برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    وهبي: آن الأوان للإقرار التشريعي بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    ردا على ترامب.. خامنئي يؤكد أن "إيران لن تستسلم ولن تقبل أن يفرض عليها سلاما أو حربا"    الإمارات تجدد دعمها الكامل لمغربية الصحراء خلال جلسة أممية: خطة الحكم الذاتي أساس الحل النهائي        أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف سيدة بمحطة القطار بطنجة وبحوزتها أكثر من 3000 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    لقجع: 85% من أنشطة المغاربة تشتغل خارج القانون    المغرب ‬يواصل ‬تموقعه ‬بقوة ‬على ‬الخريطة ‬العالمية ‬لصناعة ‬الطيران    الحكومة تدافع عن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وتؤكد أنها مؤسسة عمومية مستقلة    احتجاجات مرتقبة أمام وزارة التعليم بسبب الإقصاء من الأثر الرجعي للترقية خارج السلم    الريسوني: من الواجب على المسلمين مساندة إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات جديدة في منطقة طهران    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    شكوك حول مشاركة مبابي في مباراة ريال مدريد الافتتاحية بكأس العالم للأندية    الصفقات الجديدة تدعم صفوف مانشستر سيتي قبل مواجهة الوداد في مونديال الأندية    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    جهة "سوس-ماسة" تسهم ب9.5% من التجارة الخارجية للمغرب وتستهدف تعزيز موقعها التصديري    حجز 8 أطنان من المخدرات بشاطئ أكلو    "أزطا أمازيغ" تنتقد سياسات الدولة وتدعو لاحترام التنوع والعدالة الثقافية    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    مسؤولو حسنية أكادير يفشلون في الحفاظ على الركائز بعد رحيل الشماخ    الشرعي يدرب "لويسترلو" البلجيكي    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    إضراب مفتوح ووقفة احتجاجية لعمال النظافة بشركة أوزون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر الأجور    العثور على شاب مشنوق داخل شقة بالحسيمة في ظروف غامضة    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    من الحرير إلى الشراكة الذكية.. المغرب والصين ينسجان مستقبلًا بحكمة حضارتين    الخليج يحث على التهدئة بين إيران وإسرائيل ويؤكد دعم مساعي الاستقرار الإقليمي    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني: تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون : الحصول على المعلومات ، حق وشرط للحكامة الجيدة ولشفافيتها

انطلاقا من أربعة مبادئ تشكل فلسفة عمله النيابي وتؤطر اختياراته الفكرية والسياسية، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون حول الحق في الحصول على المعلومات
ول هذه المبادئ هوأن الحصول على المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان، وثانيا أنها شرط أساسي من شروط الحكامة الجيدة، باعتبار الصلة الوثيقة بين ضمان حق الوصول إلى المعلومات وبين الديموقراطية . وثالثا من أجل إعطاء دفعة قوية للمسار الديموقراطي ببلادنا .ورابع هذه المبادئ تعزيز مقترحات وعمل الفريق الاشتراكي في مجال الانتاج التشريعي وخاصة شقه المتعلق بحرية الاعلام .
القسم الأول: التعريفات والأهداف
المادة 1:
يقصد بالمصطلحات التالية، المدرجة في هذا القانون المعاني والتفسيرات المخصصة لها أدناه:
* الهيئات العمومية: هي مؤسسات الدولة والوحدات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع أصنافها والمؤسسات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عمومي أو تمتلك معلومات ذات علاقة بالبيئة أو بالصحة أو السلامة العامة.
* المفوضية العامة للمعلومات: هي مؤسسة مغربية مستقلة تمارس المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.
* المعلومات: هي المعلومات العامة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا أو الرسومات أو الخرائط أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو ميكروفيلم أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة أو أي أشكال أخرى يعتبر المفوض العام أنها تكتسي صفة العمومية.
* الرسوم: هي التكاليف الإجمالية الواجب دفعها لقاء خدمة للحصول على المعلومات.
المادة 2:
يهدف هذا القانون إلى:
* تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة وفق أحكام هذا القانون، إلا ما دخل منها في نطاق الإستثناءات المحددة في القسم الثالث من هذا القانون.
القسم الثاني: الحق في الحصول على المعلومات
المادة 3:
الأشخاص الذين لهم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الهيئات العامة وفق أحكام هذا القانون هم:
* المواطنون المغاربة.
* الأشخاص الأجانب المقيمون بالمغرب والذين يمكنهم الحصول على المعلومات في إطار المعاملة بالمثل بين المغرب والدولة التي يحملون جنسيتها الأصلية .
* المؤسسات الأجنبية التي تمارس في إطار القانون المغربي نشاطها بالمغرب ولفائدة المغرب .
المادة 4:
يعتبر مسؤولو الهيئات العمومية، أو من ينتدبونهم لهذه المهام، مسؤولين عن تلقي طلبات الحصول على المعلومات، وتقديم المعلومات موضوع الطلب .
المادة 5:
يجب على الهيئات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم ومرتب، وأن تحتفظ بها بالوسائل التقنية المتاحة والمتطورة كلما أمكن ذلك بشكل يسهل على المسؤول عن المصلحة المعنية بالهيئة العامة عملية استخراجها.
المادة 6:
ينبغي على الهيئات العامة نشر تقارير سنوية حول:
* المعلومات الإدارية المتعلقة بكيفية عمل الهيئات العامة طبقا للقانون.
* أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة.
* الإجراءات والتدابير التي تمكن الأفراد من التعرف على السياسة العامة والولوج للمعلومة .
* مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثر على المواطن، وأسباب اتخاذ القرار والأهداف المتوخاة منه.
* أي معلومات أخرى يرى المفوض العام للمعلومات ضرورة نشرها.
كما يتعين على المؤسسات الصناعية العامة والخاصة نشر تقارير على نحو منتظم تبين فيها المعلومات المتعلقة بموقع المواد السامة أو التي تلحق أضرارا بالبيئة واستعمالها وطبيعتها والمخاطر التي تلحقها بالبشر والحيوان والطبيعة وكميات الإنبعاثات الصادرة عن التصنيع وكيفية التخلص من النفايات .
المادة 7:
يقدم طلب الحصول على المعلومات خطيا إلى مسؤول الهيئة العامة وفق نموذج تضعه الهيئة المعنية.
كل طلب ينبغي أن يتضمن معلومات كافية، وتفاصيل دقيقة، تمكن مسؤول الهيئة العامة من استخراج المعلومات بسهولة .
المادة 8:
لا يجوز طلب الحصول على وثائق أو معلومات هي في طور الإعداد.
المادة 9:
تمتنع الهيئة، إذا لا حظت أن ثمة مبالغة في طلب المعلومات أو إذا تكرر الطلب من طرف واحد، عن الاستجابة لطلب الحصول على معلومات. ويكون الامتناع معللا.
المادة 10:
الولوج للمعلومات يتم في حدود الإمكانيات التقنية والإدارية المتوفرة، ويمكن التعويض عن ذلك بالإطلاع على الوثائق في عين المكان إذا تعذر ذلك.
المادة 11:
يتم نسخ الوثائق شريطة ألا يؤثر النسخ على طبيعة الوثيقة .
المادة 12:
لكل شخص غير قادر على تقديم طلب خطي للحصول على المعلومات، إذا كان لا يجيد الكتابة والقراءة أو مصاب بعجز جسدي، الحق في التقدم بطلب شفهي تدونه مصلحة خاصة بالهيئة العامة يتضمن إسم مقدم الطلب وإسم متلقي الطلب ووظيفته في الهيئة. وتمنح نسخة من الطلب إلى مقدمه .
المادة 13:
يجب على مسؤول الهيئة العامة أو من يقوم مقامه عند تسلمه للطلب أن يقدم وصلا لمن تقدم بالطلب يبين فيه إسم مقدم الطلب وإسم متلقيه، وتاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والمدة اللازمة للرد على الطلب .
المادة 14:
يجب على مسؤول الهيئة العامة أن يقدم المعلومات في حينها إن أمكن ذلك. وفي حالة عدم الإستجابة للطلب بشكل فوري يجب الرد على الطلب داخل أجل أسبوع من تاريخ تقديمه .
ويمكن استثناء تمديد فترة الرد على الطلب لمدة 15 يوما في الحالات التالية:
* إذا كان الطلب يتضمن معلومات كثيرة.
* إذا كانت عملية الوصول إلى المعلومات تستوجب إستشارة طرف ثالث.
ويتعين على الهيئة أن تقدم الإجابة خلال أجل 48 ساعة التالية إذا كان الطلب يحتوي على معلومات ضرورية لحماية شخص أو حريته.
ويعتبر الامتناع عن الرد على صاحب الطلب داخل الآجال المحددة رفضا للطلب.
المادة 15:
يجب الاستجابة لطلبات المعلومات بإشعار كتابي مع التنصيص على الرسوم الواجب أداؤها، على ألا تتعدى قيمة هذه الرسوم تكاليف النسخ والبريد.
المادة 16:
تضاف إلى التكاليف المنصوص عليها في المادة 15، تكاليف أخرى في حالة إذا كانت المؤسسة المطلوب منها معلومات، مؤسسة عمومية تتولى جمع وتسويق الأخبار والمعلومات. ويستثنى من الأداء الأشخاص والهيئات المشتركة في خدمات المؤسسة.
المادة 17:
تسلم المعلومات المطلوبة باللغة التي تتوفر بها. ولا يحق للراغب في الحصول على المعلومة طلب ترجمتها أو إحضارها بغير اللغة التي تتوفر بها.
المادة 18:
لا يمكن استعمال الوثائق المحصل عليها في أغراض تجارية المادة 19:
في حالة رفض الطلب يجب إشعار صاحبه كتابة بذلك مع تعليل أسباب الرفض.
المادة 20:
يحق لأي شخص رفض طلبه بالحصول على المعلومات أن يقدم طلبا للمفوضية العامة للمعلومات قصد التدخل في هذا الأمر داخل أجل 30 يوم من تاريخ رفض الطلب.
المادة 21:
لا يمكن لمسؤول الهيئة العامة أن يقدم المعلومات شفهيا، بل يجب تقديمها وفقا للتعريف المحدد للمعلومات في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 22:
يجب على مسؤول الهيئة العامة أن يقدم إلى المفوض العام للمعلومات تقريرا سنويا حول عدد طلبات المعلومات مع توضيح عدد الطلبات المرفوضة أو المقبولة.
القسم الثالث: الإستثناءات
المادة 23:
تستثنى من المعلومات التي يمكن الحصول عليها وفق هذا القانون المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد أوما يكتسي صبغة استراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري.
المادة 24:
لكل هيئة عامة الحق في أن ترفض بقرار معلل الكشف عن أية معلومات تدخل في خانة ما ورد في المادة 23 أعلاه.
المادة 25:
يجب على الهيئة العامة التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الأمنية رفض الكشف عن المعلومات، إذا كان هذا الكشف سيشكل خطرا على التحقيقات أو من شأنه إعاقتها، وتنفيذ المهمات المطلوبة او إذا كان هذا الكشف سيمس بسمعة الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم بعد .
المادة 26:
يمكن لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأفراد الطبية و سجلاتهم الوظيفية و حساباتهم البنكية و تحويلاتهم المصرفية، والمعلومات التي تدخل في إطار حقوق المؤلف.
المادة 27:
لا يجوز لمسؤول الهيئة العامة الكشف عن المعلومات التي تنال من سرية الحياة الخاصة للأفراد، إلا في الحالات التالية :
* إذا وافق الشخص المعني بالمعلومة على هذا الكشف .
* إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني.
* إذا طلب هذا الكشف بموجب حكم قضائي نهائي أو بموافقة المفوض العام.
* إذا كان مقدم الطلب وصيا على الشخص الذي تعنيه المعلومة.
المادة 28:
يحق لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات التي قد تلحق ضررا بالمصالح المالية والإقتصادية لهذه الهيئات ، أو إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية والمالية للبلاد،
المادة 29:
ينبغي على مسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات التي تحتوي على معلومات مالية أوتجارية أوعلمية أو تقنية أو صناعية ذات طبيعة سرية، تسلمتها الهيئة العامة من طرف أخر، و التي من شأن الكشف عنها التسبب في خسائر أو مكاسب مالية لهذا الطرف .
غير أنه ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، والتي تهم الصحة العامة والأمن العام وحماية البيئة، يمكن لمسؤول الهيئة العامة أن يسمح بالإطلاع على المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 30:
يحق لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن أي معلومات تتعلق بالشؤون الداخلية للهيئة أو موظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية .
المادة 31:
لا يجب على مسؤول الهيئة العامة الكشف عن أي معلومات من شأنها الإخلال بحق المؤلف بالملكية الفكرية .
المادة 32:
لا يجوز لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات التي تم استثناؤها إذا كانت هذه المعلومات قد استوفت الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، والسارية على الأرشيف.
القسم الرابع: المفوضية العامة للمعلومات
المادة 33:
طبقا لأحكام هذا القانون يتم إحداث مؤسسة المفوضية العامة للمعلومات. وتتمتع هذه المؤسسة بالإستقلال المالي والإداري، وتقوم بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 34:
يترأس مؤسسة المفوضية العامة للمعلومات مفوض عام.
المادة 35:
تمارس المفوضية العامة للمعلومات المهام التالية:
* إصدار قرارات بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها لدى الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون، أو قرارات تعزز رفض الهيئات لطلبات الحصول على المعلومات،
*الدفاع عن حق الحصول على المعلومات وكفالة احترام هذا الحق.
* مراقبة مدى استجابة الهيئات العامة لالتزاماتها وفق أحكام هذا القانون، وتقديم تقارير في هذا الشأن.
المادة 36:
يمكن للمفوضية العامة للمعلومات إحداث مندوبيات جهوية تابعة لها.
المادة 37:
يتم اللجوء إلى المفوضية العامة للمعلومات في الحالات التالية:
* رفض طلب الحصول على المعلومات.
* فرض رسوم مرتفعة على طلب الحصول على المعلومات.
* استيفاء الآجال المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
*عدم التوصل بإشعار كتابي من الهيئة محل الطلب خلافا لأحكام المادة الحادية عشر من هذا القانون.
المادة 38:
يجب على المفوضية العامة للمعلومات البت العاجل في حالات الطعن في رفض الطلبات داخل أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ تقديم الطلب. ويخفض الأجل إلى 48 ساعة في حالات الاستعجال .
المادة 39:
يتمتع المفوض العام للمعلومات بالصلاحيات والمهام التالية:
* حق الولوج للمعلومات لدى أي هيئة عامة والإطلاع على سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومة المطلوبة، باستثناء الحالات والهيئات المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون،
* طلب توضيحات عن سبب امتناع الهيئات العامة عن إعطاء المعلومات المطلوبة.
المادة 40:
تعتبر القرارات الصادرة عن المفوض العام للمعلومات و المرتبطة بمهامه وفق أحكام هذا القانون ملزمة لكافة الهيئات العامة.
المادة 41:
تساهم المفوضية العامة للمعلومات في نشر الوعي بأهمية تيسير الحصول على المعلومات والولوج إلى الأخبار لدى الرأي العام، كما تساهم في كفالة احترام هذا الحق.
القسم الخامس : أحكام خاصة
المادة 42:
في حالة استنفاذ جميع الإمكانيات الإجرائية للحصول على المعلومات يمكن لمن رفض طلبه بالحصول على معلومات ، عرض الأمر على المحاكم الإدارية وفق الإجراءات المعمول بها في مجال الطعن في القرارات الإدارية.
القسم السادس: أحكام ختامية
المادة 43:
ينفذ هذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.