأمر تبعاً لذلك صندوق الإيداع والتدبير في شخص مديره العام بصفته محجوزا لديه تسليم كتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغ المحجوز موضوع التصريح الإيجابي وقدره: 10.638.420,50 درهم لتسليمه للطالبين طبقا للاجراءات المقررة قانوناً مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليه الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.